Réf
74732
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3300
Date de décision
04/07/2019
N° de dossier
2019/8232/2263
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Obligation de l'assuré, Maintien de la garantie, Inopposabilité de la clause, Garantie vol, Déclaration tardive de sinistre, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Clause de déchéance, Caractères très apparents
Base légale
Article(s) : 14 - 20 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour le vol d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation, écartant les arguments de l'assureur. Devant la cour, l'assureur appelant invoquait la déchéance du droit à garantie, l'assuré n'ayant déclaré le vol que six mois après sa survenance, en violation des délais légaux et contractuels. La cour écarte ce moyen en retenant à titre principal qu'il constitue une prétention nouvelle irrecevable en appel, dès lors qu'il n'a pas été soulevé en première instance. À titre surabondant, elle rappelle qu'en application de l'article 14 du code des assurances, une clause de déchéance n'est valide que si elle est stipulée en caractères très apparents dans la police, condition qui n'était pas remplie. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de production de pièces relatives au suivi de l'enquête, la réalité du sinistre et les conditions de la garantie étant établies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ت. س.) بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10 أبريل 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 9658 ملف تجاري عدد 2688/8202/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 200.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر.
وحيث تقدم السيد عثمان (م.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13 ماي 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة شركة (ت. س.) بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/03/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 27/06/2019 وتقدمت بمقالها الاستئنافي بتاريخ 10 أبريل 2019 مما يجعل استئنافها مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وحيث إنه وبخصوص الاستئناف المقدم من طرف المستأنف عثمان (م.) فالثابت بالاطلاع على ملف التبليغ أنه قد تقدم بطلب تبليغ الحكم موضوع الاستئناف لفائدة المحكوم عليها شركة (ت. س.) بتاريخ 18/03/2019 والتي بلغت به بتاريخ 26/03/2019.
وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فإن أجل الاستئناف يبتدئ بالنسبة الى الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ، وبالتالي فإن تقديم الطاعن لاستئنافه بتاريخ 13 ماي 2019 جاء خارج الأجل المحدد قانونا بمقتضى المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، مما يبقى الاستئناف الذي تقدم به السيد عثمان (م.) غير مقبول شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني ، ويتعين معه لذلك التصريح بعدم قبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد عثمان (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض بمقتضاه انه اشترى في إطار عقد الاستئجار مع خيار الشراء من شركة (إ.) سيارة رباعية الدفع من نوع طويوطا برادو مسجلة تحت رقم 1-د-93020.
وانه بتاريخ 02/07/2017 أثناء تواجده بإسبانيا تعرضت سيارته المذكورة للسرقة حيث تقدم في اليوم الموالي أي بتاريخ 03/07/2017 الى السلطات المعنية بشكاية من أجل السرقة مردفا أنه أشعر شركة (إ.) بواقعة السرقة باعتبارها الطرف المكري والمؤمن لدى الطاعنة مضيفا أن جميع المحاولات التي بذلها من أجل الحصول على التعويض المستحق لفائدته باءت بالفشل، ومن ثمة التمس الحكم على الطاعنة وشركة (إ.) بأدائهما لفائدته مبلغ 272.293,50 درهم عن فقدان سيارته مع تعويض قدره 120.000 درهم.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الدعوى غير مقبولة لعدم تمكينها من مجموع الوثائق الضرورية واحتياطيا دفعت وتمسكت بضرورة الأمر بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للناقلة.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها تنعى على الحكم المستأنف خرقه مقتضيات اتفاقية تقوم مقام القانون وكذا انعدام التعليل، ذلك أنه باستقراء عقد التأمين المكتتب لفائدة السيد عثمان (م.) بوصفه مؤمن له وكذا باقي وثائق الملف يتضح سقوط حق المستأنف عليه في الضمان ومن ثمة عدم أحقيته واستحقاقه لأي تعويض. وأنه من خلال تصفح وثائق الملف واستقراء مقال المستأنف عليه يتبين أن الناقلة المؤمن عليها تكون قد تعرضت للسرقة بتاريخ 02/07/2017 ، وأن المستأنف عليه تقدم بشكاية في الموضوع بتاريخ 03/07/2017 وأن المستأنف عليه أنذر الطاعنة حاليا بتاريخ 02/01/2018 من أجل صرف التعويض المستحق لفائدته. وأنه يتضح من خلال مجمل ما سلف أن الطاعنة حاليا لم يتم إشعارها وإخبارها من قبل المؤمن له بحادث السرقة إلا بتاريخ 02/01/2018 أي بعد مرور 6 أشهر على الحادث. وأنه من الالتزامات التي تقع على كاهل المؤمن له بمقتضى المادة 20 من مدونة التأمينات إشعار المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي الى إثارة ضمان المؤمن بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه تحت طائلة سقوط الحق في الضمان. وان المادة 10 من الشروط العامة لبوليصة التأمين المكتتبة لفائدة المؤمن له المستأنف عليها حاليا نصت صراحة بدورها على أنه بمجرد علمه بالحادث يتعين على المؤمن له تحت طائلة سقوط الحق في الضمان عدا في حالة القوة القاهرة التصريح به للمؤمن داخل أجل 5 أيام ، بالنسبة لحادث السرقة تقديم شكاية للمصالح المختصة داخل أجل 24 ساعة وإشعار المؤمن فورا. في حين أن وثائق الملف خالية من أي إشعار يكون المستأنف عليه قد وجهه للمستأنفة حاليا بقصد إشعارها بحادث السرقة، وان عدم احترام المستأنف عليه لالتزاماته القانونية والتعاقدية يجعل الطاعنة حاليا محقة في الدفع بسقوط حقه في الضمان. أما حول السبب المبني على فساد التعليل وانعدامه فإنه خلافا للحقيقة وضدا على وثائق الملف ومحتوياته علل الحكم المطعون فيه ما قضى بشأنه على اعتبار أن المستأنف عليه قام بالإجراءات الضرورية بما فيها إعلام الطاعنة والمستأنف عليها الثانية شركة (إ.) بواقعة السرقة وفي الآجال المحددة بالعقدين، والحال أنه خلافا لتعليل الحكم المستأنف فقد أخل المستأنف عليه بالتزاماته التعاقدية إن بخصوص عقد الضمان أو حتى عقد الكراء مع خيار الشراء. ذلك أنه فضلا عن خلو الملف من أي إشعار بحادث السرقة يكون المستأنف عليه قد وجهه للطاعنة حاليا، وهو التزام قانوني وتعاقدي صريح وتترتب عنه آثار عدم احترامه، فإن المستأنف عليه أخل كذلك بمقتضيات المادة 13 من عقد الكراء مع خيار الشراء الذي أبرمه مع شركة (إ.). فقد نصت المادة 13 المذكورة على أنه في حالة تحقق الخطر المؤمن عليه يتعين على المكتري التصريح به لمؤمنه، وأنه خلافا لتعليل الحكم المطعون فيه فإن المستأنف عليه لم ينفذ التزاماته التعاقدية اتجاه مؤمنته المتمثلة بضرورة إشعارها بالحادث. ومن ثمة يكون تعليل الحكم المستأنف فاسدا مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب. ومن جهة أخرى، دفعت الطاعنة وتمسكت بضرورة إدلاء المستأنف عليه بمجموعة من الوثائق قبل البت في طلبه الرامي الى التعويض من قبيل الإدلاء بشهادة أدائه الضريبة على السيارات وشهادة مواصلة الأبحاث المسلمة من مصالح الشرطة. وان الوثائق المذكورة ضرورية لمعرفة مآل الشكاية وما إذا تم العثور على السيارة أم لا حتى يتم أداء التعويض الذي بدوره يعتبر ناقلا للملكية من المؤمن له للمؤمنة. وعلى الرغم من جدية الدفع و وجاهته فإن محكمة الدرجة الأولى لم تر ضرورة للرد عليه. و ان عدم الرد على دفوع جدية قدمت بشكل نظامي تجعل من الحكم المطعون فيه منعدم التعليل، لاجله فهي تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من نفاذ الضمان والحكم على الطاعنة بأدائها للمستأنف عليه تعويضا عن السرقة وبعد التصدي بسقوط حق المستأنف عليه في الضمان وتبعا لذلك برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه وصورة الشروط العامة والخاصة لعقد التأمين المكتتب لفائدة المستأنف عليه.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/05/2019 أنه يؤكد دفوعاته المثارة في استئنافه.
وأجابت شركة (إ.) بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2019 ان الاستئناف لم يوجه ضدها وأن الحكم أصبح نهائيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهتها، مما يتعين معه التصريح بأن الحكم أصبح باتا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهتها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 04/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بخرق الحكم لمقتضيات اتفاقية تقوم مقام القانون وانعدام التعليل لسقوط الحق في الضمان ولإخلال المستأنف عليه بالتزاماته التعاقدية.
وحيث إنه من الثابت بالاطلاع على الملف الابتدائي ومذكرات الأطراف أن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت بسقوط الحق في الضمان لعدم الإشعار بالحادث أو لعدم التصريح بالخطر ، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم مناقشة لشروط الضمان أو سقوطه.
وحيث إنه وفضلا على ذلك فالثابت قانونا أن المشرع وان ألزم المؤمن له بإشعار المؤمن له بإشعار المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي الى إثارة الضمان على أبعد تقدير خلال خمسة أيام الموالية لوقوعه وأيضا إذا كان الطرفان قد اتفقا بموجب عقد التأمين على إلزام المؤمن له بمجرد علمه بالحادث تحت طائلة السقوط الحق في الضمان عدا في حالة القوة القاهرة التصريح للمؤمن له داخل أجل خمسة أيام بالنسبة لحادث السرقة تقديم شكاية للمصالح المختصة داخل أجل 24 ساعة وإشعار المؤمن فورا إلا أن المشرع من أجل ضمان الحماية القانونية للمؤمن له من شرط السقوط المذكور في الفصل 20 وأيضا في العقد المبرم بين الطرفين فقد قرر مجموعة من الخطوات من أجل ذلك من خلال تحديد الشروط المتطلبة لصحة حالات السقوط وفي هذا الإطار استلزم المشرع ضرورة وجود شرط خاص بشأنها في عقد التأمين فضلا على وضوح هذا الشرط بأن يكون مكتوبا بأحرف بارزة. وفي هذا الإطار نص الفصل 14 من مدونة التأمينات على أن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها أو على حالات سقوط الحق او الاستثناءات أو حالات استخدام التأمين لا تكون صحيحة إلا اذا أشير إليها بحروف بارزة وبالتالي وطالما أن عقد التأمين لم يتضمن التنصيص صراحة على شرط البطلان أو سقوط الحق مما يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس إضافة الى ما ذكر وطبقا للفصل 20 أعلاه فإن المشرع وإن ألزم المؤمن له بالتصريح بكل حادث من شأنه إثارة الضمان إلا أنه لم يرتب جزاء السقوط على عدم التصريح ، كما أنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم إدلاء المستأنف عليه بالوثائق الضرورية التي تمكنها من معرفة مآل الشكاية وما إذا تم العثور على السيارة المسروقة فهو مردود طالما أن واقعة السرقة ثابتة وأن شروط الضمان محققة، مما يبقى معه الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة غير مبرر قانونا و يتعين معه التصريح برده و بتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضويا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025