Bail commercial de moins de deux ans : la résiliation pour non-paiement des loyers relève du droit commun et non de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68246

Identification

Réf

68246

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6147

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/2284

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que la mise en demeure était irrégulière au regard de l'article 26 de ladite loi et contestait l'étendue de l'arriéré locatif, sollicitant une mesure d'instruction.

La cour écarte l'application du statut des baux commerciaux en retenant que le preneur, n'ayant pas justifié d'une exploitation continue de deux années à la date de l'introduction de l'instance, ne pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de ce régime spécial. Le litige est par conséquent soumis au droit commun des obligations, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la violation des formes prescrites par la loi n° 49-16.

La cour rejette également la demande de mesure d'instruction, faute pour le preneur d'apporter un commencement de preuve de ses allégations de paiement partiel. Elle rappelle enfin que l'état d'urgence sanitaire n'a jamais emporté exemption de l'obligation de paiement des loyers.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد نوفل (ش.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/03/2021 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 660 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/02/2021 في الملف رقم 2976/8207/2020 والذي قضى بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 25.750 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/12/2019 إلى 30/08/2020 مع النفاذ المعجل وبفسخ عقد الكراء المبرم بينهما وإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحلين الكائنين بشارع [العنوان] تيفلت موضوع الرسم العقاري عدد 29672/16 وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه بأن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي عرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه محلين تجاريين يوجدان بأسفل المنزل المملوك له والكائن بشارع [العنوان] تيفلت موضوع الرسم العقاري عدد 29672-16 وان هذا الأخير يستغل المحلين مع معا في التجارة الأول في بيع مواد التجميل و الثاني لبيع الأثاث المنزلي وانه توقف عن أداء واجب الكراء منذ دجنبر 2019 حيث تخلذ بذمته إلى متم غشت 2020 ما مجموعه 24750 درهم وان العارض وجه للمدعى عليه إنذارا يحثه من خلاله إلى أداء ما بذمته إلا انه و بالرغم من توصله به بتاريخ 18-9-2020 لم يبادر إلى أداء ما بذمته وانه بالتالي أصبح في وضعية مطل لأجله فان العارض يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليه و الحكم على هذا الأخير بأدائه له مبلغ 24750 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/12/2019 إلى 30/08/2020 والحكم بفسخ عقد الكراء للتماطل والحكم بإفراغ هذا الأخير المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه من المحلين موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأقصى وتحميله الصائر. وأرفق المقال بإنذار ومحضر تبليغ إنذار وشهادة الملكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه أفاد فيها ان الإنذار الذي تم تبليغه للعارض ورد معيبا من الناحية الشكلية ولم يستوف الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 16-49 التي تنص وجوبا على تضمين الإنذار اجل الأداء واجل إضافي للإفراغ الأمر الذي لم يتم احترامه و بالتالي يكون الإنذار غير صحيح ويتوجب الحكم بعد المصادقة عليه ومن ثمة الحكم برفض الطلب وأضاف ان المدة المطالب بها في الإنذار غير مستحقة بكاملها وان العارض امتنع عن الأداء ابتداء من يونيو 2020 أما المدة السابقة فقد تم الأداء عنها وانه يبدي استعداده لأداء جميع المبالغ المستحقة عن هذه المدة الأخيرة لأجله يلتمس أساسا الحكم بعدم المصادقة على الإنذار بالإفراغ لعدم احترامه الشروط الشكلية والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا والحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بين أطراف النزاع بمكتب القاضي المقرر وتحميل المدعي صائر الدعوى.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :

الدفع بخرق مقتضيات المادة 26 من قانون 49-16: سبق أن دفع العارض بعدم احترام مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات التجارية. ذلك أن الإنذار لم يتضمن الإشارة إلى الاجل الذي يلزم احترامه لإفراغ العين المكتراة عملا بما ذهب إليه الاجتهاد القضائي في هذا الصدد . وبذلك تكون المحكمة خرقت مقتضيات قانونية آمرة واجبات التطبيق . وأن الإنذار التي بنيت عليه الدعوى يجب أن يكون صحيحا من الناحية الشكلية والقانونية حتى يرتب الأثر القانوني المتضمن له. وبذلك يكون الحكم جانب الصواب ويتعين إلغاءه لهذه العلة .

الدفع بخرق مقتضيات المادة 55 من قانون المسطرة المدنية : سبق للعارض أن أكد أنه توقف عن الأداء ابتداء من يونيو 2020 وهي المدة التي صادفت الأزمة الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد عامة بسبب أزمة كورونا . أما عن المدة السابقة فقد تم الأداء عنها. وأن المادة 55 من قانون المسطرة المدنية تقضي بأنه يتعين على المحكمة إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو احدهم أن تأمر بأي إجراء من إجراءات البحث والتحقيق في الدعوى قبل إصدار قرارها في الموضوع . وأن منازعة العارض في المدة يجعل الحكم الباث في الموضوع بشكل مباشر مفتقر إلى الأساس القانوني وقابل للطعن فيه ، مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 55 من قانون المسطرة المدنية . لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . واحتياطيا بإجراء بحث بين أطراف النزاع تستدعى له الشاهدة يطو (خ.) بعنوانها شارع [العنوان] تيفلت . وارفق مقاله بنسخة حكم.

بناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 08/12/2021 أسس المستأنف أسباب استئنافه على مخالفة الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 26 من القانون رقم 49-16 بدعوى عدم الإشارة إلى الأجل المحدد للإفراغ مشيرا إلى أن عدم أداء الكراء كان نتيجة وضعية حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن مرض كوفيد 19 متمسكا بأداء الفترة السابقة عن شهر يونيو 2020 . لكن فإن توجيه الانذار لأداء الواجبات الكرائية المستحقة حدد للمكري الأجل المضروب له للوفاء بما في ذمته ، إلا أن هذا الأخير لم يستجب لطلبه إلى الآن و هو ما يجعله في وضعية مطل موجبة لفسخ عقد الكراء . وأن العارض قد أشعر المستأنف باللجوء إلى طلب الإفراغ بعد فوات الأجل المحدد له و هو ما سلكه . و أن المكتري ملزم بأداء الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة و أن ظروف حالة الطوارئ لا يعفيه من الأداء و هو ظرف طارئ على الجميع و دون استثناء. وأن التمسك بوجوب اجراء البحث لا مبرر له ما دام أن الأمر يستوجب ثبوت براءة الذمة و هو ما لم يتم من قبل المستأنف . فان العارض يلتمس تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/12/2021 ألفي بالملف مذكرة جوابية المشار إليها أعلاه، تخلف دفاع الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 15/12/2021.

المحكمة

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى بخصوص المحل موضوع المطالبة ثبت أنه تم بتاريخ 01/11/2019 وان الإنذار بلغ له بتاريخ 18/09/2020 وأن الدعوى قدمت بتاريخ 26/10/2020 لذلك فإن شرط المدة هو سنتين وفق ما تنص عليه المادة 4 من قانون 49/16 غير متوافرة لذلك فهو يخضع للقواعد العامة، وبالتالي فلا مبرر لتمسك الطاعن بخرق مقتضيات المادة 26 من قانون 16/49.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أنه قام بأداء المدة السابقة عن يونيو 2020 فقد ظل مجرد ادعاء سلبي يعوزه الدليل الإثباتي وهو ما لا يستقيم وإجراء بحث الذي يستلزم أن يدلي المتمسك به بداية حجة لإجرائه وأنه لا مبرر لتمسك الطاعن من أن عدم أدائه للمدة من يونيو 2020 إلى 30/08/2020 كان بسبب جائحة كورونا فإنه فضلا على أنه أنذر بالأداء بتاريخ 18/09/2020 وذلك بتاريخ تم فيه رفع حالة الحجر الصحي فإنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يعفيه من الأداء وإنما تقرر توقيف الآجال من 23/03/2020 إلى 27/07/2020 دون الإعفاء من الأداء.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Baux