Augmentation légale de l’indemnisation : L’obligation de garantie de l’assureur envers la victime subsiste malgré le conflit avec l’assuré sur la prime (Cass. soc. 2006)

Réf : 21075

Identification

Réf

21075

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

424

Date de décision

10/05/2006

N° de dossier

267/5/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - 341 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Ouvrage : قرارات المجلس الأعلى، المادة الإجتماعية، الجزء الأول، الذكرى 50 | Auteur : Cour Suprême

Résumé en français

Le litige relatif à la révision de la prime d’assurance entre l’assureur et l’assuré, suite à une augmentation légale des indemnités d’accident du travail, relève de leur seule relation contractuelle. Il constitue une exception personnelle inopposable à la victime, dont le droit à réparation, autonome, ne peut être affecté.

La Cour suprême juge qu’une modification législative aggravant les charges de l’assureur n’entraîne ni la suspension ni la déchéance de la garantie, nonobstant toute clause contraire de la police. Le recours de l’assureur se limite à une action en réajustement de la prime contre l’assuré. Ce différend est sans effet sur les droits que la victime tire de la loi, la Cour rappelant que la déchéance de garantie ne lui est pas opposable en vertu des articles 234 et 341 du dahir du 6 février 1963.

Texte intégral

المجلس الأعلى

قرار رقم 424 صادر بتاريخ 10/05/2006

ملف اجتماعي رقم 2006/1/5/267

التعليل

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 10/11/2005 في الملف 1035/03 تحت رقم 937/05 أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل أثناء الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه بالنقض التذكير بأن الطاعنة موازاة مع استئناف الحكم الابتدائي استصدر أمرا يقضي بإيقاف التنفيذ.

بشأن الوسيلة الوحيدة

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 230 من ق.ل.ع والفصل 2/1 من القرار 64-668 ب 24/11/64 خرق القانون رقم 18.01 المعدل لبعض فصول ظهير 63/02/06 مع خرق الفصلين 50 و 345 من ق.م.م، مع التعليل الخاطئ الموازي لانعدامه وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه جاء في الفصل 2/1 من بوليصة التأمين عن حوادث الشغل المضمنة بقرار 1964/11/24 إذا كانت المقتضيات القانونية أو التنظيمية المعمول بها وقت التوقيع على هذه العقدة قد وقع بعد هذا التوقيع تمديدها أو تغيير بحيث تؤدي إلى الزيادة في تحملات المؤمن له فإن هذه الزيادة قد لا تضمن إلا بعد اتفاق جديد بين الطرفين.

فالقانون رقم 18 – 01 عدل الفصل 83 من ظهير 1963 يجعل الإيراد يساوي العجز الدائم على العمل مضروب في الأجر السنوي بعدما كان الأجر مضروب في نصف العجز وأن هذا القانون زاد بصورة جلية في تحملات المؤمن له برفع التعويض إلى الضعف، وبالرجوع إلى نص الفصل 2/1 من البوليصة هي شريعة المتعاقدين على وجوب حدوث اتفاق بين المؤمن له والمؤمن أي بين طرفي البوليصة على المبلغ الجديد لأقساط التأمين الذي يجب أداء استمرار التأمين والضمان وفي غياب هذا الاتفاق فإن التأمين والضمان قد سقطا بقوة القانون.

على خلاف ما ذهب إليه قضاة الموضوع، فأمام خرق الفصول المستدل بها يتعين نقض القرار.

لكن حيث إن ما أثارته الطاعنة من دفوع بخصوص وجود اتفاق بين المؤمن له والمؤمن في حالة وجود مبلغ جديد لأقساط التأمين حسب الفصل 2/1 من بوليصة التأمين التي تعد شريعة للمتعاقدين وأن القانون رقم 18 – 01 المعدل للفصل 83 من ظهير 1963 عمد لكي يرفع التعويض بخصوص الإيراد السنوي إلى الضعف فإن ذلك كله يعتبر دفوعا شخصية لا يمكن أن تسري أثارها على الغير الذي هو الضحية وبالتالي كان ما عللت به المحكمة قرارها من أن العلاقة التعاقدية بين الطاعنة والمشغلة بخصوص حوادث الشغل التي تقع لمستخدمي هذه الأخيرة قائمة في النازلة ولم يقع إلغاء العقد الرابط بينهما طبقا للقانون والذي يحمل بوليصة التأمين رقم 19/39212 وأن تغيير بعض فصول ظهير 1963/02/06 المتعلق بحوادث الشغل لا تؤدي إلى فسخ عقد التأمين بقوة القانون ولا إلى توقفه لعدم وجود أي نص قانوني يسمح بذلك وأن التعديل الذي طرأ على الفصول 61 و 63 و 88 من ظهير 1963/02/06 الذي أدى إلى صدور قانون بالزيادة في أقساط التأمين فلا يبقى من حق شركة التأمين إلا أن تطالب المؤمن له بالزيادة في أقساط التأمين طبقا للقانون ولا يؤثر النزاع بينهما حول هذه الزيادة على حقوق ضحايا حوادث الشغل بخصوص الدفع المثار حول سقوط الضمان ولا يمكن مواجهة الضحية به طبقا للفصل 341 من ظهير 1963/02/06 وكذا الفصل 234 من نفس الظهير، فالقرار لما خلص إلى هذا لم يخرق الفصول المستدل بها وجاء معللا تعليلا كافيا والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب:

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance