CCass,20/05/2009,962/5

Réf : 16248

Identification

Réf

16248

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

962/5

Date de décision

20/05/2009

N° de dossier

19634/6/5/2007

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 370, 365 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation. La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de  la compétence du juge du fond, le juge d'instruction ne devant rechercher que les preuves pouvant justifier la poursuite.

Résumé en arabe

- يكفي أن تكون الأدلة مبررة للمتابعة لا مقنعة بالإدانة. ينقض المجلس الأعلى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المؤيد لأمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة من أجل الضرب والجرح الناتج عنهما عاهة مستديمة استنادا إلى أن الأدلة المعروضة عليه غير كافية لإثبات الجريمة، لأن الاقتناع الجازم بثبوت الجرائم في حق المنسوب إليه لا يكون مطلوبا إلا بالنسبة للمحكمة، أما قاضي التحقيق فيبحث قيام الأدلة التي تبرر المتابعة فقط.

Texte intégral

القرار عدد 962/5، الصادر بتاريخ 20 مايو 2009، في الملف عدد 19634/6/5/2007 باسم جلالة الملك في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الغرفة اكتفت بالقول بأن الأمر المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا يتعين التصريح بتأييده، غير أنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة تصريحات المشتكية والطي المرفق يتضح جليا أن المشتكية تعاني من نقص في بصرها مما يكون معه التعليل المعتمد هو تعليل فاسد ومخالف للقانون يوجب التصريح بالنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365، والبند الثالث من المادة 370 المشار إليهما من القانون أعلاه، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وإن فساد التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه بتأييده لأمر السيد قاضي التحقيق يكون قد تبنى علله وأسبابه. وحيث إن الأمر المؤيد المتبنى علله وأسبابه لما قضى بعدم متابعة المطلوب في النقض بجناية الضرب والجرح الناتج عنهما عاهة مستديمة اقتصر في تعليل ذلك على القول: "حيث أنكر المتهم لدى الاستماع إليه في مرحلة البحث التمهيدي وعند استنطاقه في مرحلة التحقيق اعتداءه بالضرب والجرح على زوجته المشتكية مدعيا أن هذه الأخيرة تسعى للضغط عليه ليفرد لها بيتا مستقلا الشيء الذي لا يقوى عليه بالنظر لإمكانياته المادية المتواضعة" "وحيث إنه لا دليل بالملف يؤكد أن المتهم هو من تسبب في النقض الحاصل في رؤية العين اليسرى للمشتكية عن طريق الاعتداء عليها بالضرب والجرح سوى ما ادعته هذه الأخيرة، علما أنه وبشهادتها أنهما على نزاع مع زوجها لرفضها المكوث معه ببيت والده، وإن الشهادة الطبية المدلى بها الصادرة عن الدكتور يوسف بلحيمر بتاريخ 07/3/2005، أي منذ ثلاثة أيام خلت، ومع ذلك لم يشر بالشهادة أنها كانت تحمل أثار زرقة أو رضوض حول عينها التي كانت ستبقى أثارها حتما لو تعرضت للكمة كما تدعي" "وحيث إنه في غياب أي دليل يمكن اعتماده للقول بثبوت جناية الضرب والجرح الناتج عنهما عاهة مستديمة في مواجهة المتهم، وبالتالي الأمر بمتابعته من أجلها يتعين التأكيد على أن قرينة البراءة هي الأصل" لكن حيث يتجلى من التعليل المذكور أن وصف قاضي التحقيق للأدلة المعروضة عليه المتمثلة في الشهادة الطبية المعززة لتصريحات الضحية بأنها تعرضت للاعتداء من طرف زوجها المتهم الذي هو معها في نزاع بشأن رفضها المكوث بين والديه، وتأكيد هذا الأخير بأن سبب اتهامها له هو النزاع المذكور بأنها غير كافية لإثبات الجريمة، والحال أن الاقتناع الجازم بثبوتها ليس مطلوبا إلا بالنسبة للمحكمة، أما قاضي التحقيق فيكفي قيام أدلة تبرر المتابعة ولو لم تكن مقنعة للإدانة يعد خروجا عن القاعدة المذكورة مما كان معه القرار المطعون فيه فيما اعتمده فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه والموجب للنقض والإبطال. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد عبد المالك بورج رئيسا والمستشارون السادة: محمد بن عجيبة ومحمد زهران وأحمد اللهيوي مقررا وعمر أزناي وبمحضر المحامي العام السيد إدريس ملين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حبيبة اجغيدر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale