Astreinte – Domaine d’application – Exclusion – Condamnation au paiement d’une somme d’argent (Cass. adm. 2006)

Réf : 18795

Identification

Réf

18795

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

149

Date de décision

22/02/2006

N° de dossier

1609/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la juridiction du fond qui, pour rejeter une demande d'astreinte, retient que ce mécanisme prévu par l'article 448 du Code de procédure civile ne s'applique qu'à l'exécution d'une obligation de faire ou d'une obligation de ne pas faire. Elle en déduit exactement que l'astreinte ne peut être prononcée pour contraindre à l'exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, laquelle est soumise aux règles de l'exécution forcée.

Résumé en arabe

غرامة تهديدية ـ إدارة ـ مجال تطبيقها.
لا يحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة إلا إذا كان الحكم الذي امتنعت عن تنفيذه قضى عليها بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل تنفيذا لأحكام الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية أما إذا امتنعت عن تنفيذ حكم قضى عليها بأداء مبلغ مالي فتطبق حينئذ القواعد العامة المتعلقة بالتنفيذ الجبري المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية إن كان هناك مجال للتطبيق في مواجهتها.

Texte intégral

القرار عدد: 149، المؤرخ في: 22/02/2006، الملف الإداري عدد: 1609/4/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد بلقاضي بواسطة الأستاذ شكير مريمي بتاريخ 07/07/2003 ضد الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت رقم 57/03 بتاريخ 02/04/2003 في الملف 8/03 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 07/02/2003 تقدم السيد محمد بلقاضي بواسطة دفاعه بمقال عرض فيه أنه استصدر قرارا من المجلس الأعلى تحت رقم 788 بتاريخ 14/06/2001 في الملفين الإداريين 586 و349/99 يقضي على الدولة المغربية بأن تؤدي له مبلغ 1.875.375,00 درهم وعلى الجماعة القروية سيدي احرازم مبلغ 5.561.046,00 درهم تعويضا له عن الفسخ والطرد التعسفي وقد طالبت الجماعة إعادة النظر في القرار فحكم برفض طلبها بقرار تحت رقم 783 بتاريخ 18/07/2002 في الملف رقم 1726/2002 وبذلك أصبح القرار أعلاه نهائيا غير أن الجماعة امتنعت عن تنفيذ الحكم لذلك يلتمس ضم ملف التنفيذ رقم 101/2001 للاطلاع والحكم عليها بأداء غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من الأجل الممنوح لها وهو 01/10/2001 مع الأمر بتنفيذ القرار على مسودته وقبل التسجيل، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب وهو الأمر المستأنف من طرف المدعي بمقال توصلت المستأنف عليها بنسخة منه بتاريخ 11/11/2003 ولم تجب.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس باعتماده على حيثية غير قانونية باعتبار أن الفصل 418 من قانون المسطرة المدنية في تعريفه للقيام بعمل أو الامتناع عنه لم ينص على الالتزامات القاضية بأداء مبالغ مالية فمن التزم بأداء مبلغ معين يعتبر التزامه من الالتزامات المنصوص عليها في الفصل أعلاه المتعلقة بالقيام بعمل لذلك فتفسير المحكمة لهذا الفصل حسبما جاء في الأمر وإخراج طلب العارض من مشتملاته تفسير خاطئ باعتبار أن كلمة عمل في الفصل جاءت عامة، فضلا على أن الغرامة التهديدية منحها المشرع للدائن لتمكينه من التنفيذ العيني ولكونها تنبه المحكوم عليه إلى الجزاءات المالية التي سوف يتعرض إليها في حالة استمراره الامتناع من التنفيذ. خاصة وأن العارض تضرر كثيرا من عناد المستأنف عليها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقاله الافتتاحي.
حيث يحكم بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المحتج به في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بأداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل والحال أن الحكم المدعى الامتناع عن تنفيذه من قبل المستأنف عليها قضى بمبالغ مالية التي تطبق بشأنها قواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية إن كان هناك مجال لتطبيقها في مواجهتها الشيء الذي يتعين معه التصريح بتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                        كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile