Assurance transport : Prévalence de la licence de transport sur le contrat d’assurance pour l’appréciation de la clause d’exclusion pour surcharge (Cass. civ. 2001)

Réf : 16766

Identification

Réf

16766

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

473

Date de décision

01/02/2001

N° de dossier

2769/1/5/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 78

Résumé en français

En matière d’assurance de responsabilité civile pour le transport de personnes, la clause d’exclusion de garantie pour surcharge de passagers s’interprète strictement. La Cour suprême établit que le critère d’application de cette exclusion est le nombre de passagers autorisé par la licence de transport, et non celui, inférieur, qui serait stipulé au contrat d’assurance.

La Haute juridiction écarte ainsi le pourvoi d’un assureur qui, se fondant sur la force obligatoire des conventions (art. 230 DOC), entendait dénier sa garantie en invoquant le dépassement du nombre de voyageurs fixé par ses conditions particulières.

La Cour retient que l’article 14 des conditions générales types, qui régit l’exclusion, se réfère explicitement au nombre de personnes prévu par la licence de transport. En l’espèce, cette autorisation administrative renvoyant à la pleine capacité d’accueil de l’autocar, et le procès-verbal de police confirmant que celle-ci n’était pas dépassée, la condition de surcharge n’était pas légalement constituée. La garantie de l’assureur reste donc mobilisée.

Résumé en arabe

تامين ـ حادثة سير ـ الدفع بانعدام الضمان ـ تجاوز الركاب العدد المتفق عليه في شهادة التامين ـ العبرة بالعدد في رخصة النقل ( نعم).
ان الشروط النموذجية العامة لعقد التامين تعتبر نصوصا خاصة وضعت لتنظيم التعاقد بين شركات التامين والمؤمن لهم، وهي بذلك أولى بالتطبيق من قواعد القانون العام.
وبمقتضى الفقرة 3 من الفصل 14 من الشروط النموذجية فان الاستثناء من التامين بالنسبة لسيارة الاجرة أو ناقلة للكراء لا يطبق الا انطلاقا من العقد المنصوص عليه في رخصة النقل، والاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
ان محكمة الاستئناف لما اعتمدت العقد المنصوص عليه في رخصة النقل واستبعدت العقد المتفق عليه وشهادة التامين تكون قد طبقت المقتضيات الواجبة التطبيق.

Texte intégral

القرار عدد : 473 – المؤرخ في :01/2/2001 – الملف المدني عدد : 2769/1/5/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف،  ومن  القرار  المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة  بتاريخ 18/10/2000 في الملف عدد 8/396/2000  تحت رقم 647 ادعاء المطلوب  في النقض  ادريس  الناصري انه تعرض لحادثة سير في 15/4/96 عندما كان على متن حافلة من نوع بيرلي  على  ملكية  ابو الفرج محمد  ومؤمنة لدى شركة التامين النقل  والمسطرة  الاجتماعية انتهت بصدر امر بالصلح في الملف عدد 956/96 بتاريخ 2/7/97 طالبا تحميل المدعى عليه كامل المسؤولية والحكم عليه تحت ضمان مؤمنته بادائه تعويضا وبعد عرض المدعى على خبرة طيبة قضت المحكمة الابتدائية بتحميل المدعى عليه كامل المسؤولية وبادائه تحت ضمان مؤمنته ايرادا  تكميليا استانفته شركة التامين وايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين خرق القانون الداخلي بخرق الفصل 230 من ظ ل ع وانعدام التعليل بعدم الجواب على المستنتجات ذلك انها تمسكت بالدفع بالاستثناء من الضمان بعلة تجاوز ركاب الحافلة الذين بلغ عددهم 61 شخصا للعدد المحدد في شهادة التامين وهو 54 شخصا معززة دفعها بمقتضيات الفصل 14 ش ن ع  ت وان  المحكمة الابتدائية قضت باحلالها محل المؤمن له بعلة ان رخصة النقل غير موجودة رغم انها موجودة ضمن مرفقات محضر الضابطة القضائية وانها لا تتضمن  أي  عدد  للركاب  ورغم  وجود عقد التامين الذي يبقى الفيصل الوحيد طبقا للمبدا القائل انه إذا وقع تعارض بين الشروط الخاصة  والشروط  النموذجية تبقى الأسبقية للشروط الخاصة طالما انها تمت باتفاق الطرفين وهو مبدأ اقره المجلس الأعلى في عدة قرارات ويجد سنده في الفصل 230 ظ ل ع وان عقود التامين تدخل في اطاره وان عدم التزام المؤمن له بشروط العقد واخلاله باحداها يعدم الضمان الا ان القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفوع المذكورة وان المحكمة عللته تعليلا فاسدا عندما استندت فيما قضت به على الطاقة الاستيعابية للحافلة حسب تصريح السائق مستبعدة بذلك دفوع الطالبة  والمقتضيات القانونية والاجتهادات المحتج بها معرضة بذلك قرارها للنقض.
لكن لما كان الاستثناء من التامين بمقتضى الفصل 14 الشروط النموذجية العامة للتامين المحتج في الوسيلة الأولى في فقرته  » د » لا يطبق الا انطلاقا من العدد المنصوص عليه في رخصة النقل وليس المتفق عليه بشهادة التامين ولما كان من القواعد العامة انه لا يجوز التوسع في تطبيق الاستثناءات المحددة قانونا فان المحكمة عندما صرحت ان اولوية التطبيق في مثل هذه الحالة ترجع للعدد المسموح به بمقتضى رخصة النقل طبقا للفصل 14 ش ن ع الذي ينص صراحة على ان الاستثناء المطبق على التامين يكون في حالات منها إذا كانت سيارة الاجرة أو ناقلة للكراء تحمل عددا  من الاشخاص يتجاوز العدد المنصوص عليه في رخصة النقل   » وانه يتضح من الفقرة الثالثة من رخصة النقل المدلى بها في النازلة ان عدد الركاب المسموح بنقلهم يحب ان لا يتجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلة وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين ان عدد مقاعدها محدد في 61 مقعدا وان كل راكب وقت الحادثة كان له مقعد خاص به الشيء الذي يفيد انها لم تتجاوز الطاقة الاستيعابية انسجاما مع رخصة النقل تكون  بذلك قد طبقت مقتضيات الفصل 14 ش ن ع ت الواجبة التطبيق ولم يخرق أي مقتضى قانوني واجابت عما اثير بالوسيلتين بما يكفي لردها وكان تعليلها سليما وكان ما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة  عائشة القادري مقررة ومحمد اوغريس ورضوان المياوي ومحمد فهيم وبمحضر المحامية العامة السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
رئيس الغرفة                  المستشارة المقررة              كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Assurance