Réf
16739
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2003
Date de décision
11/05/2000
N° de dossier
4292/92
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
لم يحترم ضوابط المهنة, عدم حضور ندوات التمرين, رفض الطلب, تمديد فترة التمرين الاستثنائي, السلطة التقديرية لمجلس الهيئة, استنفذ التمديد العادي, اجراء تنظيمي, Validité de la décision, Règle d'organisation procédurale, Prorogation exceptionnelle de stage, Profession d'avocat, Pouvoir discrétionnaire du Conseil de l'Ordre, Non-respect des obligations professionnelles, Défaut d'assiduité aux conférences
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | Page : 123
La Cour Suprême, statuant sur une demande de prorogation exceptionnelle de stage d’avocat, confirme que la durée totale du stage, incluant les prorogations ordinaires et exceptionnelles, est limitée à cinq années d’exercice effectif. La décision rappelle que la prorogation exceptionnelle relève du pouvoir discrétionnaire du Conseil de l’Ordre, lequel peut légitimement la refuser en cas de non-respect avéré des obligations professionnelles, tel que le défaut d’assiduité aux conférences de stage. Il est en outre précisé que le non-respect du délai légal de quarante-cinq jours pour statuer n’entraîne pas la nullité de la décision, s’agissant d’une simple règle d’organisation non assortie de sanction légale, d’autant plus si le retard est imputable au requérant.
فترة التمرين تحديدها (نعم).
قرار عدد: 2003 – بتاريخ 11/5/2000- ملف رقم: 4292/92
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شان الوسيلة الاولى : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 15 نونبر1991 تحت عدد 2451 مكرر في الملف عدد 1144/91 ان الطاعن الفطواكي الحسن تقدم بتاريخ 27 ابريل1991 بطلب الى مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء يهدف فيه الى تمديد فترة التمرين الاستثنائي طبقا للفصل 16 من القانون الاساسي – المنظم لهيئة المحاماة، وان مجلس الهيئة اصدر قراره المطعون فيه بالاستئناف قضى برفض طلب الطاعن بتاريخ 23 ابريل1991 تحت عدد 6/2000 فاستانفه الطاعن بتاريخ 26/6/1991 لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبعد المناقشة وانتهاء الاجراءات القانونية اصدرت هذه الاخيرة قرارها بتاريخ 15 نونبر91 تحت عدد 2451 مكرر في الملف عدد 1144/91 قضى بتاييد القرار المستانف.
لعلة ان الفصول 14 و15 و16 من القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة أبان السنوات التي تعنيها هاته الفصول هي التي يقضيها – المتمرن في التمرين بصفة فعلية، لان مناط قيد المحامي في جدول – المحامين المتمرنين هو الاشتغال بالمحاماة وممارستها والتقيد بقواعدها واعرافها والتدرب على طرقها الفنية واستيعاب اهدافها ومراميها – والمواظبة على حضور الندوات التي تعقدها الهيئة التي ينتمي اليها المحامي المتمرن.
وان المستانف الذي رسب في امتحان سنة 85، كان من حقه ان – يمنح سنة أخرى من التمرين الفعلي ويجتاز في نهايتها امتحانا جديدا ان هاته السنة لم تكتمل الا في نهاية سنة 90 نظرا لكونه لم يكن الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لانعدام المصلحة لكون العارض لا زال مسجلا باللائحة وانه تبعا لذلك تقدم بطلب مواصلة التمرين في فاتح يونيو 1990 وحضر الى حصص التمرين المتبقية من السنة ومنها الى العطلة القضائية وبعدها بدات فترة الاستعداد لامتحان الاهلية.
وبذلك يكون القرار ناقص التعليل.
كما عاب على القرار التكييف الخاطئ لمقتضيات الفصل 16 من قانون المهنة من طرف المحكمة ذات الدرجة الثانية، ذلك ان الفصل المذكور ينص على انه تمدد فترة التمرين في حالة الرسوب في الامتحان لمدة سنة واحدة يؤدي المتمرن عند نهايتها امتحانا ثانيا وفي حالة الرسوب يمكن تمديد فترة التمرين بصفة استثنائية لمدة جديدة تستغرق سنة بمقرر من مجلس الهيئة يؤدي نهايتها امتحانا للاهلية تحت طائلة الحذف من لائحة التمرين عند الرسوب.
وانه يتضح من هذا الفصل ان المشرع يسمح بامكانية التمديد تبعا للسلطة التقديرية لمجلس الهيئة وان المشرع حينما استعمل عبارة يمكن ويجوز ويسوغ يعطيها طابعا مزدوجا، أي يمكن للمحامي المتمرن ان يستفيد من التمديد الاستثنائي، ويمكن لمجلس الهيئة ان يمنح التمديد الاستثنائي تبعا للسلطة التقديرية، وان جميع المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة تقع تحت طائلة الفصل 118 من قانون المهنة، أي انها قابلة للاستئناف وان محكمة الاستئناف هي صاحبة الاختصاص في مدى ملاءمة السلطة التقديرية للمجلس في منح التمديد الاستثنائي من عدمه.
وان ما اعتمدته هيئة النقابة في كون الطاعن لم يستوعب قواعد وضوابط المهنة لا مبرر له، اللهم الا اذا اعتبرنا ان العقوبات التأديبية لا ينتهي مفعولها.
وان الطاعن شارك في امتحان المهنة مرتين، في سنة 1985 وسنة 1990 وانه من حقه الاستفادة من الرخصة التي منحها المشرع أخضعها للسلطة التقديرية لمجلس الهيئة وجعلها تحت مراقبة محكمة الاستئناف.
لكن حيث انه خلافا لما انتقده الطاعن على القرار، فانه بالرجوع الى عناصر الملف والى تنصيصات القرار يتبين ان المحكمة نصت على ان مقتضيات الفصول 14 و15 و16 من قانون مهنة المحاماة بالمغرب، يستفاد منها ان مدة التمرين بما فيها مدة التمديد العادي والاستثنائي لا يتجاوز خمس سنوات شمسية، فالسنوات التي تعنيها تلك الفصول هي التي يقضيها المحامي المتمرن في التمرين بصفة فعلية، والاشتغال بالمحاماة وممارستها والتقييد بقواعدها واعرافها والتدرب على طرقها الفنية واستيعاب اهدافها ومواظبة حضور الندوات التي تعقدها الهيئة التي ينتهي اليها المحامي المتمرن.
وان الطاعن برسوبه في امتحان سنة 1990 يكون قد استنفذ التمديد العادي، وان التمديد الاستثنائي بصفته هاته متروك للسلطة التقديرية لمجلس الهيئة الذي استخلص عناصر الرفض من سيرة متوفرا على سنة كاملة من التمرين في سنة 86 فلم يجتز امتحان تلك السنة ولا السنة التي تليها بسبب توقفه مدة سنتين ابتداء من 2/11/87 وانتهاء بـ 1/11/89.
كما جاء في القرار ان المستانف برسوبه في امتحان سنة 90 قد استنفذ التمديد العادي، وان التمديد الاستثنائي بصفته هاته متروك للسلطة التقديرية لمجلس الهيئة فله ان يمنح المهلة الاستثنائية للمحامي الراسب في امتحان نهاية التمرين وله ان يرفض التمديد الاستثنائي وان مجلس النقابة قد استخلص عناصر الرفض من سيرة المستانف خلال مدة التمرين، وان المحامي المذكور لم يكن محترما لضوابط المهنة ويتجلى ذلك من عدم حضوره لندوات التمرين المنعقدة خلال المدة اللاحقة من 2/11/89 وهو تاريخ انتهاء مدة التوقيف، وان غيابه هذا يعتبر بحق سببا مبررا للرفض وهذا القرار المطعون فيه بالنقض.
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 120 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ذلك ان الفصل المذكور في فقرته الاخيرة ينص على انه : » يتعين ان يصدر القرار داخل الخمسة والأربعين يوما الموالية لايداع الطعن وان الطاعن تقدم بمقاله الاستئنافي لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26/6/91 ويستفاد ذلك من تاشيرة صندوق المحكمة على المقال الاستئنافي وكذا وصل اداء الرسم القضائي وان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 15 نونبر1991.
وبمقارنة تاريخ وضع المقال الاستئنافي وتاريخ صدور القرار يتبين انه لم يتم البت في الاستئناف داخل الاجل المنصوص عليه في الفصل المذكور.
لكن حيث انه بالرجوع الى الفصل المستدل بخرقه يتبين ان المشرع لم يرتب عليه بطلان القرار في حال عدم التقيد بالاجل المنصوص عليه في الفصل المشار إليه اعلاه.
وان مقتضيات هذا الفصل لا تعدو ان تكون مجرد اجراء تنظيمي خاصة وان وثائق الملف يفيد على ان الطاعن هو الذي كان يتقدم بطلبات التاخير لسبب او لاخر اثناء مناقشة القضية امام المحكمة المصدرة للقرار فالوسيلة على غير اساس.
فيما يقضي الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 16 من القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة.
ولاحظ بان المحكمة المصدرة للقرار لم تتاكد من كون الطاعن كان يحضر الى ندوات التمرين خلال هذه المدة وانه كان على مجلس الهيئة ان يدلي بورقة الحضور التي يمسكها مدير الندوة خاصة وان الطاعن تقدم الى امتحان الاهلية خلال نونبر1990 وان المشاركة في امتحان الاهلية لا تكون الا بناء على شهادة بقضاء التمرين يسلمها السيد النقيب وهي شهادة لا يمكن تسليمها للمحامي الذي لا يحضر الى ندوات التمرين وان الطاعن بعد انتهاء مدة التوقيف بادر الى تقديم طلب رام الى اعادة التسجيل في لائحة التمرين الطلب الذي لم يتلق بصدده أي جواب، مما دفع الطاعن الى الطعن في القرار الضمني وقضت محكمة الطاعن خلال مدة التمرين ذلك ان المحامي المذكور لم يكن محترما لضوابط المهنة. وذلك لعدم حضوره لندوات التمرين خلال المدة اللاحقة من 2/11/89 وهو تاريخ انتهاء مدة التوقيف، وان غيابه هذا يعتبر بحق سببا مبررا للرفض.
وعليه فان المحكمة باعتمادها على العلل السالفة الذكر تكون بذلك قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، وطبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق تطبيقا سليما، مما يكون معه ما تاثير على غير اساس.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى رافعه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مولاي جعفر سليطان والمستشارين السادة : محمد الخمليشي مقررا ادريس الكثيري مليكة الدويب محمد مخليص وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة ايت عمي.
35414
Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
نيابة عامة, Distinction entre affaire de statut personnel et litige d'honoraires, Irrecevabilité du recours, Ministère public, Profession d'avocat, Qualité de partie jointe, Qualité de partie principale, Recours contre la décision du bâtonnier, Détermination des honoraires, دعوى تحديد أتعاب, طرف منضم, طرق الطعن, عدم جواز الطعن, قضايا الأسرة, مقرر النقيب, مهنة المحاماة, طرف أصلي, Absence de qualité à agir en appel du ministère public
35396
Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/02/2023
Rôle de l'avocat, Renonciation à l'expertise judiciaire, Obligation d'information de l'avocat, Notification à avocat, Non-paiement des frais d'expertise, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité d'un moyen nouveau, Frais d'expertise, Election de domicile, Défaut de diligence de la partie, Conséquences du non-paiement des frais, administration de la preuve
34553
Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2020
secret professionnel, Banque, Cassation, Chèque, Communication de pièces, Compte bancaire, Copie de chèque, Dispense de procuration, Documents bancaires, Etablissement de crédit, Avocat, Exigence de procuration spéciale, Mandat de l'avocat, Mauvaise application de la loi, Obligation de mandat, Pourvoi en cassation, Pouvoir spécial, Procuration spéciale, Renvoi, Responsabilité de la banque, Secret bancaire, Limites du mandat, Accès aux documents
15482
Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats
Cour de cassation
Rabat
04/09/2012
15484
CC, Ordre des avocats – Assujettissement à l’impôt
Cour de cassation
Rabat
12/06/2014
15605
CCass,27/12/2016,584/1
Cour de cassation
Rabat
27/12/2016
15659
Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/09/2015
Rejet du pourvoi, Profession d'avocat, Primauté de la loi, Pouvoir du Bâtonnier, Litige sur les honoraires, Interprétation extensive, Fixation des honoraires, Convention préexistante, Convention d’honoraires, Compétence étendue, Compétence du Bâtonnier, Autorité du Bâtonnier, Article 51 de la loi 28-08, Application des dispositions de l'article 230 du DOC (Non)
15672
CCass,21/085/1986,150
Cour de cassation
Rabat
21/08/1986
15698
CCass,10/11/1998,6858
Cour de cassation
Rabat
10/11/1998