Bail commercial : Des discordances d’adresse entre les documents de la procédure n’invalident pas le congé pour démolition si le local reste identifiable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79831

Identification

Réf

79831

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5341

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3992

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 18 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction contesté pour défaut de qualité à agir du bailleur et vice de forme du jugement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que les discordances d'adresses entre le titre de propriété, le permis de construire et le congé délivré faisaient obstacle à l'identification certaine du bien et, partant, à l'action du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité du bien immobilier peut être établie par une lecture combinée des différents actes, notamment lorsque l'analyse du titre de propriété, corroborée par un procès-verbal de constat non contesté où le preneur reconnaissait la relation locative, permet d'identifier sans équivoque le local objet du litige. La cour juge en outre que l'omission par le premier juge de mentionner expressément la "validation du congé" dans le dispositif de son jugement n'entache pas celui-ci d'un défaut de base légale, dès lors que le prononcé de l'éviction emporte nécessairement validation implicite du congé qui en constitue le fondement. Le jugement est donc confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle admise sur appel incident.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به فاطمة (و.) بواسطة دفاعها بتاريخ 02/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/11/2018 ملف عدد 3007/8206/2018 و القاضي بإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

و بناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به محمد جمال (ل.) وعلاء الدين (ل.) بواسطة نائبهما يستأنفان بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 25/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 02/07/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم الاستئناف الأصلي والفرعي وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد جلال (ل.) وعلاء الدين (ل.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضان فيه أنهما يملكان العقار الكائن بالعنوان أعلاه منذ 01/11/2014 كما هو ثابت من رسم المخارجة المرفق بالمقال. وأنهم يكرون للمدعى عليها المحل المذكور بسومة شهرية قدرها 400 درهما كما هو ثابت من محضر معاينة واستجواب المدلى به ضمن وثائق الملف. وأنهما أصبحا في أمس الحاجة إلى استرجاع المحل المكترى لأجل هدمه وإقامة بناء جديد محل البناء القديم، و هو ما يستدعي بالضرورة إفراغ المكترية من العين المكتراة ، وأنهما استصدرا رخصة بناء سارية المفعول سلمت لهما من الجهة المختصة التي صادقت على التصميم، ووجها للمدعى عليها إنذارا يفيد ما سبق توضيحه مع منحهما أجل ثلاثة أشهر لإفراغ المحل المذكور. والتمسا لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكرى وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقا المقال بمحضر معاينة واستجواب ، محضر تبليغ إنذار، نسخة رسم مخارجة ، نسخة رسم إراثة ، تصميم مصادق عليه ورخصة البناء.

وأدلت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل أن المدعيين لإثبات صفتهما في التقاضي أدليا برسم مخارجة يفيد أنهما خرجا بالمحل الكائن بحي [العنوان]. وأنهما ضمنا إنذارهما الموجه للمدعى عليها كون الأمر يتعلق بالمحل الكائن بشارع [العنوان] سلا، وهو نفس العنوان المضمن في المقال الافتتاحي. وأن صفة المدعيين تبقى والحالة هاته غير ثابتة، ويستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى على الحالة. ومن حيث الموضوع، أن القرار بمثابة رخصة البناء المدلی به من طرف المدعيين يشير في الفصل الأول إلى عنوان آخر وهو شارع [العنوان] سلا. في حين أن الإنذار الموجه للمدعى عليها تضمن الحديث عن المحل الكائن بشارع [العنوان]. وأن الإنذار الموجه للمدعى عليها لا يستند في السبب المعتمد فيه على رخصة أو قرار سليم له ارتباط بالمحل المتضمن عنوانه في إنذار المدعيين ومقالهما الافتتاحي، مما يعتبر معه باطلا وغير جدير بالمصادقة. فضلا عن كون القرار الإداري المشار إليه أعلاه شابه تناقض يتمثل في إشارته إلى أن الطلب الذي تقدم به المدعيان بتاريخ 24/05/2017 بمكتب الضبط الشباك الوحيد - الرخص التعمير اقتصر على مطالبتهما بتغيير طابق ثالث فوق العقار ذي المراجع العقارية دون الإشارة إلى تلك المراجع، في حين أن الفصل الأول من القرار جاء يتحدث على بناء طابق سفلي وآخرين علويين بعد هدم البناية الموجودة. والتمس الحكم ببطلان الإنذار، والحكم تبعا لذلك بعدم المصادقة عليه، والحكم برفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعيها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته فاطمة (و.) و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه وقع في عدة إخلالات جردت ما قضى به من كل تعليل يستجيب فيه لمتطلبات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية .

فبخصوص ضعف التعليل الموازي لانعدامه أنها أوضحت كون الدعوى خالفت قاعدة أنه لا يجوز التقاضي إلا لمن له الصفة وأن هذه القاعدة تم خرقها بعد وضوح عنوان المحل الذي يتعلق به فهو في رسم المخارجة المدلى به لإثبات صفة المستأنف عليهما الملك الكائن في " حي [العنوان] " في حين أورد الإنذار الموجه للمستأنفة على أنه يقع في شارع [العنوان] سلا . وأنه إذا كانت المادة 18 من القانون رقم 49/16 المؤطر للدعوى تنص على أن يدلي المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم ، برخصة بناء وبالتصميم المصادق عليه من طرفها ، فإن ذلك يعني بالضرورة أن تكون الوثيقتين المذكورتين تتضمنان العنوان الذي يفيد وبدون أي إرتباك ، كونهما تتعلقان بنفس المحل الذي يريد مالكه إفراغ المكتري منه ، لغرض الهدم وإعادة البناء إلا أن المستأنف عليهما وخلافا لذلك ، أدليا بقرار رقم 111-2017 صادر في 29 غشت 2017 بمثابة رخصة بناء تشير إلى أن الرخصة أولا تتعلق بتغيير طابق ثالث فوق العقار ذي المراجع العقارية دون أن تتم الإشارة إلى أية مراجع تتعلق بالعقار كما ستلاحظ المحكمة. وأن الفصل الأول من رخصة البناء بالرغم من تجاوزه لهذا الفراغ بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق ببناء طابق سفلی وآخرين علويين بعد هدم البناية الموجودة مشيرا إلى عنوانها بشارع [العنوان] سلا. وأن التصميم المدلی به رفقة الرخصة المذكورة جاء هو الآخر يشير إلى عنوان مخالف عن العناوين السابقة إذ حدده في قطاع [العنوان] سلا. وبذلك لم يوفر المستأنف عليهما لدعواهما الإثبات المقنع لتوفير الشروط الشكلية لدعواهما فجاءت العناوين المذكورة في مختلف الوثائق متضاربة وغير منسجمة بدأت معه غريبة عن المحل الذي تعتمره برقم [العنوان] سلا. وأن الحكم المطعون فيه بالرغم من إثارة المستأنفة للدفع المرتبط بالجوانب الشكلية للدعوى في هذا الشق ، فقد علل رده للدفع بالقول ".... بأن العنوان المضمن برخصة البناء هو نفسه العنوان المضمن بالإنذار الموجه للمدعى عليهما ، علما بأن رخصة البناء تشير إلى عنوان العقار وليس عنوان المحل التجاري المتواجد به ، فضلا كون التصميم المدلی به يشير إلى نفس العنوان المضمن برخصة البناء المشار إليها أعلاه مما يبقى ما تمسكت به المدعى عليها غير ذي موضوع ويتعين عدم الالتفات إليه ". وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل حتى على نقل المعطيات الواقعية كما تضمنتها المستندات التي ارتكز عليها في تعليله الوارد أعلاه . ذلك أن العنوان المضمن في رخصة البناء ليس هو نفسه الوارد في نص الإنذار الموجه لها فالإنذار يتعلق بالمحل الكائن بشارع [العنوان] سلا . في حين أن رخصة البناء تشير إلى أنها تتعلق بالعقار الواقع بشارع [العنوان] سلا . وأن الإختلاف بين العنوانین واضح إذ لم يتم ذكر قطاع 4 ولا قرية أولاد موسى في رخصة البناء كما تم ذكرهما في الإنذار . أما عنوان التصميم فقد اختلف عن عنوان رخصة البناء وإن تطابق معها في عدم الإشارة إلى رقم 30 الذي اعتبر الحكم المطعون فيه أن رخصة البناء تشير إلى عنوان البناية وليس عنوان المحل التجاري وهاهي رخصة البناء معها حتى التصميم المدلى بهما لا يشير أي منهما إلى رقم البناية الذي هو 30 كما علل ذلك خطأ الحكم المطعون فيه . وأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ناقش في رده على الدفع المثار من طرف الطاعنة فقط الإنذار ورخصة البناء والتصميم المدلى بهما ، فإن التدقيق في مدى قيام صفة المدعيين في التقاضي يتم من خلال مقارنة كل هذه الوثائق مع سند ملكيتهما للعقار والمتمثل في رسم المخارجة المدلی به والذي تضمن عنوان "حي [العنوان] ". ولذلك فإن العناوين التي تم الأخد بها في جميع تلك الوثائق أغفلت ذكر الرقم 30 بالنسبة للإنذار الموجه للطاعنة وبالنسبة لرخصة البناء والتصميم مادام أن الدكان قد يكون مستخرجا من العمارة رقم 30 إن نحن سایرنا الحكم المطعون فيه بالرغم من الإشارة إليه في رسم المخارجة الذي هو سند المدعيين في الملكية . وأنه إذا كان رقم العمارة هو 30 والذي لم تتم الإشارة إليه في الوثائق المعتمدة من طرف المدعيين لتكون منسجمة مع رسم المخارجة، فإن إمكانية تمييز العقار رقم 30 الذي حسم الحكم المطعون فيه بأن الدكان 53 مستخرج منه يكون من المستحيل باعتباره رقما يتكرر في جميع القطاعات وليس فقط في القطاع رقم 4. وأن الحكم المطعون فيه باعتماده لتعليل فاسد منزل منزلة المنعدم ، يكون قد عرض مقتضياته للإلغاء.

وبخصوص عدم إرتكاز الحكم على أساس ، فبالرجوع إلى منطوق الحكم المطعون فيه فإنه يقضي مباشرة بإفراغ المستأنفة ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري دون ربط ذلك بالمصادقة على الإنذار الذي تم إعتماده في الدعوى. ومن المعلوم أن القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي عند تنظيمه للمسطرة في بابه العاشر فقد جاء في المادة 27 منه أن الجهة القضائية المختصة تقضي إن تبين لها صحة السبب المبني عليه الإنذار ، بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري وإلا قضي برفض الطلب . وأن الحكم المطعون فيه بالرغم من عدم التنصيص في منطوقه على المصادقة على الإنذار والذي يدخل مصيره ضمن ما قضى به من رفض باقي الطلبات ، فقد قضى بإفراغها من الدكان الذي يتعلق به الأمر وكان ذلك أن جرد ما قضى به من كل أساس و عرض مقتضياته للإلغاء. لذلك تلتمس الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم أساسا في الشكل بعدم قبول الدعوى على الحالة و إحتياطيا في الموضوع ببطلان الإنذار والحكم تبعا لذلك بعدم المصادقة عليه و في الدعوى الحكم برفضها و تحميل المستأنف عليهما الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و بناء الاستئناف الفرعي مع مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 16/10/2019 جاء فيها بخصوص الاستئناف الفرعي ان المقال وجه لفائدة السادة محمد جمال (ل.) وعلاء الدين (ل.). وأن الحكم ضمن خطأ أنه صدر لفائدة جلال (ل.). وان الأخطاء المتسربة بالأحكام المطعون فيه يمكن تداركها خلال المرحلة الاستئنافية ولذلك يكونان محقان في طلب لللحكم بإصلاح الخطا المادي المتسرب للحكم المطعون فيه وذلك بجعل الدعوى لفائدة محمد جمال (ل.) وعلاء الدين (ل.) بدلا من محمد جلال (ل.) وعلاء الدين (ل.).

وبخصوص المذكرة الجوابية في الشكل أن الاستئناف قدم من قبل السيدة (و.) في حين أن الحكم و مقال الدعوى وجها ضد السيدة (و.)، وأن الاستئناف وجه ضد السيد علاء الدين (ل.) في حين أن الحكم صدر لفائدة علاء الدين (ل.). و أن الحكم صدر خطأ ضد محمد جلال (ل.) في حين أن المستأنف وجه طعنه ضد محمد جمال (ل.) و لذلك يكون الإستئناف غير مقبول شكلا.

في الموضوع : بخصوص الدفع المتعلق بالعنوان تقدم المستأنف بمجموعة من الدفوع حول عنوان المحل و ضمن مقاله الاستئنافي مجموعة من العناوین بهدف خلق الشك و تعقيد ما هو واضح.وأن رسم المخارجة يوضح أنه صار على ملك خديجة (ب.) و فوزية (ل.) و رشيدة (ل.) و محمد جمال (ل.) و نادية (ل.) و علاء الدين (ل.) و سلوى (ل.) أولاد المرحوم عبد الرزاق (ل.) جميع الملكين الواقعين بقرية [العنوان] بسلا قبيلة احصين، و أن الملك الأول يقع بحي [العنوان]، و أن الملك الثاني الذي خرجا فيه سوية بينهما المستأنف عليهما يقع بحي [العنوان] سلا، و لذلك يكون عنوان العقار موضوع الدعوى المضمن برسم المخارجة جاء كما يلي : قرية [العنوان] سلا. و أن العنوان المضمن بالإنذار و بالمقال جاء كما يلي : شارع [العنوان] سلا. وأن العنوان الوارد بالإنذار و المقال الإفتتاحي يتضمن فقط بعض التفصيلات المتعلقة برقم الدكان الموجود بالعقار، و هذه التفصيلات تم تأكيدها من خلال محضر المعاينة و الإستجواب المرفق بالمقال الذي يؤكد انتقال السيد المفوض إلى شارع [العنوان] حيث يوجد عقارهما و أنه وجد به الدكان موضوع النزاع. وتوصلت المستأنفة بالإنذار بشارع [العنوان] سلا. وأن العنوان الوارد برخصة البناء و التصميم المصادق عليه هو نفس عنوان المحل موضوع الدعوى و يتعلق بالعمارة الموجودة بها جل محلاتهما. و تأكيدا لذلك يرفقان هذه المذكرة بما يفيد استصدارهم لأحكام أخرى قضت بإفراغ الملاك الآخرين لنفس العقار بناء على نفس رخصة البناء و التصميم لكونها تتعلق بجميع العمارة الموجودة بها جميع المحلات. و أن رخصة البناء و التصميم يؤكدان ضرورة هدم و اعادة بناء المحل موضوع النزاع. و لذلك فإن دفوع المستأنف تكون في غير محلها و تشكل تشددا بما لا يلزم و تعقيدا غیر مؤسسا بهدف خلق الشك، و أن الحكم المستأنف قد علل حكمه بشكل واضح في هذا الشق. و لذلك يكون الطلب غير وجيه .

وبخصوص الدفع المتعلق بعدم تضمين الحكم عبارة المصادقة على الإنذار: أن الحكم المطعون فيه قضى بإفراغ المستأنفة من المحل موضوع النزاع. و بذلك يكون الحكم المستأنف قضى ضمنيا بالمصادقة على الإنذار مما يكون معه الدفع الاستئنافي في غير محله. لذلك يلتمسان تعديل الحكم المستأنف و الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للحكم المطعون فيه و ذلك بجعل الدعوى لفائدة محمد جمال (ل.) و علاء الدين (ل.) بدلا من محمد جلال (ل.) و علاء الدين (ل.).

وبخصوص الاستئناف الأصلي في الشكل: الحكم بعدم قبوله شكلا . و في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وارفقا مذكرتهما بنسخ أحكام.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أن المستأنف عليهما حاولا من خلال مذكرتهما الجوابية الرد على ما أثارته من وجهي استئنافها للحكم المطعون فيه . و أن الخلل الشكلي الذي تسرب لدعوى المستأنف عليهما لم يكن لما أثاراه أن يؤثر على جدية مؤاخذتها بشأنها مما يكون معه الحكم المطعون فيه ، بعدم التفاته إليها ، قد جرد ما قضى به من التعليل السليم وعرض بذلك مقتضياته للإلغاء. و إضافة إلى ذلك فإن مجرد صدور أحكام تم الإدلاء بها ، ومن نفس المحكمة لا يمكن أن ينهض حجة على سلامة المسطرة كما أن محضر المعاينة المنجز على دكانها ليس من شأنه أن يثبت ملكية المستانف عليهما لنفس الدكان والحال أن الوثائق المراد منها إثبات تلك الملكية تضمنت عناوين متضاربة ومختلفة عن عنوان الدكان الذي تعتمره ، و أن عدم إرتكاز الحكم المطعون فيه على الإنذار الذي لم تتم المصادقة عليه يجعله مخالفا للمادة 27 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الأمر الذي ستصرح معه المحكمة بإلغائه . وأنها باعتبارها أرملة فقدت زوجها وتواجه دعوى ثانية موجهة من طرف المستأنف عليهما للمطالبة بإفراغها وبقية الورثة من المنزل الذي يقطنونه بمدينة سلا. و أن الفصل 35 من الدستور بقدر ما يضمن حق الملكية إلا أنه أيضا يضمن حرية المبادرة والمقاولة . و أنها وجدت نفسها وجها لوجه أمام متاعب الحياة بعد فقدانها لزوجها تعتمد في تأمين مصاريف عيشها وعيش أبنائها اليتامى على ما يذره عليها الدكان الذي يتعلق به الأمر في هذه الدعوى . و أن الربط ، دستوريا، بين ضمان حق الملكية ، وضمان متطلبات التنمية بما فيها الإجتماعية ، ربط قائم ويحميه القانون . و أن المحكمة بناء على ما تقدم ستصرح بإلغاء الحكم المطعون فيه وفق ما تقدمت به من ملتمسات .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 حضرها الأستاذ (م.) عن نائب المستأنفة أدلى بالمذكرة التعقيبية المشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019

محكمة الاستئناف

1) بالنسبة للاستئناف الأصلي :

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف ضعف التعليل الموازي لانعدامه لوجود تضارب بين الوثائق المستدل بها من المستانف عليهما واقتصار الحكم المستأنف في الرد على الدفع المثار من طرفها بخصوص الصفة على مناقشة الإنذار ورخصة البناء و التصميم دون مقارنة هذه الوثائق مع سند ملكية المدعيين المستانف عليهما حاليا للعقار و المتمثل في رسم المخارجة .

وحيث يتبين باستقراء رسم المخارجة المستدل به من المدعيين رفقة مقال الدعوى لإثبات صفتهما أنه يتعلق بالمخارجة التي تم إنجازها من طرف ورثة المرحوم عبد الرزاق (ل.) الذي يعتبران من ضمنهم بخصوص الملكين الواقعين بقرية [العنوان] بسلا قبيلة احصين، الأول يقع بحي [العنوان] مع وصفه و بيان مشتملاته ، و الملك الثاني يقع بحي [العنوان] ، وأنه يشتمل على بناية تتكون من طابق سفلي و طابق علوي وسطح، و الطابق السفلي يحتوي على محلين تجاريين يمارس في أحدهما بيع الحلويات و الثاني بيع المواد الغذائية و كلاهما ( أي المحلين معا ) شرع بابه لشارع الرياض وأن المستأنف عليهما خرجا بجميع الملك الثاني ويستفاد مما ذكر بشأن موقع ملكي المرحوم عبد الرزاق (ل.) قبل قسمتهما على ورثته، وكذا موقع الملك الثاني الذي انفرد به المستأنف عليهما، أن هذا الأخير يقع بقرية أولاد موسى سلا قبيلة احصين حي البركة شارع الرياض، وأن الباب الرئيسي للملك هو الذي يحمل رقم 30، أما المحلين التجاريين المتواجدين بأسفل الملك فقد شرع بابهما لشارع الرياض . وهو ما يوافق ما جاء في وثائق الملف بخصوص عنوان المحل موضوع الدعوى، وبالنسبة لقطاع 4 فإن التنصيص في رسم المخارجة أعلاه على تواجد الملك الأول في قطاع 3 يستفاد منه تواجد الثاني في قطاع 4 ويؤكد كل ما ذكر ما جاء في محضر المعاينة و الاستجواب المنجز بتاريخ 14/12/2017 ملف التنفيذ عدد 9215/17 ، بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسلا و القاضي بالانتقال الى المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا ومعاينة من يوجد بالمحل واستجوابه، المستدل به من طرف المستانف عليهما في المرحلة الابتدائية و الغير منازع فيه من الطاعنة و الذي تصرح فيه هذه الأخيرة بانها تكتري المحل التجاري موضوع المعاينة من المرحوم عبد الرزاق (ل.) ( مورث المستأنف عليهما حسب رسم المخارجة أعلاه ) بسومة شهرية قدرها 400 درهم تؤديها لابنه جمال (ل.) ( أحد المستانف عليهما ) .

وحيث يتبين من خلال كل ما ذكر ولعدم إثبات الطاعنة كراء دكان آخر من المرحوم عبد الرزاق (ل.) مورث المستأنف عليهما غير المشار إليه في محضر المعاينة والذي يتطابق من حيث القرية و القبيلة والحي و الشارع مع موقع الملك الثاني الذي انفرد به ورثة المرحوم عبد الرزاق (ل.) المستأنف عليهما حسب رسم المخارجة المسدل به من طرفهما لإثبات ملكيتهما ، و يترتب عن ذلك ثبوت ملكية المستأنف عليهما للعقار موضوع الدعوى وتعلقه بنفس العقار المشار إليه في الإنذار بالإفراغ و الوثائق المستدل بها لإثبات جدية السبب من تصميم ورخصة بناء، إذ أشير في الأول قطاع [العنوان] سلا ، و في الثاني أي الرخصة العقار الواقع بشارع [العنوان] سلا وهذه البيانات كافية للقول بتعلق الأمر بنفس العقار رغم عدم الاشارة لأي رقم لتوفر العقار على عدة محلات سكنية وتجارية حسب الثابت من رسم المخارجة المشار إليه أعلاه وهو ما ينسجم مع ما ذهب إليه الحكم المستانف في تعليله ردا على الدفع المثار من الطاعنة بخصوص اختلاف العناوين في الوثائق إذ اعتبرها تتعلق بالعقار موضوع الدعوى .

وحيث يتبين بالرجوع لمقتضيات قانون 16/49 خاصة الباب العاشر المتعلق بالمسطرة أن المشرع قد حدد شروطا لانهاء العلاقة الكرائية في المادة 26 منه والتي يتبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي احترامها من طرف المستأنف عليهما سواء أثناء توجيه الإنذار أو المطالبة بالمصادقة عليه والإفراغ بمقتضى مقال الدعوى، وأن الحكم المستانف وإن لم يشر لعبارة المصادقة على الإنذار في المنطوق فإنه قضى بالإفراغ الذي يعتبر نتيجة للمصادقة على الإنذار لاستيفائه الشروط المطلوبة قانونا مما يتعين معه رد الدفع ببطلان الإنذار وعدم ارتكاز الحكم على أساس لانعدام مبرره .

وحيث تبعا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف .

2) بالنسبة للاستئناف الفرعي :

حيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف وقوع خطأ مادي في ديباجة الحكم المستأنف بخصوص أحد المدعين وهو السيد محمد جمال (ل.) إذ ورد اسمه محمد جلال (ل.) مما يتعين معه الاستجابة للطلب .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع إصلاح الخطأ المادي الذي طال ديباجته واعتباره صادرا لفائدة السيدين محمد جمال (ل.) وعلاء الدين (ل.) بدلا من محمد جلال (ل.) وعلاء الدين (ل.) وبتحميل المستانفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux