Réf
75928
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3830
Date de décision
29/07/2019
N° de dossier
2019/8211/2739
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-description, Rejet de la demande, Propriété industrielle, Preuve de la contrefaçon, Nullité de la preuve, Forclusion, Délai de 30 jours, Contrefaçon de marque, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 222 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, celle-ci n'ayant pas été introduite dans le délai de trente jours suivant l'exécution d'un procès-verbal de description détaillée des produits argués de contrefaçon. La cour retient qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, le non-respect de ce délai entraîne la nullité de plein droit du procès-verbal de saisie-descriptive. Constatant que cette pièce constituait l'unique moyen de preuve de la contrefaçon alléguée, la cour juge la demande initiale dépourvue de tout fondement probatoire. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande originaire rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (إ. س. م.) بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10723 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2016 في الملف رقم 8663/8211/2016 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقها، وبتوقفها فورا عن بيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلاماتهاmarwa، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تتم معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الفرنسية على نفقتها مع تحميلها الصائر.
كما تقدمت أيضا بواسطة نائبها الأستاذ سيدي محمد (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/05/2019 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (ك.) جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث إنه بخصوص الاستئناف الثاني المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ع.), فإن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية خوله المشرع لكل من تضرر من حكم صدر في مواجهته، وبالتالي لا يجوز ممارسة هذا الطعن إلا مرة واحدة تطبيقا لقاعدة عدم جواز تراكم الطعون التي تعتبر قاعدة عامة بالنسبة لكافة الطعون، ومؤداها أن طرق الطعن في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة و بالتالي فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف المؤدى عنه بتاريخ 16/05/2019 مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ف. ف.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها صاحبة العلامة التجارية " مروى " بمقتضى التسجيل عدد 89097 بتاريخ 11/11/2003، وأنه بلغ إلى علمها أن شركة تجارية متواجدة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، تحت اسم " شركة (ج.) " تقوم ببيع وعرض للبيع منتجات تحمل العلامة التجارية المملوكة لها، وذلك بموقعها الالكتروني www.Jumia.com وبمخازنها، وبتاريخ 24 يونيو 2015، وبناء على أمر السيد رئيس المحكمة التجارية عدد 16158/2015 بتاريخ 19/06/2015، انتقل المفوض القضائي بوطاهر (ع.) إلى الشركة التجارية أعلاه، حيث حرر محضرا أشار فيه إلى أنه دخل إلى الصفحة الإلكترونية للموقع www.Jumia.com فطلب شراء المنتوجين الحاملين لإسم M .W-TOP camel وM.W- chemise strowbery المصنعين من طرفها، وبعد ذلك أخبرته شركة (ج.) بأن ثمن هذين المنتوجين هو 268 درهم، شاملة ل 30 درهم عن رسم تسليم البضاعة، كما أكد طلبه هذا عن طريق الهاتف، وبتاريخ 26 يونيو 2015 أحضر له الساعي التابع للشركة خصوصيا المنتجين المطلوبين، فسلمت إياهما مقابل أداء المبلغ المذكور أعلاه نقدا ثم سلمت كذلك فاتورة، ثم طلبت من المفوض القضائي معاينة الموقع الالكتروني التابع لشركة (ج.)، وحرر محضر معاينة تبين من خلاله أنها تعرض المنتجات مقلدة تقليدا تدليسيا لمنتوجها المحمي قانونا، الخاصة بها وتقوم بترويجها دون إذن أو ترخيص منها، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليها بأن تتوقف فورا عن بيع وعرض للبيع جميع المنتجات قدرها 5.000 درهم، عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ، وبإتلاف جميع المنتجات المزيفة، والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 100.000 درهم، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقتها بما فيها مصاريف الترجمة والنشر، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن التعليل المؤسس عليه الحكم الابتدائي مجانب للصواب، على اعتبار أن محضر المفوض القضائي جاء مختلا لأنه ورد في ملتمسه الأمر بانتداب أحد المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذ المحكمة التجارية بمكناس، من أجل التوجه إلى " المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء" وهذا الملتمس يجعل الأمر القضائي، وكذا المحضر المنجز باطلا، وبالتالي يتعين عدم الالتفات إليه أو ترتيب أي أثر قانوني له. ومن جهة أخرى، فإن الدعوى جاءت خارقة لمقتضيات المادة 222 من قانون 79/17، إذ أنه بالرجوع إلى تاريخ وضع المقال أي 28/09/2016، بينما تاريخ تنفيذ الحجز الوصفي تم بتاريخ 24 يونيو 2015، أي خارج أجل 30 يوما المنصوص عليه في إطار المادة 222 أعلاه. بالإضافة إلى اختلاف كلتا العلامتين المملوكتين لكلا الطرفين، ذلك أن Marwa.MW تختلف كثيرا عن M.W-TOP camel و M.W- chemise strowbery، وهي طريقة كتابة كلتا العلامتين أي كتابة MW مختلف بينهما، مما يجعل قرينة التشابه أو خلق لبس لدى المستهلك العادي غير متوفرة في نازلة الحال، وهذا التوجه هو ما زكاه قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21/02/2001 (ملف عدد 3891)، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب، وبعدالتصدي الحكم برفض الطلب.
وبجلسة 17/06/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية، مفادها أن المستأنفة تمسكت بكون محضر المعاينة باطل لأنه ورد فيه عبارة " انتداب أحد السادة المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذ المحكمة التجارية بمكناس " وهذا الدفع غير منتج في النازلة، لأنه لا يمكن إثارته إلا إذا تضررت مصلحة أحد الأطراف بشكل محقق ويقيني، وبخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 222 من قانون 17/97، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة المذكورة يتبين أنها تتعلق بالحجز الوصفي، ولا علاقة لها بالمعاينة التي ينجزها المفوض القضائي، فالأول يتعلق بمس بحق حرية التاجر من خلال الشلل، الذي يسبب فيه الحجز الوصفي للمحجوز لديه، ومن خلال الآثار القانونية التي تترتب عنه، مما حدا بالمشرع لوضع أجل 30 يوما قصد التسريع بالمسطرة، وتفاديا للأعمال الطفيلية التي يمكن ان تنتج عن الاستعمال التعسفي لهذا الحق. في حين أن العارضة قامت فقط بمعاينة مجردة، وأخذت على ذلك صور قصد إثبات الواقعة القانونية موضوع النزاع، واقتنت من مالها الخاص نموذجين من المنتوجات التي تعرضها وتحمل علامة العارضة، ولم تعمل على حجز جميع المنتجات التي تعرضها هذه الأخيرة وشلت حركتها، وبالتالي فهي غير ملزمة باحترام المدة المحددة قانونا في رفع الدعوى. وبخصوص الدفع بعدم ثبوت التشابه وخلق اللبس لدى المستهلك بين الاسم والعلامة التجارية لكل من العارضة والمستأنفة، فإن المستأنف عليها تؤكد للمحكمة من خلال محضر المفوض القضائي والصور الملتقطة لصفحة المستأنفة، أن هذه الأخيرة قامت بعرض منتجات تحمل نفس علامة العارضة دون إذنها، مما يجعل الجمهور يقع في الغلط ويقتني تلك المنتجات على أساس انها للمستأنف عليها، وأن ريعها يعود لهذه الأخيرة في حين انه لا علم لها أساسا بوجود تلك المنتجات التي تحمل نفس علامتها التجارية، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف ورد دفوع الطاعنة لعدم استنادها على أساس قانوني سليم.
وبجلسة 01/07/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (ك.) بمذكرة تعقيبية أوردت فيها أن توجيه طلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس، والحال ان الطلب مقدم إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من الدفوع التي تعتبر من النظام العام، ويترتب عنه البطلان والتصريح بعدم الاختصاص، وأن العارضة محقة في إثارته كدفع شكلي يجب ترتيب الآثار القانونية عليه. ومن حيث الحجز الوصفي، فإن المشرع قيد المدعي والمتضرر من التزييف والتقليد بالقيام بمجموعة من الإجراءات الأولية من بينها الحجز الوصفي، وتقيده بأجل إيداع الدعوى، وإلا اعتبر مضمون الحجز الوصفي باطلا، وبالتالي فان المدعي يكون ملزم بإثبات مزاعمه المتعلقة بما سمي بالتزييف للعلامة التجارية. وحول التشابه المزعوم، فإنه لا وجود لأي تشابه بين العلامتين، وأن العمل القضائي بمختلف درجاته استقر على اعتبار ان العبرة بأوجه التشابه، وليس بأوجه الاختلاف، وأن التشابه يجب ان يكون إلى درجة خلق لبس في ذهن المستهلك (قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 21/06/2007)، وبذلك لا وجود لأي تقليد أو منافسة غير مشروعة للعلامة التجارية، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي والمذكرة الحالية.
وبنفس الجلسة أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها نفس الدفوع المثارة بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 17/06/2019، ملتمسة في الأخير تأييد الحكم المستأنف ورد دفوع الطاعنة لعدم استنادها على أساس قانوني سليم.
وبجلسة 15/07/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ سيدي محمد (ع.) بمذكرة تأكيدية مع طلب الضم أكدت من خلالها جملة وتفصيلا ما جاء بمقالها الاستئنافي وكذا ما جاء بالمذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الأستاذ عز الدين (ك.)، ملتمسة في الأخير ضم مقالها الاستئنافي المؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/05/2019 والحكم وفقه وكذا وفق المذكرة التعقيبية للاستاذ عز الدين (ك.)، ورد دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أي أساس.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت الطاعنة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الأخيرة من المادة 222 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية أنه إذا لم يرفع مدعي التزييف الذي لجأ إلى استصدار أمر بإجراء حجز وصفي، دعوى التزييف إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن 30 يوما تبتدئ من يوم تنفيذ الأمر المذكور اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون، والمقصود بالبطلان هنا هو عدم إمكانية الاعتداء بذلك الوصف، وبما اقترن به من حجز في كل دعوى تزييف ترفع بعد مرور الأجل.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها قامت بانجاز محضر وصف مفصل بتاريخ 26/06/2015 في حين تقدمت بدعوى التزييف الحالية بتاريخ 28/09/2016، وبالتالي فإن المدة الفاصلة بين تاريخ تنفيذ الأمر بالحجز، وتقديم المقال تفوق أجل الثلاثين يوما الذي يشترط في المادة 222 السالفة الذكر، وما دام أن الملف خال من أي وسيلة إثبات أخرى لإثبات واقعة التزييف، وأمام بطلان محضر الوصف المفصل موضوع الدعوى، فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025