Admission de créances : La créance est valablement prouvée par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des contrats non contestés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64157

Identification

Réf

64157

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3593

Date de décision

25/07/2022

N° de dossier

2021/8301/5401

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas signées et qu'une ordonnance sur requête jointe à la déclaration était caduque faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance en retenant que l'ouverture de la procédure collective interdit la poursuite des actions individuelles et rend sans objet l'exigence de signification. Sur le fond, la cour juge que si les factures produites ne sont pas signées par le débiteur, elles sont corroborées par les contrats d'entreprise liant les parties. Elle retient que l'absence de contestation de ces contrats par le débiteur en première instance vaut reconnaissance de la créance, d'autant que le créancier produit des certificats de non-paiement des effets de commerce émis en exécution desdits contrats. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة نائبها بتصريح بالاستئناف مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ24/03/2021تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 29/01/2020 تحت عدد 105 ملف عدد 757/8313/2019 والقاضي بقبول دين شركة (ج.) المحدد في مبلغ 2.554.556,90 درهم ضمن خصوم شركة (ط.).

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط القانونية المتطلبة شكلا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع :

بناء على تصريح شركة (ج.) بدين محدد في مبلغ2.653.746,38درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.).

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرحة بواسطة نائبها بجلسة 2019/12/18 وأوضحت بكونها تعاقدت مع شركة (ط.) من الباطن من اجل إنجاز مجموعة من الأشغال بعدد من الأوراش وهي الورش المسمى (ب. ب.).

- الورش المسمى (ب. ع.) .

- الورش المسمى القرض الفلاحي .

- الورش المسمى (إ.) بالجديدة .

- الورش المسمی (أ.) بالجرف الأصفر .

وان رقم المعاملات الاجمالي المحقق مع المدينة هو13.150.723,39درهم اقتطعت منه مبلغ 1.297.287,23درهم في حساب الاقتطاع على سبيل الضمان ليبقى المبلغ الصافي للاشغال موضوع الفاتورات هو 11.853.442,16 درهم استخلصت منه مبلغ10.136.709,26درهم الباقي هو 1.257.275,67 درهم عن الفاتورات غير المؤداة ومبلغ1.297.281,25درهم المتعلق بالضمان اي ما مجموعه 2.554556,90درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، و أن محكمة الدرجة الأولى قضت قبول الدين بناء على علة عدم وجود منازعة من طرف الشركة العارضة ، و أن الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف، وانه باطلاع المجلس على مرفقات التصريح بالدين ستجد ان هذا التصريح تم ارفاقه بأمر بالاداء و بجداول لوضعية ديون صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل تأشيرة القبول من طرف العارضة كما انها غير معززة بالفواتير وبيان الأشغال المنجزة التي على أساسها يمكن القول بأحقية المستأنف عليها في الدين المصرح به من عدمه، و أن الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف ، و ان اعتماد امر بالأداء في اثبات المديونية يجب أن يحترم مقتضيات المادة 162 من قانون المسطرة المدنية، وانه بالرجوع للفصل 162 من قانون المسطرة المدنية على أنه يعتبر الأمر بالاداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره و يبقى للدائن الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية ، و أن الثابت هو أن المستأنف عليها لم تبلغ العارضة بمضمون الامر بالأداء طبقا للقانون مما يجعلهعديم الأساس استنادا الى مقتضيات المادة 162 أعلاه مما يكون معه عديم الأثر في مواجهة العارضة ، و أنه من جهة ثانية فان محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مضمون عقود الاشغال الرابطة بين الطرفين والقيود الواردة ضمن بنودها فيما يخص طريقة أداء الديون موضوع الاشغال وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن واعتبرت أنه نظرا لعدم أداء العارضة لصائر الخبرة سيتم قبول الديون موضوع التصريح، دون أن تتعرض للدفوعات الوجيهة التي ناقشها العارضة، و أنه كما هو مقرر في طريقة اقتطاع قيمة الاشغال رهين بإنجازها والتوقيع على محاضر التسليم النهائي وان هذا الاسترجاع يؤدي بحسب الاشغال المنجزة وأنه مشروط بالتسليم النهائي للأشغال لقيمة الاقتطاع الضامن الخاص بها حتى يتسنى لها ارجاعه للمدين المصرح ، و انه باطلاع المجلس على مرفقات التصريح بالدين ستجد ان هذا التصريح تم ارفاقه بجداول الوضعية ديون صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل تأشيرة القبول من طرف العارضة كما انها غير معززة بالفواتير وبيان الأشغال المنجزة التي على أساسها يمكن القول بأحقية المستأنف عليها في الدين المصرح به من عدمه، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه المعطيات المهمة و الحاسمة و المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين و جعلت اثبات انجاز الاشغال يقع على عاتق العارضة في حين ان انجاز الاشغال من عدمه يكون على عاتق الملزم بإنجاز هذه الأشغال و هو في نازلة الحال الشركة المصرحة التي لم تثبت للمحكمة المراحل التي مرت منها الاشغال موضوع التعاقد، كما انها لم تدلي بما يفيد تسليم هذه الاشغال الذي لا يتأتى الا عبر التوقيع على محاضر تسليم الأشغال الموقعة من طرف جميع المتدخلين في العملية بداء بالمهندس المسؤول مرارا بالجهات التقنية وجهات المراقبة التابعة لصاحبه الشروع و كدا الفرق التقنية التابعة للشركة العارضة للتأكد من مدى مطابقة هذه الاشغال الدفاتر التحملات و غيرها من الأمور التقنية التي تدخل في صميم الأشغال المتعاقد بشأنها ، و انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به و عدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بسندات الدين من فواتير ووصلات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء ، و أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة ، و إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك الرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، و ان الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات التي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية ، و أنه بناء على هذه المعطيات فانه يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص تكون مهمته الاطلاع على وثائق المديونية للقول بمدى أحقية المستأنف عليها في الدين المطالب به ، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول و احتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها و البت في الصائر طبقا للقانون.

وارفقت المقال ب 2 صور من عقود اشغال.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2022 جاء فيها ان المستأنفة ركزت استئنافها على مجموعة من المغالطات محاولة بشتى الوسائل التملص من الوفاء بالتزاماتها تجاه العارضة وذلك بانكار الوثائق المدلى بها من طرف العارضة عوض مناقشتها ومن جهة اخرى بزعمها ان محكمة الدرجة الأولى لم تناقش دفوعاتها وان المحكمة قبلت الدين بعلة عدم اداء صائر الخبرة والحال انه لم يسبق للمحكمة ان امرت باي خبرة في هذا الملف فيكون استئناف المدعى عليها غير مرتكز على اساس قانوني او واقعي سليم ولا يمكنه ان ينال من صحة الحكم المستأنف ويبقى غرضها من ذلك هو المماطلة وربح المزيد من الوقت بعدما توقفت عن اداء ما بذمتها وفتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية وحرمت العارضة من استخلاص دينها لأكثر من اربع سنوات دون وجه حق.

فيما يخص ادعاء المستأنفة بعدم ادلاء العارضة بالوثائق:

ان المستأنفة زعمت بالاطلاع على مرفقات التصريح بالدين ستجد أنه تم إرفاقه بأمر بالأداء وبجداول دیون صادرة عن المصرحة ولا تحمل تأشير القبول كما أنها غير معززة بالفواتير وبيان الأشغال ، و تعقب العارضة على ذلك بأنه وعلى عكس ما زعمته المستأنفة فإن التصريح تم إرفاقه بمستخرج من الدفتر الكبير المتعلق بحساب شركة (ط.) الممسوك بالدفاتر المحاسبية للعارضة (grand livre) وتم ارفاقه كذلك بالفواتير المعززة للمبالغ المطالب بها، لكن المدعى عليها المستأنفة الحالية وعوض أن تناقش وتعقب على هذه الوثائق وتدلي للمحكمة بدفوع واقعية وقانونية فضلت إنكار وجود هذه الوثائق وكأن ملف القضية خال منها والحال أن العارضة أدلت للسنديك بكل هذه الوثائق وأدلت العارضة بها مرة ثانية رفقة مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة2019/12/18التي أوضحت فيها بشكل مفصل العمليات المتعلقة بكل صفقة وما بم استخلاصه منها وما بقي دون أداء وعززت كل ذلك بالوثائق والحجج لكن المدعى عليها لم تكلف نفسها عناء التعقيب عليها رغم منحها مهلتين لأكثر من خمسة أسابيع من طرف محكمة الدرجة الأولى بجلسة2019/12/18وجلسة 15/01/2020 ، و أشارالحكم المستأنف إلى كون العارضة أدلت بالمذكرة المذكورة بجلسة2019/12/18لكن العارضة مرة أخرى لم تتطرق لمضامينها في مقالها الاستئنافي واستمرت في زعمها بعدم إدلاء العارضة بالوثائق .

- فيما يخص ادعاء المستأنفة بكون المحكمة لم تناقش عقود الأشغال ولم تتعرض لدفوعاتها :

ان العارضة وكما تمت الإشارة لذلك أعلاه سبق لها أن أدلت بمذكرة توضيحية بحلسة2019/12/18معززة بالوثائق والحجج أوضحت من خلالها بشكل مفصل جميع الصفقات ومراحل تنفيذها وما تم استخلاصه بخصوصها وما تبقى بذمة المستأنفة لفائدة العارضة بخصوص كل صفقة وهي المبالغ المكونة للمبلغ المحكوم به وعززت العارضة جميع دفوعها بالوثائق اللازمة المرفقة بالمذكرة المذكورة ولكل غاية يدلي بصورة من هذه المذكرة ، و أنه بجلسة 18/12/2019 منحت محكمة الدرجة الأولى لدفاع المدعى عليها مهلة أربعة أسابيع لجلسة 15/01/2020 للجواب على مذكرة العارضة لكن المدعى عليها لم تدل بهذه الجلسة بأي جواب فمنحتها المحكمة مهلة ثانية لغاية 22/01/2020 لكن المدعى عليها لم تدل مرة أخرى بأي جواب رغم حضور دفاعها كما هو ثابت في الحكم، فأدرجت المحكمة الملف للتأمل لجلسة2020/01/29ولم تدل المدعى عليها كذلك بأي جواب داخل التأمل، فأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بعلة عدم وقوع أية منازعة في الدين المصرح به من طرف العارضة وأمرت بالمصادقة على الدين في مبلغ 2.554.556,90درهم ، وانه يتضح أن مزاعم المستأنفة بأن المحكمة لم تتعرض للدفوعات الوجيهة التي ناقشتها المدعى عليها بمجرد افتراء على محكمة الدرجة الأولى لأنه لا وجود لأية دفوع أو مناقشة حتى يمكن للمدعى عليها أن تصفها بالوجيهة وحتي يمكنها أن تزعم بأن محكمة الدرجة الأولى لم تتعرض لها، فكيف يمكن للمحكمة أن تتعرض لدفوع أو شيء غير موجود بتاتا، لأنه لا يمكن للمحكمة مناقشة العدم ، وأن المدعى عليها المستأنفة الحالية لم يسبق لها أن عقبت ولو بكلمة واحدة حول الدفوع الجدية والوثائق الحاسمة المدلى بها من طرف العارضة رغم منحها مهلتين من طرف المحكمة وبذلك تكون المدعى عليها مقرة بما جاء فيها، لكن المستأنفة ورغم عدم جوابها إلا أنها تؤاخذ محكمة الدرجة الاولى بكونها لم تناقش مضمون عقود الأشغال الرابطة بين الطرفين وكأن المحكمة منصبة للدفاع والترافع لصالح المدعى عليها حتى تطالبها المستأنفة بهذا الشكل بالمبادرة من تلقاء نفسها لمناقشة العقود علما أن المدعى عليها لم يسبق لها إطلاقا أن عقبت أو طعنت في هذه العقود ، و أن مناقشة الوثائق المدلى بها في الملف ليست من النظام العام حتى تكون المحكمة مجبرة على المبادرة التلقائية لمناقشتها، خاصة وأنه لم يسبق للمدعى عليها أن عقبت ولو بكلمة واحدة على جميع دفوع العارضة، والحقيقة أن المحكمة تقف على قدم المساواة من كلا الطرفين ولا يمكن للقاضي أن يحكم بعلمه أو بأكثر مما طلب منه، ومن تم لا يمكنه أن يثيرأية دفوع أو ملاحظات لم يتقدم بها الطرفان ولا توجد بين دفتي الملف إذا كانت من النظام العام فإنه يكون مطالبا بإثارتها بقوة القانون، وانه وعلى عكس ما تدعيه المستأنفة فإن محكمة الدرجة الأولى احترمت الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، و ناقشت الدفوع والوثائق المثارة أمامها والموجودة بين يديها وأشارت إلى عدم وقوع أية منازعة في الدين المصرح به من طرف العارضة وعللت حكمها تعليلا صحيحا وكافيا، وأشارت الوقائع النازلة دون تحريف وفي غياب أية دفوع من طرف المدعي عليها فإنه بطبيعة الحال لا يمكن الإشارة إلى دفوع غير موجودة، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد عللت حكمها تعليلا كافيا ولا مجال للطعن فيه دون سند قانوني، لأن ما أثارته المدعى عليها من دفوع في استئنافها لا علاقة له بالنازلة الحالية ولا يمكن أن تنال من صحة الحكم المطعون فيه.

فيما يتعلق بطلب إنجاز الخبرة:

أشارت المستأنفة أنه بناء على هذه المعطيات فإنه يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص تكون مهمته الاطلاع على وثائق المديونية للقول بمدی احقية المستأنف عليها في الدين المطالب به ، وتعقب العارضة على ذلك بأن تكرر مرة أخرى بأن المدعى عليها لم يسبق لها أن أدلت بأي تعقيب أو رد على دفوع ووثائق العارضة سواء خلال المرحلة الابتدائية أو ضمن مقالها الاستئنافي، والأدهى من ذلك فإنها كانت تنتظر من محكمة الدرجة الأولى أن تحل محلها وتناقش دفوع ووثائق العارضة مما يؤكد عدم توفر المدعى عليها على وسائل جدية يمكنها أن تطعن بما في دفوع ووثائق العارضة وها هي المستأنفة تقوم مرة أخرى بمحاولة للحصول على مخرج تتمكن بواسطته من ربح المزيد من الوقت وذلك بلجوئها لمطالبة المحكمة بتكليف خبير ليحل محلها في التعقيب على دفوع ووثائق العارضة، فالمحكمة لا يمكنها أن تمكن المستأنفة من اصطناع حجة بواسطة خبير في الوقت الذي لم تتقدم فيه أصلا بأي طعن جدي ينال من صحة وجدية دفوع ووثائق العارضة، لأن المستأنفة أسست طلبها بناء على مزاعمها بكون العارضة لم تدل بالوثائق والحجج وقد أوضحت العارضة أعلاه أنها أدلت بكل الوثائق والحجج المعززة لمطالبها وأن المدعى عليها لم تطعن فيها بأي رد وعوض ذلك قامت بإنكار وجودها حتى تستطيع التقدم بطلب إجراء خبرة، و وأنه أمام ثبوت وجود الوثائق المعززة للدين المطالب به من طرف العارضة وعدم طعن المدعى عليها فيها فإنه لا يحق لها أن تطالب بإجراء الخبرة على وثائق العارضة كما جاء على لسان المستأنفة، لأنه لا يمكن اللجوء للخبرة إلا في حال وجود دفوع ووثائق الطرفين وثبوت وجود اختلاف تقني في وجهة نظرهما لموضوع النزاع ، حينها یکون اللجوء للخبرة مفيدا المحكمة في رفع أي لبس تقني في النزاع، لكن المعطيات الحالية للملف لا تتضمن أي طعن في دفوع ووثائق العارضة التي تبقى صحيحة ومعززة بالوثائق، ومن ثم فإنه لا يمكن اللجوء إلى الخبرة ما دامت المستأنفة عاجزة على إثبات عكس ما أدلت به العارضة من دفوع ووثائق ويبقی غرضها من هذا الطلب المماطلة وربح المزيد من الوقت ، وان طلب العارضة بإجراء خبرة غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول دین العارضة في مبلغ2.554.556,90درهم مع الفوائد القانونية.

وارفقت بصورة من المذكرة المدلى بها من طرف العارضة بجلسة

2019/12/18 و صورة من مذكرة الإدلاء بالوثائق للسنديك بتاریخ2019/03/12.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2022-07-18 حضرت الأستاذة (د.) عن الأستاذ (إ.) والأستاذة (أ.) عن الأستاذة (ز.) , فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/07/2022.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة باوجه الاستئناف المشار اليها أعلاه.

وحيث انه بخصوص ما اثير حول خرق الفصل 162 من ق م م فيبقى مردودا عليه ذلك فتح مسطرة التسوية القضائية تمنع الدائن من مواصلة إجراءات التنفيذ وما عليه الا التصريح بها ضمن قائمة الخصوم , ولما كان الامر بالاداء صدر قبل فتح مسطرة التسوية فلا حاجة لتبليغه للطاعنة داخل اجل السنة عملا بالفصل المذكور.

وحيث انه بخصوص الفواتير ووضعية الاشغال المرفقة بالتصريح بالدين وان كانت غير موقعة ومؤشر عليها من قبل الطاعنة فان هذه الأخيرة معززة بعقود القيام بالاشغال الرابط بين طرفي الخصومة والتي لم تكن محل منازعة من قبل الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية مما يعد إقرار منها بالمديونية علما ان طريقة الفوترة تبعا للبند 6 من العقد تنص على ان الأداء يتم عن طريق كمبيالات في اجل أقصاه ستون يوما هاته الأخيرة التي رجعت بدون أداء تبعا للشواهد البنكية المستدل بها, وعليه يكون الامر الذي راعا مجمل ما ذكر في محله , ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté