Réf
63610
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4775
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2023/8211/2621
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-description, Rejet de la demande, Qualité à agir, Propriété industrielle, Marque, Enregistrement de la marque, Distributeur exclusif, Défaut de preuve, Contrefaçon, Concurrence déloyale, Classe de produits et services
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un distributeur se prévalant d'un droit exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'enregistrement de la marque revendiquée. En appel, le distributeur soutenait que son contrat d'exclusivité suffisait à fonder son action et produisait pour la première fois un certificat d'enregistrement. La cour écarte l'action en contrefaçon, qui ne peut être exercée que par le titulaire de la marque ou son licencié dûment mandaté, ce que l'appelant ne démontrait pas. S'agissant de la concurrence déloyale, la cour retient que le certificat d'enregistrement produit par l'appelant visait une classe de services et non la classe des produits (parfums) objet du litige. Faute de justifier d'un droit privatif opposable sur les produits concernés, le distributeur est jugé sans qualité pour agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة م.ا. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2023 تحت عدد 3481 ملف عدد 1212/8211/2023 و القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، و قامت باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أن شركة S.A.P.I. LLC شركة عالمية تقوم بصناعة العطور وتملك مجموعة من العلامات التجارية من بينها العلامة▪ SWISS ARABIAN -SAPIL -ALTA m ODA-SHIRLY MAY وأن هذه العلامات تتمتع بسمعة وشهرة بسبب انتشارها و استغلالها في عدة دول و أنه كما يستشف من العقد الرابط بين المدعية ومالكة العلامة فإنه تم ترخيص حصري للمدعية لتوزيع وترويج المنتجات المتعلقة لهاته العلامة داخل التراب الوطني و أن الشهرة المنتوجات التي للمدعية حق الترخيص الحصري ذائعة الصيت وطنيا ودوليا جعلت المدعية تعي جيدا بأن علامة التجارية ، قد تكون محط تقليد و تزييف ، من أجل ذلك فهي تسعى جاهدة لحماية منتجاتها المروجة تحت يافطة هذه العلامات بالشكل القانوني السليم الذي توفره لها النصوص القانونية و أنه بلغ إلى علم المدعية أن أحد المحلات التجارية يدعى ب.ع.و. لصاحبه حمزة (أ.) رقم تحمل علامة المدعية دون إذن مالكة هذه العلامات ، وعلما أن المدعية هي وحدها التي لها حق الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء، يقوم بعرض وبيع منتوجات أستيرادها وعرضها وبيعها وتسويقها داخل المغرب وأن ما تخشاه هو أن تكون هذه المنتجات ، تفتقد للجودة التي وضعتها أثناء تصنيع و بما أن هذه العلامة ، و التي و كما سبق و أشرنا مودعة و محمية قانونا ، وان ليس لاي احد غير المدعية الحق في تسويقها داخل المغرب وبالتالي فان هذه المنتوجات مقلدة ومزورة لان المنتوج الأصلي تروجه المدعية فقط و ان كل مساس بها عن طريق التقليد والتزييف يقع تحت طائلة مقتضيات الفصول 201 و 202 و 222 وما يليها إلى الفصل 229 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، و التي ورد فيها أن التزييف هو كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافية أو شهادة تصميم أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة أو تجارة أو خدمة. و أن مثل هذه التصرفات تدخل بشكل مباشر في خانة التقليد والتزييف باعتبار المدعية الوحيدة المالكة للمنتوج الأصلي وتدخل أيضا ضمن المنافسة غير المشروعة المعتبرة بمثابة أساس للتعويض عن الضرر وخاصة وأن المدعية تؤدي مقابل الحق استئثاري استحقاقات لمالكة العلامات، فضلا ما يخوله القانون من إمكانية المطالبة بوقف الأعمال التي ألحقت بالمدعية أضرارا مادية ومعنوية جمة و أن المدعية تؤكد انها تخشى أن تكون هذه المنتجات ، تفتقد للجودة و الحرفية و أيضا المهنية العالية التي وضعتها الشركة التي أعطت للمدعية حق الاستئثار مما قد يجعل المستهلك المحلي الذي هو همها الأساسي يفقد الثقة بعلاماتها و بالتالي يعزف عزوفا تاما عن منتجاتها ، و هي المودعة و المحمية قانونا ، فإن كل مساس بها عن طريق التقليد والتزييف يقع تحت طائلة مقتضيات الفصل 229 من قانون رقم 17/97 ، و التي ورد فيها أن التزييف هو كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافية أو شهادة تصميم أو شهادة تسجيل رسم أ ونموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة أو تجارة أو خدمة، و الذي من شأنه أن يلحق بالمدعية أضرارا مادية ومعنوية جسيمة، من أجل هذه الأسباب مجتمعة ، لجأت المدعية إلى طلب الحماية القانونية، و ذلك بحسب ما ورد في الفصل 222 من قانون 17/97 المعدل و المتمم بمقتضى قانون رقم 13/23، و ذلك عن طريق اختيارها مسطرة التعيين و الوصف و أنه بتاريخ 12/12/2022 وبموجب المقال الذي وضعته المدعية والمشار إليه أعلاه تمكنت من استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و ذلك تحت عدد 35298 في الملف المختلف رقم 35298/8103/2022 و القاضي بإجراء وصف مفصل مع حجز عيني و أنه للأمر الصادر عن رئيس المحكمة و المشار إلى مراجعه أعلاه ، وبتاريخ 2022/12/22 انتقل السيد المفوض عبد الله مخالف إلى المحل الكائن بالعنوان أعلاه و بعين المكان عاين تواجد بضاعة تحمل علامات المدعية حيث قام باقتناء عينة منها ، صرح له مستخدم بانه يبيع بالتقسيط بثمن وبالجملة بثمن وانه مستعد لتوفير الكمية المطلوبة وانه بعد ان عرف بصفته صرح له المدعو مصطفى (أ.) بصفته المسؤول بالمحل بانهم يقتنون البضاعة من عند العائدين من الديار المقدسة بالسعودية وان المحل يعود للسيد حمزة (ا.) وعبد الله (ا.) وانه بعد طواف السيد المفوض القضائي بالمحل عاين تواجد العديد من العينات بياناتها مسطرة في المحضر المرفق طي المقال أما فيما يخص العينة التي تم أخذ صورة لها والتي هي عبارة عطر يحمل اسم الشركة الاصلية كما هو جلي من خلال الصورة الفوتوغرافية و انه بقراءة تفصيلية وتحليلية لكل المعلومات المسطرة في المحضر، إضافة إلى الصورة المرفقة مع المحضر، نجد أن السيد المفوض القضائي قد بسط لنا جميع الدلائل التي تجعلنا نتأكد جازمين بأن السلع المحجوزة هي مزيفة و مقلدة لعلامة في ملكية المدعية محمية بقوة القانون وان المدعى عليه يقتنون بضاعة مهربة عن طرق غير رسمية وليس من المدعية التي لها حق الاستئثار و أن القانون يعتبر أن حيازة و عرض احد المنتجات المزيفة للتجارة ، أو استنساخها و استعمالها وحيازتها ، قصد استعمالها أو عرضها للتجارة ، المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف ، يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها ، و تبعا لذلك فإن عنصر المعرفة العلم متوفر تماما لدى المدعى عليهما حيث أن مجال عملهما كتاجرين و هما من يقوما باقتناء البضاعة مهربة بطرق غير قانونية بحسب ما صرح به و المدون بالمحضر، و من ثم يفترض فيه العلم التام و المسبق بعلامات المدعية و نموذجها ، حيث كان لزاما عليهما أن يتحرى الدقة عن أصلها هل هي أصلية أم مقلدة ومن له حق تسويقها ، كما يتطلب منه الإلمام و المعرفة التامة بكل المنتجات الشائعة الصيت بما فيها منتجات المدعية و ذلك بالنظر إلى شهرة علاماتها التجارية و نموذجها ، إضافة إلى أن المدعية على يقين تام بأن سعي المدعى عليهما لبيع منتوجات المدعية بدون سند قانوني ما هو إلا وسيلة ملتوية للاستفادة من شهرة المنتجات التي تروجها المدعية تحت يافطتها ، و تحقيق أكبر رقم للمبيعات ومعه أكبر ربح ، من أجل ذلك نقول إن عنصر العلم قائم و مسؤولية المدعى عليهما ثابتة خاصة أنه لا يملك ما يثبت توفرهما على إذن المدعية التعدي على علامة تجارية شائعة الشهرة إذ لم يكتف القانون بحماية العلامات المسجلة بل وسع نطاق الحماية لتتناول العلامات التجارية شائعة الشهرة وذلك تأكيدا على حماية المستهلك وأصحاب الحقوق كما جاء في مقتضيات المادة 137 من قانون 9/17 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 على انه لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة و فعل التعدي على العلامات التجارية يشكل جرما وفق نصوص القانون المغربي كما هو مسطر في مقتضيات المواد 213 214 215 من قانون 97/17 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 فإضافة لما يحمله هذا الفعل في حد ذاته من طبيعة إجرامية ، يعاقب عليها قانونا بعقوبة حبسية ، ذلك أن السطو على علامة تجارية والاتجار بها للاستفادة من ورائها ما هو إلا تعدي واضح وصريح على حق مملوك للغير و محمي بقوة القانون ذلك إن قيام المدعى و أن عرض و بيع منتجات مقلدة لعلامات و نموذج المدعية دون موجب مشروع ، و محاولته إغراق السوق المغربية بها ، فان العرض يوقع كما سبقت الإشارة إلى ذلك الزبائن في الغلط حول حقيقة البضاعة المعروضة ومصدرها و جودتها خاصة الزبون المتوسط الإدراك و الذي يكون همه الأساسي انهاء عملية البيع و الشراء في أقصر وقت ممكن و بالتالي فإنه يصعب عليه التدقيق ، كما أنه يكون بعيدا كل البعد عن أخلاقيات المنافسة المشروعة ففي طياتها نية مبيتة للإضرار بمصالح الغير و إن الفعل الذي قام به المدعى عليهما، يكون في مقابل الربح غير المشروع الذي يسعيا لتحقيقه ، فانه يلحق ضررا للمدعية، سواء على المستوى المادي بفقدانها لمداخيل كان من المفروض أن تحصل عليها دون غيرها، خاصة و الإقبال عليها كبير بالنظر لجودة منتجاتها و لثقة جمهور المستهلكين بها و خاصة النساء، وضررا على المستوى المعنوي لكون المنتجات المقلدة هي من النوع الرديء مما يترك انطباعا لدى الجمهور بتدني المستوى المعهود في منتجات المدعية ، مما يفتح مجالا واسعا أمام تذويب علاماتها المشهورة ، ذلك أن المدعية و منذ التأسيس و هي تحاول جاهدة بناء جسر متين مع المستهلك أساسه الجودة ، وحيث ان كل هذه العوامل مجتمعة تلحق الأذى بالمدعية و ذلك من خلال المساس بسمعتها أدبية كانت أم مادية ، أو على الاقتصاد الوطني الذي أصبح يعاني الأمرين من جراء هذه الأفعال المنافية للأعراف الدولية ، و كذا المقتضيات القانونية مما أصبح يتوجب معه التدخل و الرادع و الحاسم ، حيث أصبح الجميع يخشى أن تفقد السوق الوطنية مصداقيتها و شرعيتها و نفقد معها زبائن يخلقون الرواج الاقتصادي ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بثبوت فعل التزييف والتقليد في حق المدعى عليهما و بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة المدعية و بالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا وتزييفا وتقليدا لعلامة المدعية وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر و الحكم بإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المسطرة بياناتها في محضر السيد المفوض القضائي و الحكم يجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليهما و الحكم بنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية وعلى الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما للمدعية مبلغ 100.000,00 درهم برسم التعويض عن الضرر و تحديد مدة الإجبار في الأقصى البت في الصائر وفقا للقانون
عززت مقالها :عقد الاستئثار و صورة نسخة من مقال التعيين والوصف والحجز العيني و نسخة من الأمر القاضي بالتعيين والوصف والحجز العيني.
وبناء على الرسالة المرفقة بوثيقة لنائب المدعية بجلسة 03/04/2023.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية بجلسة 03/04/2023 جاء فيها أن قيام المدعى عليهم ببيع منتوجات مقلدة لعلامتها ونموذجها دون موجب مشروع ألحق بها الضرر ماديا ومعنويا والتمست القول والحكم بثبوت فعل التزييف والتقليد في حقه والكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامتها المذكورة طليعته، والتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا وتزييفا وتقليدا لعلاماتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهما عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وسماع الحكم بإتلاف المنتوجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر المفوض القضائي، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليهم و الحكم بنشر الحك المنتظر النطق به في جريدتين، إحداهما بالغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليهم ، والحكم على المدعى عليهم بأدائهما لها مبلغ 10.000,00 درهما برسم التعويضات على الضرر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى، والبث في الصائر وفقا للقانون وأرفقت مقالها بصورة شمسية تزعم أنه عقد استئثار مكتوب باللغة الإنجليزية و صورة شمسية من مقال والوصف والحجز ونسخة من الأمر القاضي بالتعيين والوصف والحجز العيني وأصل محضر الوصف والحجز العيني و إنه قبل كل هذا وذاك فإن الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لانعدام صفة المدعية في إقامتها و إن المدعية أدلت للمحكمة بمجرد صورة شمسية تزعم مكتوب باللغة الإنجليزية، فهو أولا لا يعرف مصدره والجهة التي أصدرته وأطرا ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثبت صفتها في الدعوى وليست له أي قوة في الإثبات حسب الثابت من الفصل 440 من ق.ل.ع ، وثانيا فإن اللغة المحرر بها العقد اللغة الإنجليزية وهو أمر مخالف لدستور المملكة الذي يعتبر أن اللغة الرسمية للبلاد هو اللغة العربية ، ومنافي كذلك لقرار وزير العدل رقم 65-414 الصادر بتاريخ 29/06/1965 الذي ينص في صيغته الأصلية على أنه يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات و بصفة عامة جميع الوثائق المقدمة إلى مختلف المحاكم وكذلك خارقا للمادة 14 من قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 18-38 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 16/01/2023، كما أن العقد المذكور محرر باللغة الإنجليزية وغي مترجم إلى اللغة العربية وهو أمر مخالف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التنظيم القضائي الجديد المحتج بها أعلاه السالفة الذكر، مما يشكل ذلك مسا صارخا بحقوق الدفاع مادام أنه يصعب على دفاع العارض يصعب على دفاع العارضة استيعاب مضمون ال المذكور ليتأتى له ممارسة هذا الحق في إطار النازلة وفق ما ينص القانون في هذا الباب وكذلك أمام خلو الملف من أي حجة مقبولة من الناحية القانونية يستفاد منها امتلاك المدعية للعلامة التجارية موضوع الدعوى الحالية أو أنها مودعة باسمها بالمكتب المغربي الحماية الملكية الصناعية والتجارية "OMPIC" ، لذلك يلتمسون التصريح والحكم بعدم قبول الدعوى الحالية لانعدام صفة الدعية في الدعوى حسب العلل السائغة والمؤسسة قانونا وواقعا المبسوطة أعلاه.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : ان الحكم المستأنف لم يبنى على أساس سليم و كان ناقص التعليل تبعا لما يلي : ان الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الطلب على أساس عدم ادلاء العارضة بما يفيد ان العلامة مقيدة بمكتب المغربي الملكية الفكرية و الصناعية و التجارية و بالتالي لا تستفيد من الحماية المقررة في القانون رقم 17/97، و انه خلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي و باعتبار ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد طبقا للفصل 171 من ق م م ، وان الدفع المثار من قبل المستأنف في مذكرتها خلال المرحلة الابتدائية فان العارضة لم تبلغ بهذه المذكرة حتى تتمكن من الجواب على هذا الدفع ، ومن جهة أخرى ان الدعوى المقامة من طرف العارضة مبنية على مجموعة من الأسباب ومنها المنافسة غير المشروعة للمستأنف عليها باعتبار ان العارضة هي التي لها حق الامتياز على بيع المنتوج التي يحمل علامة سويس اربيان و ان العارضة هي التي لها حق الاستئثار بالبيع و الشراء لهذا المنتوج و بالتالي فان بناء على عقد الاستئثار و الامتياز فهذه الوثيقة كافية للحكمة وفق طلب العارضة و بالتالي فانه بغض النظر عن وقوع تسجيل المنتوج في مكتب المغربي للملكية الفكرية والصناعية و التجارية من عدمه فمادمت العارضة هي التي لها حق بيع هذا المنتوج و ليس غيرها فان مطالبة العارضة بهذا التسجيل لا أساس له مادام ان عقد الامتياز موجود و ان العارضة اثبتت ان العمل الذي قام به المستأنف عليهما يعتبر من اعمال المنافسة و بما ان المنتوج لا يعرض في نقط البيع الخاصة بها فانه منتوج مقلد و غير حقيقي و بالتالي فان المستأنف عليهما ليس لهم الحق في بيع و عرض هذا المنتوج لانها هي الوحيدة التي لها الحق في ذلك ، و رغم ذلك فانها تدلي للمجلس الموقر بشهادة التسجيل العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الفكرية و الصناعية التجارية و انه بالرجوع الى هذه الشهادة نجد ان العلامة مسجلة بتاريخ 09/02/2017 و هو تاريخ سابق عن تاريخ الفعل الذي يشكل منافسة و المخالف للحماية الموكولة للعلامة المحمية مما يثبت أن ما قام به المستأنف عليهما هو فعل يشكل منافسة وتزييف خاصة انه بتاريخ 22/12/2022 انتقل السيد المفوض القضائي عبد الله مخالف إلى المحل الكائن بالعنوان أعلاه، و بعين المكان عاين تواجد بضاعة تحمل علامات العارضة حيث قام باقتناء عينة منها ، صرح بانه يبيع بالتقسيط بثمن و بالجملة بثمن و انه مستعد لتوفير الكمية المطلوبة وانه بعد أن عرف بصفته صرح له مستخدم له المدعو مصطفى (أ.) بصفته المسؤول بالمحل بانهم يقتنون البضاعة من عند العائدين من الديار المقدسة بالسعودية و ان المحل يعود للسيد حمزة (ا.) و عبد الله (ا.) و انه بعد طواف السيد المفوض القضائي بالمحل عاين تواجد العديد من العينات بياناتها مسطرة في المحضر المرفق طي المقال الافتتاحي أما فيما يخص العينة التي تم أخذ صورة لها والتي هي صورة لها والتي هي عبارة عطر يحمل اسم الشركة الاصلية كما هو جلي من خلال الصورة الفوتوغرافية المرفقة طي المحضر ، و انه بقراءة تفصيلية و تحليلية لكل المعلومات المسطرة في المحضر إضافة إلى الصورة المرفقة مع المحضر، نجد أن السيد المفوض القضائي قد بسط لنا جميع الدلائل التي تجعلنا نتأكد جازمين بأن السلع المحجوزة هي مزيفة و مقلدة لعلامة في ملكية العارضة محمية بقوة القانون وان المدعى عليه يقتنون بضاعة مهربة عن طرق غير رسمية و ليس من العارضة التي لها حق الاستئثار ، وأن القانون يعتبر أن حيازة و عرض احد المنتجات المزيفة للتجارة ، أو استنساخها و استعمالها وحيازتها ، قصد استعمالها أو عرضها للتجارة ، المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف، يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها ، و تبعا لذلك فإن عنصر المعرفة ( العلم ) متوفر تماما لدى المستأنف عليهما حيث أن مجال عملهما كتاجرين و هما من يقوما باقتناء البضاعة مهربة بطرق غير قانونية بحسب ما صرح به و المدون بالمحضر ، و من ثم يفترض فيه العلم التام و المسبق بعلامات العارضة ونموذجها ، حيث كان لزاما عليهما أن يتحريا الدقة عن أصلها هل أصلية أم مقلدة ومن له حق تسويقها ، كما يتطلب منه الإلمام و المعرفة التامة بكل المنتجات الشائعة الصيت بما فيها منتجات العارضة و ذلك بالنظر إلى شهرة علاماتها التجارية و نموذجها ، إضافة إلى أن العارضة على يقين تام بأن سعي المدعى عليهما لبيع منتوجات العارضة بدون سند قانوني ما هو إلا وسيلة ملتوية للاستفادة من شهرة المنتجات التي تروجها العارضة تحت يافطتها ، و تحقيق أكبر رقم للمبيعات ومعه أكبر ربح ، من أجل ذلك نقول إن عنصر العلم قائم و مسؤولية مدعى عليهما ثابتة خاصة أنه لا يملك ما يثبت توفرهما على إذن العارضة التعدي على علامة تجارية شائعة الشهرة ، و انه لم يكتف القانون بحماية العلامات المسجلة، بل وسع نطاق الحماية لتتناول العلامات التجارية شائعة الشهرة وذلك تأكيدا على حماية المستهلك وأصحاب الحقوق ، وانه جاء في مقتضيات المادة 137 من قانون 97/17 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 23/13 على انه لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة ما يلي: علامة سابقة مسجلة ومشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. و إن فعل التعدي على العلامات التجارية يشكل جرما وفق نصوص القانون المغربي كما هو مسطر في مقتضيات المواد 213 -214 -215 من قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 23/13 فإضافة لما يحمله هذا الفعل في حد ذاته من طبيعة إجرامية ، يعاقب عليها قانونا بعقوبة حبسية ، ذلك أن السطو على علامة تجارية والاتجار بها للاستفادة من ورائها ما هو إلا تعدي واضح وصريح على حق مملوك للغير و محمي بقوة القانون ذلك إن قيام المستأنف عليهما بحيازة و عرض و بيع منتجات مقلدة لعلامات و نموذج العارضة دون موجب مشروع ، و محاولته إغراق السوق المغربية بها بدليل تأكيد إمكانية توفير أي كمية مطلوبة ، فان هذا العرض يوقع كما سبقت الإشارة إلى ذلك الزبائن في الغلط، حول حقيقة البضاعة المعروضة و مصدرها و جودتها خاصة الزبون المتوسط الإدراك و الذي يكون همه الأساسي انهاء عملية البيع و الشراء في أقصر وقت ممكن و بالتالي فإنه يصعب عليه التدقيق ، كما أنه يكون بعيدا كل البعد عن أخلاقيات المنافسة المشروعة ففي طياتها نية مبيتة للإضرار بمصالح الغير خاصة العارضة ، وان الفعل الذي قام به المستأنف عليهما ، يكون في مقابل الربح غير المشروع الذي يسعيا لتحقيقه ، فانه يلحق ضررا للعارضة، سواء على المستوى المادي بفقدانها لمداخيل كان من المفروض أن تحصل عليها دون غيرها، خاصة و الإقبال عليها كبير بالنظر لجودة منتجاتها و لثقة جمهور المستهلكين بها و خاصة النساء، وضررا على المستوى المعنوي لكون المنتجات المقلدة هي من النوع الرديء مما يترك انطباعا لدى الجمهور بتدني المستوى المعهود في منتجات العارضة ، مما يفتح مجالا واسعا أمام تذويب علاماتها المشهورة ، ذلك أن العارضة و منذ التأسيس و هي تحاول جاهدة بناء جسر متين مع المستهلك أساسه الجودة ، و ان كل هذه العوامل مجتمعة تلحق الأذى بالعارضة و ذلك من خلال المساس بسمعتها أدبية كانت أم مادية ، أو على الاقتصاد الوطني الذي أصبح يعاني الأمرين من جراء هذه الأفعال المنافية للأعراف الدولية . كذا المقتضيات القانونية مما أصبح يتوجب معه التدخل والرادع والحاسم ، حيث أصبح الجميع يخشى أن تفقد السوق الوطنية مصداقيتها و شرعيتها و نفقد معها زبائن يخلقون الرواج الاقتصادي ، ملتمسة شكلا قبول وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما به من عدم القبول وبعد التصدي وفق مطالب العارضة المحددة في مقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف عليهما الصائر في الصائر
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف و نسخة شهادة تسجيل العلامة في المكتب المغربي للملكية الفكرية و الصناعية و التجارية
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/07/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/7/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
و حيث يستفاد من مقال الدعوى الافتتاحي و وثائق الملف أن طلبات الطرف المستأنف مؤسسة على ثبوت فعل المنافسة الغير مشروعة و التقليد و التزييف في حق المستأنف عليه السيد حمزة (ا.) و عبد الله (ا.) و التي نسب إليها بيع و ترويج السلع الحاملة لعلامات SWISS ARABIAN و دون ترخيص أو موافقة من الطاعنة التي تعتبر هي الموزع الحصري المعتمد من طرف الشركة مالكة العلامات التجارية .
و حيث إن الإطار القانوني للنزاع كما قدم للمحكمة بموجب مقال الدعوى يخضع لأحكام المنافسة الغير مشروعة و المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون 97.17 و التي تمنع بصفة عامة جميع الأعمال التجارية المخالفة لقواعد الشرف الصناعي و خاصة الأفعال التي قد يترتب عنها خلط مع مؤسسة أحد المنافسين. و أنه في هذه النازلة لا مجال للحديث عن دعوى التزييف أو التمسك بالاعتداء على علامة مسجلة و التي لا يقيمها طبقا للمادة 202 من قانون 97.17 إلا مالك العلامة نفسه أو المرخص له المستفيد من حق استغلال استئثاري للعلامة بعد إشعار مالك العلامة , لذا يتعين استبعاد جميع ما أثير بشأن الاعتداء على علامات SWISS ARABIAN امام عدم ادلاء الطاعنة بالترخيص من طرف مالك العالمة مما تكون معه الوسيلة على غير أساس ة يتعين ردها.
و حيث إنه للتأكد من قيام المنافسة الغير مشروعة، يتعين الجواب على ما إذا كانت المستأنف عليهما يملكان الحق في بيع سلع تحمل علامات SWISS ARABIAN داخل المغرب بالرغم من وجود موزع حصري معتمد من طرف مالك هذه العلامة و هو الطرف الطاعن، الشيء الذي يستوجب مناقشة و التحقق من عقد التوزيع الحصري المؤسسة عليه دعوى الطاعنة. و انه يعد الترخيص بالاستغلال شكلا من أشكال استغلال العلامة، حيث لأسباب متعددة يتخلى مالك العلامة للغير في حدود عقد الترخيص باستغلال العلامة. كما أنه من فوائد عقد الترخيص اعتماده وسيلة لتفادي الوقوع تحت طائلة سقوط الحق، خاصة إذا تعذر على مالك التسجيل العلامة القيام باستغلال العلامة بنفسه أو بواسطة نائب عنه (المادة 156 فقرة 2).
و حيث من جهة، فإنه بالرجوع إلى ما أدلت به الطاعنة للقول بإرتباطها بموجب إتفاقية ترخيص مع شركة س.ا. ، و الذي تتمسك به الطاعنة فهو عقد امتياز صادرة عن مالكة العلامة، تفيد أن الشركة الطاعنة لها الحق في استخدام النظام و المبني و المبنى و الحق في استعمال العلامة التجارية ، و الذي لا يتضمن أي إشارة تفيد ان الطرفين أي مانح التوزيع مالكة العلامة و الموزع الحصري الشركة المغربية الطاعنة إتفقا عند التوقيع على عقد التوزيع، و أنه ليس بإمكان أي شركة مغربية ليست طرفا في شبكة التوزيع أن تقوم بشراء منتجاتها من شركة خارج المغرب لإعادة بيعها. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة لم تدل بما يفيد تملك الشركة الأمريكية للعلامات موضوع الدعوى، سيما و أن الطاعنة أدلت بشاهدة تسجيلها للعلامة التجارية السابقة الذكر في الفئة 35 دون ان تتضن الفئة المتعلقة بالعطور و المنتجات المشابهة لها، مما تعذر معه التحقق من صفة الطالبة، و بالتالي تمتيعها بالحقوق المخولة لمالك الحق الاستئثاري. مما يتعين معه رد الوسيلة على مثيرها و يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب و ما جاء بالنعي على غير أساس و يتعن معه تحميل الطاعنة الصائر لما ال اليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
54789
Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
Risque de confusion, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque notoire, Marque commerciale, Impression d'ensemble, Différences visuelles et phonétiques, Délai de décision, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation de la similitude
56785
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect par l’OMPIC du délai légal de six mois pour statuer entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
59811
Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
54827
Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
56941
Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
59819
Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
54873
Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57307
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
60089
Marque notoirement connue : la preuve de la renommée doit être établie sur le territoire national et auprès du public pertinent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024