Réf
82368
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4212
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8211/2508
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Propriété industrielle, Prescription triennale, Prescription, Point de départ de la prescription, Marque commerciale, Loi n° 17-97, Délai de prescription, Concurrence déloyale, Action en réparation
Base légale
Article(s) : 184 - 206 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 106 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale consécutive à l'usage d'une marque contrefaisante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme prescrite. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 106 du code des obligations et des contrats, dont le point de départ devait être fixé à la date de la décision définitive ayant prononcé la nullité de l'enregistrement frauduleux de la marque. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en concurrence déloyale fondée sur des faits de contrefaçon de marque est soumise à la prescription triennale spéciale prévue par l'article 206 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle précise que ce délai court à compter de la connaissance des faits dommageables, et non de la date de la décision judiciaire statuant sur la nullité de la marque. Dès lors que l'action en réparation a été introduite plus de trois ans après la découverte des actes de contrefaçon, qui avaient d'ailleurs donné lieu à une première action en nullité, la demande est jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (إ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11066 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2018 في الملف رقم 3456/8211/2018 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن الطاعنة شركة (إ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أن شركة (ف.) تملك علامتين تجاريتين وهما علامة (ف.) و(س.)، وبمقتضى العقد المؤرخ في 03/06/2002 منحت للطاعنة حق امتياز وصفة موزع وحيد لمنتوجاتها ذات العلامة التجارية (س.) داخل التراب المغربي، وبمقتضى العقد المؤرخ في 02 يناير 2009 منحت شركة (ف.) للطاعنة ترخيصا اسثئتاريا لاستغلال واستعمال العلامتين التجاريتين (ف.) و(س.) المسجلتين دوليا، وهذا الترخيص الاسثئتاري تم تأكيده بمقتضى عقد مؤرخ في 03/03/2009، وأن المستأنفة حماية لحقوقها قامت بتسجيل العلامتين التجاريتين (ف.) و(س.) كما هو ثابت من شهادتي التسجيل الصادرتين عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية غير أنها لاحظت في أواخر سنة 2010 في السوق ولاسيما عند شركة (م. ح. ب.) وجود منتوجات من الزيوت الصناعية ومواد التشحيم والزيوت المرطبة تحمل العلامة التجارية (س.)، وبعد البحث والتقصي اتضح لها أن مستخدمها السابق السيد سعيد (ع.) الذي كان يشغل عندها منصب تقني في التجارة، والذي قدم استقالته للطاعنة في فاتح أكتوبر 2009 قام بإنشاء شركة منافسة لها تسمى شركة (ل. م.) تقوم بنفس النشاط واستحوذت على العلامة التجارية (س.)، وقامت بتسجيلها باسمها لدى المكتب، وهذا الفعل الذي قامت به المدعى عليها والذي يعتبر قانونا عملا من أعمال التزييف ومنافسة غير مشروعة، فتقدمت المدعية بتاريخ 03 يناير 2011 بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تلتمس فيها التصريح بأن التسجيل الذي قامت به شركة (ل. م.) بالمكتب للعلامة التجارية (س.) يعتبر باطلا، وبالتالي التصريح بالتشطيب عليه كما التمست التصريح بأن على السيد مدير المكتب المذكور أن يسجل التشطيب، كما التمست الحكم بالتوقف عن استعمال العلامة والنشر كما التمست حفظ الحق في المطالبة بالتعويض، وبالفعل أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 30/01/2012 حكما قضى وفق الطلب كما تم تأييد هذا الحكم استئنافيا، فتضررت الطاعنة بشكل فادح من الفعل الذي قامت به المستأنف عليها والتي قامت بالاستيلاء على العلامة التجارية (س.) في تسويق منتوجاتها باستعمال هذه التسمية الشيء الذي أدى إلى نتيجة وخيمة وهي انخفاض حجم مبيعاتها بشكل خطير، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 150.000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق لها.
وبناء على المقال الإصلاحي المقرون بطلب إضافي مع مذكرة جواب لنائب المستأنفة بجلسة 17/09/2018 جاء فيها أنها تطالب بمبلغ إضافي عن التعويض قدره 1.850.000,00 درهما ليضاف إلى مبلغ التعويض المسبق ليصبح المجموع 2.000.000,00 درهما وهو المبلغ الذي تلتمس الحكم لها به، ومن حيث التعقيب، فإن الطاعنة تشير إلى عنوانها الذي هو تجزئة [العنوان] المحمدية. ومن ناحية ثانية، فإن المادة 219 المتمسك به من قبل المستأنف عليها تهم الرسوم والنماذج الصناعية، وأنه بصريح المادة 222 فإن الحجز الوصفي لا يعتبر ضروريا لصحة الدعوى. كما أن طلب الطاعنة الأصلي في مقالها الافتتاحي هو المطالبة بتعويض قدره 150.000,00 درهم وليس المطالبة بالخبرة كطلب أصلي إضافة إلى إن هذه الأخيرة رفعت طلبها الرامي إلى التعويض إلى مبلغ 2.000.000,00 درهم. وبخصوص الدفع بالتقادم، فإنه يبقى غير مؤسس ذلك أنه سبق للعارضة أن تقدمت بدعوى إلى المحكمة التجارية بتاريخ 03 يناير 2011 ترمي إلى التصريح ببطلان التسجيل صدر على إثرها حكم بتاريخ 30/01/2012 وفق الطلب، هذا الحكم الابتدائي أيد أستئنافيا بتاريخ 02/04/2013 وهو ما يلاحظ أن دعوى البطلان والتشطيب على العلامة التجارية المسجلة بطريقة تدليسية من طرف المدعى عليها قد قدمت داخل أجل ثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 205، وبالتالي فالدفع بالتقادم لا أساس له، وأن الدعوى الحالية تدخل في إطار المادة 106 من ق ل ع. ومن حيث الموضوع، فإن الضرر يبقى ثابت من خلال ما جاء به القرار الاستنئافي المذكور أعلاه، ملتمسة قبول المقال الأصلي والإصلاحي وفي الجوهر بالعدول عن طلب الخبرة والحكم لفائدتها بتعويض إجمالي قدره 2.000.000,00 درهم مع الصائر.
وبعد تبادل باقي المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الحكم المطعون فيه جاء فاسدا ومتناقضا وخارقا للمادة 106 من ق.ل.ع. والمادة 185 من القانون 17/97، كما أنه لم يعر أي اهتمام للاجتهاد القضائي المتمسك به من طرف العارضة، ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي يتضح انه جاء معللا تعليلا فاسدا ومتناقضا وخارقا للقانون وغير مراع للاجتهاد القضائي، فالدعوى الحالية لا تدخل بتاتا في إطار المادة 206 من القانون 97/17، حيث انه بالرجوع إلى الباب الثامن من القانون رقم 97/17 نجده يتعلق بالدعاوى القضائية أي بدعوى التزييف المدنية، ودعوى التزييف الجنائية ولا يشير إطلاقا لدعوى المنافسة غير المشروعة التي جاء تنظيمها في الباب السادس من نفس القانون أي الفصل الثالث. كما سبق للطاعنة أن أقامت دعوى لوقف الأعمال التي تقوم عليها المنافسة غير المشروعة، فصدر حكما قضى ببطلان التسجيل الخاص بعلامة (س.) المودع من طرف المستأنف عليها تحت عدد 131276 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 01/06/2010 مع الإذن للسيد مدير المكتب بتقييد الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات، وبتوقف المستأنف عليها عن استعمال العلامة (س.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000 درهما عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وكل مخالفة وقعت معاينتها بعد التنفيذ مع تحميلها الصائر ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين من اختيار الطاعنة وعلى نفقة المستأنف عليها، والذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1385 الصادر بتاريخ 02/04/2013. ومن جهة أخرى، فإن علم العارضة بالضرر والطرف المسؤول عنه هو يوم 02/04/2013 أي تاريخ صدور القرار الاستئنافي أعلاه، والرامي إلى التشطيب على العلامة المسجلة بطريقة تدليسية من طرف المستأنف عليها، وهو نفس التاريخ الذي يشير إليه الحكم المطعون فيه. وبالتالي فإن أمد التقادم بمقتضى المادة 386 يبتدئ من يوم 03/04/2013 أي اليوم الموالي لصدور القرار الاستئنافي، وبما أن الدعوى سجلت بصندوق المحكمة التجارية بتاريخ 30/03/2018 أي قبل انقضاء الخمس السنوات المحددة للتقادم، والتي كان من المفروض ان تنتهي في 03/04/2018، فإنه لم يطلها التقادم، وقدمت داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 106 من ق.ل.ع، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى للتقادم، والحكم من جديد بان الدعوى لم يطلها التقادم والحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى، ومقالها الإصلاحي المقرون بطلب إضافي، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 10/06/2019 جاء فيها أن الاستئناف غير مبني على أساس قانوني، وأن المستأنفة تحاول الإثراء على حسابها، ذلك أنه بخصوص التقادم، فإن محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب لأن المستأنفة لم تبادر إلى رفع الدعوى الحالية إلا بتاريخ 30/03/2018 في حين أنها كانت تعلم من خلال الدعوى التي تقدمت بها أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/11/2011 بأعمال التزييف والمنافسة غير المشروعة، إن كانت هناك بالفعل ما أسمته بتزييف أو منافسة غير مشروعة، وذلك بعد مرور أكثر من 7 سنوات عن تاريخ علمها، وبالتالي تكون الدعوى الحالية قد طالها التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 206 من القانون 17/97 أو حتى التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة على اعتبار أن تاريخ علم المستأنفة بواقعة التزييف أو المنافسة الغير المشروعة، إن كانت بالفعل قد تحقق بتاريخ رفعها الدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أي 03/11/2011، وليس تاريخ صدور القرار الاستئنافي كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي وزعمته المستأنفة. ومن حيث عدم قبول الدعوى، فإنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية، فان المستأنف عليها تعتبر أن الدعوى التي تقدمت بها الطاعنة غير مقبولة شكلا ذلك أن الطاعنة لم تستصدر أي أمر بإجراء حجز وصفي من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية، طبقا لما تنص عليه المادتين 219 و222 من القانون 17/97، كما لم تدل بما يثبت إنجازها لمحضر الحجز الوصفي الذي تضمن الإشارة إلى المنتوج المقلد، والذي تم تسويقه من طرفها والذي على أساسه تحديد نقط الاختلاف والتشابه بين المنتوجين من جهة، ومن جهة ثانية التأكد من كون تلك المنتوجات هي فعلا تعود ملكيتها للعارضة، وبالتالي فإن واقعة التقليد غير ثابتة بمحضر الحجز. وفيما يتعلق بحق الامتياز وصفة الموزع الوحيد لمنتوجات شركة (ف.)، فإنه للاستفادة من الحماية فوق التراب المغربي لهذه العلامة، يجب ان تتوفر المستأنفة على تسجيل دولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليها الحماية. ومن حيث المنافسة غير المشروعة، فإنه بالاطلاع على وثائق الملف وإجراء مقارنة بين علامة الطاعنة وعلامة المستأنف عليها يتضح جليا وجود اختلاف كبير بينهما وهو بداية اسم يختلف عن الاسم الأول، فضلا عن أن العارضة لم تستعمل الاسم أو العلامة التجارية بصفة غير قانونية بل حصلت على الشهادة السلبية من المكتب المغربي للملكية الصناعية، وبذلك تكون عناصر المنافسة غير المشروعة غير قائمة. بالإضافة إلى أن كلمة (س.) لا تكتسي أي إبداع أو جدة بل إنها كلمة متداولة عالميا ووطنيا، وبالتالي فإنه من العبث ان تعتبر المستأنفة الكلمة أعلاه تزييفا لعلامتها ما دامت تلك العلامة لا تتوفر على أية ميزة أو جدة إضافة إلى شيوعها وتداولها من طرف شركات أخرى. علاوة على أن علامة العارضة تختلف جذريا عن علامة الطاعنة سواء من حيث الشكل أو الحجم كما هو ثابت من نسخة تسجيل العلامة من شأنه أن يجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتوج. وفيما يخص التعويض، فإنه لا وجود بالملف ما يثبت قيام العناصر للحكم بالتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وأيضا ما يفيد وجود الأضرار التي تعرضت لها المستأنفة حتى يمكن تحديد التعويض على أساسها، وأن الضرر لا ينبغي أن يكون احتماليا بل يجب ان يكون مثبتا، وعلى أي حال، فإن الأمر ببطلان تسجيل علامة المستأنف عليها بمكتب الملكية الصناعية والتجارية يعتبر في حد ذاته جزاءا في حقها. كما أنه في غياب إدلاء المستأنفة بما يفيد كون العارضة قد استعملت العلامة المدعى أنها مقلدة، فإن دعواها تبقى عديمة الأساس القانوني، لهذه الأسباب تلتمس أساسا تأييد الحكم المستأنف، واحتياطيا الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 24/06/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن تمسك المستأنف عليها بالتقادم لا يستند على أساس ويتعين عدم الالتفات إليه، على اعتبار ان الدعوى قدمت قبل انصرام أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 106 من ق.ل.ع. وبخصوص عدم قبول الدعوى، فإن المادة 219 من القانون 17/97 تهم الرسوم والنماذج الصناعية في حين ان الأمر في النازلة يتعلق بالعلامة التجارية. فضلا عن أن إجراء الحجز الوصفي لا يعتبر ضروريا وإلزاميا لصحة الدعوى، ما دام أن المادة 222 من القانون أعلاه تبتدئ بكلمة " يحق " وليس بكلمة " يجب " أو يلزم أو يتعين، وعلى أي حال فقد أجاب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 30/01/2012 في الملف عدد 7/16/2011 عن هذا الدفع. وفيما يتعلق بالمنافسة غير المشروعة، فإنه رغم صدور الحكم الذي قضى ببطلان تسجيل المستأنف عليها للعلامة التجارية (س.)، فإن هذه الأخيرة تجادل في قضاء المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية الذي أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به. وبخصوص التعويض، فإن الخطأ ثابت في النازلة ولا جدال فيه ما دام انه صدر قرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به يقضي ببطلان تسجيل العلامة التجارية (س.) من طرف المستأنف عليها بكيفية تدليسية ودون وجه حق، كما أن العارضة أدلت ضمن وثائق الملف ما يثبت الضرر الأولي الذي حصل لها، والمتجلي في انخفاض حجم معاملاتها بشكل ملحوظ، لأجل ذلك تلتمس عدم الالتفات لما ورد في مذكرة المستأنف عليها سواء من حيث التقادم أو الشكل أو الجوهر، وبالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تقادم الدعوى، والحكم من جديد بتمتيع العارضة بما ورد في مقالها الافتتاحي للدعوى مع اعتبار ما ورد في المقال الإصلاحي والإضافي.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 08/07/2019 والتي جاء فيها أكدت من خلالها ما جاء بمحرراتها السابقة، مضيفة أن محضر الحجز الوصفي هو الوحيد الذي يتضمن الإشارة إلى المنتوج المقلد والذي تم تسويقه من طرف العارضة والذي على أساسه تحديد نقط الاختلاف والتشابه بين المنتوجين. ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى شواهد إيداع سواء علامة العارضة أو علامة المستأنفة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية يتضح أن علامة المستأنفة مسجلة تحت عدد 132005 وان طلب إيداع تسجيلها تم بتاريخ 06/07/2010 حسب المحضر والشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية في حين ان علامة العارضة تم تسجيلها بتاريخ 01/06/2010 تحت عدد 131276 أي بتاريخ سابق بشهر تقريبا عن تسجيل علامة المستأنفة. وبخصوص القرار الاستئنافي المستدل به، فإن الطاعن لحد الآن لم تبلغه للعارضة ولم تعمل على تنفيذه، وبالتالي لا دليل بالملف على ما يثبت كون العارضة استعملت تلك العلامة سواء قبل صدور الحكم القاضي ببطلان التسجيل أو حتى بعد صدوره للقول باستحقاق المستأنفة للتعويض عن الضرر المزعوم. بالإضافة إلى أن العمل القضائي قد استقر على ان التشابه الجزئي بين علامتين ليس من شأنه ان يوقع الجمهور في الخطأ، وبالتالي لا يشكل منافسة غير مشروعة، لأجل ذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بصدد بيان أوجه استئنافها بأن الأخطاء التي تضررت منها والصادرة عن المستأنف عليها تدخل في إطار المنافسة الغير المشروعة طبقا للمادة 184 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتي تنظم تقادمها المادة 106 من ق.ل.ع. ولا تدخل بالتالي في إطاره المادة 206 من القانون 17/97 حسبما نحا إليه الحكم المستأنف عن غير صواب.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وما أسست عليه الطاعنة دعواها سواء من خلال المقال الافتتاحي للدعوى أو المقال الاستئنافي , يتبين انها تهدف إلى جبر الضرر اللاحق بها جراء افعال التزييف والمنافسة الغير المشروعة التي تعرضت لها من طرف المستأنف عليها وانه سبق لها ان استصدرت بشانها حكما قضى بالتشطيب على علامة (س.) المسجلة من طرف المستأنف عليها والذي ايد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1385 الصادر بتاريخ 02/04/2013 .
وحيث إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فإن تقادم دعوى المنافسة الغير المشروعة تنظمها المادة 206 من القانون 97/17 التي تنص على أنه تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها، وبمجرد انصرام المدة القانونية المذكورة وهي ثلاث سنوات على فعل المنافسة الغير مشروعة يسقط كل طلب قدم للمحكمة بشأنها, وبما أن الأفعال المنسوبة للمستأنف عليها تعود إلى أواخر سنة 2010، حسبما يستشف من خلال المقال الافتتاحي لدعوى التزييف التي تقدمت بها الطاعنة في مواجهتها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/11/2011، و دعوى التعويض بشأنها لم تقدم من طرف المتضررة – الطاعنة - إلا بتاريخ 31/12/2015، فان الدفع المثار من طرف المستأنف عليها بتقادم هذه الطلبات يبقى صحيحا، ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المطعون فيه ورد الاستئناف.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025