Action en revendication : La résiliation d’un contrat de crédit-bail et la reprise du bien avant l’ouverture de la procédure collective font obstacle à sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63835

Identification

Réf

63835

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5720

Date de décision

24/10/2023

N° de dossier

2023/8301/665

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droit de reprise ne pouvait être limité, dès lors que la résiliation du contrat et la récupération matérielle du bien étaient intervenues avant l'ouverture de la procédure collective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du contrat, constatée par une décision de justice antérieure, et la reprise effective du véhicule avant le jugement d'ouverture font obstacle à ce que le contrat soit qualifié de contrat en cours. Par conséquent, les dispositions du code de commerce relatives à la continuation des contrats ne sauraient fonder une obligation de restitution à la charge du propriétaire du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de restitution formée par le syndic est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/02/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد476 بتاريخ 26/12/2022 في الملف عدد 296/8304/2022 و القاضي بأمر شركة ص. بإرجاع السيارة نوع فولسفاكن التي تحمل لوحة مرقمة تحت عدد 59-ب-4410، لـمقاولة ت.، مع النفاذ المعجل.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني ومادم أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن سنديك التسوية القضائية لـشركة ت. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام القاضي المنتدب للتسوية القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه يعرض فيه أنه توصل بطلب استرداد منقولات من طرف دفاع المدعى عليها، و أن السيارة فعلا تم حجزها و استرجاعها من طرف هذه الأخيرة بتاريخ 7/9/2022، و أن الشركة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية و لهدف استمرارية نشاطها فإنها في حاجة لاستغلال السيارة كباقي الناقلات الأخرى، ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية لتمكين الشركة من السيارة المحجوزة علما أن شركة ص. قد أودعت تصريحا بدينها بمبلغ 457.834,64 درهم و هو حاليا في طور التحقيق، مرفقا طلبه بطلب استرداد منقولات، صورة لعقد قرض، نسخة تصريح بدين و صورة لمحضر استرجاع ناقلة.

و بناء على المذكرة التوضيحية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 5/12/2022، جاء فيها أنها بصفتها مالكة السيارة لها حق أصيل باسترجاعها و أن حكم فتح المسطرة لا يقيد هذا الحق، ملتمسة الحكم لها باسترداد منقولاتها طبقا للمادة 708 من مدونة التجارة، مرفقة مذكرتها بطلب استرداد موجه للسنديك.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 12/12/2022 حضر السنديك ينبوع (ب.)، أفاد أن شركة ص. قامت باسترجاع السيارة موضوع عقد الائتمان الإيجاري و أن المقاولة بحاجة لتلك السيارة، ملتمسا إرجاع السيارة للمقاولة، و تسلم نسخة من مذكرة الأستاذ (ب.)، أكد الطلب و أسند النظر بخصوص المذكرة،

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته الطاعنة شركة ص..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع الى مختلف وثائق الملف وخاصة عقد القرض و موضوع الالتزام الودي بالاسترداد يتبين بأن السيارة موضوع الدعوى تم اقتنائها من طرف المستأنف عليها في اطار مقتضيات ظهير 17 يوليوز 1936 و المقرونة بشرط الاحتفاظ بالملكية لفائدة المستانفة. وأن هذا المقتضى لوحده كاف لإثبات أحقيتها في استرجاع السيارة خصوصا أن حق الاسترداد يمنحها باعتبارها المالكة حقا أصيلا غير مشروط باسترجاعها على اعتبار كونها محمية بشرط الاحتفاظ بالملكية في جميع الاحوال كلما تحققت احدى الوقائع الموجبة للفسخ ، ولا يمكن أن ينتج عن فتح إحدى مساطر صعوبات المقاولة كيفما كانت أي تقييد لهذا الحق اللهم في حالة وجود أداء فوري لجميع المستحقات او داخل أجل ميسرة قصيرة يقرره القاضي المنتدب. وأن الحكم المستأنف اعتمد في رده على دعوى الاسترداد بمقتضيات استمرارية العقود الجارية وكذا بمقتضيات وقف اجراءات التنفيذ .لكن إن مقتضيات العقود الجارية غير عاملة في النازلة لكون الامر لا يتعلق بعقود جارية بتقديم الخدمة وانما لعقود البيع المقرونة بشرط الاحتفاظ بالملكية وهي المنظمة وفق قواعد خاصة وواردة في الباب التاسع من القسم السادس المتعلق بالمقتضيات المشتركة ( المواد من 700 الى 703 ) من مدونة التجارة. وأن المشرع لما أورد لها نظاما خاصا فإن ذلك يخرجها من نطاق مقتضيات العقود الجارية. خاصة وانه اذا طبقت نظام العقود الجارية فعلى المدينة الوفاء بالأقساط اللاحقة بعد صدور الحكم بفتح المسطرة في أوانه. وأن الاتجاه الذي دفع اليه الحكم الابتدائي يؤدي الى تعطيل تام لمقتضيات المواد 700 الى 709م.ت و يجعلها زائدة لا أثر لها و عديمة الاثر والنفاذ ، وهو ما لايستقيم . وأن هذا الدفع مردود ويتسم بمخالفة القانون, ذلك أن استرداد السيارة لا يلغي الديون التي تراكمت على المقاولة والناتجة عن عدم أداء الأقساط الحالة في مواعيدها والتي توجهت بإعلان حلول جميع الإقساط, وبوشرت في مسطرة الاسترجاع حتى قبل فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة.وأن مسطرة الاسترداد ليس لها أي تداخل مع وجوبية التصريح بالديون الناشئة قبل فتح مسطرة الصعوبة ، إذ ان مناط التصريح مرتبط بالديون بالواقعة المنشئة للدين, و ما إذا كان الدين ناشئا باعتبار تاريخ الواقعة المنشئة له (العقد في النازلة). وكلما كانت الواقعة سابقة لتاريخ فتح المسطرة كان التصريح واجبا, وإلا عد من الديون اللاحقة التي تخضع لمقتضيات المادة 590 من م.ت ، ولا يستثنى في هذه القاعدة الا بتصريح القانون الا الأجراء. وفضلا عن ذلك فإن المستانفة وفي معرض تصريحها بدينها قد صرحت به مع التحفظ بشأن دعوى الاسترداد التي تنوي مباشرتها . وفي جميع الأحوال فانه لا تأثير لمآل دعوى الاسترداد على قيام وصحة الديون المتراكمة قبل فتح المسطرة والتي كانت موضوع التصريح .

أما فيما يتعلق بكون السيارات موضوع طلب الاسترداد ضرورية الاستغلال ، فإن المستانفة توضح كون تلك المنقولات ضرورية لاستغلاله من عدمه, لا تأثير له على حقها.

وبخصوص عدم قيام الحكم على أساس قانوني سليم : فإن المادة 702 من مدونة التجارة أجازت امكانية استرداد البضائع اذا كانت عينية كليا أو جزئيا اذا تم فسخ بيعها قبل حكم فتح مسطرة سواء بمقرر قضائي أو اثر تحقيق شرط فاسخ فحق الاسترداد حق يمنحه القانون لمالك الشيء أو المال لاسترجاعه و استرداده من يد المحكوم بمسطرة المعالجة.وإذا كان من حق الاغيار استرداد الأموال التي يملكونها من يد المدين المحكوم عليه بفتح المسطرة على الرغم من دخولها في ذمته أو في طريقها إلى هذه الذمة.و يعتبر الفقه عن حق أن دعاوى الاسترداد التي تمارس بالرغم من وقف ومنع الدعاوى الفردية بعد حكم فتح المسطرة من الحلول التقليدية التي هيمنت على المساطر الجماعية وتجسد بشكل واضح ولا غبار عليه تفوق مركز المالك على مركز المدين .ناهيك على أن دعوى الاسترداد لا يمكن دفعها إذا بوشرت بشكل نظامي وفق الوسيلتين التي حددتهما المادة 707 من مدونة التجارة وهما :أ- أداء الثمن حالا ب- رخصة من القاضي المنتدب بمنحه برضي من الدائن المطالب بالاسترداد أجالا للوفاء. ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشأ بشكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بأحقية المستأنفة في استرداد المنقول موضوع طلب الاسترداد .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المدلى بها بجلسة 18/04/2023 والرامية إلى تطبيق القانون

بناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المدلى بها بجلسة 12/09/2023 والرامية إلى تأكيد مستنتجاتها السابقة.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 03/10/2023 حضرتها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ب.) عن المستأنفة وأدلت بشهادة التسليم السنديك الذي توصل بجلسة يومه 3/10/2023 شخصيا ولم يحضر وسبق أن ألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب ملتمسا إلغاءه والحكم بعد التصدي بأحقيتها في استرداد المنقول موضوع طلب الاسترداد.

وحيث حقا فقد ثبت للمحكمة صحة ما عابته المستأنفة، فالثابت من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن استصدرت عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت عدد 892 ملف رقم 59/8104/2022 بتاريخ 14/03/2022 قضى بمعاينة إخلال المستأنف عليها شركة ت. بالتزاماتها التعاقدية وأن العقد فسخ بقوة القانون وأمر باسترجاع الناقلة نوع فولسفاكن المسجلة تحت عدد WW649426 وبيعها بالمزاد لعلني وتنفيذا للأمر المذكور بادرت المستأنفة باسترجاع الناقلة بتاريخ 07/09/2022.

وحيث خلافا لما ورد بالأمر المطعون فيه ولما كان ثابتا أن المستأنفة استصدرت أمرا بمعاينة الفسخ واسترجاع السيارة بتاريخ 14/03/2023 أي قبل فتح المسطرة فإنه لا مجال لإرجاع السيارة لفائدة المستأنف عليها مادام أن الفسخ تمت معاينته وتم استرجاع السيارة قبل فتح المسطرة بتاريخ 21/4/2023 مما يكون معه إعمال المحكمة المطعون في حكمها لمقتضيات المادة 686 قد ورد في غير محله مما يتعين إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.

وحيث فضلا عن ذلك فإن الثابت من محضر التنفيذ أن استرجاع الناقلة المرقمة تحت عدد 59 ب 4410 من طرف المستأنفة قد تم بتاريخ 7/9/2022 وأن الأمر المذكور حجة على ما ضمن به من وقائع ولم يكن محل أي طعن من طرف المستأنف عليها مما يكون معه الأمر القاضي بإعادة استرجاع السيارة رغم أنه تمت معاينة الفسخ وأن المستأنفة استرجعت الناقلة قبل فتح مسطرة الصعوبة قد جانب الصواب ويتعين بالتالي إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يستتبع ذلك تحميل المستأنه عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا :

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على المستأنف عليها.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté