Réf
52791
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
509/1
Date de décision
30/10/2014
N° de dossier
2012/1/3/1035
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport maritime, Responsabilité du manutentionnaire, Réserves sous palan, Réserves, Rejet, Preuve, Présomption de livraison conforme, Prescription, Perte de marchandises, Manutentionnaire portuaire, Inapplicabilité du délai de prescription, Feuille de pointage, Code de commerce maritime, Action en responsabilité
C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un manutentionnaire portuaire, en retenant que le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l'article 262 du Code de commerce maritime ne s'applique qu'aux actions dirigées contre le transporteur maritime. Ayant par ailleurs souverainement constaté que les réserves relatives à des marchandises manquantes figuraient sur une feuille de pointage non signée par le représentant du transporteur et établie au magasin, et non sous palan lors du déchargement, elle en déduit que la responsabilité du manutentionnaire est engagée, la présomption de livraison conforme par le transporteur n'étant pas renversée à son profit.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/13 تحت عدد 2012/1413 في الملف عدد 9/10/2971، أنه بتاريخ 2007/10/01 تقدمت المطلوبة (أ. ع. ل.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استوردت رافعة مستعملة تزن 1700 كلغ وملحقاتها تزن 10.000 كلغ محملة في ستة طرود من ايطاليا بمبلغ 41.500,00 أورو، نقلت على متن الباخرة (ل.) التابعة لشركة (ك.)، غير أنها حين أرادت تسلم بضاعتها تبين نقصان ستة طرود، ولتحديد مسؤولية هذا النقص تم إجراء خبرة حضورية أرجعت هذه المسؤولية إلى الباخرة التي تمثلها (ك.) بعد اطلاع الخبير على ورقة التنقيط وكناش النفقات لمكتب استغلال الموانئ (سابقاً) والتي تفيد تسلمه فقط للرافعة دون ملحقاتها المتمثلة في ستة طرود تصل قيمتها الى 25.310,75 أرو، أي ما يعادل بالعملة المغربية 281.000 درهم حسب شهادة سعر الصرف، لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها (ك.) بأدائها لها المبلغ المذكور علاوة على تعويض قدره 20.000,00 درهم. ثم تقدمت المدعية بمقال إصلاحي وجهت بموجبه دعواها ضد شركة النقل البحري (ف. س.) الكائن مقرها الاجتماعي (...) عند ممثلها (ك.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي في (...)، كما أدلت بجلسة 2008/06/02 بطلب إدخال- شركة (م. م.) في الدعوى والحكم عليها تضامنا مع المدعى عليها بما جاء الوكيل القضائي في الدعوى. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليها (م. م.) بأدائها للمدعية مبلغ 281.000,00 درهم والصائر، ورفض باقي الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 262 من قانون التجارة البحرية المغربي، و الفصل الخامس من دفتر تحملات مكتب استغلال الموانئ، بدعوى أن (م. م.) حلت محل مكتب استغلال الموانئ في التزاماته وحقوقه، وبالتالي فإنه طبقا للفصل الخامس من دفتر تحملات المكتب المذكور يجب تقديم الدعوى في مواجهة العارضة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ تبليغ الاحتجاج، غير أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف صرحتا بقبول الدعوى في مواجهتها بناء على الفصل 103 من ق م م، في حين أن الدعوى تتعلق بعوار حاصل لبضاعة يندرج تحت مقتضيات قانون التجارة البحري. كما أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات التي عززت بها دفوعها ومنها قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2011/11/28 تحت رقم 2337 ، كذلك خرق القرار مقتضيات دفتر التحملات للمكتب الذي يطبق على العلاقة ما بين مكتب استغلال الموانئ ((م. م.) حاليا) ، وجميع المدخلين في عملية النقل، كما جاء في عدة قرارات للمجلس الأعلى سابقا ومنها القرار عدد 86/1962 بتاريخ 1986/09/10 في الملف عدد الذي جاء فيه " أن دفتر تحملات المكتب ليس بقانون داخلي فقط، بل يعتبر الإطار الذي ينظم العلاقات بين المكتب. وبين الأطراف التي تلجأ الى خدماته "، وبما أن الطالبة (م. م.) حلت محل مكتب استغلال الموانئ في حقوقه والتزاماته، فان الفصل الخامس من دفتر التحملات يفرض هو ايضا وجوب تقديم الدعوى في مواجهتها داخل أجل 90 يوما من تاريخ تبليغ الاحتجاج، مما تكون معه محقة في إثارة عدم قبول الدعوى المقامة في مواجهتها لتقادمها بناء على مقتضيات الفصل 262 من قانون التجارة البحري والفصل 5 من دفتر التحملات، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث ان مقتضيات الفصل 262 من ق ت ب التي تقضي بتنظيم احتجاج معلل بشأن العوار أو الهلاك الجزئي للبضاعة ورفع الدعوى داخل أجل تسعين يوما بعد تنظيم احتجاج معلل وتبليغه، إنما تهم دعاوى التعويض الموجهة ضد الناقل البحري أو المجهز أو أصحاب البضائع، ولا علاقة له بمتعهد الشحن والإفراغ ،خاصة وأن النص المذكور جاء في الباب الثالث الخاص بانقضاء الالتزامات والإعفاء منها، الوارد بدوره في الكتاب الثالث المتعلق بالنقل البحري والأخطار البحرية والتأمينات البحرية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه: " وحيث أن الطرف المستأنف عليه (أي المطلوبة (أ. ع. ل.) المدعية) ، لم توجه لها احتجاجا طبقا للفصل 262 من فق ت ب ، فإنه دفع غير منتج لأن الفصل المذكور يخص الناقل البحري والمجهز ولا ينطبق على متعهد الإفراغ والشحن"، تكون قد راعت مجمل ما ذكر. وبخصوص ما أثير بشأن الفصل الخامس من دفتر تحملات مكتب استغلال الموانئ فان المحكمة ردته بقولها : " إنه دفع غير منتج لأن القانون رقم 6.84 المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ تم نسخه بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2005/11/29 ، وأن المادة 64 منه نصت على أنه تنسخ جميع الأحكام المخالفة، وبما ان دفتر التحملات استثني في القانون الذي نسخه، ولا يوجد أي مقتضى يفيد الإبقاء عليه، فإنه لا يمكن الاحتجاج به " وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة، وفيه استبعاد ضمني للأعمال القضائية المستند اليها من طرف الطالبة ، مادام ان الدعاوى فيها كانت موجهة ضد مكتب الشحن والإفراغ وليس ضد (م. م.) في إطار القانون الحالي المنظم لها، ومن ثم لا تنطبق على النازلة ، فلم يخرق القرار أي مقتضى و الوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الأخذ بالتحفظات التي اتخذتها تحت الروافع عند تفريغ البضاعة كما هو ثابت من ورقة التنقيط عدد 0194691 والتي جاء فيها : " رافعة دون مرفقات وبدون ضمان لحالتها الميكانيكية "، غير أن القرار المطعون فيه ساير دفوع المدعية التي جاء فيها " بأن ورقة التنقيط تتضمن رقم المخزن، وأن هذا يعني انها لم تتم أثناء التفريغ تحت الروافع "، والحال أن الطالبة أكدت للمحكمة أن تضمين رقم المخزن بورقة التنقيط يمثل إجراء شكليا لتسهيل العملية على المرسل إليه أو المتسلم للبضاعة لمعرفة مكان تواجدها وتسهيل مراقبتها والإجراءات المتعلقة بها بخصوص الجمرك، وكذلك علمية نقلها، والعارضة أنجزت تحفظاتها أثناء تفريغ البضاعة تحت الروافع وهي موقع عليها من طرف ممثل الناقل، وهذا التوقيع حجة على الناقل البحري الذي وافق على هذه التحفظات، وقد كان عليه حينما ادعى أن هذه التحفظات لم تكن تحت الروافع، أن يطعن في توقيع ممثله على ورقة التنقيط بالتزوير، مما تبقى معه ورقة التنقيط ملزمة له، والقرار المطعون فيه الذي لم يأخذ بدفوعها الوجيهة يعرض للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع موضوع الوسيلة " بأن أوراق التنقيط لا تحمل توقيع الناقل وإنما تحمل فقط توقيع le pointeur ، وهو تابع لشركة (م. م.) ولا تحمل تاريخ إنجازها بالمخزن" ، وهو تعليل غير من منتقد في مجمله تكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه وثائق الملف، إذ بالرجوع الى ورقة التنقيط عدد 0194691 التي لم تكن محل منازعة من طرف الطالبة يتبين انها بالفعل موقعة فقط من طرف العون المكلف بالتنقيط وتتضمن الإشارة الى رقم المخزن 10 PA؛ مما استخلصت المحكمة منه وعن صواب إنجاز التحفظات بالمخزن المشار إليه دون حضور ممثل الناقل البحري، ودون أن تثبت الطالبة تحفظها بشأن الطرود التي لم يقع تسليمها للمتلقي تحت الروافع، فتظل قرينة التسليم المطابق قائمة لفائدة الناقل البحري، وجاء القرار بدلك مبنيا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025