Bail commercial et créancier nanti : L’obligation de notification de la demande en résiliation au créancier inscrit est satisfaite par son appel en cause dans l’instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72795

Identification

Réf

72795

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2310

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2019/8206/51

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 29 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant, créancier inscrit sur le fonds, soutenait que la procédure était viciée, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'avis d'éviction préalable adressé au preneur. La cour opère une distinction au visa de l'article 29 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que cette disposition impose au bailleur de notifier sa demande en justice aux créanciers inscrits, mais n'exige pas la notification de l'avis préalable à l'action. La cour constate que le bailleur a satisfait à son obligation en mettant en cause le créancier dans l'assignation introductive d'instance, ce qui rend la procédure régulière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2018 في الملف عدد 5825/8206/2018 والقاضي بالحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 27243.00درهم واجب الكراء عن المدة من مارس2018 إلى غاية شهر ماي 2018 مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء وتعويض عن التماطل قدره 2000.00درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها بتاريخ 15/05/2018 والحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 27/11/2018 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أكرت المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليها بسومة شهرية محددة في 9081.03 درهم تؤدى بداية كل شهر، إلا أنها توقفت عن الأداء منذ فاتح مارس2013 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 15/05/2018.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 27243.00 درهم عن المدة من مارس إلى ماي 2018 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحلات المؤجرة لها بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير عن الإمتناع مع تعويض قدره 5000.00درهم.

وأرفقت مقالها بصورة من عقد كراء ومحضر تبليغ إنذار.

وبعد جواب المدعى عليه الثاني والثالث وتنصيب قيم في حق المدعى عليها الأولى أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على خرق المستأنف عليها لمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة والمادة 29 من القانون 16.49 التي أوجبت على المكري إذا أراد وضع حد لكراء محل يستغل فيه أصلا تجاريا مثقلا بتقييدات أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا، والحال أن المكرية لم تعمل على إشعار العارض بالإنذار الموجه إلى المكترية من أجل إفراغها.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالمصادقة على الإنذار المبلغ لشركة (ف.) بتاريخ15/05/2018 والحكم بإفراغها أو من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن مقالها الإفتتاحي جاء موافقا لمقتضيات المادة 29 من القانون 16.49.

ملتمسة رد الإستئناف.

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 حضر نائب المستأنف كما حضرت نائبة المستأنف عليها الأولى ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليها الثانية بكونها غادرت العنوان وتخلف نائب المستأنف عليه الثالث رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بخرق المستأنف عليها لمقتضيات المادة 29 من القانون 16.49 التي أوجبت على المكري إذا أراد وضع حد لكراء محل يستغل فيه أصلا تجاريا مثقلا بتقييدات أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا، والحال أن المكرية لم تعمل على إشعار المستأنف بالإنذار الموجه إلى المكترية من أجل إفراغها.

وحيث إن مقتضيات المادة 29 من القانون 49.16 نصت على أنه إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم.

وحيث إن مقتضيات المادة المذكورة لا تنص على ضرورة توجيه الإنذار بالإفراغ إلى الدائنين المقيدين، وإنما ألزمت المكري بضرورة تبليغ طلبه إلى هؤولاء وهو الثابت في نازلة الحال مادام أن الثابت من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها قامت بإدخال المستأنف بإعتباره دائنا مرتهنا مما يتعين معه رد الدفع المثار من طرف هذا الأخير وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الثانية شركة (ف.) وغيابيا في حق المستأنف عليه الثالث وحضوريا في حق الباقي.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux