Réf
82342
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
976
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2019/8206/3488
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Reconnaissance de dette, Présomption de paiement, Prescription quinquennale, Offre réelle et consignation, Notification, Interruption de la prescription, Bail commercial, Arriérés de loyers, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 5 - 32 - 39 - 50 - 111 - 519 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 387 - 388 - 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés et en ordonnant son éviction. Le preneur soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, la nullité des actes de signification et l'effet libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation des sommes non prescrites. Constatant une discordance entre le nom de famille du preneur dans l'instance et celui figurant dans un précédent jugement produit par le bailleur pour interrompre la prescription, la cour d'appel de commerce retient que cette question d'identité est déterminante. Elle estime en effet nécessaire de clarifier ce point avant de pouvoir statuer sur la continuité des rapports juridiques et l'éventuelle interruption de la prescription. Par un arrêt avant dire droit, la cour sursoit donc à statuer sur les moyens des parties et ordonne une mesure d'instruction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد سعيد (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 01/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2019 تحت عدد 3168 ملف عدد 2141/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 240.000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من فاتح دجنبر 1998 إلى متم نونبر 2018، وتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 1000,00 درهم مع النفاذ المعجل بخصوص أداء الواجبات الكرائية فقط، وبإفراغ المدعى عليه وأمتعته وكل مقيم باسمه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وبتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى ، وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 18/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ و بادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بأسفل العمارة [العنوان] والكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأنهم أكروا هذا المحل التجاري للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 1000,00 درهم، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ أوائل شهر 12 من سنة 1998 الى متم شهر نوفمبر من سنة 2018 بدون أي موجب قانوني، وأنهم أرسلوا إليه إنذارا غير قضائي توصل به المدعى عليه بواسطة المسمى عبد الرحمان (ا.) أخ المدعى عليه بتاريخ 26/12/2018 ينذره فيه بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته من 01/12/1998 إلى متم شهر نونبر 2018 وجب فيها مبلغ 1000.00 درهم × 240 شهرا = 240.000.00 درهم ، وأن الإنذار المذكور توصل به المدعى عليه بتاريخ 26/12/2018 بقي بدون جدوى رغم مرور أجل 15 يوما، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم واجبات الكراء عن المدة من 01/12/1998 الى متم نونبر من سنة 2018 والمحددة في مبلغ 240.000.00 درهم ، وتعويض عن التماطل في مبلغ 10.000.00 درهم ، وبإفراغ المكتري من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى ، وأرفقوا مقالهم بطلب تبليغ إنذار و وإنذار ومحضر تبليغ ورسم اراثة وشهادة الملكية .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه سعيد (ا.) و جاء في أسباب استئنافه أن المفوض القضائي الذي سبق له تبليغه بالانذار والحكم يدعي أن شخصا ملتحيا رفض التوصل بالاستدعاء مع العلم انه لا مصلحة له في رفض التوصل خصوصا أنه قام بغرض وايداع الوجيبة الكرائية بمجرد توصله بالانذار، أن الاستدعاء الذي وجه لشخص مجهول لا يعتبر طرفا وليست له الصفة في تسلمه يعتبر مخالفا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ، وأن الفصل 519 من ق.م.م يشترط لكي يكون التبليغ صحيحا أن يسلم الإجراء إلى الشخص نفسها والى شخص يوجد في حالة تبعية له في حالة غيبته، القرار عدد 752 بتاريخ 18/13/1993 منشور في مجلة المجلس الاعلى عدد 46 ص 46، و أن القانون الفرنسي و طبقا لمقتضيات للفصل 655 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي اشترط في تبليغ الشخص الموجود في عنوان المعني بالأمر عدة شروط منها الإفصاح عن هويته وذكر اسمه ولقبه، وأن المشرع المغربي في المادة 39 ق.م.م. يشترط لكي يكون رفض التوصل توصلا صحيحا أن يصدر عن الطرف المعني بالتبليغ أو من له الصفة في تسلم الاستدعاء ، ولن يتأتى ذلك إلا بذكر الإسم والصفة ، وفي حالة رفض الإدلاء بهما فإن ذلك التبليغ لا يعتبر صحيحا ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في العديد من القرارات كالقرار عدد 572 الصادر بتاريخ 23-3-1983 في الملف مدني عدد 90192 غير منشور، و كما يظهر جليا أن الهدف من إرجاع الاستدعاء بعبارة أن شخص ملتحي رفض التوصل هو حرمانه من الإدلاء لمحكمة الدرجة الأولى بما يفيد الاداء داخل الأجل ، و أنه يريد الطعن في الاستدعاء بالزور الفرعي، ويتعين الإشهاد له بذلك والأمر باجراء المسطرة المنصوص عليها في القانون، وثانيا: أن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا بسبب عدم تضمين المقال موطن أو محل اقامة الي مع العلم انه بعد اطلاعه على الملف بمصلحة الحفظ بالمحكمة التجارية تبين له ان للمستانف عليهم محل اقامة بالمغرب مذکور برسم اراثتهم ، و أن المقال جاء خاليا من عنوان باعثه, وهو يكون بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بمعنى أنه في حالة عدم ذكر الموطن الحقيقي أو محل الإقامة لأحد الأطراف , فإن المحكمة تصرح بعدم قبول الدعوى طبقا للفصل 1 في ق.م.م. وذلك باعتباره إخلالا شكليا لعدم احترام البيانات الواردة في الفصل 32 من ق.م.م ، وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى الذي ذهب إلى أن القاضي ملزم بتوجيه إنذار للمدعي لكي يقوم بإصلاح المسطرة وذلك تحت طائلة عدم القبول، طبقا للفصل المذكور يجب أن يحتوي المقال الإفتتاحي على أسماء الأطراف هذا ما أكده قرار صادر عن المجلس الأعلى حيث اعتبر المقال الخالي من إسم المدعي وعنوانه يعتبر مخالف للقانون (الحكم عدد 354 تاریخ 18/12/1974( كما جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 21/06/07 تحت عدد 1386 في ملف عدد 05/1124 أن عدم تضمين مقال الدعوى موطن أو محل إقامة المدعي، يقتضي عدم قبوله عملا بمقتضيات الفصل 32 ق م م ، و ان الانذار جاء خاليا من صفة وعنوان باعثه حتى يؤدي له المستانف الوجيبة الكرائية و ليس من المنطقي والقانوني أن يقوم باداء المبلغ المطلوب في الانذار دون تعريف طالب الاجراء بصفته بعنوانه فالانذار لم يرفق بعنوان باعثه - شهادة تثبت وفاة المكري - اراثة تحدد اسماء الورثة ونصيب كل واحد منهم شهادة ملكية وحيث يتسائل كيف سيقوم باداء المبلغ المطلوب في الانذار وهو يجهل صفة وعنوان باعثة، وأن تبليغ الإنذار بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغ غير قانوني وأن تبليغ الإنذار بواسطته تبليغ غير قانوني لأن مجال تفويضه لكاتبه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاء الحضور، لا تبليغ الإنذارات و ان هذا الدفع يدعمه قرار محكمة النقض عدد: 542 بتاريخ: 14/04/2011 ملف تجاري عدد: 207/3/2/2010 ، وأنه جاء في الصفحة الثانية من الحكم ان الملف ادرج للبت في الطلب المقدم بعدة جلسات كان اخرها جلسة 25/03/2019 , تخلف عنها المدعى عليه رغم التوصل و لم يتوصل بأي استدعاء للجلسة المذكورة و أن الحكم لم يشر الى شهادة التسليم و يعتبر مخالفا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، وأن حجز الملف للمداولة على اساس توصل المدعي المزعوم يستوجب إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به لعدم مصادفته الصواب واحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به من اداء وافراغ على ما صرح به المدعون في مقالهم وحرمته من الدفع بعدم قبول المقال شكلا و ببطلان الانذار و بالتقادم فيما يخص المبالغ التي طالها أمد التقادم والإدلاء بما يفيد العرض والايداع الدفع بالتقادم وسقوط الحق في المطالبة بالوجيبة الكرائية التي تتعدى مدتها الخمس سنوات حيث أن دعوى استيفاء الوجيبة الكرائية تتقادم بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط طبقا للفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود وأن الدفع بعرض وايداعه للوجيبة الكرائية المستحقة وقدرها 62000,00 درهم والتي لم يطلها التقادم داخل الأجل وأن الذي توصل بانذار خال من عنوان المدعين او من المكان الذي يجب أن يعرض فيه عليهم الوجيبة الكرائية وجد نفسه مظطرا الى عرض المبلغ المستحق الذي لم يطله أمد التقادم على دفاع المدعين الأستاذة فطيمة (م.) داخل الأجل وامام رفض كاتبة وهذه الاخيرة التحوز بالمبلغ المذكور بادر الى إيداعه بصندوق المحكمة ابراء لذمته و إبداء لحسن نيته ، ملتمسا أساسا الاشهاد المستانف عليهم بصحة إجراءات العرض و الايداع المتعلق بأداء الكراء عن الفترة التي لم يطلها التقادم الخمسي والممتدة من أوائل شهر ديسمبر 2013 الى غاية نهاية نوفمبر 2018 بالاضافة الى كل من شهر ديسمبر 2018 و يناير 2019 و قدرها 62000,00 درهم للاسباب المفصلة أعلاه و القول و الحكم بسقوط حقهم في المطالبة بالوجيبة الكرائية التي تتعدى مدتها خمس سنوات و رفض طلب اداء المبالغ المتعلقة بالوجيبة الكرائية التي طالها التقادم ورفض طلب الافراغ واحتياطيا الحكم ببطلان الانذار لكونه جاء خاليا من عنوان وصفة باعثه والتصريح بإبطال الحكم بسبب بطلان إجراءات التبليغ وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لعدم مصادفته الصواب و إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون واحتياطيا جدا الاشهاد له بكونه يريد الطعن بالزور الفرعي في الاستدعاء الذي أرجع بعبارة شخص ملتحي رفض التوصل واجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في القانون و حفظ حقه في المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الادلاء بهذه الوثيقة .
مرفقا : نسخة حكم و طي التبليغ مسلم بتاريخ 18/06/2019 و محضر عرض عيني و صورة وصل إيداع المبلغ الذي لم يطله التقادم .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه الاستاذ أنس (ع.) جاء فيها ان نية المستأنف عليهم افراغه باية وسيلة، وجاء تأسيس الدعوى السابقة على غير سبب عدم الاداء، وأنه لو كان فعلا مدينا لهم بالمدة الكرائية المزعومة لكان من المنطقي تأسيس دعواهم السابقة على سبب عدم الاداء بل من البحث على سبب اخر، وانه نفى حسب ما هو مسطر بالحكم كونه مدينا لهم بالوجيبة الكرائية عن المدة المذكورة لذلك يلتمس الحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي .
و بناء على المذكرة جوابية مع مقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 11/09/2019 جاء فيها انه حول المذكرة الجوابية أن المستأنف ارتأى بأن يتقدم بما أسماه مقال رام إلى استئناف حكم تجاري مع طعن بالبطلان وبالزور الفرعي وأن هذا المقال المزعوم من قبل رافعه لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ، وأن الطرف المستأنف بلغ بتاريخ 26/12/2018 بالإنذار موضوع الدعوى الحالية ولم يبادر بأداء ما بذمته إلى غاية يومه، وأن المحكمة الابتدائية نفسها وبعد أن رجعت استدعاء المستأنف بعبارة رفض التوصل فإنها لم تحجز القضية للمداولة إلا بعد فوات أكثر من عشرة أيام الموالية للرفض، الأمر الذي يستوجب معه رد هذا السبب لعدم وجاهته وعدم قانونيته والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع مقتضياته لمصادفته الصواب، و أن ما يدعيه أيضا الطرف المستأنف حول العنوان هو كغيره إدعاء غير جدي من جهة، ومن جهة أخرى فإن الطرف المستأنف نفسه يقر بصفة العين في الدعوى بمقتضی مقاله الإستئنافي هذا المزعوم، و الأمر الذي يجعل هذا السبب كغيره سبب غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم مما يستوجب معه استبعاده مع القول والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع مقتضياته لمصادفته الصواب،vوتفنيذا لكل ادعاءات ومزاعم الطرف المستأنف حول ما يدعيه من كونه لم يتعرف على محل إقامة الطرف العارض بالمغرب إلا بعد حصوله على رسم إراثة بمصلحة الحفظ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، والحال أنه قد سبق له أن أعلم وتوصل برسم إراثة الطرف العارض منذ سنة 2015 بواسطة دعوی سابقة وجهت ضده من قبل الطرف العارض والتي كانت موضوع حكم صادر بتاريخ 17/06/2015 تحت رقم 6888 في الملف رقم 11158/8205/2014 وهو الحكم الذي أكد فيه أيضا الطرف المستأنف تماطله في أداء الواجبات الكرائية الحالية بعد أن أقر بأن سبب عدم أدائه للواجب الكرائية المتخلدة بذمته راجع لرفضه تسلمها، كما جاء في مقال التدخل الارادي في الدعوى المدلى به لجلسة 28/01/2015، جاء فيه أنه هو مالك للأصل التجاري وله الحق في التدخل في الدعوى لمساسها بمصالحه طبقا للفصل 111 م ق م م، وأنه يكتريه من المدعي منذ أزيد من 20 سنة وأسس به ورشة للتجارة، وأنه أصبح يضايقه مؤخرا ويرفض تسلم الأجرة ، و لا محالة إذن إضافة إلى كل ما تمت مناقشته أعلاه أن التساؤلات التي ظل يطرحها بمقتضی مقاله هذا المزعوم تثبت وبما لا يدع أي مجال للشك أنه فعلا يتقاضی بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية التي توجب على كل متقاض التقاضي بحسن نية لا بسوئیتها، وهو الأمر الذي يتحتم بمقتضاه أيضا رد جميع هذه الادعاءات والمزاعم لثبوت عدم جديتها من جهة وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم من جهة أخرى، والقول والحكم بتأييد الحك الابتدائي في جميع مقتضياته لمصادفته الصواب وأن ما يدعيه مرة أخرى حول تبليغ الإنذار بواسطة كاتب المفوض القضائي هو بدوره إدعاء غير جدي ولن ينفي مرة أخرى عنه حالة التماطل، هذا علما أن المادة 15 الواردة في الباب الرابع موضوع اختصاصات المفوضين القضائيين المنظمة بمقتضى ظهير شريف رقم 23 -106 ، الأمر الذي يتعين بمقتضاه استبعاد هذا الادعاء لعدم وجاهته ايضا وعدم قانونيته، وهذا الادعاء ينطبق أيضا على باقي الادعاءات الاخرى المتسمة بالتكرار والغير المجدية حسب كل ما تمت مناقشته أعلاه بتفصيل مدقق، وأنه لازال يقر بمقتضى هذه الدعوى كونه لم يؤد الواجبات الكرائية موضوع الانذار الذي توصل به تاریخ 26/12/2018 والمحددة فيما مجموعه 240.000,00 درهم، و أنه أقر كونه قد قام بإيداع فقط مبلغ 62.000,00 درهم بصندوق المحكمة وأن باقي الواجبات الكرائية وحسب قراره دائما لم يؤديها أنها حسب إدعاءه قد طالها التقادم وأن التقادم المنصوص عليه في الفصلين 387 و 388 من ق ل ع و تقادم قصير الأمد وبذلك يعتبر قرينة على الوفاء وأنه بإقراره أعلاه يكون قد هدم قرينة الوفاء ويجب أن يؤدي الواجبات الكرائية التي بذمته والتي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل في إطار المصادقة على الإنذار. قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/03/04 تحت عدد 306 في الملف عدد 1612/02 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 7 ص 127 وما يليها ، و أن التقادم مسألة قانونية تحكم بها المحكمة، و فيما يخص ما يزعمه من أنه قد عرض الواجبات الكرائية التي و حسب إدعاءه لم يطلها التقادم الخماسي على كاتبة مكتب الأستاذة فطيمة (م.) ورفضت الكاتبة التوصل بها وأنه إبراءا لذمته وبعد رفض الكاتبة التوصل بالواجبات الكرائية قام بإيداعها بصندوق المحكمة، و أن الكاتبة لا صفة لها في التوصل بالوجبات الكرائية المعروضة عليها هذا وعلما وأن الاقرار والابراء والصلح لا يتم إلا بالحصول على توكيل من طرف الموكل ، لذلك يلتمسون استبعاد جميع ادعاءاته ومزاعمه لثبوت عدم جديتها من جهة وعدم ارتكازها على اساس قانوني أو واقعي سليم من جهة اخرى، وبتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته لمصادفته الصواب، وتحميله الصائر، وحول المقال الاضافي الحكم لهم بالواجبات الكرائية الإضافية المتخلذة بذمة المستأنف عن الفترة الممتدة من فاتح دجنبر 2018 الى متم شتنبر 2018 والتي وجب فيها ما مجموعه 10.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقوا نسخة من محضر الجلسة الابتدائي، نسخة مطابقة للاصل من الحكم المطعون فيه.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 06/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف ببطلان التبليغ وانعدام التوصل بالاستدعاء أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع بالتقادم وبسبقية ايداع المبلغ المستحق للطرف المكري بعد رفض العرض العيني.
حيث دفعت نائبة المستأنف عليهم بسبقية استصدار حكم بين الطرفين وتمسكت يقطع التقادم وأدلت بنسخة حكم يشار فيها الى اسم عائلة مختلف عن الاسم العائلي المدون بأعلى المقال الاستئنافي مما ارتأت معه المحكمة إجراء بحث قصد الوقوف على هذه المعطيات.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025