Propriété industrielle – La commercialisation de produits authentiques revêtus d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon (Cass. com. 2021)

Réf : 43909

Identification

Réf

43909

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

120/1

Date de décision

04/03/2021

N° de dossier

2020/1/3/1385

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la commercialisation de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la contrefaçon et condamner un commerçant, se fonde sur la seule commercialisation de produits portant la marque originale, sans constater qu’il s’agissait de produits contrefaits.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/120، المؤرخ في 2021/3/4، ملف تجاري عدد 2020/1/3/1385

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ احمد (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم 715 الصادر بتاريخ 2020/2/18 في الملف 2019/8211/5581 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/4.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/4.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ا. ا.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ، أنها بموجب العقد المؤرخ في 2019/2/26 عهد اليها من طرف شركة (م. ك.) المالكة للعلامة المسماة (م.) باحتكار استغلال العلامة المذكورة بالمغرب ، الا أنها فوجئت بالمدعى عليه الذي يزاول نشاطه تحت الاسم التجاري (A. S.) يعرض منتوجا حاملا لمنتوج مقلد للعلامة المشار إليها ، وبالتالي فان ما قام به بعد تزييفا ، والتمست لذلك الحكم بإتلاف جميع الكرات المزيفة التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي موضوع ملف التنفيذي عدد 2019/3304 والحكم على المدعى عليه بالتوقف فورا عن بيع وعرض الكرات الحاملة لعلامة (م.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم وتعويض قدره 50.000 درهم مع الفوائد القانونية والنشر على نفقته.

وبعد تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليه بالتوقف عن بيع وعرض الكرات الحاملة لعلامة (م.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبإتلاف المنتوج المزيف وفقا لما ورد بمحضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2019/8/9 وبأدائه للمدعية تعويضا قدره 50.000 درهم ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقته . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الأولى

حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة اعتبرت أنه قام بأعمال التزييف متبنية الحكم الابتدائي ، والحال أنه لا علم له بكون الكرات المقتناة مزيفة ، وانما هي أصلية اقتناها من المطلوبة كما أثبت ذلك بموجب وثائق رسمية وأكدته المحكمة نفسها ، مما تنعدم معه واقعة التزييف التي تقتضي العلم بكون العينة من الكرات مزيفة ، وهو ما لم تناقشه المحكمة بل تغاضت عنه، علاوة على كونه لم يعتد على العلامة التي تزعم المطلوب ملكيتها دون اثبات وأن واقعة التزييف المزعومة من طرف هذه الأخيرة منعدمة ما دامت الكرة أصلية ، فجاء القرار ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس وتعين نقضه.

حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون تمسك الطالب بكون الكرات التي يتاجر فيها أصلية ولا وجود لأي تزييف بتعليل جاء فيه  » انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و 155 من قانون 17/97 وأوضح أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، فان عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن كرة تحمل علامة (م.) ، علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 17/97 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة »، في حين تنص المادة 154 من القانون رقم 17/97 على أنه  » يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك : أ استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل  » صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج  » وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل ،

ب – حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية . » ، وتنص المادة 155 من ذات القانون على أنه  » يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك اذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور : أ- استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة أو المتعلقة بما يشمله التسجيل ،

ب- تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل . » ، كما نصت المادة 201 على أنه  » يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53 و 54 و 99 و 123 و 124 و 154 و 155 أعلاه.

ان اعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية إلا اذا ارتكبها وهو على علم من أمرها  » ، المواد التي يتضح منها عدم وجود أي مقتضى يعتبر الاتجار في البضاعة الحاملة للعلامة الأصلية يشكل تزييفا أو منافسة غير مشروعة لمالك العلامة ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت عرض الطالب واتجاره في الكرات وان كانت حاملة للعلامة الأصلية يشكل خرقا للمواد 154 و 155 و 201 من القانون رقم 17/97 لم تجعل لقرارها مرتكزا من القانون وتعين التصريح بنقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle