Le preneur qui invoque une résiliation amiable du bail commercial pour s’opposer à une demande d’expulsion pour non-paiement de loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69529

Identification

Réf

69529

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2090

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2020/8206/322

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la résiliation amiable du contrat, invoquée par le preneur pour faire échec à une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par un accord amiable plusieurs années avant la période d'impayés visée, et que le premier juge n'avait pas répondu à ce moyen, violant ainsi les droits de la défense. La cour écarte ce grief en relevant que le premier juge avait bien motivé sa décision par l'absence de toute preuve de la prétendue résiliation.

Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par accord amiable pèse sur le débiteur qui s'en prévaut. Faute pour le preneur de produire en appel le moindre élément de preuve de cet accord ou de la restitution effective des clés, la cour considère que la relation locative s'est poursuivie.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عمر (ف.) بواسطة دفاعه بتاريخ 27/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 تحت عدد 6418 ملف عدد 12222 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية واجبات الكراء عن المدة من مارس 2017 الى غاية شتنبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 57.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى والمصادقة على الانذار والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] وادي زم وتحميله الصائر.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 17/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة فاطنة (ز.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2018 تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منها محلا يستعمله للتجارة في بيع مواد البناء مقابل سومة قدرها 3000,00 درهم شهريا ,وقد توقف عن اداء واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2017 الى متم شتنبر 2018 وجب عنها مبلغ 57000,00 درهم , وامتنع عن الاداء رغم الانذار المبلغ له بتاريخ 24/10/2018، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار وإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير وادائه المبلغ المذكور عن واجبات الكراء مع النفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر.

وأرفق مقاله بعقد الكراء ونسخة من الانذار مع محضر التبليغ

وبناء على جواب نائب المدعى عليه الذي جاء فيه ان المحل عبارة عن سكن وليس محلا تجاريا وان العلاقة الكرائية منتهية مند سنة 2013 وان الملف خال مما يفيد استمرارها ملتمسا عدم قبول الطلب الدعوى واحتياطيا اجراء بحث.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عمر (ف.) و جاء في أسباب استئنافه أن ما ذهب اليه الحكم المطعون في غير محله و لم يجب على دفعه بأن عقد الكراء سبق انهائه بين الطرفين منذ 2013 و بطريقة حبية و بالتراضي و لم يسبق له أن مارس أي نشاط بالمحل المكرى وأن هذا الاخير بقي على حالته بالشكل الذي تسلمه المستأنف و الى حدود سنة 2013 وأن الحكم المطعون فيه حين لم يناقش دفعه يكون قد خرق قاعدة جوهرية تتعلق بحقوق الدفاع وعدم الاجابة على دفوع اثيرت بطريقة قانونية ، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول برفض الطلب بصفة اساسية و احتياطيا الامر باجراء بحث بين الطرفين للتأكد من فسح عقد الكراء رضائيا بين الطرفين منذ سنة 2013 ، وأدلى بطي التبليغ و نسخة من الحكم المطعون فيه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/09/2020 جاء فيها أن الاستئناف لم يات باي جديد لكون الدفوع المثارة من طرف المستأنف سبق الاجابة عليها من طرف محكمة الدرجة الاولى وخلافا لما يزعمه المستأنف ان المحل المدعى فيه هو محل تجاري مخصص لبيع مواد البناء و اسس عليه المستأنف اصلا تجاريا و اسس مقاولة على نفس العنوان الذي هو تجزئة [العنوان] وادي زم تحت اسم مقاولة (ب.) كما هو واضح من خلال اعلام بالضريبة موجه اليه من ادارة الضرائب بوادي زم يفيد تاريخ الاستحقاق في 28/06/2019 و خلافا لما يزعمه المستأنف كونه افرغ المحل التجاري المذكور منذ مدة فهذا زعم كاذب ولو كان الامر كذلك لسلم مفاتحه للمستأنف عليها الذي لا زال محتفظا به وأن المحل لا زالت توجد به مواد البناء و تحت حيازته و تصرفه ، و التمست عدم قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر وأرفقت المذكرة بصورتي اعلامين بالضريبة .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/09/2020 بلغ نائب المستأنف بالمذكرة الجوابية بكتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ماسطر أعلاه .

وحيث يتبين بالاطلاع على الحكم المستأنف أنه وعلى خلاف ما يتمسك به الطاعن في استئنافه قد أجاب على دفعه بكون العلاقة الكرائية منتهية واعتبره مردودا لعدم وجود ما يفيد فسخ عقد الكراء ضمن وثائق الملف ولعدم ادلاء الطاعن بما يفيد افراغ المحل وتسليم مفاتيحه للمدعية المستأنف عليها حاليا، وأن ما جاء في الاستئناف بخصوص خرق الحكم قاعدة جوهرية تتعلق بحقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوع أثيرت بطريقة قانونية لا أساس له وغير صحيح .

وحيث لم يدل الطاعن أيضا خلال هذه المرحلة بأية وثيقة تفيد انتهاء العلاقة الكرائية رضائيا منذ سنة 2013 ولا يمكن تبعا لذلك الامر باجراء بحث قصد اثبات ذلك .

وحيت يتبين تبعا لما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جدية مما يتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux