Astreinte – Le juge doit répondre au moyen tiré de l’impossibilité matérielle d’exécuter l’obligation principale avant de procéder à la liquidation (Cass. com. 2020)

Réf : 45369

Identification

Réf

45369

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

613/1

Date de décision

24/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/257

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour liquider une astreinte, omet de répondre au moyen péremptoire du débiteur de l'obligation de faire, tiré de l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de justice assortie de ladite astreinte. Viole ainsi son office la cour d'appel qui liquide l'astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à réintégrer son locataire, sans examiner les conclusions de ce dernier qui soutenait, pièces à l'appui, que l'immeuble d'origine avait été démoli sur injonction de l'autorité administrative en raison de son état de délabrement et remplacé par une nouvelle construction, rendant la réintégration matériellement impossible.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/613، الصادر بتاريخ 2020/12/24، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/257

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30-12-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة فاطنة (ص.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4156 الصادر بتاريخ 30-9-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8232/3056.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 07-10-2020 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد المنعم (ش.) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26-11-2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24-12-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب أحـمـد (و.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشغل بالكراء المحل التجاري الكائن (...)، و أن المكرون استصدروا ضده حكما بالإفراغ تحت عدد 9814 أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 2014/621 الذي تم نقضه و أنه بعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف و حكمت من جديد برفض طلب الإفراغ ، إثر ذلك استصدر أمرا تحت عدد 337 في الملف الاستعجالي رقم 2017/8110/169 قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الإفراغ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع ، ففتح له ملف التنفيذ عدد 2017/8512/207 و تبين بأن العقار أصبح في ملك الطالب محمد (ل.) بعد شرائه أنصبة باقي الشركاء و الذي امتنع عن التنفيذ حسب محضر الامتناع ملتمسا الحكم بالرفع من مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي المشار إليه إلى مبلغ 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير و بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى القرار المذكور و أداء المدعى عليه لفائدته تعويضا إجماليا قدره 36,000,00 درهم عن المدة من تاريخ الامتناع إلى غاية 31-5-2018 مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر. وبعد الجواب و التعقيب و إدلاء المدعي بمقال إصلاحي التمس فيه الحكم له بمبلغ 92.400,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 25-01-2018 إلى غاية 30-11-2018 ، و إجراء بحث و التعقيب عليه ، قضت المحكمة التجارية بتصفية الغرامة التهديدية في شكل تعويض بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 50.000,00 درهم عن المدة من 25-01-2018 إلى غاية 30-11-2018 مع الصائر في حدود المبلغ المحكوم به و رفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي استئنافا أصليا و المدعى عليه استئنافا فرعيا و بعد الجواب و إدلاء المستأنف الأصلي بطلب إصلاح خطأ مادي شاب الحكم الابتدائي و تمام الإجراءات ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بإصلاح الخطأ المادي الحاصل بالحكم المستأنف بالقول بأن الأمر الاستعجالي عدد 6337 صادر بتاريخ 10-01-2017 بدلا من 19-01-2019 . و هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطالب على القرار انعدام التعليل و عدم الرد على دفوع ، ذلك أنه لم يجب على كل الدفوع التي تقدم بها الطالب و المتعلقة بكون محضر التنفيذ غير صحيح من الناحية الإجرائية و أن استحالة التنفيذ ناتجة عن كون الحالة المطلوب إرجاعها ليست هي الحالة التي عليها البناية حاليا و أن القرار القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، يقصد منه تمكين المطلوب من المحل الذي أفرغ منه على أساس أنه لا زال قائما، في حين أن الحالة الراهنة تفيد أنه اندثر و أقيم بناء جديد جعل من الجزء السفلي للبناية جزءا واحدا بمساحة البناية ككل ، و أن هذه الحالة الجديدة لم يسع إليها الطالب بسوء نية كما زعم المطلوب ، بل نتجت بعد أن أفرغ المحل استنادا إلى حكم نهائي و قبل نقض القرار المؤيد لحكم الإفراغ من جهة و بعد إلزامه من طرف السلطة بالهدم في إطار قانون 12-94 الذي يحيل عليه الفصل 13 من قانون 16-49 . فهذه الدفوع معززة بوثائق و مستدل عليها بقرارات لمحكمة النقض فيما يخص شروط تصفية الغرامة التهديدية وضرورة وقوف المحكمة على انتفاء مسؤولية المنفذ عليه في عدم امتثاله للحكم المنفذ التي تدعمها وقائع النازلة. و القرار الاستئنافي باعتبار الحكم الابتدائي باطلا لارتكازه على وقائع أخرى غير واردة في النازلة ، يكون ملزم بعد الإلغاء بالتصدي من جديد و يتعين عليه تعليل و تأسيس النازلة استنادا إلى أسباب تجيب على كل دفع و تناقشه سلبا أو إيجابا . وهو بتأييده للحكم الباطل لانعدام التعليل، يكون قد تبنى عللا باطلة و بالتالي جاء بدوره منعدم التعليل .. مما يتعين معه نقضه.

حيث تمسك الطالب في استئنافه الفرعي بكون "...قرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المنسوب له الامتناع عن تنفيذه ، يرمي إلى تمكين المستأنف الأصلي من مفاتيح المحل التجاري، كما ارتأى تفسيره مأمور التنفيذ، وهو المحل الذي كان يستغله لممارسة نشاطه التجاري بالبناية ...بعد أن ألغت محكمة الاستئناف استنادا إلى قرار محكمة النقض الحكم القاضي بالإفراغ الذي تم تنفيذه. و أن قرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا يمكن التوسع في تفسيره أكثر مما كان من تفسير مأمور التنفيذ ، فإن استحالة تمكين المستأنف من المحل لا يمكن أن تشكل امتناعا يستوجب المسؤولية. و على فرض أنه تم تمكينه من المفاتيح فإن المحل الذي اندثر أو تغيرت مواصفاته و مشتملاته، لا تسعف المفاتيح القديمة في وضع اليد . كما أن قرار إرجاع الحالة يعني إرجاع المحل الذي كان بيد المستأنف الأصلي ليعود إلى استئناف نشاطه التجاري كما كان قبل الإفراغ و مادامت الحالة قد تغيرت ، فإن قرار إرجاعها يصبح هو و العدم سواء ، و يكون التنفيذ أمام صعوبة لم يكن بإمكان العارض إثارتها كما يؤاخذ بذلك الخصم... فاستحالة التنفيذ واقع فرضه تغيير الحالة الواردة في منطوق القرار القاضي بإرجاعها و عدم قانونية إجراءات التنفيذ التي فوتت على المحكمة بحث النازلة في إطار الفصل 436 من ق .م .م. فقرار إرجاع الحالة اصطدم بصعوبة واقعية تتمثل في أن المحل الذي كان يشغله المستأنف الأصلي و الذي استعاد شرعية استئناف نشاطه التجاري به، كان من المفروض أن يظل مغلقا و يعاد استرجاعه و فتحه بتسليم مفاتيحه من المنفذ عليه. ذلك أن المحل اندثر أو تحول من جزء من البناية التي يقع بها ليشمل كل مساحة الطابق السفلي مع إضافة جزء علوي بنصف المساحة الكلية وهو ما يسمى في قاموس الهندسة "ميزانين". كما أن تصفية الغرامة التهديدية مرتبط ارتباطا وثيقا بالامتناع عن التنفيذ ، فالتنفيذ في حد ذاته لم تحترم فيه الإجراءات القانونية كما هو مضمن بالملف عدد 2017/8512/207 الذي لم يضم إلى ملف النازلة لتتأكد المحكمة من مؤاخذات العارض عليه . و يتعين بعد التأكد من صحة إجراءات التنفيذ التي تشكل دليلا على الامتناع ، التأكد بعدها من أسباب الامتناع أو مدى مسؤولية المنفذ عليه في ذلك و العارض لم يتوقف عند تبرير مسؤوليته عن الامتناع عن التنفيذ بل برر و بوثائق رسمية عدم مسؤوليته عن الصعوبة الواقعية التي حالت بينه و بين تنفيذ القرار وهي أن المحل ظل مغلقا منذ إفراغه سنة 2014 إلى أن أجبرته السلطة المحلية على إعادة بناء العمارة بعد تداعيها للسقوط و ألزمته بتصميم لم يراع الحالة التي كان عليها البناء. و بذلك فإن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من إلزام العارض بأداء تعويض للمستأنف استنادا إلى امتناعه عن التنفيذ ، لا أساس له من الواقع و القانون ، مما يتعين معه إلغاؤه." ؛ و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و رغم تضمين الدفوع أعلاه بصلب قرارها إلا أنها لم ترد عليها لا سلبا و لا ايجابا رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile