Bail commercial : est nul le congé pour non-paiement de loyers qui omet de mentionner le délai accordé au preneur pour l’éviction des lieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78036

Identification

Réf

78036

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4634

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3459

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 6 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que cet acte était nul, faute de mentionner le délai qui lui était imparti pour l'éviction. La cour retient qu'en application des articles 6 et 26 de la loi 49-16, la mise en demeure visant la résiliation du bail doit impérativement comporter, à peine de nullité, non seulement le délai d'apurement de la dette locative, mais également le délai accordé pour libérer les lieux. Elle juge que l'omission de ce délai d'éviction constitue un vice de forme substantiel rendant la demande d'expulsion irrecevable. La cour écarte en revanche les autres moyens tirés de l'imprécision de l'adresse ou de la notification par un clerc de commissaire de justice, cette dernière étant jugée régulière. Le jugement est par conséquent réformé sur le chef de l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 27/06/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2019 تحت عدد 2906 ملف عدد 2207/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 529.100,00 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم يناير 2019 مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء وتعويض ن التماطل قدره 1000 درهم والحكم بإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 12/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني.

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7 فبراير 2019، والذي تعرض فيه أنها تؤجر المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء إلى المدعى عليها بوجيبة شهرية قدرها 40.700 درهم، وأنها امتنعت عن أداء ما بذمتها من واجبات كرائية ابتداء من فاتح يناير 2018 ‘لى متم يناير 2019 مما تخلذ بذمتها مبلغ 529.100,00 درهم، وأن العارضة وجهت إليها انذارا بواسطة مفوض قضائي قصد حثها على أداء ما بذمتها إلا أنها امتنعت عن الأداء بدون مبرر. لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 529.100,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى متم يناير 2019، مع تعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم، والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأرفق المقال ب: نسخة من الإنذار مع محضر التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن الدعوى الحالية المقامة ضدها والمبنية على الإنذار والإفراغ الموجه لها بعنوان ناقص، حيث أن الإنذار وجه إلى العنوان شارع [العنوان] إلا أن العارضة لا تكتري من المدعية محلا تجاريا بل تكتري منها شقة بالطابق الرابع شارع [العنوان] وهو ما تؤكده رسالة المدعية المرسلة إلى العارضة، مما يكون الإنذار مختلا شكلا ولم يوجه إلى العنوان الصحيح، وبذلك تكون المدعية غايتها تفويت على العارضة الحق في الجواب والدفاع عن نفسها وتكون بذلك خرقت الفصل 5 من ق م م. لأجله تلتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وأرفقت المذكرة ب: نسخة من الرسالة

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في اسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على اساس قانوني وواقعي سليم وأن الاستئناف هو ناشر الدعوى من جديد ويمكن الادلاء بكل الوسائل التي يمكن اثارتها وأن الحكم المطعون فيه قد خالفا القانون في مقتضياته وأضر بمصالح العارضة ذلك انه تم خرق المواد 06 و 26 من القانون 16-49 ذلك انه قضى بصحة المسطرة المتبعة من طرف المستأنف عليها في مواجهة العارضة بالرغم من كونه جاء خارقا للمقتضيات القانون والواقعية فالمستأنف عليها استند في دعواه على انذار باطل من أجل أداء واجبات الكراء اذ بالرجوع الى مقتضيات المادة 6 من القانون السالف الذكر وباستقرائها فالمشرع قد اقر مسطرة خاصة لانهاء العمل بالعقود الخاضعة لميدان تطبيقه وهي تلك الواردة في المادة 26 من نفس القانون ويعتبر كل شرط مخالف باطلا وأن المستأنف عليها قامت بمقال رام الى الأداء والإفراغ في حين كان يجب عليها سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونا وهي دعوى المصادقة على الإنذار والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون السالف الذكر والواجب اتباعها تحت طائلة البطلان وأن مقتضيات هذه المادة فهي مقتضيات امرة ومن النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لها ومن جهة ثانية ان تعليل المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي جاء خارقا للمقتضيات القانونية والواقعية فيما يتعلق بالأداء والإفراغ فالمستأنف عليها اسست دعواها على إنذار يفتقر الى مجموعة من شكليات والتي رتب المشرع عن عدم توفرها بطلان الإنذار من بينها تسبيب الإنذار وشمول مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه ويتضمن الانذار الأجل الممنوح قانونا للمكتري كما وجب تضمين فيه العنوان الصحيح للعين المكتراة وسبق للعارضة ان تمسكت في المرحلة الابتدائية بكون ان الدعوى المقامة ضدها والمبنية على الإنذار والإفراغ الموجه لها بعنوان ناقص وأن الإنذار وجه الى العنوان شارع [العنوان] الا ان العارضة تكتري منها محل بالطابق الرابع شارع [العنوان] وهو ما تؤكده رسالة المستأنف عليها المرسلة الى العارضة مما يكون مختلا شكلا ولم يوجه الى العنوان الصحيح وكما هو معلوم قانونا وقضاءا وفقها على ان الانذار باعتباره تصرف قانوني يخضع لمجموعة من الشكليات والتي الزمها القانون حتى ترتب الاثر القانوني المستوفى منه حتى تكون الدعوى مقبولة وأن محكمة الدرجة الأولى لم تحقق في هذا الجانب من الدعوى كما لم تراع فيه المقتضيات القانونية المؤطرة لذلك وفي هذا خرقت المحكمة التجارية وقائع وعناصر القضية عندما اعتبرت الانذار مؤسس ولم تجب على الدفوعات المثارة في هذا الصدد وبالقانون الواجب التطبيق بل خرقت في شأنه اسباب الدعوى وطرحته طرحا وهذا بالرغم من وجود عناصر هامة كان لابد ان تكون حاضرة وهذا ما استوجب رد الحكم المطعون فيه لعدم ارتكازه على أساس والحكم من جديد برفض الطلب ومن جهة ثالثة أنه بالرجوع الى المادة المعلل بها الحكم فهو لا تشير لا من قريب ولا من بعيد اي اجل قانوني وأن هذه المقتضيات تتعلق بالإعفاء من التعويض وأن نازلة الحال لا تسري عليها مقتضيات المادة 8 الفقرة 01 من القانون 16-49 وأن هناك مقتضيات ونصوص قانونية في نفس القانون تؤطر ذلك وعليه فان محكمة التجارية تعليلها على نصوص قانونية غير منطبقة على النازلة الحالة يعرض حكمها للرفض وحول طلب الافراغ انه بالرجوع الى تعليل المحكمة التجارية فقد عللت حكمها فيما يخص هذا الجانب أيضا يكون بنفس طلب المدعي الرامي الى المصادقة على الإنذار وبالتالي الحكم بالإفراغ من المحل موضوع الكراء مبررا ويتعين الاستجابة له في حين أن المستأنف عليها لم تقم بأي دعوى المصادقة على الإنذار بل دعوى في الموضوع من أجل الأداء والإفراغ وأنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م فقد نص صراحة على انه يتعين على القاضي ان يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.

وارفق المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنهبالرجوع الى ملف النازلة فان العارضة وجهت انذارا للمستأنفة توصلت بها بواسطة كاتبتها بتاريخ 14/01/2019 وأن العارضة منحتها أجلا محددا في 15 يوما من أجل ابراء ذمتها لكون دون جدوى وأن المستأنفة عوض الادلاء بما يفيد ابراء ذمتها فانها تحاول التهرب من ذلك عن طريق الادعاء بأن العارضة لم تلتزم بالمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وأن المشرع قرر للبطلان قواعد محددة ليس من بينها ما تزعمه المستأنفة وتبعا لذلك يكون الادعاء بأن مال دعوى العارضة البطلان لا اساس له ويتعين رده كما زعمت المستأنفة ان الانذار وجه لها بعنوان ناقص الا انه بالرجوع الى الانذار موضوع الدعوى يتضح انه يتضمن العنوان الكامل للمستأنفة وهو شارع [العنوان] وحيث ان المستانفة توصلت بالانذار بعنوانها المضمن بمقالها ووضعت طابعها عليه ويحمل توقيع مساعدة مديرها وأن الحكم الابتدائي يكون قد أجاب على هذا الدفع بما فيه الكفاية ذلك ان المستأنفة لم تنكر توصلها بالإنذار الموجه لها بواسطة المفوض القضائي كما أنها لم تطعن فيه وفقا للشكليات المحددة قانونا ناهيك على انها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ المسطرة به وخلافا لما تزعمه المستأنفة فان الحكم بنى حيثياته على النصوص القانونية الواجبة التطبيق وأن المستأنفة توصلت بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 04/10/2019 كما هو ثابت من خلال محضر المفوض القضائي الا انها ورغم منحها الأجل المحدد قانونا وهو 15 يوما فإنها لم تؤد ما بذمتها وان ما تسعى اليه المستأنفة ما هو الا وسيلة للاستمرار في احتلال عقار العارضة دون أداء الواجبات الكراء التي بذمتها وأن المستانفة عوض ابراء ذمتها فإنها تسعى جاهدة الى تطويل أمد النزاع في محاولة يائسة لاستمرار استغلالها دون وجه حق وأن الحكم بالإفراغ يبقى مبرر لتقاعسها عن أداء الواجبات الكرائية رغم الانذار المبلغ لها لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أنها تؤكد ما جاء بمقالها الاستئنافي حول بطلان الدعوى المقامة ضدها بخرق المواد 06 و 26 من القانون 16-49 وأيضا حول شكليات الإنذار الموجه لها ومن عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس قانوني وواقعي وانعدام التعليل ومن جهة ثانية أنه بالرجوع الى وثائق الملف خصوصا الإنذار المؤسس عليه دعوى المستأنف عليها فهو موجه من طرف شركة (و. ع. ه. و.) ولا صفة لشركة (ب.) في الإنذار المزعوم وأن العارضة كانت قد أبرمت عقدة الكراء مع شركة (ب.) وليست (ه. و.) مما يكون معه صفة شركة (ب.) منعدمة في الإنذار الذي استندت عليه الدعوى وكما هو معلوم قانونا فمن شروط الدعوى اثبات صفة المدعية وذلك طبقا للمادة 1 من ق.م.م .وانه كما هو معلوم فالقانون رقم 16-49 قد اقر مجموعة من الشروط الموضوعية الواجبة تحقيقها من الناحية الواقعية والقانونية لسلوك هذه المسطرة وكذا لمجموعة من الإجراءات الشكلية المتعين احترامها في مسلسل دعوى المصادقة على الإنذار وقد تم التنصيص في ذلك على مسطرة خاصة لتطبيقها وهو الامر الذي لم يتأتى للمستأنف عليها سلوكها وتحققها حتى تكون دعواها صحيحة, باضافة الى كل ما سبق ذكره فان المادة 3 من نفس القانون أكدت على ان عقود كراء المحلات التجارية اصبحت من العقود الشكلية وهو الامر المنتفي في نازلة الحال مما يجعل دعوى المستأنف عليها باطلة بطلانا تاما ويتعين رفضها ومن جهة ثالثة فبمسايرة منطق المستأنف عليها رغم انه بعيد كل البعد عن القانون فقد استندت في دعواها على انذار موجه من طرف السيدة المفوض القضائية السيدة كوثر (ل.) غير انه بالرجوع اليه فهو انذار قد بلغ من طرف كاتب المفوض القضائي عصام (ل.) وأن القانون اوجب التبليغ عن طريق مفوض قضائي وليس عن طريق كاتبه اعملا للمادة 34 من القانون ومن جهة رابعة تؤكد العارضة ان المستأنف عليها قامت بمقال رام الى الانذار والافراغ في حين كان يجب عليها سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونا وهي دعوى المصادقة على الإنذار والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون السالف الذكر والواجب اتباعها تحت طائلة البطلان وأن مقتضيات هذه المادة فهي مقتضيات امرة ومن النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويعتبر كل شرط مخالف لها باطلا وبالتالي فالاعتماد على تأسيس الحكم موضوع الطعن على انذار باطلا وعىل مقال رام الى الأداء في خرق صريح للمساطر القانونية والالزامية مما يتعين معه من جديد برفض الطلب لذلك تلتمس العارضة اصدار قرار يقضي بالغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته في مواجهة العارضة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أنها تقدمت بدعواها في إطار المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون 16-49 وأن المحكمة لم تبث لها التماطل في أداء الواجبات الكرائية قضت بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المستأنفة من المحل المكرى وأن المستأنفة لازالت تعاند وتماطل في ابراء ذمتها مما يخلف للعارضة خسائر مادية جسيمة نتيجة امتناع المستأنفة التعسفي عن ابراء ذمتها من المبالغ الكرائية والتي وصلت قيمتها الى حوالي 999.100 درهم اي ما يناهز المليون درهم ومن جهة ثانية ان الدعوى مقدمة من طرف شركة (ب.) النائبة عنها وكالة (ه. و.) في قبض واستخلاص المبالغ الكرائية وتبعا لذلك يكون الإنذار موجه من الوكالة العقارية التي لها الصفة والمصلحة في توجيه الإنذار لاستخلاص المبالغ الكرائية طبقا للعقد الذي يربطها مع الشركة مالكة العقار وزعمت المستأنفة ان الانذار المبلغ لها جاء خارقا لمقتضيات المادة 34 من قانون 16-49 وأن هذه النقطة قد حسم فيها الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات التي اصبحت متواثرة وأن القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين اناط المفوض القضائي إمكانية الحاق كاتب او اكثر بمكتبه تكون مهمته القيام بالاجراءات المتعلقة بالتبليغ شريطة ان تكون تحت امرته ومسؤوليته وبالرجوع الى الإنذار المبلغ للمستأنفة فإنه يحمل تأشيرة المفوضة القضائية وطابع الكاتب المكلف بالتبليغ مما يكون معه الإنذار وتبليغه غير خارق لأي مقتضى قانوني لذلك تلتمس العارضة الحكم برد دفوعات المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/10/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق المواد 6 و 26 من قانون 16-49 سواء فيما يخص رفع الدعوى او فيما يخص شكليات الانذار.

وحيث انه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة فان الانذار وجه اليها بعنوانها الكائن بشارع [العنوان] وان عدم ذكر الطابق لا يعتبر نقصان في العنوان مادام أن المستأنفة تكتري محلا واحدا من المكرية ناهيك على انها توصلت بالإنذار بواسطة المسماة سكينة نائبة المدير حسب تصريحها وذلك بتاريخ 14/01/2019 وهو الثابت من محضر تبليغ المنجز من طرف المفوضة كوثر (ل.) .

و حيت ان ما تمسكت به المستأنفة من كون التبليغ يجب ان يتم بواسطة مفوض قضائي و ليس كاتبه لا يمكن الركون اليه طالما ان الإنذار وجه في اطار المادة 15 من الظهير المتعلق بتنفيذ القانون رقم 81_03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حسبما هو مضمن في محضر التبليغ المؤرخ في14/01/2019 و الذي جاء مذيلا بتوقيع الكاتب عصام (ل.) و بتوقيع المفوضة القضائية السيدة كوثر (ل.) و هو الاتجاه الذي سارت عليه محكمة النقض اذ جاء في احد قراراتها انه :".. و ان نفيه التوصل بالإنذار يفنده محضر التبليغ الذي يعتبر حجة رسمية منتجة لأثرها القانوني طالما انه أنجز من طرف من اهله القانون لذلك و لم يطعن فيه بمقبول و لا ينتقص منه ان التبليغ قام به كاتب المفوض القضائي مادام ان المادة 15 من الظهير المتعلق بتنفيذ القانون رقم 03_81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في فقرته الأخيرة منحت المفوض القضائي ان ينيب عنه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ فقط و محكمة الاستئناف لما أبطلت محضر تبليغ الإنذار معتبرة انه في غياب شهادة التسليم لا ينهض حجة على توصل المطلوب به و الحال انه لم يطعن فيه بالطرق القانونية لم تجعل قرارها مرتكزا على أساس و عرضته للنقض " قرار عدد 741 المؤرخ في 16_8_2012 ملف تجاري رقم 350_3_2_2012 غير منشور ،

وحيث انه و فيما يخص تمسك الطاعن من كون الإنذار لم يحترم الشكليات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 16-49 فقد تبت صحة ما تمسك به الطاعن ذلك ان المادة 6 أعلاه تنص على انه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون الا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعد ويعتبر كل شرط مخالف باطلا.

وحيث إن المادة 26 الموما إليها أعلاه أوجبت على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل والذي هو 15 يوما بالنسبة للطلب المبني على عدم أداء واجبات الكراء .

وحيث إن الإنذار المبلغ للمستأنف وان كان قد نص على اجل 15 يوما فإن الأجل المذكور يتعلق بأجل اداء واجبات الكراء و انه لم يتضمن الأجل المتعلق بالإفراغ والذي لم يتم التنصيص عليه في الإنذار مما يكون معه الإنذار مخالف لمقتضيات المواد أعلاه.

ويتعين بالتالي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ تأسيسا على إنذار معيب.

وحيت يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux