Contrat d’assurance : la date d’échéance annuelle fixe le point de départ du préavis de résiliation, peu importe la date de souscription initiale du contrat (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69478

Identification

Réf

69478

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2026

Date de décision

28/09/2020

N° de dossier

2020/8232/1022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de la résiliation du contrat, arguant du respect du préavis contractuel. La cour écarte le premier moyen en retenant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces justificatives en langue étrangère sont recevables, le juge disposant du pouvoir d'apprécier s'il en comprend le contenu sans qu'une traduction soit nécessaire.

Sur le fond, la cour relève que le contrat, loi des parties, stipulait une date d'effet annuelle au premier janvier et un préavis de résiliation de deux mois avant cette échéance. Dès lors, l'avis de résiliation notifié par l'assuré après le début de la nouvelle période d'assurance était tardif et ne pouvait produire effet, rendant les primes pour l'année concernée exigibles.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 25 دجنبر 2019 تقدمت شركة (ص. س.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2261 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2019 في الملف عدد 1359/8218/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 57.144,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن الشركة (م. م. ل.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله انها ابرمت مع المدعى عليها عقد تامين عن حوادث الشغل بموجب بوليصة التامين عدد 2708020220100011 ، وقد اضحت المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 57.144,16 درهم تخلفت عن ادائه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء ، ملتمسة في الأخير الحكم بادائها لفائدتها المبلغ المذكور عن اقساط التامين الغير مؤداة والفوائد القانونية من تاریخ صدور كل قسط تامين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. مرفقة مقالها بعقد وقسطي تامين وتصريح لدى مصلحة الضمان الاجتماعي ومقتطف من جريدة رسمية.

وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (ص. س.) للأسباب التالية:

أن من شأن الأثر الناشر للطعن بالاستئناف نشر الدعوى للمناقشة من جديد أمام محكمة الاستئناف . ذلك أن المحكمة التجارية بالرباط بنت حكمها بناء على وثائق محررة بلغة أجنبية و لم يتم تعريبها للغة العربية وهي لغة التقاضي، و هو ما يشكل مخالفة صريحة للمادة 5 من الدستور المغربي الذي يعتبر العربية اللغة الرسمية للدولة وانتهاك صريح للموقف القضائي الإداري من خلال قرار محكمة الاستئناف الإدارية الصادر بتاريخ 31 يناير 2018 تحت رقم 256 المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاریخ 02/06/2017 القاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في التقاضي. وقد سبق لعمل المحاكم المغربية أن سلكت نفس النهج القضائي و رفضت كل وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية مدلى به أمام القضاء و طالبت بترجمته للغة العربية تحت طائلة اعتباره باطلا و غير منتج. و عليه، كان على المحكمة أن تقضي باستبعاد الوثيقة المحررة باللغة الفرنسية من الدعوى والتصریح برفض الدعوى مادام لم يتم تعريبها من طرف المدعية حتى يتم مناقشة بنودها أمام المحكمة، و ذلك تحقيقا للعدالة و تفعيلا للتوجه القضائي المفصل أعلاه. وأنه بالرجوع إلى العقد المدلى به من طرف المستأنف عليها يتبين أنه موقع من الطرفين بتاريخ 31/03/2010 و ليس في 31/01/01 المبين في تعليل المحكمة والذي لم تبين من أين استقته حتى تجعل لقضاءها أساسا من الواقع و القانون. كما أنه باستقراء ديباجة العقد يتبين أن آثار العقد المبرم بين الطرفين تبتدئ من تاریخ 01/04/2010 و ليس من فاتح يناير من كل سنة كما جاء في تعليل الحكم و الذي لا ينطبق على وقائع نازلة الحال و هو ما يشكل تحريفا للوقائع من طرف المحكمة المنزل منزلة فساد التعليل المعرض للإلغاء، هذا من جهة. و من جهة أخرى كون مدة الإخطار المنصوص عليها في العقد و المحددة في توجيه إنذار قبل شهرين من تاريخ حلول القسط تبتدئ في فاتح فبراير من كل سنة و ليس فاتح يناير من كل سنة كما جاء في تعليل الحكم و هو ما تم احترامه من طرف الشركة العارضة بعدما وجهت للشركة المؤمنة المستأنف عليها إنذارا بتاریخ 08/01/2018 توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 10/01/2018 أي قبل 01/02/2018 . و بالتالي يكون العقد مفسوخا بقوة القانون بعد احترام المستأنفة لمسطرة إنهاء العقد المتفق عليها في البند الثاني من العقد الرابط بين الطرفين، و بالتالي ما بنت عليه المحكمة حكمها غير صحيح و بمثابة تعليل فاسد . ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. و تحميل المستأنف عليها صائر الاستئناف. وارفقت مقالها بنسخة مطابقة للاصل من الحكم المستأنف، طي التبليغ، صورة من رسم أداء صائر الاستئناف.

وحيث اجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أنه لا موجب بأن تكون أسانيد الدعوى محررة باللغة العربية لكون مقتضيات قانون المسطرة المدنية لم يحدد قط اللغة التي يجب أن تكون محررة بها الوثائق المرفقة بالمقالات وبأن ما استقر عليه القضاء وما نص عليه قانون المغربة والتوحيد والتعريب أن اللغة العربية مطلوبة فقط في المرافعات و المذكرات لا المستندات والوثائق وبذلك فإنه لا خرق لأي مقتضى قانوني ومضيفة بأن دينها ثابت وبأن رسالة الفسخ توصلت بها بعد سريان التأمين الذي يبتدئ من فاتح يناير من كل سنة حسب البنود الواردة في العقد وليس من تاريخ فاتح ابريل 2010 كما جاء في سبب الطعن عن غير اساس من الصحة لكون العقد الرابط بين الطرفين حدد بداية سريان التامين فيما أدلت الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها أسباب طعنها متمسكة بانهائها للعقد بمقتضى رسالتها التي وجهتها للمستأنف عليها والتي اشعرتها بمقتضاها بفسخ العقد وبأنه بذلك لا يبقى للدين أساس وما طولب في مواجهتها مجرد إثراء على حسابها. مدلية بعمل قضائي.

وحيث ادرج الملف بجلسة 21/09/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة وحضر دفاع الطرف المستأنف عليه وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص لغة التقاضي فإن اللغة العربية مطلوبة في المرافعات وتحرير المذكرات، أما بخصوص الوثائق والمستندات فلئن كانت محررة بلغة أجنبية فذلك لن يجعل من الدعوى غير مقبولة لأنها تبقى خاضعة لقدرة المحكمة المعروضة عليها على قراءتها وتقييمها والتي إذا ما آنست قدرتها على فهمها لن تطلب ترجمتها للغة العربية التي هي مطلوبة فقط في المرافعات وتحرير المذكرات وبالتالي فإن الدفع المثار بخصوص ذلك مردود وغير ملتفت إليه.

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بانقضاء الدين لفسخ العقد بمقتضى الإنذار الذي وجه للمستأنف عليها بتاريخ 10 يناير 2018، فإنه بالرجوع للعقد الرابط بين الطرفين يتبين على أن السنة المشمولة بالتأمين تبتدئ من فاتح يناير كل سنة كما نص في العقد على أن الاخطار بالفسخ يوجه قبل شهرين من تاريخ حلول القسط الذي هو كما ذكر فاتح يناير وبالتالي فإن ما تمسكت به الطاعنة من أن السنة المشمولة بالتأمين تبتدئ من فاتح ابريل 2010 باعتبار التاريخ الذي وقع فيه العقد وهو 31 مارس 2010 قول غير ملتفت إليه لأن السنة كما جاء في العقد الذي هو قانون الطرفين تبتدئ من فاتح يناير وأنه لما كان العقد قد وقع بتاريخ 31 مارس 2010 فإن قسط التأمين ينبغي ألا يشمل أشهر يناير، فبراير ومارس والذي خصم المبلغ المتعلق بها وبذلك أدت الطاعنة عن السنة الأولى مبلغ 20.822,89 درهم بدلا من القسط الاتفاقي وهو 27.637,66 درهم لأن العقد وقع في متم مارس 2010 وبالتالي فإنه بإعمال مقتضيات العقد السالف بيانها يكون الإخطار بفسخ العقد الذي توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 10 يناير 2010 قد تم بعد سريان التأمين لأن التوصل به ينبغي أن يكون قبل بداية شهر يناير بشهرين على الأقل وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب غير قائمة على اساس فإن الدين المطلوب قائم والحكم المستأنف لما قضى بأدائه صائب ويتعين تأييده.

وحيث إنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Assurance