Autorité de la chose jugée et contrat de gestion de station-service : la Cour de cassation casse un arrêt pour défaut de motivation (Cour de cassation 2016)

Réf : 31154

Identification

Réf

31154

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3/56

Date de décision

10/02/2016

N° de dossier

2015/3/3/1548

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Lorsqu’une juridiction supérieure a déjà statué sur la même prétention, entre les mêmes parties et pour la même cause, cette décision crée un précédent que le juge, saisi d’une nouvelle action identique, ne saurait méconnaître. Dès lors, toute nouvelle demande, fût-elle rejetée antérieurement pour des motifs tenant à un accord temporaire ou à l’absence de conditions de résiliation, impose au juge de vérifier si les conditions de l’exception de chose jugée sont remplies, à savoir l’identité des parties, de l’objet et de la cause de la demande, et de motiver sa position quant à la portée de ladite décision antérieure. À défaut, et en l’absence de toute réponse motivée à ce moyen, la décision encourt la cassation pour défaut ou insuffisance de motifs.

Résumé en arabe

إذا كانت هناك دعوى سابقة بين نفس الخصوم ولذات السبب والموضوع، وأصدر فيها القضاء قرارًا قضى بعدم قبول الطلب لكونه سابقًا لأوانه أو لعدم استيفاء شروطٍ معيّنة، فلا يجوز للمحكمة الناظرة في نزاع لاحق يتحدّد بذات الأطراف والسبب والموضوع تجاهل هذا القرار السابق. بل يتعيّن عليها أن تستجيب للدفع بالبت السابق، وأن تُبيّن على نحوٍ كافٍ ومعلَّل مدى تأثير الحكم السابق على الدعوى الجديدة. فإذا أغفلت المحكمة مناقشة هذا الدفع أو الفصل فيه، يكون حكمها معرّضًا للنقض جرّاء قصور التعليل أو انعدامه، خاصةً إذا كان لهذا الدفع أثرٌ محتملٌ على نتيجة الحكم.

Texte intégral

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة ونكسو تقدمت بمقال عرضت فيه انها كلفت المدعى عليه محمد عباس دنيال بأن يسير تسييرا حرا محطة توزيع الوقود المسماة HIPRODOME بمقتضى عقد مؤرخ في 13-06-1974 لمدة غير محددة تنتهي بإرادة كل من الطرفين بعد شهر من الاشعار. وهو ما تم سلوكه حسب الرسالة المؤرخة في 01-03 2011 المبلغة بواسطة المفوض القضائي كما يتجلى من المحضر المؤرخ في 10-03-2011 . رفض دفاع المدعى عليها الاستجابة إليه بمقتضى كتاب مؤرخ في ذات اليوم متمسكا باتفاق سبق ابرامه بتاريخ 08-14-1997 بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود و جمعية النفطيين ، والحال أن هذا الاتفاق قد تلاه اتفاق بتاريخ 03-03-2000 عدله بحصر نفاده في مدة ستة أشهر يستمر خلالها الحوار بين الجمعيتين ، بحيث إذا انقضى الأجل دون حصول أي اتفاق نهائي فيسترجع أرباب المحطات حريتهم الكاملة لممارسة ما خولته إياهم العقود المبرمة مع مسيري المحطات بشأن ما يتعلق بانتهاء مواصلة التسيير الحر، والتمست لأجل ذلك الحكم بإفراغ المدعى عليه من محطة توزيع الوقود المذكورة أعلاه .. و بعد الجواب و التعقيب و إدلاء المتدخلة إراديا في الدعوى الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بمقال التمست فيه تبني ما جاء في اتفاق 08-04-1997 المبرم بينها وبين جمعية النفطيين ، قضت المحكمة التجارية بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه او بإذنه من محطة توزيع الوقود الكائنة بزاوية فرانكلان روزفلت و زنقة ادريس السلاوي بالدار البيضاء،
المملوكة للشركة المغربية للمحروقات …. بحكم استأنفه المحكوم عليه و أدلى بمقال إصلاحي، و بعد التعقيب وإدلاء المتدخلة بمقال الطعن بالزور الفرعي وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها ، أبدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني استنادا إلى أنه سبق المحكمة الاستئناف أن أصدرت بتاريخ 20-06-2002 قرارا تحت عدد 2002/1709 في الملف 2001/2181 الذي قضى بعدم قبول دعوى الافراغ التي رفعتها سابقا المطلوبة ضد العارض و قد تم رفض طلب الطعن بالنقض المقدم بشأنه . فعدم قبولها لم يكن بسبب اخلال شكلي و انما قضي بعدم القبول في الجوهر على اعتبار أن الدعوى سابقة لأوانها في غياب صيغة جديدة للعقود التي كانت موضوع دراسة آنذاك ، و أن بقاء الحال على ما هو عليه بين الطرفين منذ صدور القرار السابق يستوجب القول بسبقية البت خصوصا وأن الدعويين يتلقان في وحدة السبب والاطراف و الموضوع و يجعل هذه الدعوى كسابقتها سابقة لأوانها …. و محكمة الاستئناف التجارية و رغم أهمية هذا الدفع. تجاهلته وتغاضت عنه في مناقشتها لأسباب الاستئناف إذ اشارت له و لم تناقشه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
حيث إن الطالب وبمقتضى مقاله الاستئنافي دفع بسبقية البت في القضية بعلة أن عدم قبول الدعوى الذي قالت به محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في نازلة الحال لم يهم الشكليات لأن المحكمتين قالنا بعدم قبول الطلب بناء على أن البت في النازلة يكون سابقا لأوانه في غياب صيغة جديدة تحدد شروط الفسخ والتي كانت قيد الدراسة أنذاك بين جمعية النفطيين والجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت قد أثبتت الدفع المذكور في صلب قرارها إلا انها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون له من تأثير على وجه النزاع مما يكون معه القرار ناقص التعليل عرضة للنقض
و حيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون و بهيئة اخرى و تحميل المطلوبة المصاريف.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Civil