Bail à usage commercial : La révision du loyer nécessite une décision de justice, nonobstant toute clause contractuelle (Cass. com. 2019)

Réf : 45790

Identification

Réf

45790

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

527/2

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2018/2/3/587

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 7 - 8 - Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter la demande d'un bailleur en paiement d'un arriéré de loyer majoré et en résiliation du bail, retient que la majoration du loyer n'est pas acquise du seul fait de sa prévision dans le contrat de bail. En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer, une telle majoration doit être consacrée par une décision de justice pour être opposable au preneur.

Par conséquent, le locataire qui s'est acquitté du loyer initialement convenu ne peut être considéré en défaut de paiement.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/527، المؤرخ في 2019/10/31، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/587

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/03/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين (ز.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4811 الصادر بتاريخ 2017/10/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8206/2222.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/10/17.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/31.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ا.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها تستأجر محلا تجاريا من المدعى عليه جمال الدين (ب.) عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 1500 متر مربع موضوع الرسم العقاري رقم 36737 الكائنة (...) بمشاهرة قدرها 3660,25 درهم وأنها توصلت بتاريخ 2015/11/25 بإنذار من المدعى عليه يرمي إلى أداء الواجبات الكرائية عن شهري أكتوبر ونونبر 2015 بحسب سومة شهرية قدرها 4026,75 درهم أي بزيادة غير مقررة قانونا قدرها 366,02 درهم إضافة إلى مبلغ 5124,28 درهم الذي يمثل فارق السومة حسب زعم باعث الإنذار بمعدل 366,02 درهم عن المدة التي تبتدئ من غشت 2014 الى شتنبر 2015 مؤكدة أنها أدت ما ترتب بذمتها داخل الأجل بمشاهرة قدرها 3660,25 درهم وان السومة المقترحة في الإنذار لا دليل على إقرارها بموجب حكم طبقا للقانون رقم 07/03 مما تكون معه السومة الكرائية هي 3660,25 درهم لذلك تلتمس الحكم بكون الإنذار المتوصل به بتاريخ 2015/11/25 أضحى غير ذي موضوع مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وأجاب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال مقابل أوضح فيها أن القانون رقم 07/03 أقر الزيادة القانونية للوجيبة الكرائية ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار وان المدعية التي توصلت بالإنذار بتاريخ 2015/7/16 ادت فقط جزءا من الواجبات الكرائية المطلوبة فقط ملتمسا الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها له مبلغ 4026,75 درهم واجب شهر شتنبر 2015 ومبلغ 7320,04 درهم الممثل للفرق في ثمن الكراء من أول مطالبة بتاريخ 2005/7/16 الى شهر ابريل 2016 وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المكترية من المحل موضوع الطلب هي ومن يقوم مقامها وبعد تبادل الأجوبة والردود واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي ببطلان الإنذار موضوع الطلب وفي الطلب المقابل برفضه أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني وخرق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن الزيادة في السومة الكرائية موضوع الإنذار والمتفق عليها في عقد الكراء لم يصدر بخصوصها أي حكم قضائي يقرر تلك الزيادة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 07/03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكن أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي وان المستأنف عليها أثبتت أنها أدت الواجبات الكرائية عملا بما هو معمول به حسب سومة قدرها 3666,25 درهم والحال ان الثابت من وثائق الملف وكتابات المطلوبة ان هذه الأخيرة لا تنكر توصلها بإنذار مباشر بتاريخ 2015/7/16 موضوعه أداء الواجبات الكرائية عن خمسة أشهر ابتداء من شهر مارس 2015 إلى غاية متم شهر يوليوز 2015 على أساس سومة كرائية جديدة محددة في مبلغ 4026,75 درهم وان مقتضيات القانون رقم 03-07 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي قد حددت تاريخ سريان الوجيبة الكرائية الجديدة بعد خضوعها للزيادة القانونية ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار بالزيادة وانه بالرجوع الى الفصل الثاني من عقد الكراء الموقع والمصحح الإمضاء بين الطرفين بتاريخ 2002/7/26 يتضح ان المطلوبة بصفتها مكترية التزمت بأداء زيادة بنسبة 10 في المائة من السومة الكرائية عند مرور كل ثلاث سنوات كما أن الثابت من خلال محضر تبليغ إنذار المحرر من طرف المفوض القضائي رشيد (م.) أن المطلوبة سبق لها أن توصلت بإنذار مباشر بتاريخ 2015/11/30 في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل أداء الواجبات الكرائية الخاصة بشهري أكتوبر 2015 ونونبر 2015 وقدرها 8053,5 درهم وأداء مبلغ 5124,28 درهم الذي يمثل فارق الزيادة بين السومة الكرائية القديمة والسومة الجديدة بمعدل 366,02 درهم في الشهر وذلك ابتداء من شهر غشت 2014 الى غاية شهر شتنبر 2015 كذلك فان الطالب عبر عن رغبته بشكل واضح في مراجعة ثمن الكراء من خلال الإنذار المذكور وان المطلوبة سبق لها أن توصلت كذلك بإنذار مباشر بتاريخ 2015/7/16 موضوعه أداء الواجبات الكرائية عن خمسة أشهر تبتدئ من شهر مارس 2015 الى غاية متم شهر يوليوز 2015 على أساس السومة الكرائية الجديدة المحددة في مبلغ 4026,75 درهم في الشهر وليس 3660,25 درهم وهو الأمر الذي يثبته محضر المفوض القضائي رشيد (م.) المحرر بتاريخ 2015/7/16 وأن المطلوبة أصرت على رفض الزيادة رغم توصلها بالإنذار الثاني دون مبرر الأمر الذي يفيد أن الطاعن عبر عن رغبته الأكيدة من خلال الإنذارين المتتاليين على مراجعة السومة الكرائية طبقا للاتفاق الموقع بينهما ووفقا للقانون المعمول به إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت ذلك مخالفة صريحة للقانون وانه لاحق للمكري الطالب في طلب الزيادة في السومة الكرائية طالما انه لم يصدر حكم قضائي يقرر تلك الزيادة المتفق عليها في السومة الكرائية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 03_107 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكن أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي في حين انه بالرجوع الى المادة 7 من القانون المذكور يتضح انها حددت تاريخ سريان الوجيبة الكرائية الجديدة بعد خضوعها للزيادة القانونية ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار بالزيادة حيث نصت على انه (( يجري العمل بالوجيبة الكرائية الجديدة ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية وإذا عبر المكري عن رغبته في مراجعة ثمن الكراء بتوجيه إنذار للمكتري فان سريان الوجيبة الكرائية الجديدة يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار شريطة رفع الدعوى داخل اجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوصل )) والمحكمة رفضت طلب الطالب الرامي الى الزيادة في الوجيبة الكرائية في الحالتين معا أي من تاريخ توصل المكترية بالإنذارين ومن تاريخ المطالبة القضائية مما تكون معه قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 07.03 المشار اليه وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه يتعين نقضه.

لكن حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بأن الزيادة في السومة الكرائية منصوص عليها في عقد الكراء المبرم بينه وبين المطلوبة وان هذه الأخيرة لم تقم بالأداء الكلي للواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة في الإنذار ردت دفوعه بعلة أنها غير جديرة بالاعتبار (( طالما انه لم يصدر أي حكم قضائي يقرر تلك الزيادة المتفق عليها في السومة الكرائية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 07/03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكن أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي والمستأنف عليها أثبتت أنها أدت الواجبات الكرائية عملا بما هو معمول به حسب سومة قدرها 3660,25 درهم وعليه فالزيادة المطلوبة تبقى غير مقررة قانونا (..)) وهو تعليل سليم يساير واقع الملف كما كان معروضا على المحكمة والذي بالرجوع اليه يتضح أن الطاعن لم يدل بعقد الكراء الذي يزعم من خلاله انه اتفق مع المطلوبة على الزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة كما انه يساير مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 07,03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الناصة على انه اذا عبر المكري عن رغبته في مراجعة ثمن الكراء بتوجيه إنذار للمكتري فان سريان الوجيبة الكرائية الجديدة يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار شريطة رفع الدعوى داخل اجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوصل وطبقت فيه المحكمة مقتضيات المادة 8 من نفس القانون تطبيقا سليما والناصة على أنه << تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في أثمان الكراء سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا أو المتعلقة بالمحلات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القانون ويقضي الحكم المقر للزيادة في ثمن الكراء باستيفاء المبلغ المستحق اعتبارا من تاريخ سريان الزيادة الى تاريخ تنفيذ الحكم >> مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا وسليما غير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux