Réf
21880
Juridiction
Cour d'appel administrative
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
242
Date de décision
27/02/2008
N° de dossier
61/07/7
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Maladie du cocontractant, Force majeure (Non), Exécution possible, Evènement passager, Administratif
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie invoquée par l’appelant qui n’a pu entamé l’exécution de ses obligations fixées au marché de coupe de bois auquel il a soumissionné en raison de sa maladie et de l’ intervention chirurgicale qu’il a subi .
Même si la preuve de la maladie en avait été rapportée, elle ne représente qu’une situation provisoire pouvant permettre à l’entreprise de prétendre à la réduction des pénalités dès lors qu’elle conduit pas à un impossibilité absolue d’exécution mais rend l’exécution uniquement
plus difficile de sorte qu’elle ne rentre pas dans les cas de force majeure.
Il ne s’agit pas d’un évènement irrésistible , le titulaire du marché pouvant se faire assister par une autre personne pour exécuter le marché de coupe de bois.
En l’absence d’impossibilité absolue d’exécution caractérisant la force majeure l’administration est fondée à retenir la caution d’exécution du marché.
-وحيث إنه في نازلة الحال فالمستأنف لم يشرع في تنفيذ التزامه المتمثل حسب عقد الصفقة التي رست عليه في قطع الأخشاب بحجة مرض عينيه وخضوعه لعملية جراحية من أجل ذلك.
-وحيث إن واقعة المرض التي إدعاها المستأنف على فرض ثبوتها فإنها لا تشكل إلا ظرفا مؤقتا يمكن من خلاله للمقاول الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من غرامات التأخير وبالتالي فهي لا تؤدي إلى الاستحالة بصفة مطلقة في التنفيذ بل يجعل التنفيذ فقط عسيرا باستبداله مما لا يمكن إدخاله ضمن حالات القوة القاهرة التي لم تكتمل شروطها في ملف النازلة لانتقاء عنصر استحالة دفع الحادث ما دام أنه بإمكان المستأنف الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ بنود الصفقة المتمثلة في قطع الأخشاب مما يبقى معه السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
-وحيث إنه من جهة ثانية فالضمان يعتبر مرصدا لتأمين الإلتزامات التعاقدية وذلك طبقا للمادة 12 من المرسوم 30-12-98 بتحديد شروط وإشكال إبرام صفقات الدولة وإنه في نازلة الحال فالمستأنف رست عليه الصفقة بتاريخ16-6-2003 مما يعتبر ملزما بالتنفيذ وإلا اصطدم بمقتضيات سير المرفق العام بانتظام واطراد.
وحيث إنه مع عدم تحقق القوة القاهرة بعدم استحالة تنفيذ المستأنف لالتزاماته التعاقدية ,استحالة مطلقة طبقا لعقد الصفقة المشار إليه أعلاه تبقى مصادرة الإدارة لمبلغ الضمان موافقا ومقتضيات المادة 12 وبالتالي يكون السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه أمام استبعاد أسباب الإستئناف يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
في الشـــكل:
–حيث إن الإستئناف المقدم من طرف السيد ……………….بواسطة نائبه بتاريخ 2-5-07 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28-2-06 تحت عدد 338 في الملف رقم 69/08/5 جاء على الشكل المتطلب قانونا,مما يكون معه مقبولا.
في الموضـوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد …………….. (المستأنف)تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه بتاريخ 2-2-05 أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه رست عليه الصفقة موضوع قطع الخشب رقم 63 وأسس لها الكفالة البنكية بمبلغ 40.000درهم إلا أنه في الوقت الذي كان يستعد فيه لبداية الأشغال أصيب بمرض خطير في عينيه اضطر معه إلى إجراء ثلاث عمليات جراحية مما يشكل قوة قاهرة في مواجهته ,وأنه كاتب مديرية التنمية الغابوية يوضح لها وضعيته ويطلب فسخ العقد مع إرجاع الكفالة إلا أن الإدارة فسخت فعلا العقد ولم ترفع يدها على الكفالة التي تعتبر ضمانة حسن التنفيذ,وبما أن الأشغال لم تبدأ بشكل نهائي نظرا للظروف القاهرة ,لأجله يلتمس المدعي إلغاء المقرر المتخذ من طرف المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بسطات لمصادرة الكفاءة المذكورة وصرفها من طرف وكالة البنك الشعبي بالقنيطرة من قبل الضرر والفوائد وصرفها للخزينة لخرق القانون وشططه ,وبعد جواب المدعي(المستأنف عليها) الرامي إلى رفض الطلب والأمر تمهيديا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وتبادل الأطراف للمستنتجات بعد البحث صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الإستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لما قضى برفض الطلب رغم توافر شروط القوة القاهرة,وعدم انصرام أجل تنفيذ العقد.
-وحيث من جهة فالمبدأ في عقد الصفقة هو التزام المتعاقد في الاستمرار في تنفيذ العقد وإلا سئل عن تبعة فعله السلبي,وأن هذا الالتزام يبقى مستمرا طالما أن التنفيذ في حد ذاته لم يصبح مستحيلا استحالة مطلقة لوجود قوة قاهرة بشروطها المتمثلة في حصول حادث خارجي وعدم إمكانه توقعه واستحالة دفعه.
-وحيث إنه في نازلة الحال فالمستأنف لم يشرع في تنفيذ التزامه المتمثل حسب عقد الصفقة التي رست عليه في قطع الأخشاب بحجة مرض عينيه وخضوعه لعملية جراحية من أجل ذلك.
-وحيث إن واقعة المرض التي إدعاها المستأنف على فرض ثبوتها فإنها لا تشكل إلا ظرفا مؤقتا يمكن من خلاله للمقاول الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من غرامات التأخير وبالتالي فهي لا تؤدي إلى الاستحالة بصفة مطلقة في التنفيذ بل يجعل التنفيذ فقط عسيرا باستبداله مما لا يمكن إدخاله ضمن حالات القوة القاهرة التي لم تكتمل شروطها في ملف النازلة لانتقاء عنصر استحالة دفع الحادث ما دام أنه بإمكان المستأنف الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ بنود الصفقة المتمثلة في قطع الأخشاب مما يبقى معه السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
-وحيث إنه من جهة ثانية فالضمان يعتبر مرصدا لتأمين الإلتزامات التعاقدية وذلك طبقا للمادة 12 من المرسوم 30-12-98 بتحديد شروط وإشكال إبرام صفقات الدولة وإنه في نازلة الحال فالمستأنف رست عليه الصفقة بتاريخ16-6-2003 مما يعتبر ملزما بالتنفيذ وإلا اصطدم بمقتضيات سير المرفق العام بانتظام واطراد.
وحيث إنه مع عدم تحقق القوة القاهرة بعدم استحالة تنفيذ المستأنف لالتزاماته التعاقدية ,استحالة مطلقة طبقا لعقد الصفقة المشار إليه أعلاه تبقى مصادرة الإدارة لمبلغ الضمان موافقا ومقتضيات المادة 12 وبالتالي يكون السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه أمام استبعاد أسباب الإستئناف يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
لهــــذهالأسبـــــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا
في الشـكــل:بقبولالاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
31606
Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/01/2021
خطأ الإدارة, تراخي المجلس البلدي, المسؤولية الإدارية, العقد الإداري, الجماعات الترابية, التعمير, إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح, Responsabilité administrative, Régularisation de biens immobiliers, Faute de l'administration, Collectivités territoriales, Actes administratifs
31608
Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2019
31610
Exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale: la Cour de cassation confirme la validité de la saisie des fonds publics (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
18/06/2020
30677
Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/03/2020
وفاء المقاولة بالتزاماتها, أشغال إضافية, Violation d’une règle de procédure, Travaux supplémentaires, Retard de paiement, Restitution du cautionnement, Résiliation du marché, Réception des travaux, Rapport d'expertise, Prolongation du délai d’exécution, Principe « pas de nullité sans grief », أضرارا مادية, Paiement des travaux supplémentaires, Mise en demeure, Marché public, Indemnisation de retard, Force probante de l’expertise, Expertise, Exécution des travaux, Droit à la défense, Défaut de motivation, Défaut de base légale, Cautionnement, Obligations contractuelles, Appréciation souveraine des juges du fond, أمر بالخدمة, إنذار بالأداء, مستحقاتها, فساد التعليل, عقد الصفقة, عدم الوفاء بالالتزامات, صفقة عمومية, شروطه, ديون مالية, ديون عمومية, خرق قاعدة مسطرية, خبرة, إرجاع الضمان النهائي, حقه في الدفاع, تعويض عن التماطل, الكفالات, الخبرة, التعويض عن المطل, التعويض عن التماطل, التعويض المناسب, التسليم النهائي, الإفراج عن الضمانة النهائية, إنهاء الخدمة, تمديد فترة الإنجاز, Achèvement des travaux
22514
CCass,21/07/2022,911/1
Cour de cassation
Rabat
21/07/2022