Action subrogatoire de l’assureur : Le juge doit motiver le refus d’inclure dans le recours la majoration d’indemnité prévue au contrat (Cass. com. 2015)

Réf : 52961

Identification

Réf

52961

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

617/2

Date de décision

03/12/2015

N° de dossier

2013/2/3/1141

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, saisi d'une action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur responsable, limite le montant de la condamnation sans répondre au moyen de l'assureur fondé sur une clause spécifique du contrat d'assurance prévoyant une indemnisation majorée, et sans justifier les raisons de l'écartement de cette stipulation contractuelle.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 13/500 الصادر بتاريخ 13/1/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 05/3892 ادعاء الطاعنتين (ت. ا.) و(ت. و.) أنهما أمنتا حمولتين من 36 و 56 باليطة من الكابلات الخاصة بكهرباء السيارات على ملك (ف.) لحساب (ك. م.) و(س.)، وأن هذه الحمولة نقلت من طرف المطلوبة في النقض (ن. م. ب.) على متن شاحنة شبه مقطورة رقم 4949QR40 بواسطة جرار رقم GX-81-33 من الدار البيضاء في اتجاه البرتغال ثم الى اسبانيا بواسطة النقل الدولي رقم 05372-05373-05333، وأن الشاحنة المذكورة تعرضت بتاريخ 02/7/26 لحادث طريق بالقرب من لشبونة أنجز على اثرها محضر من طرف الشرطة ونتج عن ذلك إصابة البضاعة بخسائر هامة، وأن المدعى عليها قامت بإعادة شحن البضاعة على متن شاحنة مقطورة أخرى رقم 9684QR40 ، وبتاريخ 02/7/28 وصلت الشاحنة الى البرتغال، وأنه أجريت خبرة بتاريخ 8/2 و 8/3 و 8/26 و 8/27 و 9/23 و 02/10/23 بالنسبة لمجموعة 36، وخبرة ثانية بالنسبة لمجموعة 56 تمت بحضور جميع الأطراف على يد (د. م. م. ب. ن. ب.) فأسفر ذلك على تقريرين ينصان على أن البضاعة أصبحت غير صالحة للاستعمال وتقرر إتلافها وأن الخبير حدد الخسائر بالنسبة لحمولة 56 في مبلغ 75.740,46 أورو، وبالنسبة للحمولة 36 في 8509,04 أورو، وأن بيان تسوية الخسائر المنجز على أساس الخبرتين المذكورتين أثبت أن الخسارة النهائية ارتفعت الى 1.707.765,64 درهم ضمنه 4000 درهم صائر إنجاز البيان ويضاف اليه مبلغ 52.350,00 درهما صائر الخبرتين، والتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 1.760.115,64 درهما، وتقدمت المدعيتان بمقال إضافي يرمي الى الحكم لهما بمبلغ 2.047.429,24 درهما، وانتهت القضية بصدور حكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعيتين مبلغ.

والفصل 212 من ق ل ع. ذلك أن القرار قضى على المطلوبة في النقض بآدائها للعارضتين مبلغ 1.704.765,60 درهما وذلك من أصل مبلغ 2.047.429,24 درهما الذي أدته الطاعنتان لمؤمنتهما كتعويض عن الأضرار التي أصابت بضاعتها المنقولة من طرف المطلوبة في النقض وذلك بناء على بيان تسوية الخسائر المدلى به الذي يتضمن البيانات التالية، بالنسبة لضياع الحمولة المكونة من 56 باليطة 800.918,21 درهم بالنسبة لضياع الحمولة المكونة من 36 باليطة 901.939,49 درهم ومجموع الأضرار هو 1.702.857,70 درهم يضاف اليه 20% من هذا المبلغ وهو 340.571,54 درهم، وأنه يتعين إضافة مبلغ 4000,00 درهم الذي يمثل صائر إنجاز بيان التسوية ليصبح المبلغ المستحق هو 2.047.429,24 درهم، مع الإشارة الى ان نسبة 20% المضافة أعلاه تدخل حتما في مبلغ الخسارة وذلك عملا بمقتضيات الشروط الخاصة لعقد التأمين التي تنص على أن جميع الأشياء مؤمن عليها لغاية 120% من مبلغ الفاتورة، وهو المبلغ موضوع الطلب الأخير بالإضافة الى مبلغ 4000 درهم صائر بيان تسوية الخسائر إلا أن القرار المطعون فيه لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار. مما يعرضه للنقض.

حيث ان الطاعنتين تمسكتا من خلال مقالهما الاستئنافي بطلبهما الاضافي الرامي الى الاشهاد لهما برفع طلبهما من مبلغ 1.760.115,64 درهم الى مبلغ 2.047.429,24 درهم الذي أدي من طرفهما لمؤمنتهما حسب وصل الحلول المدلى به وذلك بناء على بيان تسوية الخسائر النهائية مؤكدين أن نسبة 20% المضافة تدخل في مبلغ الخسارة عملا بمقتضيات الشروط الخاصة لعقد التأمين التي تنص على أن جميع الأشياء مؤمن عليها لغاية 120% من مبلغ الفاتورة وهو المبلغ موضوع الطلب الأخير بالاضافة الى مبلغ 4000,00 درهم الذي يمثل صائر بيان تسوية الخسائر وأنه بالرجوع الى تعليلات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة اقتصرت في تعليلها على مناقشة المقتضيات القانونية المنظمة للحلول الاتفاقي معتبرة أن المستأنف عليها ملزمة تجاه الدائن الأصلي بمبلغ 1.760.115,64 درهم فقط ومازاد على ذلك غير مستحق دون أن تبرر سبب استبعادها لمقتضيات الشروط الخاصة لعقد التأمين التي استندت إليها الطاعنتان وتبدي رأيها فيها فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل مما يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار./.

في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile