Accident de la circulation : Exigence de carte verte ou d’attestation d’assurance frontière pour la couverture au Maroc d’un véhicule étranger (Cass. civ. 2000)

Réf : 16734

Identification

Réf

16734

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

830

Date de décision

24/02/2000

N° de dossier

568/1/5/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 144

Résumé en français

Encourt la cassation partielle l’arrêt qui retient la garantie d’une compagnie d’assurance étrangère sans que soit établie la validité de la couverture au Maroc. La Cour Suprême rappelle que l’assurance d’un véhicule étranger n’est valable sur le territoire marocain qu’à la condition de disposer d’une carte verte ou d’une attestation d’assurance frontière, conformément aux articles 8 et 9 du dahir du 20 octobre 1969 sur l’assurance obligatoire des véhicules automobiles.

La charge de la preuve de cette extension de garantie incombe au demandeur, en vertu de l’article 399 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC). Dès lors, la cour d’appel commet une erreur de droit en considérant que la seule souscription d’une assurance à l’étranger suffit à étendre ses effets au Maroc, sans exiger la production de la preuve de cette extension.

L’affaire est renvoyée à la même cour d’appel, autrement composée, pour un nouvel examen.

Résumé en arabe

– البطاقة الخضراء : عندما اعتبرت محكمة الاستئناف ان ابرام عقد التامين بايطاليا كاف لتمديد مقتضاه واثره القانوني على التراب الوطني دون ان تكلف المدعي بالادلاء بالبطاقة الخضراء تكون قد عللت قرارها تعليلا سيئا ادى الى خرق الفصل 399 من ق ل ع  والفصل 8 و9 من  ظهير 20/10/69 .

Texte intégral

قرار عدد : 830 المؤرخ في 24/2/2000، ملف مدني عدد : 568/1/5/99،
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد 1588/94 في 11/04/95 ادعاء المطلوب في النقض النوة محي الدين نيابة عن ابنته كريمة ان هذه الاخيرة تعرضت لحادثة سير في 25/11/1992 عندما صدمتها سيارة نوع فياط ريكاطا على ملكية نصيب مصطفى مؤمنة لدى شركة التامين اسيطاليا طالبا في اطار الفصل 88 تحمل الحارس القانوني كامل المسؤولية والحكم عليه تحت ضمان مؤمنته لاداء التعويض وبعد اجراء المسطرة قضت المحكمة الابتدائية على الحارس القانوني تحت ضمان مؤمنته باداء تعويض بحكم استانفته شركة التامين وايدته محكمة الاستئناف مع تعديله بجعل ثلثي الحادثة على عاتق الحارس القانوني وبتخفيض التعويض المحكوم به بقرارها المطعون فيه .
حيث تعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلة الوحيدة خرق القانون الفصل 399 من ظ ل ع وبالفصول 1 و8 و9 من ظهير 20/10/69 وسوء التعليل وانعدام الاساس القانوني ذلك انه عملا بمقتضيات الفصلين 8 و9 من ظهير 20/10/99 فانه يجب على السائق عقد تامين اجباري على الناقلات ذات محرك الى شركة مغربية للتامين او التوفر على بطاقة خضراء مسلمة من شركة اجنبية تمدد بمقتضاها التامين المعقود على تراب  الدولة الاجنبية المعنية بالامر الى تراب الدولة المغربية وان الورقة الخضراء لا تبرم الا لمدة قصيرة وان على المدعى اثبات ذلك طبقا للفصل 399 من ظ ل ع باحدى الوسائل المبينة في الفصلين المذكورين غير انه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية يلاحظ ان وثيقة التامين المدلى بها تغطي مسؤولية السيد نصيب مصطفى وليس العناوي الجيلالي وتتعلق بالتراب الايطالي فقط بحكم اقليمية القوانين وانه لا يمكن اعتبارها مغطاة بالتامين الاجباري على التراب المغربي الا اذا توفر صاحبها على البطاقة الخضراء او شهادة تامين الحدود وان القرار المطعون فيه عندما اعتبر ان كل تامين معقود مع شركة اجنبية صالح على التراب المغربي وان عدم الاشارة بمحضر الضابطة الى توفر السائق على البطاقة الخضراء لا يسقط معها لضمان جانب الصواب وجاء تعليله مخالفا للمقتضيات القانونية السابقة الذكر لان محضر الضابطة اشار الى عدم توفر السائق على البطاقة المذكور ولان الوثيقة المدلى بها لا تفيد الا التامين المعقود على التراب الايطالي ولا يمكن ان تعتبر مغطية للتراب المغربي وانه بذلك خرق النصوص المشار اليها وعرض قضائه للنقض .
حيث تبين صحة ما نعت الوسيلة ذلك ان شركة التامين الطالبة بواسطة – المكتب المركزي سبق لها ان دفعت بانعدام التامين لعدم وجود البطاقة الخضراء او شهادة تامين الحدود وان محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المذكور بما ورد بالوسيلة معتبرة ان ابرام عقد التامين على تراب الدولة الايطالية كاف لتمديد مقتضاه واثره القانون على تراب الدولة المغربية  دون ان تكلف المدعى طبقا للفصل 399 ظ ل ع بالادلاء بما يثبت توفره على البطاقة الخضراء التي تثبت تمديد اثر التامين المذكور على تراب الدولة المغربية عملا بمقتضيات الفصل 8 و9  من ظهير 20/10/69  تكون قد عللت قرارها تعليلا سيئا ادى الى خرق الفصلين المذكورين ولم تجعل لما قضت به اساس من القانون فكان ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه جزئيا فيما قضى به من احلال محل المسؤول المدني في الاداء .
وحيث ان طلب النقض مرفوع من طرف شركة التامين الجاعلة محل المخابرة معها بالمكتب المركزي المغربي فيما يخص احلالها محل مؤمنها في الاداء مما يجعل اثره ينحصر فيما يرجع لنطاق المجلس الاعلى في المقتضيات المتعلقة بهذا الاحلال عملا بالفقرة 2 من الفصل 363 من ق م م .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من احلال الطالبة محل المسؤول المدني في الاداء واحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هياة اخرى لثبت فيه طبقا للقانون وتحميل المسؤول المدني الصائر .
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بسطات اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة : عائشة القادري مقررة والسعدية الشياظمي وعائشة بن الراضي ورضوان المياوي وبحضور المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي .
رئيس الغرفة                          المستشارة                           المقررة

Quelques décisions du même thème : Assurance