Réf
60846
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
279
Date de décision
09/01/2023
N° de dossier
2021/8301/5991
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Réduction de la créance, Production des originaux, Preuve de la créance, Garantie bancaire, Escompte commercial, Entreprises en difficulté, Effets de commerce impayés, Créance éventuelle, Créance Bancaire, Contre-passation, Admission de créances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve des dettes nées d'opérations d'escompte et de garantie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante contestait la créance en soutenant, d'une part, que la dette d'escompte n'était pas prouvée en l'absence de production des effets de commerce originaux et, d'autre part, que la dette de garantie n'était pas exigible faute de mise en jeu des cautions avant l'ouverture de la procédure. La cour retient que, s'agissant de l'escompte, l'établissement bancaire qui n'a pas procédé à la contre-passation des effets impayés au débit du compte du client doit, pour prouver sa créance, produire les originaux desdits effets. Elle juge également que la créance issue de garanties bancaires n'est pas exigible et ne peut être admise au passif dès lors que ces garanties n'ont pas été mises en jeu par leurs bénéficiaires antérieurement au jugement d'ouverture, une telle créance revêtant un caractère purement éventuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis ces deux postes de créance et réduit d'autant le montant du passif admis.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.ا. بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 23/02/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/02/2020 تحت عدد 121 في الملف رقم 566/8313/2019 القاضي بقبول دين ت.و.ب. المحدد في مبلغ 6.858.848,81 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة ب.ا.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 372 بتاريخ 09/05/2022
وفي الموضوع:
بناء على تصريح ت.و.ب. بدين محدد في مبلغ 6.858.848,81 درهم التمس قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة ب.ا.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2020/01/29 حضرها الأستاذ (خ.) عن الأستاذة (ز.) ولم يتم الإدلاء بأي جواب في موضوع الدين المصرح به، فتقرر حجز الملف للتأمل الجلسة 05/02/2020.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث ان الطاعنة تعذر عليها مناقشة مجموعة من المعطيات الحاسمة اثناء عرض النزاع في المرحلة الابتدائية لظروف خارجة عن ارادتها، وترجع بالأساس إلى احتكار مجموعة من الوثائق من طرف المؤسسة البنكية وعدم قدرتها على الاطلاع على الوضعية الحقيقة لحساباتها المفتوحة لديها.
وأنها تبسط أوجه منازعتها في الدين بناء على ما توفر لديها من حجج وذلك بعد مناقشة حيثيات المقرر المطعون فيه بصفة قانونية وفقا للمعطيات الاتية:
حيث أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة. حيث إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، و هي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
وإن محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة امامه إذ انه يتعين عليه بالرغم من عدم وجود منازعة أن يتثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا المقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة. وعززت المطلوبة في الاستئناف تصريحها بكشوفات حسابية لإثبات المديونية دون ان ترفقها بما يفيد استحقاق تلك المبالغ وخصوصا تلك المتعلقة بالخصم التجاري والرصيد المدین. وأن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات بما فيها الكشوفات الحسابية التي تصبح سندات عادية يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية وإنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن "يجب أن تكون الأحكام دائما معللة ".
وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتأكد من نسبة الفائدة المعمول بها، يكون تعليله ناقصا الى درجة الإنعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال. وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها والذي اعتبر أن " كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه." وحيث أن الكشوفات التي تستند عليها المصرحة في طلب استحقاق الدين تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية ان تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها. وهو الأمر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت ان التقييد في رصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون وحيث إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين موضوع بيان الدين ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتأكد من نسبة الفائدة المعمول بها وكذا من اعمال الضمانات البنكية وحوالة الديون البنكية الى غيرها من العمليات المصرح بها ضمن الدين موضوع الاستئناف، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء و الإبطال. وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاریخ 84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها والذي اعتبر أن " كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس ا.لأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه."
وانه باطلاع المحكمة على بيان كشف الحساب المدلى بها من طرف المستأنف عليها والذي يتضمن تفصيل العمليات المطالب بها كالاتي:
-عن رصيد المدين مبلغ 3.853.388,36 درهم.
-عن فوائد الرصيد المدين مبلغ 69.728,51درهم.
- عن مصارف خدمات بنكية مبلغ 1.369,75 درهم.
- عن الخصم التجاري مبلغ 1.918.647,74درهم.
- عن الفوائد المترتبة عن عمليات الخصم مبلغ 98.405,64 درهم
- عن الكفالة النهائية مبلغ 915.552,39 درهم.
- العمولات على الكفالة مبلغ 1.756,42 درهم.
وأن هذا البيان يفتقر الى اثبات هذه العمليات والأسس المعتمدة في تقديرها إلى جانب انه لم يتم تحديد الإقتطاعات عن الرصيد المدين و احترام النسبة المتفق عليها و كذلك عن فوائد عن الرصيد المدين بالإضافة إلى الكفالة البنكية التي لم يتم استعمالها وما هي حدود استعمالها و ما يفيد استحقاق مبلغها ، كما انه تم احتساب واقتطاع فوائد المترتبة عن الخصم التجاري غير مستحقة على مكشوف الحساب والخصم التجاري بأسعار غير متفق عليها فاقت النسب المتفق عليها.
وانه بدراسة المحكمة لوثائق الملف سيتبين لها بوضوح مجموعة من الخروقات التي باشرتها المؤسسة البنكية في حق العارضة والتي تؤثر على قيمة المديونية الحقيقية، في غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها وكذا الكشوفات الخاصة بعمليات الخصم وقيمة الإقتطاعات التي تم اجراؤها فيما يخص القروض كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد وكذا مصير الضمانات البنكية وتسهيلات التمويل التي لا يمكن الحسم فيها الا عن طريق اجراء خبرة حسابية.
وانه بناء على هذه المعطيات فانه يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية و العقود البنكية و الحسابية الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى احقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال.
وانه تبعا لذلك فان العارضة تكون محقة في أن تلتمس من المجلس الموقر الغاء الأمر المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي التصريح اساسا بحصر دين المستأنف عليها في مبلغ 1.000.000,00 درهم، واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها.
وادلت بتصریح المستأنف عليها بالدين وصورة بيان وضعية الحساب.
وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 28/02/2022 جاء فيها إن استئناف المستأنفة غير جدي الغاية منه تطويل المسطرة وربح الوقت حيث تزعم أنه لم يتأت لها أثناء المرحلة الابتدائية الادلاء بوجهة نظرها بشأن دين العارضة. إلا أن ما تتمسك به الطاعنة لا أساس له من الصحة. ذلك، أنه تيسر لها حضور جلسات حكم 2020/02/05 وصعب عليها الادلاء بأدنى حجة تفيد انقضاء الدين المصرح به من لدن العارضة لا جزئيا ولا كليا.وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أنه صعب على الطاعنة حاليا الإدلاء بأدنى حجة تفيد خلو ذمتها من الدين المطالب به.
فالعارضة مؤسسة بنكية لا يمكن لها المطالبة بدين انقضى بالوفاء ولا يمكن لها ملاحقة زبون من غير أن يكون مدينا لها بالفعل، وذلك احتراما منها للهيئة القضائية ودفاعا منها على سمعتها. لذلك ومادام أنه صعب على الطاعنة الادلاء بأدنى حجة تعاكس طلبات العارضة أثناء المرحلة الابتدائية، فإنها تكون قد وافقت وبالقبول على دين العارضة.
وبخصوص ما ورد في مذكرة بيان أوجه الاستئناف بخصوص الفصل 50 من ق م م بمطالعة أمر السيد القاضي المنتدب، نجد أنه احترم مقتضيات هذا الفصل.وأنه تبعا لذلك، تكون دفوعات المستأنفة غير جدية وأن المحكمة ستقول بردها ورفضها .
وبخصوص ما ورد في مذكرة بيان أوجه الاستئناف بخصوص المبلغ المصرح به من لدن العارضة فإن المبالغ التي صرحت بها هي المبالغ المدونة في الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام التي أعطاها المشرع حجية طبقا للمادة 492 من م ت ناهيك عن العقود التي أرفقتها العارضة بتصريحها .
وأنه بمطالعة مذكرة بيان أوجه الاستئناف المقدمة من لدن المدينة، لا نجد فيها ما يمكن أن يعدل أو يغير منطوق أمر السيد القاضي المنتدب.فالطاعنة اكتفت بالكلام المجرد وكأنه عملة صالحة لأداء مستحقات المؤسسات البنكية.
فالعارضة تتحدى المستأنفة أن تدلى بأدنى حجة تفيد أن ما تتمسك به العارضة من مطالب غير صحيح ولو جزئيا.فهي كمؤسسة مالية بنكية صاحبت المستأنفة في مشورها وقدمت لها عدة خدمات مالية اوبنكية كانت تنتظر استرجاع دينها.إلا أنه للأسف الشديد، فإن العارضة ملزمة بانتظار انتهاء المسطرة وهي كلها أمل في أن تسترجع ولو جزء من دينها.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة القول والحكم برد ورفض استئناف المستأنفة لعدم جديته والقول والحكم بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المستأنف بجلسة 04/04/2022 عقبت من خلالها ان المستأنف عليها دفعت بكون الدين موضوع التصريح تابت من خلال كشوفات الحساب المرفقة به ملتمستا تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بما قضى به وانه من خلال الاطلاع على مناقشة المستأنف عليها لبيان هذه الأسباب نجدها ركزت على الكشوفات الحسابية متناسية أن العقود الموقعة بين الطرفين والشروط المضمنة بكل عقد ومدى احترام سعر الفوائد الواجب اعمالها بالإضافة الى الضمانات الممنوحة عن كل عملية وكذا القيود الواجب احترامها أثناء تقييد العمليات الحسابية في حساب العارضة سواء الدائنية او المدينية.
وأن الكشوفات التي تستند عليها المستأنف عليها للقول بثبوت دینها تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية ان تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وحيث انه من جهة أخرى وهو ما تتحاشى المستأنف عليها الخوض في مناقشته هو العمليات المسجلة في الكشوفات الحسابية المدلى بها بالنظر إلى طبيعة هذه العمليات على اعتبار مجموعة من عمليات الخصم قامت بتسجيلها في رصيد المدين للحساب وفي نفس الوقت استعملت الأوراق التجارية موضوع هذه العمليات لزيادة قيمة ديونها سواء في مواجهة العارضة او في مواجهة باقي الموقعين بالإضافة الى تمسكها بالضمانات المرتبطة بهذه العمليات فيه خرق سافر لمقتضيات المادة 498 من مدونة التجارة .وهو الأمر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت أن التقييد في رصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون.
وانه من جهة ثالثة نجد أن المؤسسة البنكية تتشبث بالضمانات والكفالات الممنوحة لها بالرغم من علمها يقينا أن جل هذه الضمانات طالها التقادم كما أن الكفالات البنكية الممنوحة من طرفها لم يتم استعمالها من طرف العارضة ولم تدلي بما يفيد أدائها لقيمة تلك الضمانات.
وانه من جهة اخرى ناقشت المستأنف عليها الكفالات البنكية التي انتهت مدة صلاحيتها وان العارضة لم تثبت دفوعاتها بهذا الخصوص فان العارضة وتشبثا منها بجدية دفوعاتها تدلي للمحكمة بكفالتين بنكيتين لم يتم ارجاعهما ولم يتم استعمالهما طبقا للقانون. رفقته وأنه بناء على هذه المعطيات وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دین المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية والعقود البنكية والحسابية الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى احقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال .
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة القول والحكم برد جميع الدفوع الموضوعية المثارة من طرف المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني او واقعي سلیم وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف ومذكرتها التعقيبية وتسجيل تشبث العارضة بإجراء خبرة حسابية لتجلي الحقيقة وتبيان أساس العمليات البنكية موضوع التصريح بالدين مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 372 بتاريخ 09/05/2022 والقاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير جواد (ق.ح.) , والذي انجز تقريرا تم ضمه لوثائق الملف.
وبناء على تعقيب نائبة المستأنفة على الخبرة والذي جاء فيه انه وحسب تقرير الخبرة, فإن الدين المستحق هو المحدد في مبلغ 3.853.388,36 درهم , اما عن عمليات خصم الكمبيالات فإنه وحسب ما جاء في تقرير الخبرة, فإن المؤسسة البنكية قامت بتقييد عكسي بقيمة تلك الكمبيالات , ولم تدل بأصولها , كما لم تدل بما يفيد متابعة الموقعين عليها, وبالتالي تبقى المديونية المترتبة عنها غير مستحقة , ويتعين اسقاطها , اضافة الى عدم ادلائها بما يفيد اداء قيمة الكفالات بالتوقيع. ملتمسة حصر الدين في مبلغ 3.853.388,36 درهم ورفض ما زاد عنه.
وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليها على الخبرة والذي جاء فيه ان الخبير حصر دين العارضة في مبلغ 6.122.701,19 درهم , وهو مبلغ يقل بعض الشيء عن المبلغ المحدد بمقتضى الامر المطعون فيه. وان سبب تقليص الخبير للمبلغ هو عدم احتسابه للفوائد الاتفاقية والقانونية كاملة, فالخبير لم يحتسب مبلغ 171.260,32 درهم الممثل للفوائد الاتفاقية الحالة قبل وضع الشركة في التسوية , ويكون من حق العارضة المطالبة بهذا المبلغ. كما ان الخبير لم يحتسب الفوائد الاتفاقية على الرصيد المدين, ملتمسا المصادقة جزئيا على تقرير الخبرة وتأييد الامر المستأنف .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/12/2022 وتقرر اعتبار القضية جاهزة فتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/01/2023
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه
وحيث انه وبخصوص منازعة الطاعنة في الدين المصرح به والمقبول بمقتضى الامر المطعون فيه, فإن المحكمة واعتبارا للاثر الناشر للاستئناف, والذي يتيح للمستأنفة ان تتقدم بمختلف الدفوع المنصبة على الدين المنازع فيه, وانه بالنظر لكون المنازعة في الدين شملت مختلف العمليات المكونة له , فإن المحكمة وللوقوف على حقيقة الدين, فقد امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير جواد (ق.ح.) , والذي انجز تقريرا تطرق من خلاله الى مختلف جوانب المديونية , سواء تلك المتعلقة بالرصيد السلبي للحساب الجاري او الناتجة عن الخصم التجاري وكذا الكفالات البنكية والفوائد المستحقة, وبخصوص منازعة الطاعنة في عمليات الخصم وتمسكها بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة. فإن الثابت من وثائق الملف ان التصريح بالدين يتضمن مبلغا ناتجا عن الخصم التجاري محدد في مبلغ 1.918.647,74 درهم, وانه بالرجوع الى مقتضيات المادة 502 المحتج بخرقها , فإنها تنص على ما يلي:"
"حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم الا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في:
متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛
أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون."
وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتضح ان البنك المطعون ضده , لم يعمل على تقييد مبلغ الكمبيالات في الجانب المدين لحساب الزبون , أي انه اختار الاحتفاظ بالاوراق التجارية قصد متابعة الموقعين على الكمبيالات, وانه اعتبارا لكون الامر في النازلة يتعلق بتحقيق الدين المستحق قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية, فإن القاضي المنتدب يتمتع بالصلاحيات المخولة لمحكمة الموضوع , في اطار تحقيق الديون, وبذلك فإنه لا يمكن قبول الا الديون الثابتة , وانه ما دام البنك لم يعمل على تقييد الكمبيالات بعد رجوعها بدون أداء في الجانب المدين لحساب الزبون, حتى تصبح مفردة من مفردات الحساب, ويكون كشف الحساب هو وسيلة اثبات الدين , لأنه في هذه الحالة ترجع الورقة للزبون, ويكون كشف الحساب الذي يتضمن تقييد الكمبيالات في الضلع المدين هو وسيلة الاثبات المعتمدة في ثبوت الدين الناتج عن عملية الخصم التجاري, وانه لما كان البنك قد احتفظ بالكمبيالات فإنه يكون حاملا شرعيا لها وانه مادام قد التمس قبول الدين الناتج عنها ضمن المبلغ المستحق على الشركة الطاعنة, فإنه كان يتعين عليه الادلاء بالكمبيالات حتى يتم اعتبارها ضمن الدين المصرح به , وانه في غياب الادلاء بالكمبيالات فإنه لا يمكن قبولها ضمن الدين المصرح به, على اعتبار انه ولئن كان الدين ناتجا عن الخصم التجاري , فإن وسيلة اثبات الدين المتعلق بهذا الجانب هي الأوراق التجارية المخصومة, والتي يكون البنك ملزما بالادلاء بها, وتبعا لذلك يتعين خصمها من الدين المقبول بمقتضى الامر المطعون فيه.
وحيث انه وبخصوص منازعة الطاعنة في الكفالات البنكية لعدم استعمالها ولعدم الادلاء بما يفيد استحقاقها, فإنه يتعين الإشارة الى ان الاطار االقانوني للنزاع الحالي , هو تحقيق الديون المستحقة قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية, في حين ان الدين المصرح به والناتج عن الكفالات البنكية محدد في مبلغ 915.552,39 درهم , والحال ان الكفالات البنكية لا تكون مستحقة الا بعد تفعيلها من طرف المستفيدين منها, وانه في غياب ادلاء البنك المطعون ضده بما يفيد تفعيل الكفالات المصرح بالمبلغ المضمن بها قبل صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية, فإنها لا تكون مستحقة , وان الامر يتعلق بدين احتمالي, ولا يمكن المطالبة به الا بعد تفعيل الكفالات, لا سيما وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة , يتضح انه تم رفع اليد عن مجموعة منها وان ما تبقى من كفالات بنكية لا يتجاوز مبلغ 350.665,09 درهم , وهو مبلغ لا يمكن التصريح به لكونه لا يكون مستحقا الا بعد تفعيل الكفالة وبذلك فهو مبلغ غير مستحق قبل صدور الحكم القاضي بالتسوية, علما ان الكفالات التي يتم تحقيقها بعد صدور الحكم القاضي بالتسوية لا تخضع لمسطرة التصريح بالدين , وتبعا لذلك يتعين خصم المبلغ الناتج عن الكفالات البنكية والمقبول بمقتضى الامر المطعون فيه والمحدد في مبلغ 915.552,39 درهم .
وحيث انه واعتبارا لما ذكر أعلاه, يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الامر المستأنف وذلك بحصر الدين المصرح به في مبلغ 4.022.892,26 درهم
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الامر المستأنف وذلك بحصر الدين المصرح به في مبلغ 4.022.892,26 درهم وجعل الصائر بالنسبة
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57699
Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024