Bail commercial : la mise en demeure de payer est valablement notifiée par huissier de justice sans ordonnance judiciaire préalable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82168

Identification

Réf

82168

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

02/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5389

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer visant la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un contrat de bail, l'exactitude de l'adresse mentionnée dans l'acte, ainsi que la régularité de la signification de l'injonction, effectuée par un commissaire de justice sans ordonnance présidentielle préalable. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité de bailleur des intimés est suffisamment établie par la production du certificat de propriété, corroboré par un engagement écrit et authentifié du preneur reconnaissant la relation locative et l'identité de ses bailleurs. Elle relève que ce même engagement mentionne l'adresse exacte du local, rendant inopérant le moyen tiré d'une erreur d'adresse dans l'injonction. La cour rappelle en outre, au visa de la loi organisant la profession des commissaires de justice, que la signification d'une injonction de payer par un commissaire de justice à la requête directe du créancier est régulière et ne requiert pas d'ordonnance présidentielle préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد ادريس (ق.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2018 تحت عدد 7454 ملف عدد 7349/8206/2018 و القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 6000,00 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح اكتوبر 2016 الى متم شهر مايو من سنة 2018 وعلى اساس مشاهرة قدرها 300,00 درهم، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه يوم 28/05/2018 المبني على سبب الإدلاء والتماطل وإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المشار إليه بعنوانه أعلاه بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكرءا فقط ورفضه في الباقي وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 02/10/2018 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وبأن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري المشار إليه أعلاه بسومة شهرية قدرها 300,00 درهم .وأنهم وجهوا إليه إنذارا بالأداء والافراغ طبقا للفصل 26 من قانون 16-49 بلغ به بتاريخ 28/05/2018 بقي بدون جدوى . ملتمسين لكل ذلك الحكم عليه بأداء مبلغ 6.600,00 درهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2016 إلى شهر ماي 2018 مع النفاذ المعجل . وبالمصادقة على الانذار المبلغ إليه بتاريخ 28/05/2018 والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم وتحميله الصائر. وعزز المقال بشهادة الملكية للعقار 66460/س وإنذار بالأداء والافراغ به أجل 15 يوما عن المدة من فاتح أكتوبر 2016 إلى شهر ماي 2018 أي 20 شهرا يضاف إليه 600 درهم النظافة توصل به يوم 28/05/2018 ومحضر تبليغه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد ادريس (ق.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به ولم يرتكز على أدنى اساس قانوني وواقعي سليم وذلك بخصوص عدم إثبات الصفة وعدم الإدلاء بما يفيد العلاقة الكرائية: إن الحكم الابتدائي المستأنف لم يصادف الصواب حينما قضى بالأداء والإفراغ دون أن يتأكد من صفة الأطراف وأحقيتهم في المطالبة الحالية. و أنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين بأن المستأنف عليهم لم يدلوا بأي وثيقة أو عقد كراء يفيد وجود علاقة كرائية بينهم وبين المستأنف، وإنما أدلوا بمجرد شهادة ملكية لا تفيد من بعيد أو من قریب علاقتها بالمحل التجاري الذي يكتريه المستأنف ولا بعنوانه. وأن المحكمة عوض تأكدها من صفة الأطراف وأحقيتهم في رفع الدعوى استجابت لمطالبهم دون توفرهم على الصفة المذكورة مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

و بخصوص أطراف العلاقة الكرائية: فإنه لا تربطه أي علاقة كرائية مع المستأنف عليهم، والدليل على ذلك هو عدم إدلائهم بعقد الكراء المتعلق بالمحل التجاري موضوع الإنذار بالأداء والإفراغ. وإن المستأنفين إن كانوا يزعمون بأن المحل قد انتقل إليهم عن طريق البيع أو الإرث أو التخلي أو حوالة الحق أو ما شابه ذلك، فإنه لم يسبق له أن توصل من طرفهم بأي إخبار أو إشعار في هذا الصدد وبالتالي يكون الإنذار غير منتج لأية آثار قانونية اتجاه المستأنف. وأنه والحالة هاته يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ والأداء مع الحكم من جديد برفض طلبات المستأنف عليهم.

و بخصوص عنوان المحل المکری: فإن المحل التجاري الذي يكتريه يتواجد بدرب [العنوان]، في حين أن الإنذار المرسل من غير ذي صفة تم تضمينه العنوان التالي بزنقة [العنوان]. وفي هذا الصدد يتعين تذكير المستأنف عليهم بأن التبليغ يجب أن يكون لزوما في العنوان الفعلي المضمن بعقد الكراء أو في وصل الكراء، في حين أن الإنذار المبلغ له تم في عنوان غير ذي عنوان المحل الذي یکتریه، وذلك لكون رقم محله هو 38 مكرر وليس 38. وما دام أن الرقم 38 يتعلق بمحل آخر فإن الإنذار يكون غير موجه للمستانف، وحتى وإن كان موجها له فإنه موجه إلى عنوان غير العنوان الذي يتواجد به أو بمعنى آخر إلى عنوان محل آخر لا علاقة له بمحله . وأنه والحالة هاته يكون الإنذار باطلا لتعلقه بعنوان غیر عنوان محله، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح ببطلان الإنذار على علاته والحكم من جديد برفض مطالب المستأنف عليهم.

و بخصوص الطعن في صحة الإنذار وشكلياته وتبليغه: إضافة إلى ما سبق، فإن الإنذار الموجه له تشوبه عدة اختلالات شكلية منها: أن الإنذار تم توجيهه من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمستانف ولا تربطهم به أية علاقة كرائية ولا يتوفرون على الصفة في المطالبة الحالية. و أن السبب المبني عليه الإنذار غير سليم، لكونه صادر عن أشخاص غير ذي صفة في المطالبة الحالية. و أن الإنذار لم يتم تبليغه بناء على أمر قضائي ولم يفتح له ملف تبليغ وتنفيذ على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإنما تم تبليغه مباشرة عن طريق مفوض قضائي، وبالتالي فإن عدم التقيد بإجراءات التبليغ القضائي فيه مساس بضمانات التبليغ المتعلقة بالمحلات التجارية المتوفرة على أصول تجارية وفقا لما دأبت عليه قرارات محكمة النقض في هذا الصدد. و أن الإنذار بالأداء والإفراغ لا يتوفر على كافة شروطه الشكلية المقررة في القانون رقم 49-16، هذا إضافة إلى خرقه إجراءات التبليغ المقررة قانونا. وأنه والحالة هاته فإنه يطعن بالبطلان في صحة الإنذار وسببه وفي صفة موجهيه وفي صحة إجراءات تبليغه، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بطلان الإنذار وبرفض طلبات المستأنف عليهم. وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 05/12/2018 جاء فيها: بالنسبة لعدم إثبات المستأنف عليهم لصفتهم في الإدعاء : فإنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من قبلهم وخاصة شهادة الملكية ، يتضح أن صفتهم ثابتة بشكل لا مراء فيه . وأنه لو كان هناك اختلال يشوب صفتهم في الإدعاء لأثارته المحكمة التجارية من تلقاء نفسها باعتبار أن الصفة تدخل في النظام العام . وبالتالي فإن مقالهم جاء نظامیا و محترما لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا . ويبقى هذا الدفع عديم الأساس القانوني السليم .

و بخصوص عدم إدلائهم بعقد الكراء : فإنه وردا على هذا الدفع فإن العلاقة الكرائية بين المستأنف والمستأنف عليهم تقارب 15 سنة كانت مبنية على الثقة والاحترام ، وأن غاية المستأنف من هذا الدفع هي محاولة يائسة للتنصل من واجباته العقدية . وأنهم وحسما لأي نقاش أدلوا للمحكمة بالتزام صادر عن المستأنف موقع و مصحح الإمضاء من طرفه بتاريخ 29/01/2016 يلتزم بمقتضاه بعدم التماطل في أداء واجباته الكرائية والوفاء كما في تاريخ استحقاقها للمستأنف عليهم . ويبقى بالتالي هذا الدفع مجانيا وعديم الأساس الواقعي والقانوني .

و بخصوص الدفع المتعلق بعنوان المحال التجاري موضوع النزاع : فإن رقم المحل التجاري هو المضمن بالإنذار وفي هذا العنوان تسلم المستأنف الإنذار بالأداء والإفراغ وبنفس العنوان أيضا بلغ بالحكم الابتدائي الذي بادر إلى استئنافه وهو المعروض على أنظار المحكمة الآن. فضلا عن ذلك فإن الالتزام الصادر عن المستأنف الموقع والمصحح الإمضاء بتاریخ 29/01/2016 يشير أيضا إلى نفس العنوان. وبالتالي فإن هذا الدفع یبقی مردودا على المستأنف من جميع الوجوه.

و بخصوص شكليات الإنذار: فإن الثابت أن الإنذار لا تشوبه أي اخلالات شكلية وجاء وفق روح و مقتضيات المادة 26 من قانون رقم 16 - 49 المتعلقة بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري .

و بخصوص مسطرة تبليغ الإنذار : فإنها جاءت أيضا محترمة للمقتضيات القانونية في هذا الإطار وخاصة الفصل 38 وما يليه من قانون المسطرة المدنية .

و بخصوص ضرورة استصدار أمر قضائي لتبليغ الإنذار : فإن التوجه القضائي قد حسم في هذه النقطة القانونية، باعتباره يقع صحيحا في إطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين . وبالتالي فإن الدفوع المثارة من قبل المستأنف لا تجديه نفعا أمام سلامتها القانونية واحترامها لكل الضوابط الشكلية المنصوص عليها في هذا الإطار . وانه إضافة إلى ما ذكر فإنه ولغاية يومه فإن المستأنف لم يؤد المبالغ الكرائية المترتبة في ذمته ولم يدل لغاية الآن بما يفيد براءة ذمته من المبالغ الكرائية المتخلذة بذمته. لذلك يلتمسون تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به . و تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/12/2018 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2/1/2018 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه دفوعاته أعلاه.

حيث ان ما اثاره النازع حول صفة المستأنف عليهم تبقى دفع لا يسعفه فقد استقر اجتهاد محكمة النقض على منح صفة مكري للمالك والمستأنف عليهم اثبتوا صفتهم بمقتضى شهادة الملكية فضلا على الإلتزام الذي لم يكن محل المنازعة والمصادق عليه لدى السلطات المحلية بتاريخ 29/1/2016 والذي شهد بمقتضاه الطاعن بكرائه للمحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه بمشاهرة قدرها 300 درهم. وتعهده بعدم المماطلة في أداء الواجب الكرائي.

وحيث انه انطلاقا من ان البينة على من ادعى فالمستأنف عليهم اكدوا بواسطة الإلتزام الصادر عن المستأنف الطاعن بأن المحل التجاري محل المنازعة يوجد بالرقم 38 وليس 38 مكرر كما جاء في عريضة الاستئناف وهو ما يفند كل ادعاءات.

وحيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعن حول خصوصية الإنذار وشكلياته فقد دأب اجتهاد محكمة النقض على اعتبار التبليغ الذي يتم مباشرة بواسطة المفوض القضائي تبليغ قانوني وليس من الضروري لاعتباره ان يصدر بشأنه أمر رئاسي ويكون التبليغ بناء على طلب المعني بالأمر مباشرة طبقا للمادة 15 من قانون 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ولذلك يبقى كل ما نعاه المستأنف لا يرتكز على أي اساس باعتبار أن الحكم المطعون فيه مصادف للصواب وينبغي تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الجوهر: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux