Saisie conservatoire immobilière : L’appréciation de l’inaction du créancier justifiant la mainlevée relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59995

Identification

Réf

59995

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6441

Date de décision

25/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5087

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inaction du créancier, l'appréciation de cette inaction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle retient que le premier juge a légitimement considéré que l'inertie n'était pas caractérisée dès lors que le débiteur ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance, fondée sur une reconnaissance de dette. Le maintien de la cause de la saisie fait ainsi obstacle à la demande de mainlevée, nonobstant l'écoulement du temps. L'ordonnance est en conséquence confirmée et l'appel rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ح.خ. بواسطة دفاعها ذ/ يوسف ناسك بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2024 تحت عدد 3846 في الملف رقم 3653/8107/2024 و القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة ح.خ. تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 2024/06/03 والذي التمس من خلاله بتشطيب على الحجز التحفظي المنصب على عقار العارضة موضوع الرسم العقاري عدد 136043-08 والمقيد بتاريخ 13 فبراير 2014 سجل 187 عدد 2346 بمقتضى الأمر تحت عدد 2014/2056 في الملف عدد 2014/4/2056 بتاريخ 2014/01/31 وامر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بتنفيذ الأمر مع النفاذ المعجل کونه رغم مرور عشرات السنين لم يتم مباشرة أي مسطرة وظل الوضع على حاله.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة أن قضى الأمر المستأنف بعدم قبول الطلب بحجة أن الحجز مؤسس على اعتراف بدين وأن عدم الإدلاء بما يفيد الأداء يجعل من رفع الحجز غير مبرر و مع مراجعة المقال الاستعجالي يتبين على أن الطلب قدم على الجهة المدعى عليها تقدمت بطلب إجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري ليصدر أمر بتاريخ 31 يناير 2014 ويتم تقييده بسجلات الصك العقاري بتاريخ 13 فبراير 2014 وأنه رغم مرور 10 سنوات ظل الوضع على حاله فلا الجهة المعنية بالأمر واصلت الإجراءات ولا هي استظهرت بما يفيد صدور حكم بالأداء وتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي. وبذلك يتبين أن حالة التراخي محققة. وفق مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية فإنه إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز وبذلك يتبين أن الأمر المستأنف جانب الصواب ولم يعلل ما قضى به تعليلا ينسجم ومعطيات النازلة، مما يناسب بعد الإلغاء والتصدي التصريح وفق ملتمسات المقال الاستعجالي بالتشطيب على الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري عدد 136043-208 والمقيد بتاريخ 13 فبراير 2014-سجل 1877 - عدد 2346؛ بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31 يناير 2014 تحت رقم 20566-2014 في ملف الأوامر المختلفة عدد: 2014-4-2056 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بتنفيذ القرار المرتقب صدوره ، لذلك تلتمس الإلغاء والتصدي اعتبار ما سبق و التصريح وفقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 18/12/2024 أفيد عن المستأنف عليها الأولى أنها انتقلت من العنوان و عن المستأنف عليها الثانية أن العنوان ناقص ، مما تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025

المحكمة

حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف نقصان التعليل و مجانبة الصواب لقوله بعدم وجود تراخ في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز.

و حيث انه لما كان الحجز التحفظي اجراء يعرقل حرية المالك المحجوز عليه في التصرف في ملكه تصرفا حرا بدون قيد او شرط فان تراخي الدائن الحاجز في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز يجعل المبرر القانوني لإبقاء الحجز التحفظي على عقار المدين منتفيا، كما انه لما كان من حق المحجوز عليه او أي ذي مصلحة الحق في إمكانية استصدار امر بالتشطيب على الحجز التحفظي من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي للأمور المستعجلة و ان تقدير واقعة التراخي يبقى موكول للسلطة التقديرية للمحكمة، و ان محكمة البداية عندما اعتبرت ان واقعة التراخي منتفية مادامت الطاعنة لم تدل بما يفيد أداء الدين القائم على عاتقها لفائدة المستانف عليهما و المؤسس على اعتراف بدين و استنتجت من ذلك عدم وجود تراخي تكون قد اعملت سلطتها التقديرية الممنوحة لها قانونا و طبقت القانون التطبيق السليم مما يجعل الامر المطعون فيه كما سلف بيانه مصادفا للصواب فيما قضى به ومعللا تعليلا سليما من الناحية القانونية الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و غيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتأييد الامر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile