Bail commercial : est nulle la clause par laquelle le preneur renonce par avance à son droit au renouvellement, les dispositions de la loi 49-16 étant d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80778

Identification

Réf

80778

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

56

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5547

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - 6 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de renonciation anticipée au droit au renouvellement d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur fondée sur une telle clause. L'appelant soutenait que l'engagement contractuel du preneur de quitter les lieux sans indemnité, conformément au principe de la force obligatoire des contrats, devait primer sur le statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en constatant que l'exploitation d'une activité commerciale dans les lieux par le preneur pendant une durée de dix ans lui a conféré le bénéfice du statut protecteur. Elle rappelle, au visa des articles 4, 6 et 26 de la loi n° 49-16, que les dispositions relatives au droit au renouvellement sont d'ordre public et que toute clause contraire, visant à priver le preneur de ce droit, est réputée nulle. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de la qualité de fonctionnaire du preneur, cette circonstance étant sans incidence sur l'acquisition du droit au renouvellement dès lors que les conditions légales sont remplies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدمت به المستأنفة فاطمة (م.) بواسطة محاميها مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/9/2018 تحت عدد 7796 في الملف التجاري رقم 4272/8206/2018 والذي قضى بقبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وبتحميل رافعته الصائر.

وحيث إنه لا دليل بالملف على وقوع تبليغ الحكم المطعون فيه كما أن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء للرسوم القضائية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن فاطمة (م.) (مستأنفة حاليا) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/4/2018 تعرض فيه أنه سبق أن أولت عن طريق الكراء للمدعى عليه المرآب " كراج " الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان وذلك بسومة كرائية قدرها 2000,00 درهم في الشهر حسب الثابت من عقد الكراء المحرر بتاريخ 05/05/2008 والمصادق عليه بين الطرفين بنفس التاريخ ، وأن المكتري قد التزم بإفراغ المرآب المذكور أعلاه عندما تطلب منه ذلك شريطة إشعاره بذلك بثلاثة أشهر وأن الإفراغ سيكون دون أي تعويض أو المطالبة بأي حق بالأصل التجاري أو غيره ، وأنها وجهت إنذارا قضائيا للمكتري طلبت منه بموجبه إفراغ المرآب الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان وأمهلته ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار ، وأن المدعى عليه توصل بالانذار بالإفراغ بتاريخ 01 نونبر 2017، وأنه رغم مرور الأجل المضروب له فإنه لم يبادر الى إفراغ المحل وتسليم مفاتيحه لها ، وأن ما يؤكد على كون المدعى عليه ما زال بالمحل موضوع طلب الافراغ هو التواصيل رفقة المقال ، وأن عقد الكراء الرابط بينها وبين المدعى عليه يخضع للقواعد العامة ما دام أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأنه بالإضافة الى الالتزام المضمن بعقد الكراء فإن المدعى عليه قد أكد التزامه بالإفراغ بموجب الالتزام محرر بتاريخ 05/05/2018 وتنازل عن المطالبة بالتعويض وعن أي حق في المطالبة بالأصل التجاري أو غيره ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 17/07/2017 والمتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 1 نونبر 2017 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو من يتواجد باذنه من المرآب ( الكراج ) الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان ، وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى ، وارفقت مقالها بنسخة مطبق الأصل ن عقد الكراء و نسخة طبق الأصل من التزام بالإفراغ وصورة من طلب مختلف من أجل تبليغ الإنذار ونسخة من انذار بتنفيذ التزام و نسخة من محضر تبليغ الإنذار وصورة من بطاقة التعريف الوطنية وصورتين طبق الأصل من توصيلين عن شهري يناير وفبراير .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 25/06/2018 والذي أجاب من خلالها بأنه فوجئ بهذا الإنذار ولم يعرف بوجوده إلا بعد رفع الدعوى الحالية كما أنه فوجئ بما ورد بمحضر التبليغ المحرر من طرف المفوضة القضائية ، وأن هذا التبليغ لم تحترم فيه المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغ ذلك أن صياغة المحضر لا تدل على أن المفوضة القضائية قامت بتنفيذ أمر قضائي بتبيلغ انذار طبقا لما ينص عليه القانون رقم 81.03 ، كما أن المفوضة القضائية تجاوزت اختصاصها كمفوضة قضائية وقامت بصياغة الإنذار بصفتها تنوب عن المدعية، وأن المحضر لم يشر الى كون الشخص الذي تسلم الإنذار وقع أم رفض التوقيع ، وأن المدعو طارق (مو.) لا تربطه به أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد وأنه يشغل المحل منذ أكثر من 10 سنوات وأسس به أصلا تجاريا وأصبح المحل يتوفر على زبناء وسمعة تجارية كما أنه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 16/07/2018 والتي عقبت من خلالها بأن المبلغ اليه الإنذار والمسمى طارق (مو.) قد وجدته المفوضة القضائية محررة محضر التبليغ بالمحل الذي يكتريه المدعى عليه منها ، وأنه هو من أفادها حسب تصريحه بصفته وبرقم بطاقته الوطنية ، وأن المدعى عليه عند إبرامه لعقد الكراء معها فقد وافق على تضمين العقد بندا التزم بموجبه بإفراغ المحل عند طلبها شريطة إشعاره بثلاثة أشهر بدون أن يطلب منها أي تعويض ، كما أنه حرر لها التزاما مستقلا عن عقد الكراء التزم بموجبه إفراغ المحل موضوع الكراء عندما تطلب منه ذلك ودون مطالبتها بأي تعويض بالإضافة الى تنازله عن حقه في المطالبة بالأصل التجاري أو غير ذلك ، ملتمسة بالحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي .

وبناء على أدراج الملف للبت جلسات كان آخرها جلسة 10/09/2018 ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا للفصل فيه وتم حجزه للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 17/09/2018.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه أعلاه , و المطعون فيه بالاستئناف بناء على الأسباب التالية:

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في اسباب الطعن بالاستئناف , بأن المحكمة الابتدائية عند تعليل حكمها , ارتكزت على عنوان لا ينطبق على المحل وهو حي [العنوان] الدار البيضاء.بينما عنوان المحل موضوع الدعوى هو بزنقة [العنوان] ابن سليمان، وبالتالي فالحكم غير مرتكز على أساس قانوني، وهو عرضة للالغاء.

كما عابت على الحكم ان المحكمة اعتمدت على الفصل 4 من قانون 16-49 ، وهو لا ينطبق على النازلة لأنه التزم منذ البداية بعقد الكراء المؤرخ ب5/5/2008 بالافراغ عندما تطالبه بذلك وبدون تعويض عن الاصل التجاري، وأكد الاتفاق المذكور في التزام موقع بنفس تاريخ العقد، وبالتالي فالحكم خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين .

كما أكدت أن المكتري لا يمكنه تأسيس أصل تجاري بالمحل , لأنه عون سلطة ويمنع عليه ممارسة التجارة، ملتمسة لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى يه، وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 17/7/2017 المتوصل به ب 1/11/2017 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو يتواجد بإذنه من المرآب الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان موضوع عقد الكراء المؤرخ ب 5/5/2008 ، وتحميله الصائر.وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وصورة من عقد الكراء، وصورة من الالتزام بالافراغ ومحضر معاينة.

وبناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها أنه بخصوص العلة الاولى فهي مجرد خطأ مادي خلال طبع الحكم ولا يمس جوهر الدعوى المنصب على عقد الكراء المؤرخ ب5/5/2008 وبعنوانه بالمرآب.

وحول الالتزام الذي تتمسك به, فهي أصلا ابرمت معه عقد كراء بدون تحديد لمدته، وانها استمرت في التوصل بالاكرية عن المحل وبانتظام طيلة 10 سنوات، خلالها كون أصلا تجاريا ، وأصبح محضر طماع , وهو معد لإصلاح السيارات وإجزائها. وبأن الحكم علل تعليلا سليما بناء على الفصول 4 و 6 من قانون 16/49 ملتمسا إسناد النظر للمحكمة للبت في الشكل وفي الموضوع برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على باقي الردود والأجوبة والتي تم من خلالها تأكيد ما سبق.

وبنا على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/1/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في مقال طعنها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

و حيث إنه بخصوص العلة الأولى ، بكون الحكم المطعون فيه تضمن بتعليله عنوانا آخر غير عنوان المحل موضوع الخصومة، فإنه بالرجوع لمضمون الحكم، فإن العلة مردودة لأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي ، اعترى الحكم خلال تحريره وطبعه، ولا تأثير له على نتيجة الحكم المنصب على عقد كراء مؤرخ ب 5/5/2008 ، واستنادا على ما سبب به نص الإنذار المطلوب المصادقة عليه ، في اطار القواعد العامة، وبالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها.

وحيث إنه بخصوص العلة الثانية , وهي التمسك بحتمية تطبيق القواعد العامة في النازلة حسب المادة 230 من ق.ل.ع ، على خلاف ما علل به الحكم المطعون فيه والذي استند على الفصل 4 و26 من قانون 16/49 , فإنه لا خلاف بين طرفي الخصومة بأن المحل هو معد لاصلاح السيارات وبيع قطع غيار السيارات بالتقسيط، كما انه لا خلاف بأن المحل مورس به نفس النشاط المتفق عليه بالعقد وهو من اعمال التجارة طوال مدة 10 سنوات بالنظر لتاريخ توقيع العقد ب 05/05/2008 وتاريخ توجيه الانذار المتوصل به ب 01/11/2017 ، وبالتالي فلا مناط من تفعيل روح المادة 4 و 6 و 26 من قانون 16/49 ، باستيفاء شرط المدة , المخول للمكتري حق الاستفادة من تجديد العقد، وبأن كل شرط مخالف لذلك، يعد باطلا، بذليل أن قانون 16/49 هو آمر بمقتضياته ، ولا يجوز المطالبة بافراغ المكتري بعد تحقق شروط تطبيقه , إلا بناء على أحد الاسباب الواردة بالمادة 26 من نفس القانون، ولا يجوز من باب الاطلاق المطالبة بالافراغ في اطار القواعد العامة رغم وجود الاتفاق بذلك ما دام يقع الاتفاق بخلاف القانون المذكور باطلا ، بإرادة المشرع، وبالتالي فالعلة غير مبنية على اساس قانوني سليم ووجب ردها.

وحيث إنه بخصوص التمسك بأن المكتري هو عون سلطة ولم يثبت تأسيس أصل تجاري بالمحل , فإنه فضلا على عدم اثبات الواقعة المذكورة , ولا سلطة للمحكمة على ذلك، فإنه بالرجوع لعقد الكراء، فقد تضمن مهنة المكتري بالميكانيك واستغلال المحل في نشاط الميكانيك وبيع قطع غيار السيارات، وإستفاذ من تجديد عقد الكراء التجاري، باستيفاء شرط المدة.

وحيث ترتيبا عليه يكون جميع ما تمسكت به المستأنفة من أسباب غير جديرة بالاعتبار وغير مبنية على أساس قانوني سليم، ويكون الحكم المطعون فيه قد علل تعليلا سليما ومستفيضا، وبالتالي وجب القول بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة صائر طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux