Bail commercial : À défaut de contrat écrit, le montant du loyer est établi par l’aveu du preneur et non par une expertise privée du bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71423

Identification

Réf

71423

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1083

Date de décision

13/03/2019

N° de dossier

2018/8206/6049

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et la fixation du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la relation locative n'était pas établie. La cour retient que la preuve de l'existence du bail peut être rapportée par un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaît la location. Elle juge cependant qu'en l'absence de contrat écrit, de quittances ou d'une décision de justice antérieure fixant le loyer, il convient de s'en tenir au montant reconnu par le preneur, la parole de ce dernier faisant foi. Le rapport d'expertise privée produit par le bailleur est ainsi écarté comme insuffisant à établir le montant allégué. Le défaut de paiement des loyers, calculés sur la base admise par le preneur, après une mise en demeure restée infructueuse, justifie la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés et prononce son expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد علي (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 05/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2018 تحت عدد 3548 ملف عدد 1223/8206/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن

حيث إن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين قبوله.

وبناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 18/10/2018.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المرآب الكائن بحي [العنوان] المحمدية المجاور و الملاصق لمخبزة و حلويات (ع.) بمشاهرة 7500,00 درهم، و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء من 01/08/2016 إلى متم غشت 2017، و أنه وجه إليه إنذرا بالأداء توصل به بتاريخ 19/09/2017 لكن بدون جدوى، مما يكون معه التماطل ثابت في حقه.

و التمس الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات كراء المدة من 01/08/2016 إلى متم غشت 2017 بمشاهرة 7500,00 درهم، مع تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم، و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و إفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الذي هو عبارة عن مرآب الكائن بحي [العنوان] المحمدية المجاور و الملاصق لمخبزة و حلويات (ع.) تحت غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ افمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

و بجلسة 14/03/2018 أدلى نائب المدعي بمذكرة ارفقها بشهادة الملكية، و إشهاد عرفي.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/03/2018 و التي عرض فيها أن المدعي لم يثبت العلاقة الكرائية .

و التمس الحكم بعدم قبول الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد علي (أ.) و جاء في أسباب استئنافه أنه بخصوص العلاقة الكرائية، فإن المستأنف يعيب في الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بكراء المحلات التجارية، ذلك أن المحكمة لما لم تلتفت الى الاشهاد العرفي المدلى به ابتدائيا في إثبات العلاقة الكرائية تكون معه قد خرقت أحكام هذا الظهير. وأن العلاقة الكرائية بين المستأنف والمستأنف عليه كانت قبل صدور قانون 49.16 المعدل والمتمم لظهير 24 ماي 1955. و أن المشرع اعتبر أن العلاقة الكرائية تتم باتفاق الطرفين فقط دون افراغه في شكل معين بل يكفي فقط وجود تراضي بين الطرفين.واعتبرت المحكمة في هذه النازلة أنه يتعين على مدعي اثبات العلاقة الكرائية. وهو ما يؤكده المستانف من خلال محضر المعاينة والاستجواب بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية ملف عدد 2371/2018 الصادر بتاريخ 01/11/2018 المنجز من طرف المفوض القضائي حميد (أ.) المدلى به ، والذي أكد فيه المستأنف عليه بأنه يكتري من السيد علي (أ.) المحل التجاري ذي الرسم العقاري عدد 22852/22 منذ سنة 2005. وانه أثبت وجود العلاقة الكرائية بمقتضی محضر المعاينة والاستجواب، مما يجعل معه كون هذه العلاقة الكرائية هي قائمة بين الطرفين.

و بخصوص الواجبات الكرائية : فإن المستأنف يعيب في الحكم المستأنف بخرقه لأحكام المادة 5 من قانون 49.16 التي اعتبر فيها المشرع أن تحديد الوجيبة الكرائية بين الطرفين تتم بالتراضي. و أن الوجيبة الكرائية والحالة هاته هي محل نزاع بين الطرفين ذلك أن المستأنف عليه لما أقر بوجود العلاقة الكرائية في محضر المعاينة المدلى به أعرض عن الاعتراف بمبلغ السومة الكرائية الذي طالب به المستأنف في حدود 7500,00 درهم عن كل شهر تبتدئ من تاريخ 01/08/2016 إلى متم شهر 30/11/2018 والمقدرة بمبلغ 210.000,00 درهم. وأن المستأنف عليه أقر بمحضر المعاينة أنه تربطه بالمستأنف علاقة کرائية منذ 2005 بسومة كرائية قدرها 3000 درهم شهريا. و أن هذه الوجيبة الكرائية هي محل نزاع إلى حد الآن بين المستأنف والمستأنف عليه. وأدلى بتقرير خبرة حرة منجزة من طرف الخبير عبد الفتاح (س.) والذي أكد فيه بعد انتقاله إلى العقار ووصفه وصفا دقيقا بأن السومة الكرائية لهذا المحل قدرها 7200,00 درهم عن كل شهر مستندا في ذلك على بعض عقود كراء محلات تجارية مجاورة للمحل بنفس المواصفات والموقع مع استشارته للوكلاء والسماسرة العقاريين المتواجدين بالمنطقة وهو ما يستوجب معه القول بأن السومة الكرائية بينه والمستأنف عليه هي تبلغ الحد المطالب به من طرف المستأنف، مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة الحرة المدلى به أو الأمر بإجراء خبرة قضائية من طرف المحكمة لتحديد قيمة الوجيبة الكرائية المطالب بها.

و بخصوص التماطل : التمس المستأنف في مقاله الافتتاحي لدعواه أيضا بإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري موضوع النزاع للتماطل. ذلك أن المستأنف عليه لما بلغ بالإنذار بالأداء الموجه إليه بتاريخ 19/09/2017 والمبلغ إليه شخصيا والذي منح فيه مهلة 15 يوما للأداء، إلا أن هذا الأخير لم يبادر إلى ذلك، مما يجعل من تماطله قائما. و أن طلبه للإفراغ للتماطل هو ثابت بمقتضى الإنذار المدلى به. وأن تعنت واستمرار المطلوب ضده استئنافيا في الامتناع عن أداء الوجيبة الكرائية المستحقة يبرر الحق في طلب الإفراغ دون تعويض لعدم إلتزام المكتري بأداء الوجيبة الكرائية داخل الأجل الممنوح في الإنذار. لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليه بأداء الواجبات الكرائية المقدرة في 210.000,00 درهم مع الإفراغ للتماطل تحت طائلة الغرامة التهديدية مع تعويض قدره 5000 درهم. والمصادقة على تقرير الخبرة الحرة أو الأمر بإجراء خبرة قضائية في الموضوع . وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.

و بناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2018 المدلى به من طرف المستأنف والذي جاء فيه انه تسرب خطأ إلى المقال الاستئنافي فيما يتعلق بالملتمسات وأنه عوض التماسه: إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليه بأداء الواجبات الكرائية المقدرة 210000 درهم مع الإفراغ للتماطل و تعويض قدره 5000 درهم. وبالمصادقة على تقرير الخبرة الحرة المدلى بها في تحديد السومة الكرائية أساسا أو الأمر بإجراء خبرة قضائية في الموضوع احتياطيا. شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة الغرامة التهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. وتحميل المستأنف عليه كافة الصائر. تم التماس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليه بأداء الواجبات الكرائية المقدرة 210000 درهم مع الإفراغ للتماطل تحت طائلة الغرامة التهديدية مع تعويض قدره 5000 درهم . والمصادقة على تقرير الخبرة الحرة المدلى بها في تحديد السومة الكرائية أساسا أو الأمر بإجراء خبرة قضائية في الموضوع احتياطيا. و شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة الغرامة التهديدية قدرها 500 عن كل يوم تأخير.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/02/2019 والتي جاء فيها أنه يؤكد من ما جاء في مقاله الاستئنافي وما صرح به في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 30/01/2019، وأنه يؤكد بأن العلاقة الكرائية بينه وبين المستأنف عليه هي قائمة بمقتضى محضر المعاينة والاستجواب المدلى به رفقة مقاله والذي أكد فيه المستأنف عليه بوجود هذه العلاقة الكرائية، وأنه بخصوص السومة الكرائية فإنه يؤكد أن مبلغ السومة الكرائية هو 7500,00 درهم المصرح به بمحضر البحث وهو المؤكد بتقرير الخبرة المنجزة المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي لذا يلتمس الحكم وفق ملتمسات مقاله الاستئنافي وكذا المقال الاصلاحي المدلى به، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 06/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/3/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه دفوعاته المسطرة أعلاه.

حيث عاب الطاعن على محكمة البداية خرق القانون رغم الإدلاء بالوثائق التي تثبت بصفته وملكيته للعقار موضوع النزاع.

وحيث إن استقر اجتهاد محكمة النقض على منح صفة مالك لباعث الإنذار وبالتالي فإنه بإدلاء المستأنف لشهادة الملكية امام محكمة البداية ومحضر المعاينة والاستجواب المنجزة من طرف المفوض القضائي حميد (أ.) بتاريخ 9/11/2018 الذي عاين تواجد المستأنف عليه بالمحل التجاري موضوع المنازعة وأكد له هذا الاخير واقعة كرائه لهذا المحل من طرف المستأنف بمشاهرة قدرها 3000 منذ سنة 2005 يثبت العلاقة الكرائية المبرمة بين طرفي النازلة.

حيث إنه وأمام عدم الإدلاء بعقدة الكراء تثبت السومة الكرائية المتفق عليها أو سبقية صدور حكم قضائي بين الطرفين أو وصولات كرائية يبقى القول قول المكتري إذ أن تحديد الوجيبة الكرائية يثبت اتفاقا أو قضاء ويبقى التمسك بالوجيبة الكرائية المحددة بمقتضى تقرير الخبرة المستدل به من طرف المستأنف قول مردود لا يرقى إلى ما سبق تبيانه مما ويكون تحديد السومة في مبلغ 3000 درهم كما جاء في تصريح المكري هو الواجب التطبيق.

حيث إن المستأنف عليه رغم توصله بالإنذار المبلغ اليه بتاريخ 19/9/2017 من أجل أداء الواجبات الكراء المترتبة في ذمته عن المدة من فاتح غشت 2016 الى متم غشت 2017 طبقا لمقتضيات المادتين 8 و26 من قانون 49.16، إلا أنه لم يبادر الى إبراء ذمته والوفاء بالتزاماته المتعاقد بشأنها طبقا للفصل 663 من ق.ل.ع داخل الأجل المحدد له في خمسة عشر يوما وهو ما يجعله مدين بمبلغ 39000 درهم.

وحيث إن التماطل يثبت في حق المكتري المستأنف عليه متى تقاعس عن اداء الواجبات الكرائية رغم الإنذار المبلغ إليه وهو ما يبرر الحكم بتعويض عن التماطل تحدده المحكمة في اطار السلطة التقديرية في مبلغ 1500 درهم.

حيث إن المشرع المغربي وسيرا على باقي التشريعات التي اعتبرت أن التوقف عن أداء الواجبات الكرائية يشكل ضرر لمالك العقار يمنعه من الانتفاع بمداخيل الواجبات الكرائية وبالتالي تعتبر سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية يبرر الحكم بافراغ المكتري –المستأنف عليه- ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المتنازع بشأنه .

حيث إن طلب الغرامة التهديدية ليس له ما يبرره باعتبار ان مقتضيات المادة 448 من ق.م.م وغير ملزمة في النازلة ويتعين رده .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 39000 درهم عن واجب الكراء عن المدة من 01/08/2016 الى متم غشت 2017 بمشاهرة قدرها 3000 درهم و تعويض عن التماطل قدره 1500 درهم و بإفراغ المستانف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بمخبزة وحلويات (ع.) حي [العنوان] المحمدية و برد ما عدا ذلك وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux