Action en nullité d’une marque – Mauvaise foi – La seule présence des parties dans le même secteur d’activité ne suffit pas à la caractériser (Cass. com. 2021)

Réf : 43888

Identification

Réf

43888

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

140/1

Date de décision

11/03/2021

N° de dossier

2020/1/3/1235

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

La mauvaise foi, qui fait obstacle à l’acquisition d’une forclusion par tolérance pour l’action en nullité d’une marque, est un fait matériel qui doit être prouvé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déduit la mauvaise foi du déposant de la marque seconde de la seule circonstance que les parties opèrent dans le même secteur d’activité, sans répondre au moyen pertinent tiré de la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure pour défaut d’exploitation.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/140 – بتاريخ 2021/3/11 – ملف تجاري عدد 2020/1/3/1235

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بتاريخ : 2021/3/11

إن الغرفة التجارية القسم الأول :

بمحكمة النقض

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : (م. ا.) في شخص رئيسها وممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي (…) .

ينوب عنها الأستاذ محمد تاج الدين (ح.) المحامي بهيئة الرباط ، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

الطالبة

وبين : (ش. م. ب. م.) شركة مساهمة ممثلة في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي (…) .

المطلوبة

بحضور: مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بمكاتبه بالدار البيضاء.

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد تاج الدين (ح.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2347 الصادر بتاريخ 2019/5/20 في الملف 2019/8211/434 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/11 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/11

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبة (ش. م. ب. م.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها مالكة العلامة التجارية وصاحبة الشعار LOGO اللذان يتخذان بالحروف العربية واللاتينية : (ا.) ALBARAKA والذي تتخذه في نفس الوقت كاسم تجاري ، وأن علامتها وشعارها صمم بشكل فني وهندسي بديع ما سهل وصولهما لكل الفئات العمرية من المستهلكين عبر العالم وعزز شهرتهما سواء كعلامة أو كشعار LOGO وأنها شركة متخصصة في النشاط البنكي الإسلامي التشاركي أو البديل ما فتئت تتوسع إلى أن أصبحت لها أبناك وفروع عددها 700 فرع أو مكتب في العديد من البلدان وتمارس نشاطها تحت يافطة اسمها التجاري أعلاه وتسوق منتوجها البنكي والتمويلي بواسطة علامتها (ا.) مع الشعار الذي يميزها ولحماية علامتها بادرت إلى تسجيلها في العديد من البلدان إلى جانب التسجيل في المنظمات الدولية والإقليمية للملكية الصناعية من قبيل المنظمة الأوربية OMHI والإفريقية OAPI إلى جانب اختراقها لجمهور واسع عبر العالم بالحملات الاشهارية الإعلانية المكثفة الكلاسيكية منها والحديثة والرقمية عبر الانترنيت فأصبحت علامتها (ا.) مشهورة عالميا إلى أن أصبحت من أشهر علامة في مجال نشاط البنوك الإسلامية ، وأنه بسبق تبنيها اسمها التجاري مجموعة البركة المصرفية وبالأحرف اللاتينية (A. B. G.) أصبح اسمها التجاري مشمولا بالحماية الوطنية بقوة القانونين الوطني والدولي تطبيقا للمادة 179 من القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية ، ودوليا بمقتضى المادة 8 من اتفاقية باريس المؤرخة في 1883/3/20 المصادق عليها من المغرب في 1917/7/30 ، كما أنه ولحماية علامتها وشعارها بالمغرب بادرت إلى تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيلين الأول تحت رقم IR-60056 بتاريخ 1996/6/28 تم تجديده إلى حدود اليوم والثاني تحت عدد 138687 بتاريخ 2011/6/21 وبموجبهما تحمي خاصة المنتجات المصنفة في الفئتين 35 و 36 من تصنيفة نيس الدولية لسنة 1957 التي صادق عليه المغرب في 1996/10/1 وعلى رأسها الخدامات المالية والبنكية وخدمات القروض ، كما أن العلامة المشهورة تبقى مشمولة أيضا بالحماية الدولية المنصوص عليها في المادة 6 مكرر من معاهدة باريس إلا أنها فوجئت بالمدعى عليها (م. ا.) قد تبنت نفس العلامة « (ا.) » وسجلتها في مجموعة من التسجيلات في تواريخ لاحقة لتسجيلها ، مستنسخة اسمها التجاري وعلامتها (ا.) وشعارها LOGO كليا خاصة في جزئه الأساسي (ا.) مما تكون معه قد تعمدت تزييف علامتها واسمها التجاري وشعارها LOGO بسوء نية وهو ما من شانه خلق الالتباس لدى الجمهور بشكل يدفعه إلى الاعتقاد أن الأمر يتعلق بمنتوجها لاسيما وان المدعى عليها تباشر نفس نشاطها وهو القروض مما تكون معه قد ارتكبت أفعال التزييف ومنافسة غير مشروعة ، ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل العلامات التجارية للمدعى عليها مع رسمها المميز المسجلة من طرفها مع تسجيل الحكم الذي سيصدر ببطلانه وتقييد التشطيب عليه في السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والحكم على المدعى عليها بالتوقف عن الأفعال والاعمال التي تشكل تزييفا واستنساخا ومنافسة غير مشروعة لعلامتها والكف عن استعمالها وإتلاف أصول رأسيات أوراقها وواجهات مقرها الرئيسي وفروعها ووكالاتها الحاملة لعلامة (ا.) الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدره 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع تعويض قدره 50.000 درهم والأمر بنشر الحكم ببطلان العلامة التجارية للمدعى عليها (ا.) في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية من اختيارها وعلى نفقة المدعى عليها بما في ذلك مصاريف الترجمة . كما أدلت بمقال إصلاحي وإضافي التمست فيهما اعتبار مجموع علامات المدعى عليها المطلوب بطلانها هي 14 عوض 13 ومقال إصلاحي ثان رام إلى إصلاح الأخطاء المادية في رقن تواريخ تسجيل العلامات المطلوب بطلانها .

وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد تروم الأولى رفض الطلب فيما يروم الثاني الحكم بسقوط العلامة التجارية للمدعى عليها فرعيا المسجلة بتاريخ 2011/6/21 تحت عدد 138387 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والأمر بالتشطيب عليها من سجلاته كما أدلت المدعى عليها الأصلية بمقال إصلاحي رام إلى تدارك رقم التسجيل المتعلق بالعلامة المطلوب التشطيب عليها وذلك بجعله هو 138687 بدل 138387. أصدرت المحكمة التجارية حكما القاضي ببطلان تسجيل علامات المدعى عليها الأصلية التالية : التسجيل رقم 109017 بتاريخ 2007/2/15 تحت اسم SALAF (A.) / التسجيل رقم 164618 بتاريخ 2015/1/9 تحت اسم FINANCEMENT (A.) . / التسجيل رقم 164618 بتاريخ 2015/1/9 تحت اسم TAMWILAT (A.) التسجيل رقم 164620 بتاريخ 2015/1/9 تحت اسم MICRO-FINANCE (A.) / التسجيل رقم 164621 بتاريخ 2015/1/9 تحت اسم ALBARAK MICRO ENTREPRISES / التسجيل رقم 164622 بتاريخ 2015/1/9 تحت اسم FONDATION (A.) / التسجيل رقم 164623 بتاريخ 2015/1/9 تحت اسم (A.) MICRO CRIDIT التسجيل رقم 164624 بتاريخ 2015/1/9 تحت اسم (A.) MICRO ASSURANCES / التسجيل رقم 164625 بتاريخ 2015/1/9 تحت اسم SOCIETE (A.) MICRO FINANCE / التسجيل رقم 164626 بتاريخ 2015/1/9 تحت اسم (A.) /TADAMOUN التسجيل رقم 164627 بتاريخ 2015/1/9 تحت اسم TAMWIL (A.) / التسجيل رقم 164628 بتاريخ 2015/1/9 تحت اسم ASSOCIATION (A.) / التسجيل رقم 164628 بتاريخ 2014/12/30 تحت اسم (A.) وأمر المطلوب حضوره بالتشطيب على هذه العلامات عند صيرورة هذا الحكم نهائيا وتوقف المدعى عليها عن استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة لهذا المنع وبأدائها للمدعية تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهم مع نشر الحكم في صحيفتين مغربيتين واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقتها ورفض باقي الطلبات . ايدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .

في شان الفرع الثالث من الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون المادة 161 من القانون 97/17 ذلك ان المحكمة اعتبرت أن علامة المطلوبة سجلت منذ سنة 1996 وان الطالبة عمدت عن علم إلى تسجيل نفس العلامة في الفئة 36 – في اسمها بتاريخ لا حق وخصت بها نفس المنتوجات موضوع تسجيل المطلوبة إلا أن ما نحته المحكمة هو منحى خاطئ وتفسير خاطئ للمادة 161 من القانون الانف ذكره أعلاه إذ أن المطلوبة ولئن قامت بتسجيل علامة تجارية في سنة 1996 إلا أن ذلك التسجيل لا يجعلها صاحبة حق الأولوية فضلا عن كونها لم تستعمل تلك العلامة فوق التراب المغربي لمدة تفوق خمس سنوات وتكون بذلك قد تعرضت للسقوط ، كما أن دعواها بالبطلان لا يمكن قبولها بحال من الأحوال ما دامت الطالبة قد قامت بإيداع علامتها واستمرت في استعمالها عن حسن نية لمدة تزيد عن خمس سنوات قبل تقديم المطلوبة لدعواها بالبطلان ، والمحكمة التي ردت تمسكها هذا تكون قد خرقت المادة 161 من القانون رقم 97/17 وتعين نقضه

حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بكون دعوى بطلان تسجيل علامتها (ا.) المقدمة من المطلوبة لا يمكن قبولها ما دامت الطالبة قد قامت فعلا بإيداع علامتها المذكورة عن حسن نية واستمرت في استعمالها عن حسن نية لمدة تتجاوز خمس سنوات قبل تقديم المطلوبة لمقالها الرامي الى البطلان بتعليل جاء فيه  » أنه بخصوص الدفع بخرق المادة 161 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، لكون الطاعنة قامت بإيداع علامتها عن حسن نية ، وسمح لها بالاستعمال طوال خمس سنوات ، فإنه وطبقا للفقرة الثانية من المادة 161 المحتج بخرقها ، يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان ، بناء على الحلات الواردة حصرا في المادة 137 من نفس القانون ، ومنها حالة وجود علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن علامة المستأنف عليها سجلت منذ سنة 1996 أي أنها سابقة في التسجيل ، وأن الطاعنة عمدت وعن علم إلى تسجيل نفس العلامة – في الفئة 36 في اسمها في تاريخ لاحق ، وخصت بها نفس المنتوجات موضوع تسجيل المستأنف عليها ، وعلمها يستشف من كونها تنشط في نفس المجال وهو منح القرض ، فضلا عن ان المستأنفة قامت بتسجيل علامة « سلف (ا.) » بتاريخ 2007/02/15 ، وقامت بتسجيل مجموعة من العلامات موضوع دعوى البطلان خلال بداية سنة 2015 في 2015/1/9، أي أياما معدودة فقط قبل نشر القانون المتعلق بالبنوك التشاركية بالجريدة الرسمية، بعد صدور القانون رقم 12-103 بتاريخ 2015/1/22 ، مما تبقى معه شروط المادة 161 من القانون رقم 17/97 غير متوافرة ، لعدم ثبوت حسن نية الطاعة أمام علمها بالتسجيل السابق للمستأنف عليها ، سيما وأنهما يعملان معا بنفس المجال  » ، في حين ، فان سوء النية هي واقعة مادية يتعين إثباتها طبقا لما ينص عليه القانون والمحكمة اكتفت للقول باستخلاصها من كون الطرفين يعملان في نفس المجال دون أن تناقش تمسك الطالبة بان عدم استعمال المطلوبة للعلامة المدعى فيها بالمغرب لمدة تفوق خمس سنوات يسقط حقها في تلك العلامة طبقا لما تنص عليه المادة 163 من القانون رقم 17/97 ، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وتعين نقضه .

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة .

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

كاتب الضبط

مونية زيدون

المستشار المقرر

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle