Réf
69858
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2521
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/8232/1420
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Paiement du capital restant dû, Obligation de l'assureur, Mort naturelle, Garantie décès, Force probante, Confirmation du jugement, Clause d'exclusion, Charge de la preuve, Certificat médical, Cause du décès, Assurance emprunteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause du décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant à l'assureur de solder le capital restant dû
L'assureur appelant soutenait qu'il incombait aux ayants droit de prouver que le décès ne résultait pas d'une cause exclue de la garantie, telle que le suicide. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers ont versé aux débats un certificat de médecine légale attestant sans équivoque du caractère naturel du décès.
Elle relève que l'assureur, n'ayant formé aucune contestation ni aucun recours contre cette pièce décisive, ne peut valablement invoquer une incertitude sur la cause de la mort pour refuser sa garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ت. م. ل.) بواسطة نوابها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9156 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 16/10/2019 في الملف عدد 9452/8202/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بتفعيل الضمان المقرر على القرض موضوع عقد القرض لدى المدعى عليها الثانية وبإحلال شركة (ت. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني في أداء الرأسمال المتبقى من القرض منذ 28/11/2017 تاريخ وفاة مورث المدعين المؤمن له والحكم برفع اليد عن الرهن المقيد على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 108897/09 وتحميل المدعى عيهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 14/02/2020 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 26/02/2020، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 18/09/2019 تقدم المدعون ورثة عبدالله (ك.) بواسطة نائبهم الاستاذ ادريس (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضوا فيه أن السيد عبد الله (ك.) موروثهم سبق له أن استفاد من قرض لبناء محل سكني ذي الرسم العقاري 108897/09 بمبلغ 250.000,00 درهم مؤدى على شكل أقساط لمدة 180 شهرمنحته له المدعى عليها الأولى، وان القرض المذكور مشمول بضمان بوليصة تامين عن الوفاة والعجز الكلي الدائم المؤرخة في 23/05/2007، وان السيد عبد الله (ك.) توفي بتاريخ 28/11/2017 وان الرأسمال المتبقي من القرض المذكور مؤمن عليه ضد الوفاة لدى المدعى عليها الثانية شركة (ت. م. ل.) بموجب بوليصة التامين المذكور أعلاه وان الورثة تضرروا من استمرار البنك في الاحتفاظ بالرهن على العقار ذي الرسم العقاري 108897/09 وان الضمان ثابت بموجب عقد التامين وبذلك تصبح معه شركة التامين المدعى عليها الثانية ملزمة بأداء الرأسمال المتبقى من القرض منذ تاريخ حدوث الوفاة لأجله يلتمسون التصريح بانقضاء الدين في حقهم بصفتهم ورثة السيد عبد الله (ك.) وبتفعيل الضمان المقرر على القرض المكتتب لدى المدعى عليها الثانية وإعفاءهم من أي أداء برسم الدين موضوع عقد القرض المبرم بين مورثهم والمدعى عليها الأولى تفعيلا لعقد التامين لقيام موجباته وإحلال شركة (ت. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني في أداء الرأسمال المتبقي من القرض منذ تاريخ وفاة المؤمن له والحكم تبعا لذلك برفع اليد عن الرهن المقيد لفائدة البنك المقرض ضمانا لأداء القرض موضوع الدعوى على العقار ذي الرسم العقاري عدد 108897/09 وتحميل المدعى عليهما الصائر .وأرفقوا المقال بصورة لعقد القرض وصورة لجدول استهلاك الدين وصورة من بوليصة التامين وصورة من شهادة الوفاة وصورة رسم اراثة وفريضة وبنسخة موجزة لرسم الوفاة ورسم اراثة وصورة لشهادة التأمين.
وأجابت المدعى عليها شركة (ت. م. ل.) بواسطة نائبها بمذكرة أثار فيها أن طلب تفعيل الضمان الذي وجه للعارضة لم يكن يستجيب للشروط المنصوص عليها في عقد التامين وبمراجعة الوثائق المدلى بها من طرف المدعين ستقف المحكمة على أنها لا تتضمن أيضا الوثائق الضرورية لتفعيل التامين، وأنه يتجلى من الشهادة الطبية الصادرة عن مستشفى الحسن الثاني باكادير بتاريخ 18/12/2017 المدلى بها في الملف أن وفاة المرحوم عبد الله (ك.) نجمت عن حادث ما وان الجثة أودعت في المشرحة التابعة للمستشفى بناء على تعليمات السيد الوكيل العام للملك بمدينة اكادير في إطار الإرسالية رقم 988/2017 وبذلك فإن المدعين كانوا ملزمين بتمكين العارضة من المحضر المنجز في إطار الحادثة ومن جميع الوثائق المبينة لظروف الوفاة للتأكد من أن الوفاة غير ناجمة عن حادث مستثنى من الضمان، وبذلك يتضح أن شروط تفعيل الضمان لازالت غير متوافرة مادام المدعون يرفضون تمكين العارضة من الوثائق المنصوص عليها في الشروط العامة لعقد التأمين ملتمسا من حيث الشكل مراقبة صحة الطلب ومن حيث الموضوع التصريح برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر واحتياطيا التصريح بأن العارضة ملزمة بالأداء في حدود الرأسمال المتبقي من القرض عند الوفاة وهو 42.422,16 درهم , وأرفق المذكرة بصورة من الشروط العامة لعقد التامين وصور من مراسلة العارضة لشركة (ع. م. ل.) .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استانفته المدعى عليها شركة (ت. م. ل.) التي جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بمراجعة الشروط العامة لعقد التأمين المدلى به في المرحلة الابتدائية ستقف المحكمة على أنها تنص صراحة على أن تفعيل الضمان يتوقف على موافاة العارضة بشهادة طبية تتضمن سبب المرض أو الحادثة التي أدت الى الوفاة، وذلك لان التأمين ضد خطر الوفاة لا ينتج أثره إلا اذا أثبت أن الوفاة كانت طبيعية نتجت عن مرض أو حادثة، وليس عن حالة انتحار، وهو ما نصت عليه فقرة الاستثناءات من الشروط العامة لعقد التأمين، وأنه بالرجوع الى الشهادة الطبية المدلى بها يتضح أن المؤمن له وجد ميتا بتاريخ 28/11/2017 ، إلا أنها لا تبين سبب الوفاة بالذات بالرغم من أن الجثة خضعت للتشريح، وأن إثبات أن الوفاة كانت طبيعية يقع على عاتق ورثة المؤمن له عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن إثبات النزاع على مدعيه ، ولذلك يكون الحكم المستأنف قد صدر مشوبا بفساد التعليل لما اكتفى بواقعة الوفاة بوجود تفعيل الضمان.
والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ.
وأجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة بجلسة 21/07/2020 أسندوا فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال الاستئنافي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وفي الموضوع أوضحوا أن المستأنفة شركة (ت. م. ل.) أسست استئنافها على عدم إثبات العارضين أن وفاة مورثهم كانت طبيعية. وانه تطبيقا للمبدأ المنصوص عليه في الفصل 399 من ظهير الالتزامات والعقود فإنه يتعين على من يطالب الاستفادة من عقدة التأمين أن يدلي بالحجة على حقه في هذا الضمان وأن يثبت بالتالي الظروف المادية التي يتوقف عليها منح الضمان. وان سبب وفاة موروث المدعين طبيعية كما هو ثابت من شهادة الوفاة الصادرة عن الدكتورة ليلى (ب.) طبيبة مختصة في الطب الشرعي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير والمؤرخة في 27/12/2017 وبذلك يكون ما تمسكت به شركة التأمين من قبيل المنازعة الغير الجدية ويتعين رده والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي.
وبجلسة 15/09/2020 ألفي بالملف مذكرة مرفقة بأصل شهادة مؤرخة في 27/12/2017 مدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم والذي التمس فيها الحكم بتأييد الحكم المستأنف سلمت نسخة منها لنائب المستأنفة فأكد المقال.
وبناء على اعتبارا لقضية جاهزة للبت بجلسة 22/09/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.
التعليل
في شأن السبب الفريد المرتكز على الادعاء بعدم إثبات أن الوفاة كانت طبيعية ولا تدخل ضمن حالات الاستثناء من الضمان.
حيث تمسكت الجهة الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي أن التأمين ضد الوفاة لا ينتج أثره إلا إذا كانت الوفاة طبيعية وناتجة عن مرض أو حادثة وليس عن انتحار حسب ما نصت عليه فقرة الاستثناءات من الشروط العامة لعقد التأمين، وأن الشهادة الطبية المدلى بها تفيد أن المؤمن له وجد ميتا بتاريخ 28/11/2017، إلا أنها لم تبين سبب الوفاة بالذات بالرغم من أن الجثة خضعت للتشريح.
وحيث خلافا لما أثارته الطاعنة، فإنه بالرجوع الى الشهادة الطبية المؤرخة في 27/12/2017 والتي لم تكن محل أية منازعة أو طعن من طرف المستأنفة يتضح أنها تشير الى أن مورث المستأنف عليهم توفي بتاريخ 28/11/2017 وأن الوفاة كانت طبيعية.
وحيث إنه استنادا الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب الحكم بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025