Action paulienne : la charge de prouver sa solvabilité pèse sur le débiteur et non sur le créancier poursuivant (Cass. civ. 2008)

Réf : 17277

Identification

Réf

17277

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2355

Date de décision

18/06/2008

N° de dossier

2423/1/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers, que pèse sur le débiteur une obligation légale de garantir le paiement de ses dettes. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une action paulienne, retient qu'il appartient au créancier de prouver que le bien aliéné était le seul constituant la garantie générale de sa créance, inversant ainsi la charge de la preuve qui incombe au débiteur de démontrer qu'il dispose d'autres biens suffisants pour désintéresser son créancier.

Résumé en arabe

– يضع الفصل 1241 من ق.ل.ع على المدين،  واجب ضمان الوفاء بما عليه من دين، و يكون هو الملزم بإثبات ملاءة ذمته.
– يعفى الدائن من إثبات ملاءة ذمة مدينه، عملا بالالتزام بالضمان، المقرر في الفصل 1245 من ق.ل.ع.
– يعفى الدائن من إثبات عدم ملاءة مدينه لأن الفصل 1241 يقلب عبء الإثبات.

Texte intégral

قرار عدد: 2355، بتاريخ: 18/06/2008، ملف مدني عدد: 2423/1/2/2006
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2557 وتاريخ 31/10/2005 الصادر عن استئنافية اكادير في الملف المدني عدد 958/01، إن زهيرو اويسار ادعت أنها دائنة لزوجها المدعى عليه محمد الحوس بدين مبلغه 25.757.20 درهم ثابت بأحكام نهائية إلا انه بعقد مؤرخ في 04/12/89 ، و إضرارا بحقوقها ولحرمانها من الضمان العام المقرر بمصلحة الدائن على أموال مدينه،  تنازل للمدعى عليهما محمد وفاطمة اجلال عن حقوقه المشاعة في الرسم العقاري – الأصلي – عدد 76/س، الذي عوض بالرسم العقاري عدد 55674/09 الذي استخرجت منه الرسوم العقارية من 68951/09 إلى 68955/09 شقق منها الشقة التي تسكنها، واللذين فوتا هذه الحقوق للمدعى عليها نادية الشرقاوي بعثد مؤرخ في 1/2/91 ، ملتمسة بناء على الفصل 1241 من ق ل ع، إبطال العقدين المذكورين والتشطيب عليها من الرسوم العقارية من 68951/09 إلى 68955/09 . أجابت المدعى عليها نادية الشرقاوي أنها تملكت العقار عن حسن نية ولا يمكن إبطال تسجيل شرائها عملا بالفصل 66 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري. وأنها استصدرت حكما نهائيا في 27/09/93 بإفراغ المدعية من الشقة محل النزاع للاحتلال بدون سند . وادعت بمقال مقابل أنها تضررت من احتلال المدعية للشقة، والتمست إجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر ابتداء من تاريخ الحكم بالإفراغ. وبعد إجراء خبرة، صدر في 29/01/01 الحكم في الطلب الأصلي برفضه. وفي الطلب المقابل بأداء تعويض عن استغلال مبلغه 46539.40 درهما عن المدة من 08/10/92 إلى 19/09/96. استأنفه الطرفان زهيرو والشرقاوي. وبعد إجراء خبرة وبحث وتقديم المدعى عليه لطلب إضافي ألغته محكمة الاستئناف فيما قضت به من رفض طلب تعويض عن المدة من 20/09/96 إلى 19/09/99 وقضت على المدعية بأداء تعويض مبلغه 16200 درهم ومبلغ 23000 درهم عن المدة من 20/09/99 إلى 30/12/03،    و أيدته في الباقي مع تعديله بخفض تعويض المحكوم به إلى 21600 درهم بقرارها المطعون فيه بعلل منها أن المدعية لم تثبت إعسار – زوجها – المدين بطلب تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وامتناعه من ذلك، وكون المال المتنازل عنه هو المال الوحيد الذي يعتبر الضمان العام للوفاء بدينها .
فيما يخص الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الوحيدة:
بناء على الفصل 1241 من ق ل ع، وبمقتضاه، فان أموال المدين ضمان عام لدائنيه …
حيث تعيب الطاعنة على القرار، خرق قواعد الإثبات، وخرق الفصل 1241 ق ل ع ذلك من جهة أنها أدلت بأحكام تثبت أنها دائنة لزوجها المطلوب في النقض بعدة مبالغ مالية، و أوضحت أن تنازله عن حقوق موضوع عقد 4/12/69، وقع بعد ثبوت مديونيته إزائها. في حين أن الفصل 1241 من ق ل ع يجعل من أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه. ومن جهة أخرى فان القرار المطعون فيه قلب قاعدة الإثبات لما حملها عبء اثباب ملائمة ذمة مدينها المطلوب في النقض.
حقا فان الطاعنة، حسب الثابت من الأحكام المدلى بها، دائنة لزوجها المطلوب في النقض، و أثبتت انه تنازل عن حقوقه موضوع عقد 4/12/89، وعقد 1/2/91 المطلوب إبطالهما بعدما أصبح مدين لها. ولما كانت أموال المدين تشكل، حسب الفصل 1241 ق ل ع ضمانا عاما لدائنيه . فان كل تفويت يقع من المدين لأمواله يشكل إنقاصا من هذا الضمان. ولذلك فان المدين الذي رتب الفصل 1241 من ق ل ع عليه التزاما قانونيا بضمان الوفاء بما عليه من دين. يكون هو الملزم بإثبات ملاءة ذمته، وليست الطاعنة التي تقرر لمصلحتها هذا الالتزام بالضمان. ولا يمكنه التحلل من هذا الالتزام القانوني إلا إذا اثبت أن له أموالا أخرى تضمن الوفاء بالدين الذي بذمته. ومحكمة الاستئناف لما حملت الطاعنة عبء إثبات أن المال الذي تنازل عنه المطلوب في النقض هو المال الوحيد المشكل للضمان العام للوفاء بدينها، فإنها تكون قد قلبت عبء الإثبات، وطبقت الفصل 1241 من ق ل ع تطبيقا سيئا، وعرضت بذلك قرارها للنقض .
ورعيا لمصلحة الأطراف وجسن سير العدالة ينبغي إحالة الملف   والأطراف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض المصاريف.
‏كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil