Assurance contre le vol : le refus de garantie pour défaut de protection n’est opposable que si les mesures de sécurité requises sont expressément stipulées au contrat (Cass. com. 2011)

Réf : 52137

Identification

Réf

52137

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

173

Date de décision

27/01/2011

N° de dossier

2010/1340

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'est due la garantie de l'assureur au titre d'un vol par effraction, dès lors qu'elle constate que le sinistre entre dans le champ de la garantie contractuelle. Ne peut être opposé à l'assuré le manquement à une obligation de protection spécifique si cette mesure de sécurité n'a pas été expressément stipulée dans les conditions de la police d'assurance et n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/4/26 في الملف 09/1801 تحت رقم 2010/2162 أن المطلوبة (أ. ل. س.) تقدمت بمقال مفاده بان مقرها تعرض ليلة 31 ماي 2007 و 1 يونيو 2007 لسرقة استهدفت مجموعة من آلات التسجيل التي كانت مثبتة بالسيارات الجديدة المعروضة للبيع أو ان قيمة إصلاح الخسائر المحدثة هو مبلغ 94.572,46 درهم حسب الفاتورة عدد 634/07 بتاريخ 26-9-07، وأنها مؤمنة من السرقة لدي المدعى عليها (أ. ت. م.) حسب البوليصة عدد 200520 50266.2003 و تم انجاز خبرة من طرف الخبير هاشم (م.) المعين من طرف شركة التأمين حدد قيمة الإصلاح في مبلغ 71.178,38 درهم و(ت. م. أ.) وكيل عام لشركة اكسا وجه لها كتابا مؤرخا في 9-4-08 يقترح عليها تعويضا عن الخسائر حدد في مبلغ 15.880,80 درهم ملتمسة الحكم على عليها بأداء مبلغ 95.476,26 درهم مع الفوائد القانونية، وبعد جواب المدعى عليها بان العقد يستثني من الضمان السرقات الناتجة عن الدخول إلى البنايات من الفتحات التي لا يتم إغلاقها و النوافذ التي لا يتم سدها بالإقفال أثناء غياب الذين يستغلون المحل و أن تقرير الخبرة أشار إلى أن النافذة التي كسرها السارقون كانت مقفلة بورقة خفيفة من الخشب التي الذي سهل كسرها وأتاح الدخول إلى المحل بكل بسهولة مما يكون شرط قيام الضمان غير متوفر فصدر الحكم القاضي على المدعى عليها بأداء مبلغ71.178,38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب استأنفته الطالبة (أ. ت. م.) أصليا المطلوبة فرعا فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أساسية مفادها << أية خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنها لم تدل بما يفيد توافقها مع المستأنف عليها على الشرط المتمسك به لقبول الضمان من عدمه وأن ذلك غير موجود ضمن بنود العقد المُدلى به من طرف المستأنفة أو المستأنف عليها والتي تشير فقط إلى الضمان دون توافر القيد المذكور >>.

بابا خاصا بتعلق بالسرقة وهو الباب الثالث الذي ينص على أن عقدة التامين تضمن في حدود القيمة المحددة في الشروط الخصوصية << السرقة و محاولة السرقة التي تتم بالكسر داخل المحلات المغلقة و المغطاة و المقفلة بالمفاتيح عندما يقع حادث السرقة في أوقات إغلاق المحل، فان الضمان لا يطبق إلا عندما تكون الأشياء المؤمن عليما توجد داخل محل تكون أبوابه ونوافذه و جميع مداخله مقفلة بواسطة وسائل الإغلاق والحماية >> وانه طبقا لنصوص العقد فان ضمان المنقولات مشروط بوجودها داخل محل يتوفر على وسائل الحماية من السرقة وانه يتخلى من معاينة رجال الشرطة و تقدير الخبرة بان السراق دخلوا المتجر من نافدة صغيرة توجد في الحائط المشترك بينه وبين درج العمارة و أن النافذة كانت مغلقة بواسطة خشب خفيف قام السراق بتكسيرها بكل سهولة و المطلوبة لم تأخذ الاحتياطات اللازمة عندما أغلقت النافذة المؤدية إلى داخل المتجر بورقة من الخشب الخفيف لا تشمل أي حماية للمتجر، و كان عليها أن تقوم بحماية النافدة بواسطة قضبان حديدية و أن إهمال الشركة و تقصيرها هو مخالف لعقدة التامين وأنها كانت محقة في إثارة الدفع بانعدام الضمان، و رفض هذا الدفع من طرف قضاة الاستئناف يعرض القرار للنقض.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف المؤيد قرارها للحكم المستأنف التي تبين لها من وثائق الملف أن متجر المطلوبة تعرض للسرقة ليلة 31 ماي و 1 يونيو 07، و من شهادة التامين أنها مؤمنة على السرقة عن الفترة ما بين 1-1-07 و 31-12-07 و من محضر الضابطة القضائية المنجز في الموضوع انه تمت معاينة نافذة حجمها 50/60 سنتمتر وهي مكسرة والتهشيم خارج النافدة المعاين من الضابطة القضائية و عقد التأمين ينص على أن ضمان المنقولات مشروط بوجودها داخل محل يتوفر فيه وسائل الحماية من السرقة و النافذة مغلقة و أن السرقة تمت بعد تكسيرها وتهشيم زجاجها ٢، ومحكمة الاستئناف الته واعتبرت أن الضمان قائم وأن ما تمسكت به الطالبة من عدم اتخاذ ٢ المطلوبة للاحتياطات اللازمة لحماية منقولاتها وما تمسك به من شروط لم ينص عليها ضمن بنود عقد التأمين، ولم تكن محل موافقة من المطلوبة وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بثبوت الضمان علم تخرق الفصل المحتج به وبما جاءت تعليلها و تعليل الحكم المؤيد يعتبر سليما، وتكون وسيلة النقض على غير أساس./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Assurance