Bail commercial : Le blocage par le bailleur de l’accès aux locaux loués, nécessaire à l’activité du preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82259

Identification

Réf

82259

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

894

Date de décision

06/03/2019

N° de dossier

2017/8225/5722

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser une voie de fait en permettant l'accès aux locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné au bailleur, sous astreinte, d'ouvrir le portail principal du local commercial pour permettre le passage des véhicules du preneur. L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'accès litigieux ne faisait pas partie de l'objet du bail et que le preneur disposait d'une entrée distincte et indépendante. La cour écarte ce moyen au motif que le bailleur ne rapporte pas la preuve de l'existence de cet autre accès. Elle retient que l'entrave à la jouissance du preneur, matériellement établie par un procès-verbal de constat et une décision pénale, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد لحسن (ا.) بواسطة نائبه بتاريخ 23/10/2017 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/10/2017 تحت عدد 1147 ملف عدد 1044/8101/2017 و القاضي بأمر المدعى عليه بفتح الباب الحديدي الرئيسي للمحل التجاري الكائن بعنوان المدعية و ذلك في وجهها لادخال شاحناتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 6000درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميل المدعى عليه الصائر .

وحيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 17/10/2017 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 23/10/2017 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/09/2017 والذي جاء فيه انها تكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانها وان المدعى عليه عمد إلى إغلاق الباب الحديدي الرئيسي لمنعها من إدخال الشاحنات المحملة بالبضائع علما انها سبق وأن استصدرت ضده أمرا استعجاليا بإرجاعه لها مادتي الماء والكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية ونظرا لتضررها من جراء منع شاحناتها من الدخول إلى المحل فانها تلتمس الحكم بتمكينها من فتح الباب الحديدي لدخول الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع العائدة لها بالدخول من الباب المذكورة سواء بواسطة السيارات أو الشاحنات المحملة بالبضائع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من يوم الامتناع عن التنفيذ والأمر بالنفاذ المعجل طبقا القانون وتحميل المدعى عليه الصائر وعززت مقالها بالوثائق المدلى بها بجلسة 25/09/2017 وهي صورة لمحضر معاينة وأخرى لمحضر امتناع وأخرى لحكم جنحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد لحسن (ا.) وجاء في أسباب استئنافه أن العارض يملك معملا لصناعة الطوب والزليج التقليدي و بيع مواد البناء بالعنوان أعلاه و أن هذا المعمل عبارة عن قطعة أرضية بها أجزاء مغطاة و أخرى عارية و انه بالنظر إلى ظروف الركود التي عرفتها حرفته اضطر إلى إكراء مساحة خمسمائة متر مربع مغطاة للمستأنف عليها و هي مستقلة تمام الاستقلال عن بقية المصنع الذي يشتغل فيه وأن الجزء المكتري محاط بسور و مغطى بسقف و له مدخل رئيس مستقل عن بقية الأجزاء التي يشتغل فيها العارض لكن المستأنف عليها أرادت استغلال باب المصنع الخاص بشركة العارض كمدخل رئيس للجزء الذي تكتريه مع العلم أن العين المكتراة لها مدخل خاص بها، فزعمت بأن ذلك المدخل هو عينه مدخل مكتراها، و الحال أن المساحة المكتراة محددة بالمتر المربع و محدد مدخلها ،و لا يعقل أن يسمح للمستأنف عليها الولوج إلى داخل مصنع العارض متى شاءت و كيف شاءت من اجل الولوج إلى العين المكتراة، و إلا فإن الشاحنات التي تدخل إلى مصنع العارض فإنها تعرقل عمله و تشغل ملكا خاصا بالعارض كما أن من شأن ذلك تعريض عمل العارض و ممتلكاته للتلف والضياع و بالتالي لا يعقل أن يكون مدخل العين المكتراة يمر من ملكية خاصة متحوزة مشغولة بعمل آخر و عمال آخرين وأن ما لبس الحقيقة على المحكمة هو عدم تمكن العارض من توضيح الصورة كما هي خلال المرحلة الابتدائية وأن العين المكتراة تتواجد على امتداد ما يزيد عن عشرين مترا طولا على الطريق العمومية و لها باب مرخص على الطريق العمومية و هو الذي يمثل عنوان المستأنف عليها و بالتالي فإن رغبتها في اقتحام ملك الغير للولوج من باب خلفي فتحته عنوة إنما هو عمل غير شرعي بل هو يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الامر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 27/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه في سياق الرد على سبب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الأمر المطعون فيه على اعتبار أن المستأنف لم يدل بما يفيد بأن محل المستأنف عليها يتوفر على مدخل رئيسي مستقل وفقا للادعاء كما ان منع المستأنف عليها من الدخول من الباب الخاص بإدخال وإخراج البضائع ثابت بناء على محضر المعاينة المؤرخ في 4/8/2017 والحكم الجنحي طي الملف وهو ما ألحق بالمستأنف عليها ضررا يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد له .

وحيث انه وترتيبا على ما تقدم فإن الأمر المستأنف جاء مصادفا للصواب ويتعين بالتالي تأييده مع تحميل الطرف المستأنف المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها:

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux