Réf
64822
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5161
Date de décision
17/11/2022
N° de dossier
2022/8206/4340
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de l'exception de force majeure, Période postérieure au confinement, Pandémie de COVID-19, Obligation du preneur, Force majeure, Expulsion, Défaut de paiement des loyers, Confinement sanitaire, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire justifiant le non-paiement.
La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le jugement statuant sur cette question était devenu définitif et insusceptible de recours. Sur le fond, elle juge que l'invocation de la force majeure est inopérante dès lors que l'arriéré locatif s'étendait à une période postérieure à la levée des mesures de confinement sanitaire.
Le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (هـ. ل. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 811 بتاريخ 09/03/2022 في الملف عدد 1476/8207/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي
في الموضوع : بالحكم على المدعى عليها شركة (هـ. ل. س.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعيين السيدين المحجوب (د.) و نعيمة (ب.) الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من 2020/02/01 إلى غاية 2021/03/31 وجب عنها مبلغ 63.600 درهم، مع الحكم بالنفاذ المعجل، و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكتري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان وبتحميلها الصائر.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدين المحجوب (د.) و نعيمة (ب.) تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 20/04/2021 يعرضان فيه أنهما يكريان للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان مقابل سومة قدرها 2400 درهم، إلا أنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2020/02/01 إلى غاية 2021/01/31 وجب عنها مبلغ 31800 درهم، مما حدا بهما إلى التوجيه اليها إنذارا من اجل الأداء مانحين إياها آجل 15 يوما بقي دون جدوى، و التمسا الحكم عليها بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2020/02/01 إلى غاية 2021/03/31 وجب عنها مبلغ 37.100 درهم، مع الحكم بالنفاذ المعجل، و الإكراه في الأقصى و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكتري وبتحميلها الصائر و ارفقا مقالهما بإنذار و محضر تبليغه و صورة طبق الأصل لاتفاق ملحق بعقد كراء محل تجاري و صورة طبق الأصل لعقد كراء .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2021/06/16 و التي دفعت من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط لان المدعي موظف ينتمي إلى سلك الوظيفة العمومية و ليس بتاجر كما أن العارضة شركة مدنية ما دام أن عملها هو كراء و غسل السيارات و لا يدخل ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة 6 من مدونة التجارة، و لا تدخل كذلك ضمن اختصاصات المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية و التمست الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بالبت في النازلة لفائدة الحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا بالبت في النازلة.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/06/30 و القاضي باختصاصها نوعيا بالبت في النزاع.
و بناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2021/11/15 في الملف عدد 2021/8227/5301 و القاضي بعدم قبول الاستئناف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/14 من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها أن المدة الطالب بها جاءت اثناء فترة كورونا و أن المحل تم اغلاقه بأمر من طرف السلطات العمومية، وأن التماطل في الأداء كان مبررا، و ذلك ابتداء من تاريخ 2020/03/24 خاصة أن المحل يستغل كمغسل للسيارات، و من تم فإنه لا محال لاعتبارها متماطلة في الأداء، و التمست الحكم برفض الطلب.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي ادين بواسطة نائبهما بتاريخ 2022/01/19 مع طلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية و التي جاء فيها أنه ترتب بذمة المدعى عليها واجبات كرائية إضافية من 2021/04/01 الى غاية 2022/01/31 و التمسا الحكم عليها بالواجبات الكرائية عن المدة المذكورة، وجب عنها مبلغ 26500 درهم، النفاذ المعجل، و بتحميلها الصائر و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، و ارفقا مقالهما بنسخة عادية لقرار استئنافي.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 022/02/16 و التي أكدت من خلالها ما سبق.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخضوض خرق قواعد مسطرية فإنه سبق للمستأنفة أن استأنفت الحكم القاضي بالاختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبث النزاع وأن الملف فتح له بالمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2021/8227/5301 بتاريخ 2021/11/15 القاضي بعدم قبول الاستئناف وأن المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لم تستدعي العارضة وأن مقتضيات الفصل 330 تحتم استدعاء المستأنف أو دفاعها لكون المستأنف غیر حاضر بالاستئناف هو ما صار عليه اجتهاد محكمة النقض بتاريخ 26 أكتوبر 2021 ذلك أنه لاحق للمحكمة الاستئناف ان تقضي في النازلة المستأنف عليها دون استدعاء المستأنف لحضور جلسة المعقدة طبقا لأحكام الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية و المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت القضية جاهزة للمداولة دون الإشارة إلى الاستدعاء الطرف أو إعلامه مما يجعل قرارها مخالف للمقتضيات أعلاه مما يعرضه للنقض وأن قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 26 اکتوبر 2021 عدد 1248 في الملف عدد 841/5/1/2021 وأن هدا للحكم اضر بالمصالح العارضة خصوصا مع صدور حكم بالإفراغ كما أن المدعي و المدعى عليها من الأشخاص المدنية و ان عمل العارضة الذي يتمثل في غسل السيارات لا يدخل ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة 6 من مدونة التجارة وأن المادة 5 من القانون المحدد للمحاكم التجارية حددت الاختصاص النوعی وأن الاختصاص النوع من النظام العام و أن المحكمة تنيره من تلقائي نفسها مما يتعين القول و الحكم من جديد بعدم الاختصاص المحاكم التجارية وإحالة الملف من جديد على محكمة الابتدائية سيدي سليمان للبث فيه من جديد وحول خرق قواعد الموضوع فإن المادة 27 من القانون 49/16 فان المحكمة في إطار المصادقة على الإفراغ المتقدم من طرف المكتري تبين السبب المبني عليه الاندار المطلوب المصادقة عليه وأن المدة المطلوبة كانت أثناء تفشی وباء كوفيد 19 أن الطرف المستأنف عليه أقرت و بشكل ضمني بذلك عندما لم توجب على هذا الدفع و أنه طالما أن الثابت قانونا أن التماطل يتحقق في حالة التي يتأخر فيها المدين عن التنفيذ التزاماته كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول وفق لنص الفصل 154 من ظهير الالتزامات و العقود و الحال أن التأخير في عدم الوفاء فرضته الظروف العالمية و الوطنية التي عرفتها البلاد بسبب تفشي وباء كوفيد19 و إغلاق جميع المحلات المدرة للدخل وأن العارض اكد في جميع مراحل الدعوى أنه لا يمتع في الأداء وان التماطل فرضته الوضعية الراهنة وأنه صدر العديد من القرارات عن المحاكم المملكة قضى برفض طلب الإفراغ ومن بينها قرار عن المحكمة التجارية بمكناس في ملف 878/20/8207 بتاريخ 2020/12/8 ، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص المحاكم التجارية للفصل في موضوع الدعوى مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية سيدي سليمان للبت في طبقا للقانون شكلا وموضوعا أساسا الحكم برفض الطلب الإفراغ للعلا المفصلة أعلاه واحتياطا الحكم بإجراء بحث بالمكتب يستدعى له أطراف القضية ودلك لتؤكد من وقائعها.أرفق المقال ب: نسخة حكم عادية .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة إسناد النظر بواسطة نائبهما بجلسة 06/10/2022 التي جاء فيها أن المقال الإستئنافي لا يحمل أي جديد يستوجب الرد ذلك أن التماطل في أداء الوجيبة الكرائية ثابت في حق المستأنف ، ملتمسان تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعته الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/10/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 03/11/2022 مددت لجلسة 17/11/2022
التعليل
حيث بسطت المستانفة أوجه استئنافها وفق المسطر أعلاه.
وحيث ان الحكم القضائي باختصاص هذه المحكمة نوعيا اصبح حكما نهائيا وبالتالي غير قابل لاي طعن ويبقى ما تشبتت به المستانفة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث ان تشبت المستانفة بتاثير وباء كوفيد 19 على نشاطها وبالتالي عدم أدائه للوجيبة الكرائية يبقى غير مبرر كون ذمتها عامرة بالوجيبة الكرائية المترتبة عن اشهر بعد رفع الحجر الصحي وهي المدة من يوليوز 2020 الى متم مارس 2021، ومنه يبقى المطل ثابت في حقها.
وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف وأن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به و معللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية، ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستانفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025