Aveu en matière pénale – La confession recueillie par la police judiciaire est un moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges (Cass. crim. 2009)

Réf : 16222

Identification

Réf

16222

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

507/9

Date de décision

25/03/2009

N° de dossier

1640/6/9/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 292 - 293 - 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprême Chambre pénales ,tome 2 نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Il résulte de l'article 293 du code de procédure pénale que l'aveu, à l'instar des autres moyens de preuve, est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte les aveux d'un prévenu recueillis au cours de l'enquête de police au seul motif qu'ils ne constituent que de simples informations, alors qu'un tel aveu ne peut être invalidé que s'il est établi qu'il a été obtenu par la violence ou la contrainte.

Résumé en arabe

إثبات – اعتراف -لايعتد إذا انتزع من المتهم قسرا.
إن الاعتراف كباقي وسائل الإثبات في المادة الجنائية يخضع لتقدير المحكمة، التي من حقها عدم الاعتداد به إذا ضمن في محضر الضابطة القضائية، وثبت أنه انتزع من المتهم عن طريق العنف أو الإكراه.

Texte intégral

القرار عدد 507/9، الصادر بتاريخ 25 مارس 2009، في الملف عدد 1640/6/9/2005                                 
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون اعتبار تصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية مجرد معلومات رغم اعترافه بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه رفقة باقي المتهمين ورغم تصريحه لقاضي التحقيق أنه لم يتعرض لأن عنف كما أن تصريحات باقي المورطين أمام الضابطة القضائية تخضع لتقدير المحكمة مما يكون معه القرار غير معلل لما قرر خلاف ذلك ومعرضا للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب في فقرتها الثامنة أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية أو القانونية التي ينبني عليها وأن المادة 370 من القانون نفسه تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة.
وحيث إنه طبقا للمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن الاعتراف يخضع كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة فإن الاعتراف التي تتضمنه تصريحات المتهمين بمحاضر الضابطة القضائية في الجنايات كما في الجنح يخضع في تقديره لسلطة المحكمة ولا يعتد به إذا ثبت انتزاعه بالعنف أو بالإكراه.
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت تصريحات المتهم لدى الضابطة القضائية بعلة أنها « لا تعتبر إلا مجرد معلومات وفق ما تنص عليه المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية.. » وألغت الحكم الابتدائي الذي أدانه استنادا إلى اعترافه لدى هذه الضابطة، تكون قد أهدرت مفعول المادة 293 المذكورة، فلم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد التهامي الدباغ رئيسا والمستشارون السادة: بلقاسم الفاضل مقررا وعبد الله السيري وسابي بوعبيد وعبد الهادي الأمين وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale