Bail commercial – Destination des lieux – Le changement d’activité par le preneur ne justifie pas l’éviction en l’absence de preuve d’un accord contractuel sur l’activité initiale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69881

Identification

Réf

69881

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2555

Date de décision

21/10/2020

N° de dossier

2020/8206/2211

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales.

La cour retient que la sanction de l'éviction pour changement d'activité, au visa de la loi n° 49-16, suppose la preuve d'une stipulation contractuelle expresse définissant l'activité autorisée. En l'absence d'écrit et face à un bail verbal, la cour juge que la seule déclaration fiscale du preneur est insuffisante à établir l'existence d'un accord des parties sur une activité exclusive.

Elle ajoute que le préjudice éventuellement causé par la nouvelle activité ne peut fonder une demande d'éviction pour ce motif, le bailleur disposant d'autres voies de droit pour obtenir la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15 /07/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ24/12/2019في الملف عدد 9572/8219/2019والقاضي في الشكل بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعين.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليه من أجل ممارسة نشاط بيع الملابس الجاهزة حسب ما هو مصرح به من طرفه لدى المصالح الضريبية، وأن هذا الأخير قام بتغيير النشاط إلى بيع المأكولات الخفيفة، وأنه قاموا بإنذاره بتاريخ 19/04/2019 من أجل الإفراغ.

ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 19/04/2019 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء والصائر.

وأرفق مقاله بصورة من شهادة الملكية، محضر معاينة، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المستأنف عليه خرق مقتضيات المادة الثامنة من القانون 16.49 بتغييره للنشاط الممارس بالمحل المكرى له وعدم إرجاعه للحالة إلى ما كانت عليه رغم توصله بالإنذار ومنحه أجل 3 أشهر، مضيفا أن النشاط المتفق عليه منذ البداية كان بيع الملابس الجاهزة وهو الثابت من التصريحات الضريبية، وأنه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة البداية فإن النشاط الممارس بالمحل موضوع النزاع والمتمثل في بيع المأكولات الخفيفة أصبح يشكل ضررا من خلال تكديس قنينات الغاز في مساحة ضيقة وانبعاث روائح مزعجة تتسرب إلى الشقق عبر النوافذ وكذا الضجيج والإزعاج خاصة أن الطرف العارض يقيم بنفس العقار مما يجعل من الضرر قائما وثابتا.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي وإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وصورة محضر معاينة.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المكري الأصلي لم يلزمه بممارسة أي نشاط بالمحل موضوع النزاع، وأنه لاوجود لأي إتفاق على ممارسة نشاط معين بالمحل المذكور.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح الطرف العارض من خلالها أن القانون 16.49 لم يشترط قيام الضرر حتى يمكن للمكري مباشرة رفع دعوى الإفراغ بسبب تغيير النشاط، وأن عقد الكراء الشفوي تم الإشتراط فيه تحديد النشاط في بيع الملابس الجاهزة.

ملتمسا الحكم وفق المقال الإستئنافي.

وأرفق مذكرته بإنذار، محضر معاينة، أمر قضائي، محضر تنفيذ وصورة من حكم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2020 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/10/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطرف الطاعن أنه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن طرفي النزاع اتفقا وبمناسبة عقد الكراء الشفوي المبرم بينهما على تحديد النشاط الممارس في المحل موضوع النزاع في بيع الملابس الجاهزة، وهي الواقعة التي تثبتها التصريحات الضريبية، وبذلك فإن قيام المستأنف عليه ودون موافقة الطرف المستأنف بتغيير نشاط المحل من النشاط المذكور إلى ممارسة نشاط بيع المأكولات الخفيفة يعد خرقا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون 16.49.

وحيث إن سند محكمة البداية في رفض طلب الطرف الطاعن الرامي إلى إفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع بعلة تغيير النشاط المتفق عليه عقدا، ارتكز على عدم تحديد طرفي الدعوى لنشاط معين يلتزم المكتري بضرورة ممارسته دون غيره، وهو اتجاه سليم ومطابقا للقانون سيما أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون 16.49 تنص على أنه : " ... لايجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى مختلفا على ما تم الإتفاق عليه في عقد الكراء إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك" ، وأنه وفي غياب ما يفيد اتفاق طرفي النزاع على تحديد النشاط الممارس بالمحل وحصره في بيع الملابس الجاهزة فإن تغيير النشاط إلى بيع المأكولات الخفيفة لا يشكل سببا لإفراغ المستأنف عليه، وأن الأضرار التي يدعي الطرف المستأنف حصولها نتيجة تغيير النشاط وبفرض إثبات وجودها وهو المنتفي في نازلة الحال فإنها لا تشكل سببا للمطالبة بالإفراغ بسبب تغيير النشاط في ظل عدم وجود إتفاق على ممارسة نشاط معين بالمحل المكترى كما سلف بيانه، وإنما يبقى من حق المكري مباشرة المساطر المخولة له قانونا من أجل رفع الضرر.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux