Bail commercial : Cassation de l’arrêt qui écarte la demeure du preneur sans analyser la portée du serment décisoire prêté par le bailleur (Cass. com. 2015)

Réf : 52927

Identification

Réf

52927

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

180/2

Date de décision

12/03/2015

N° de dossier

2014/2/3/1516

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter la demeure du preneur d'un bail commercial et annuler un congé fondé sur le défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer que le preneur n'est pas en état de demeure, sans analyser les moyens du bailleur ni tirer les conséquences juridiques du serment décisoire prêté par ce dernier quant au non-paiement d'un terme de loyer.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 1479 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/03/19 في الملف رقم 11/2277 ادعاء المطلوب في النقض منصور (ك.) أنه توصل بإنذار في اطار ظهير 55/5/24 موجه اليه من طرف الطاعن أحمد (ش.) علله بالتماطل في أداء الكراء المستحق مند فاتح فبراير 2009 الى غاية ماي من نفس السنة وكذلك باحتياجه اليه، وأنه مارس مسطرة الصلح انتهت بفشله وقد بلغ بالأمر بتاريخ 10/2/10، وأنه يتقدم بمقاله الحالي من أجل المنازعة في أسباب الإنذار، ملتمسا أساسا الحكم ببطلانه واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق، وأجاب المدعى عليه ( المكري ) بمذكرة مع مقال مضاد، ملتمسا المصادقة على الإنذار والحكم بفسخ عقد الكراء وعلى المكتري بإفراغ المحل المكترى وبأداء مبلغ 9600 درهم كراء المدة المطالب بها الى غاية ماي من سنة 2010، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 9600 درهم كراء المدة المشار إليها أعلاه وبإفراغ المدعى فيه، استأنفه المحكوم عليه مؤكدا انتفاء التماطل، وبعد صدور أمر تمهيدي القاضي بتوجيه اليمين للمستأنف عليه بخصوص حيازته واجب كراء فبراير 09، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير لمصبني (ع.) الذي حدد قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 75.000,00 درهم، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة حكما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الكراء عن المدة المحددة فيه والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصه وبعدم قبول طلب التعويض وبتأييده في الباقي . وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

موضوع الإنذار داخل الأجل والحال أن واقعة التماطل ثابتة في حق المطلوب في النقض وتتجلى في كون هذا الأخير توصل بتاريخ 09/6/23 بإنذار بأداء كراء الشهور من فبراير 09 الى ماي 09 ومنح أجل 15 يوما للأداء فلم يعمد إلى أداء سومة فبراير 09 مما دفع بالطاعن الى توجيه الإنذار موضوع الدعوى في اطار مقتضيات الفصل 6 من ظ 55 لأجل وضع حد لعقد الكراء بسبب التماطل في أداء الكراء المستحق مند فبراير 09 الى غاية ماي من نفس السنة رغم إنذاره بذلك بموجب الإنذار المشار إليه أعلاه، ورغم أن النزاع حول واقعة أداء سومة فبراير 09 قد حسم فيه بشكل نهائي الفائدة الطاعن الذي أدى اليمين الحاسمة الموجهة اليه من طرف المطلوب في النقض على أنه لم يتوصل بكراء الشهر المذكور وذلك بجلسة 12/03/28 ومن تم فإن واقعة التماطل كانت قائمة قبل توجيه الإنذار موضوع الدعوى وبالتالي فإن المحكمة لم تتعرض للدفوع المثارة من طرف الطاعن فعرضت بذلك قرارها للنقض.

حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف التجارية بما تضمنته الوسيلة اعلاه مؤكدا أن واقعة التماطل كانت قائمة قبل توجيه الإنذار موضوع الدعوى الذي توصل به المطلوب في النقض بتاريخ 09/9/3 من أجل وضع حد لعقد الكراء بسبب التماطل في أداء كراء الشهور من فبراير 09 الى ماي 09، وأنها ناتجة عن الإنذار بالأداء الذي وجهه الى المطلوب والمتضمن المطالبة بكراء المدة المشار اليها مانحا إياه أجلا قدره 15 يوما من تاريخ التوصل حيث توصل به بتاريخ 09/6/23 ولم يعمد إلى أداء الكراء المستحق داخل الأجل المضروب له مما دفع بالطاعن الى توجيه الإنذار المشار إليه أعلاه في إطار الفصل السادس من ظهير 55، وأن المحكمة اقتصرت في تعليلها على القول << بأن المحكمة في اطار حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ 2014/07/04 خلصت إلى أنه تم أداء الكراء وأن التماطل غير قائم في حق المطلوب في النقض ( المستأنف ) دون أن تناقش الوقائع والمعطيات المتمسك بها من طرف الطاعن، ودون أن ترتب الأثر القانوني على اليمين الحاسمة التي أداها حول عدم قبضه لكراء شهر فبراير 09، وتبرز بأسباب واضحة المعطيات التي استخلصت منها انتفاء واقعة التماطل فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه لذا يتعين نقضه.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux