Réf
64735
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5029
Date de décision
10/11/2022
N° de dossier
2021/8206/3097
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Pandémie de COVID-19, Obligation de paiement du loyer, Loyers impayés, Levée des restrictions sanitaires, Force majeure, Fermeture administrative, Confirmation du jugement d'expulsion, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la crise sanitaire sur les obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.
L'appelant soutenait que la fermeture administrative de son fonds de commerce, imposée durant la pandémie, constituait un cas de force majeure suspendant son obligation de paiement faute de jouissance des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer avait été délivrée à une date postérieure à la levée des mesures de confinement et à la reprise de l'activité commerciale.
Elle considère que le manquement du preneur était ainsi constitué pour une période où la jouissance des lieux n'était plus empêchée par une décision de l'autorité publique. La persistance de l'occupation des locaux par le preneur sans règlement des loyers justifiait dès lors la résiliation du contrat.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة الكبيرة (ع.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1404 بتاريخ 24/03/2021 في الملف عدد 3710/8207/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى
في الموضوع بأداء المدعى عليه الكبيرة (ع.) لفائدة المدعي الحسين (ا.) واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2020 الى متم دجنبر 2020 حسب سومة قدرها 2000 درهم مع النفاذ المعجل والحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بينهما و افراغها هي او من يقوم مقامها من المحل الكائن بالمجمع السكني [العنوان] الخميسات وتحميلها الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حقها ورفض باقي الطلب
حيث بلغت المستانفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/04/2022 ، و تقدمت باستنافها بتاريخ 27/04/2022 ، مما يكون استئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد الحسين (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 9/12/2020 يعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بالمجمع السكني [العنوان] الخميسات بسومة قدرها 2000 درهم وانها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح ابريل 2020 الى متم دجنبر 2020 مما دفع به ان يوجه لها إنذارا توصلت به بتاريخ 12-11-2020 ولم تستجب لمحتواه لاجله فانه يلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بينهما و الحكم بافراغها من العين المكتراة هي او من يقوم مقامها او باذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بادائها له واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2020 الى متم دجنبر 2020 و الحكم بالنفاذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميلها الصائر . و ارفق المقال بعقد كراء ومحضر تبليغ انذار و طلب تبليغ انذار
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الدفع بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم قضت محكمة الدرجة الأولى بأداء المدعى عليها الكبيرة (ع.) لفائدة المدعي الحسين (ا.) واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2020 إلى متم دجنبر 2020 حسب سومة قدرها 2000 درهم و الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بينهما و إفراغها هي أو من يقوم مقامها وان ما قضت به المحكمة يبقى غير قانوني وأن العارضة و نظرا لظروف اقتصادية و مادية و شخصية استعصى عليها إبداء أوجه دفاعها في المرحلة الابتدائية وأن المحل موضوع عقد الكراء هو محل تستغله العارضة كروض للأطفال وأن المستأنفة منذ كرائها للمحل المذكور وهي تؤدي واجبات الكرام باستمرار ولم تتقاعس إطلاقا وانها فعلا توقفت عن أداء واجبات الكراء المتخلدة في ذمتها منذ فاتح أبريل 2020 وأن التوقف ناتج عن أسباب خارجة عن إرادتها وأن المحل موضوع عقد الكراء تستغله العارضة كروض للأطفال وحيث أن نشاطها التجاري توقف ولا زال متوقفا بحكم الحالة الوبائية المتمثلة في فيروس كورونا و ما صاحب ذلك من إجراءات احترازية لتطويق تفشي الوباء و منها إغلاق المحلات التجارية و بعض المؤسسات المهنية و منها مؤسسة العارضة و العارضة بحكم ان نشاطها التجاري من طبيعة خاصة يتمثل في تقديم دروس و أنشطة للأطفال فإنها توقفت عن مزاولة نشاطها بصفة كلية و فعلية سواء أثناء الحجر الصحي المتخذ من قبل السلطات أو بعد الحجز بحكم عدم توافد الزبناء لتسجيل أبنائهم أو إحضارهم قصد التمدرس الشيء الذي ألحق بها ضررا بليغا أصبحت معه عاجزة عن أداء واجبات الكراء وان العارضة لم تكن تتوقع هذا الأمر الاستثنائي المتمثل في وباء كورونا الذي ضرب العالم بأسره و الذي أدى إلى الوضع الذي أصبحت تعيشه و الذي أدى إلى إغلاق المحل و حال دون انتفاع العارضة بالمحل موضوع عقد الكراء وان العارضة لم تنتفع بالعين المكتراة وأن المحكمة لما قضت بفسخ عقد الكراء و إفراغ العارضة من المحل التجاري الذي لم تنتفع به منذ مارس 2020 إلى غاية تاريخه آملة أن تكون الأيام المقبلة أحسن من سابقتها وأن العارضة لا تنكر أن من التزامات المكتري أداء واجبات الكراء وأن الأداء يكون مقترنا بالانتفاع بالعين المكتراة وأن العارضة لم تنتفع بالعين المكتراة طيلة مدة الحجر الصحي وأن الطلب أو الإنذار الذي توصلت به العارضة يتضمن المدة التي شملها الإغلاق بأمر السلطات و بالتالي فإن المحكمة لما قضت بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ العارضة من المحل تكون قد أتت بحكم غير قانوني ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي القول و الحكم برفض طلب فسخ عقد الكراء و إفراغ العارضة من المحل موضوع عقد الكراء القول و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي إعفاء العارضة من أداء واجبات الكراء وتحميل المستأنف عليه الصائر. أرفق المقال ب: نسخة حكم وغلاف التبليغ وإعلان .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 08/09/2022 التي جاء فيها أن المستأنفة دفعت كونها دائمة الأداء أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أنها أدت ما بذمتها من الواجبات الكرائية و الدليل على ذلك أنها أفرغت العين المكراة من تلقاء نفسها للعارض وان الواجبات الكرائية لازالت لم تؤديها لحد الساعة مما جعل العارض يتقدم بدعوی جديدة من أجل الواجبات الكرائية ملف عدد 2021/1301/113 لدى ابتدائية الخميسات قضي على المستانفة بأدائها الفائدة العارض مبلغ 00،10.000 درهم واجب الكراء من 2021/01/01 الى متم 2021/05/30 مع النفاد المعجل وأن المستأنفة تريد من استئنافها هذا التماطل وربح الوقت ليس إلا ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنفة لعدم جديتها وقانونيتها وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به. أرفقت ب: نسخة حكم.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/10/ 2022 تخلفت عنها نائب المستانفة رغم التوصل بكتابة ضبظ هذه المحكمة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 27/10/2022 مددت لجلسة 10/11/2022.
التعليل
وحيث ان استئناف المستانفة مؤسس على منازعتهما في المديونية التي يدعي المستانف عليه وقولها بان الحالة الوبائية التي عرفها العالم بسبب فيروس كورونا هي التي تقف وراء عجزها عن الأداء لتوقف نشاطها المتمثل في روض أطفال وحال دون انتفاعها بالعين المكتراه، الا ان قولها يبقى غير مؤسس على اعتبار انها توصلت بالانذار موضوع الدعوى بتاريخ 12/11/2020 أي بعد رفع الحجز الصحي واستئناف المؤسسات التعليمية لنشاطها لتكون ذمتها عامرة بالوجيبة الكرائية عن المدة التي تم رفع فيها الحجر الصحي ويبقى المطل ثابت في حقه الاستمرار تحوزها للعين المكتراه، مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني والواقعي ويتعين رده، و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليها طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025