Bail commercial : la volonté d’évincer le preneur pour défaut de paiement doit être mentionnée expressément dans le corps de l’injonction et non dans son seul intitulé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82275

Identification

Réf

82275

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

909

Date de décision

06/03/2019

N° de dossier

2018/8206/4044

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion, ce que contestait la bailleresse en soutenant que l'intitulé de l'acte, mentionnant l'expulsion, suffisait à caractériser sa volonté. La cour retient que le contenu de la sommation prime sur son intitulé et que, faute de mentionner expressément dans le corps de l'acte la volonté de mettre fin au bail, la demande d'expulsion est mal fondée. Elle ajoute, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité de la signification, n'est pas rapportée par un procès-verbal de commissaire de justice ne précisant pas les dates de ses passages. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre la société preneuse au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers nés de la demande additionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة نادية (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 20/6/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/12/2017 تحت عدد 4246 ملف عدد 2343/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع باداء المدعى عليها شركة (ب. ع. ت.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية نادية (ب.) مبلغ 61000 درهم عن المتبقي بذمتها من واجبات كراء المحل التجاري رقم 69 المستخرج من العقار الكائن بشارع [العنوان] الرباط خلال المدة من يوليوز 2015 الى 1/4/2017 مع النفاذ المعجل وبتحميلها المصاريف بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلب.

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بمقرها أعلاه بسومة شهرية قدرها 3000 درهم، وأنها تخالفت عن أداء واجبات الكراء منذ غشت 2015 رغم انذارها بذلك، ملتمسة الحكم عليها باداء مبلغ 60000 درهم واجبات الكراء منذ غشت 2015 الى 1/4/2014، ومبلغ 1000 درهم عن تكملة الوجيبة الكرائية لشهر يوليوز 2015، والتصريح بالمصادقة على االنذار المبلغ للمدعى عليها وذلك بالحكم بإخلائها من المحل التجاري المستخرج من العقار الكائن بشارع [العنوان] الرباط هي ومن يقوم مقامها وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ تبليغها بهذا الحكم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة نادية (ب.) وجاء في أسباب استئنافها، ان تعليل الحكم الإبتدائي لا ينبني على اساس قانوني سليم، وان الإنذار جاء معنونا كالتالي " طلب تبليغ انذار من اجل الأداء والإفراغ في اطار قانون رقم 16-49 كما ان الإنذار قد تضمن السبب الذي يعتمده الا وهو التماطل في اداء الوجيبة الكرائية كما ان اجل 15 يوما قد احترم، وان التماطل في اداء الوجيبة الكرائية ضمن المدة المحددة لها يعتبر اخلالا غير مبرر للإلتزام التعاقدي اذ ان عقد الكراء يتميز عن غيره من العقود بخاصيتين اثنين تمثلان مناط المسؤولية لطرفيه هما الأداء والإنتفاع بالعين المؤجرة وبانتفاء احدهما ينهدم العقد من اساسه، وان المستأنفة طالبت المستانف عليها بالأداء والإفراغ لكون التماطل ثابت في حقها، وانها وجهت اليها انذارا من اجل ا لأداء وفقا للعقد الكرائي المبرم بينهما، وان التماطل في اداء الوجيبة وحرمان العارضة من مبالغ مستحقة لها مستمر الى غاية يومه بالإضافة الى امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ مقتضيات الحكم الإبتدائي في شقه القاضي بالأداء والمشمول بالنفاذ المعجل، ملتمسة بتاييد الحكم الإبتدائي في الشق المتعلق بالأداء والغائه في الشق المتعلق بعدم قبول طلب الإفراغ وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها الحكم باخلائها هي ومن يقوم مقامها وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ تبليغها بالحكم وعلى المستأنف عليها بالصائر، وارفقت المقال بنسخة عادية من الحكم الإبتدائي ومحضر امتناع.

بناء على مقال اضافي مرفق بشهادة التسليم المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبتها بجلسة 26/12/2018 جاء فيها انه منذ 1-4-2017 استمرت المكترية في تماطلها وامتنعت مرة اخرى عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح ابريل 2017 الى غاية فاتح دجنبر 2018، ملتمسة الحكم باداء شركة (ب. ع. ت.) مبلغ 60000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وعلى المستأنفة عليها بالصائر ، وارفقت مقال اضافي بشهادة التسليم المتعلقة بشركة (ب. ع. ت.)

و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 27/02/2019 رجع مرجوع البريد المضمون بملاحظة غير مطالب به فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سكر أعلاه.

حيث تمسكت المستأنفة بصفتها المكترية بان الحكم المستأنف لم يكن معللا تعليلا سليما قانونيا ذلك أن الانذار جاء معنونا ''طلب تبليغ انذار من اجل الاداء والافراغ في اطار قانون 16/49 خلاف ما اعتبره الحكم من كون الانذار خال من الصيغة الصريحة للافراغ فضلا أن التماطل قائم في حق المستأنف عليها لأن الاداء تم بعد فوات الأجل المحدد لها في الانذار.

حيث إنه بالاطلاع على الانذار موضوع النزاع فقد تضمن الطلب كالآتي: ''طلب تبليغ الانذار بالاداء والافراغ'' وإن عنون الطلب بذلك فإن نص الانذار لم تتم الاشارة فيه الى الرغبة الصريحة في الافراغ فمضون الانذار تضمن فقط اداء الكراء عن المدة من فاتح غشت 2019 الى غاية فاتح ابريل 2017 فقد طالبتها في نص الانذار بالاداء فقط فالعنوان لا تأثير له في النازلة لأن المكري له أن يكون على بينة من رغبة المكتري في افراغه من المحل التجاري في حالة عدم الاداء والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما قضت بعدم قبول طلب الافراغ للسبب أعلاه.

حيث إنه فضلا لما تمسكت به المستأنفة والذي يبقى غير جدي فإن الفصل 26 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او أو الصناعي أو نص الحرفي على أنه يجوز للمكري أن يتقدم بدعوى المصادقة على الانذار في حالة تعذر توصل المكتري به في حالة اغلاق المحل باستمرار ذلك أن المشرع في القانون الجديد لم يتحدث فقط عن واقعة الاغلاق بل نص على الاغلاق باستمرار لكي لا يفتح المجال للمكري في المطالبة بالافراغ كلما اثبت فقط بأن المحل مغلق وبالرجوع الى المحضر الاخباري المؤرخ في 3/5/2017 تبين أن المفوض القضائي تعذر عليه تبليغ الانذار لكون المحل مغلق بعد التردد عليه إلا أنه لم يحدد تاريخ الانتقال الى المحل كم من مرة نردد عليه علما أن واقعة الاغلاق يجب اثباتها بصفة جدية لا أن يكتفي المفوض القضائي بأنه تردد على المحل في أورقات وتواريخ مختلفة بعد ان يحدد التواريخ وحتى المحضر الاخباري الاستدراكي المؤرخ في 29/06/2017 لم يتضمن أي جديد إلا بإضافة المفوض القضائي أنه ترك اشعارا في مكان ظاهر وهذا لن يجعل من الانذار يدخل في اطار ما نصت عليه المادة 26 من القانون أعلاه الفقرة ما قبل الاخيرة وتبعا لكل ما ذكر أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

وفي المقال الاضافي:

حيث إن الطلب يهدف الى الحكم على المستأنف عليها بأدائها مبلغ 60.000 درهم كراء المدة من فاتح ابريل 2017 الى فاتح دجنبر 2018 حسب مشاهرة قدرها 3000 درهم شهريا.

حيث إن الطلب الإضافي هو ناتج عن الطلب الأصلي إعمالا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م.

حيث إنه لا دليل في الملف ما يفيد براءة المستأنف عليها من الاكرية المطالب بها، مما يتعين معه الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 60000 درهم واجب كراء عن المدة من فاتح ابريل 2017 الى فاتح دجنبر2018 حسب مشاهرة قدرها 3000 درهم شهريا وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux