Réf
70679
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
786
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5439
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Non-paiement des loyers, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Dispense d'indemnité, Contestation du rapport d'expertise, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Cause du congé, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemnisation, et contestait la validité du rapport d'expertise pour vice de procédure et défaut de base légale.
La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la demande de désignation d'expert constitue une modalité légitime de la demande principale en indemnisation formée par le preneur en application de l'article 27 de la loi n° 49.16. Elle rejette également l'argument fondé sur le défaut de paiement des loyers, au motif que le congé ayant été délivré pour reprise personnelle, le litige ne pouvait porter sur un manquement contractuel du preneur.
Concernant la nullité de l'expertise, la cour constate la régularité des convocations, le retour d'un courrier avec la mention "non réclamé" valant notification légale. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales ne vicie pas le rapport dès lors que l'expert a pu fonder son évaluation sur les autres éléments du dossier et sa visite des lieux.
Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour estime l'indemnité fixée par l'expert appropriée aux circonstances. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (و.) بواسطة دفاعه بتاريخ 04/10/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2019 تحت عدد 2021 ملف عدد 157/8206/218 و القاضي في الطلبين الأصلي والمضاد: في الشكل: بقبول الدعوى.
و في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه عبد المالك (ع.) بتاريخ 16/08/2017، وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الخميسات، والحكم بأداء المدعى عليه فرعيا محمد (و.) لفائدته مبلغ 43460,00 درهم تؤدى له عند إفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع، وبجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (و.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الخميسات، ان المدعى عليه يشغل المحل على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 430 درهما. وأن المدعي يرغب في استرجاع الحل المذكور للاستعمال الشخصي، مؤكدا أنه سبق له أن وجه إلى المدعى عليه إنذارا في إطار مقتضيات المادة 26 من 2 القانون رقم49.16 مانحا إياه أجل ثلاثة أشهر قصد إفراغ المحل، توصل به بتاريخ 16/08/2017 دون أن يستجيب الفحواه. والتمس لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 16/08/2017 والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الخميسات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم، ومحضر تبليغ إنذار، وشهادة الإحالة على التقاعد .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه مع مقال مقابل مؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء في المذكرة أن السبب المعتمد في الإنذار لا يرقى إلى وسيلة لطلب الإفراغ، طالما أن المدعى عليه يؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام، مؤكدا أن الزبناء اعتادوا التردد على نفس المكان، وأن المدعي له مجموعة من المحلات التجارية والتمس عدم قبول الدعوى شکلا. ومن حيث المقال المقابل، أنه يکتري من المدعى عليه فرعيا المحل التجاري منذ زمن بعيد بسومة شهرية كرائية قدرها 430 درهم. وأنه في حالة إفراغه للمحل، سيفقد زبناءه وستتأثر جميع مصالحه. وانه لن يجد محلا آخر بنفس السومة التي يستأجر بها المحل، موضحا أنه سيضطر إلى استئجار محل بمبلغ يناهز 1500 درهم على الأقل. والتمس الحكم لفائدته بتعويض عن فقدان أصله التجاري، والحكم بتعويض مسبق قدره 3000 درهم، مع الإمر بإجراء خبرة فنية التحديد التعويض الحقيقي، وبحفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية على ضوئها، وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 20/03/2018 أورد فيها أنه خلافا لما جاء في المذكرة الجوابية فإن المدعي في أمس الحاجة إلى استعمال المحل شخصيا بعد إحالته على التقاعد وعودته بصفة نهائية من الخارج. وأن المدعى عليه توقف بدون سبب مشروع عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر أبريل 2017. وحول الطلب المضاد، أنه جاء مخالفا للفصل 32 من ق.م.م لكون المدعى عليه لم يحدد طلب التعويض في مقاله الافتتاحي، واكتفى بطلب إجراء خبرة. ومن جهة ثانية، أن المدعى عليه غير محق في التعويض باعتبار أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ اثنا عشر شهرا. وان السومة الكرائية للمحلات من حجم الدكان الذي يعتمره المدعى عليه لا تتجاوز قيمتها في الأحياء الشعبية 400 درهم، وهو ما يكون معه الضرر غير قائم، وبالتالي يكون المدعى عليه غير محق في التعويض. والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى، وفي الطلب المضاد، الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه موضوعا مع تحميل المدعى عليه صائر الطلب الأصلي والمقابل.
بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/04/2018 والقاضي بإجراء خبرة يعهد القيام بها للخبير مصطفى أمحزون.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاریخ 22/10/2018 .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 27/11/2018 المؤداة عنها الرسوم القضائية، جاء فيها أن التعويض الذي حدده الخبير مجحف في حقه، والتمس الحكم له بتعويض يفوق ما خلص إلى حسب اجتهاد المحكمة، واحتياطيا الحكم بمبلغ 43000 درهم مع الصائر.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 25/12/2018 ، جاء فيها أن التقرير جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، لكون الخبير لم يوجه الاستدعاء لليوم المحدد للخبرة سواء للمدعي أو نائبه. ومن حيث الموضوع، أن الخبير لم يشر في تقريره إلى التصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة بالرغم من توفر المدعى عليه على تعريف ضريبي. وأنه أخطأ في تحديد مساحة المحل التي لا تتعدى تسعة متر مربع، وأنه لا ستوفر على الآليات والرفوف التي استهلكت منذ سنين ، وأن المدعى عليه متوقف عن أداء الواجبات الكرائية، وأن المحل مغلق، والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى، وفي الطلب المضاد برفضه، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة، وفي جميع الأحوال إعفاء المدعى عليه من التعويض.
بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 08/01/2019 والقاضي بإرجاع المأمورية للخبير مصطفى أمحزون.
وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 08/04/2019، خلص فيه إلى تحديد قيمة التعويض المستحق للمدعى عليه من جراء إفراغه و فقدانه لأصلة التجاري في مبلغ 43460,00 درهم.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/05/2019 ألفي بالملف بمستنتجات نائب المدعى عليها التمس من خلالها تسجيل أن المدعى عليه أدى الرسوم القضائية على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 27/11/2018 والمصادقة على تقرير الخبرة، والحكم بالتعويض المدعى عليه عن فقدان أصله التجاري من حساب 43460,00درهم حسب ما خلص إليه الخبير. وأرفق المذكرة بصورة من وصل أداء على مستنتجات بعد الخبرة. وألفي بالملف بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة النائب المدعي أورد فيها أن الخبير أعاد نفس الخطأ واقترح مبالغ مالية جزافية غير دقيقة دون أن يعتمد على الأدوات الحسابية التي قررها الأمر التمهيدي وهي التصريحات الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة. وحول خرق الخبير المقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، فإن المدعي لم يتوصل مطلقا بالاستدعاء لجلسة 19/03/2019 وان الخبير لم يقرر إعادة استدعائه، كما أنه لم يدل بما يفيد توصل الأطراف، واكتفي حسب ذكره باستدعاء الأطراف بواسطة الهاتف. وان الخبير لم يشر في تقريره إلى التصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة، ولم يلزم المدعى عليه للإدلاء بها، كما أنه لم يبحث فيها بالرغم من توفره على رقم التعريفة الضريبية. وان التعويض الذي حدده الخبير جد مبالغ فيه ولا يتناسب مطلقا لا مع رقم المعاملات ولا مع الربح إن وجد. وأن مبلغ 43460,00 درهم الذي خلص إليه الخبير يشكل قيمة كراء المحل لمدة ثمان سنوات. وأن المكتري توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر أبريل 2017، وبالتالي فإنه غير مستحق للتعويض. والتمس المدعي لأجل ذلك في الطلب الأصلي، الحكم وفق المقال الافتتاحي وكتاباته اللاحقة. وفي الطلب المضاد، أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا برفض الطلب موضوعا. واحتياطيا جدا، الأمر بإجراء خبرة مضادة جديدة تكون حضورية وموضوعية، وفي جميع الأحوال الحكم بإعفاء المدعي من التعويض، وبالتالي الحكم برفض طلب التعويض طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 49.16 وبتحميل المدعى عليه صائر الطلب الأصلي والمقابل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 28/05/2019 .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (و.) و جاء في أسباب استئنافه ما يلي:
اولا الدفع بعدم قبول الطلب المقابل الذي تقدم به المستأنف عليه الذي يرمي إلى طلب التعويض عن إفراغ المحل التجاري وفقدانه لأصله التجاري و إن المستأنف عليه لم يحدد موضوع الدعوى المتمثل في طلب مبلغ مالي تعويضا للضرر عن فقدان الأصل التجاري واكتفي بطلب إجراء خبرة حسابية وتعويض مسبق و من الثابت قانونا وفقها وقضاء، أنه لا يجوز طلب الخبرة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق وإقرارها كطلب أصلي أمام قاضي الموضوع ، و إن المادة 27 تجيز للمكتري تقديم حصرا طلب مقابل يرمي إلى "التعويض" ولا تتحدث على إمكانية تقديم طلب إجراء خبرة أو غيرها من الطلبات لتحديد التعويض أو تقديم طلب مسبق مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من قبول الطلب المضاد وبعد التصدي الحكم بعدم القبول .
و حول التعويض أن المستأنف عليه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر أبريل 2017 وأنه لم يستجب للأداء في الأجل المنصوص عليه في المادة أعلاه من يوم توصله بالإنذار في تاريخ 16/08/2017 و إن محكمة الدرجة الأولى قضت للمستأنف عليه بالتعويض والحال أن العارض معفي منه بسبب تقاعس المكتري عن أداء الواجبات الكرائية لأكثر من سنتين، مما يتعين معه الحكم بإلغائه في جزئه القاضي بالتعويض لفائدة المكتري وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
و حول بطلان الخبرة لخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ القاضي بإرجاع المهمة للخبير، أمره، باستدعاء الطرفين ونائبيهما طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والإدلاء بما يفيد توصلهم والانتقال إلى المكان الكائن بشارع [العنوان] الخميسات، و أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير صرح أنه وجه الاستدعاء للمدعي المستأنف للحضور لمكتبه يوم 19/03/2019 إلا أنه لم يتوصل بالاستدعاء وبالرغم من ذلك لم يقرر الخبير، صونا لحق دفاع العارض، إعادة الاستدعاء لجلسة 23/03/2019 بحيث أغفل استدعاء العارض و دفاعه ، مما تكون معه الخبرة باطلة لمخالفتها للحكم التمهيدي ولمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، و يتعين إلغاء الحكم الابتدائي في هذا الجزء وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة جديدة تكون مطابقة للقانون .
و حول مخالفة الخبير لمقتضيات الحكم التمهيدي أن الخبير لم يعتمد التصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة والتي لم يشر لها الخبير في تقريره ولم يلزم المدعي عليه الإدلاء بها طبقا للحكمين التمهيدين و من ثم فإن الخبرة باطلة وأن المحكمة الابتدائية التجارية حينما اعتمدت عليها للحكم بالتعويض يكون الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما يتعين معه الحكم بإلغائه في هذا الجزء وبعد التصدي أساسا الأمر بخبرة جديدة واحتياطيا الحكم برفض الطلب ، ومن جهة أخرى، فإن الخبير أخطأ في تحديد مساحة المحل حيث لم يقم بقياسها بدقة و قدرها ب 15 متر مربع تقريبا والحال أن مساحة المحل لا تتجاوز 9 أمتار مربعة كما أن المحل لا يتوفر على أدوات وآلات خلافا لما ورد في التقرير وأن الرفوف الموجودة في المحل استهلكت منذ سنين فضلا على أن المحل كان مغلقا منذ أبريل 2017 تاریخ توقف المدعي عن دفع الواجبات الكرائية وغادر المكتري مدينة الخميسات ويظهر أنه سلم المحل الشخص أجنبي عن العقد هو السيد الحسن (عم.) الذي توصل بالإنذار من أجل الإفراغ في شهر غشت 2017 والذي أغلق بدوره المحل وقد عاين المفوض القضائي الذي كان مكلفا بتبليغ الإنذار من أجل أداء الواجبات الكرائية المستحقة منذ أبريل 2017 أن المحل مغلق باستمرار وقد ضمن محضر تبليغ الإنذار أن كاتبه انتقل عدة مرات وفي أوقات مختلفة وكان أخرها 24/04/2018 وأنه كان يعاين دائما المحل مغلق باستمرار وقد أخبر من طرف الجيران أن المكتري غير متواجد بمدينة الخميسات ، و إن التعويض الذي حدده الخبير جد مبالغ فيه وأن مبلغ 43.460,00 درهم الذي خلص إليه الخبير يشكل قيمة كراء المحل لمدة تسع سنوات تقريبا و إن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار هذه العناصر وحدد قيمة الأصل التجاري بشكل جزافي دون بيان المنهجية التي اعتمدها في تحديد المبالغ الواردة في التقرير، تكون خبرته دون درجة الاعتبار ومصيرها البطلان وأن محكمة الدرجة الأولى حينما اعتمدت عليها يكون حكمها غير مرتكز على أساس ومعرض للإلغاء، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبعد التصدي أساسا الأمر بخبرة جديدة واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
و حول خرق مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 أثار العارض أن المكتري توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر أبريل 2017 إلى تاريخ 24/09/2019 بالرغم من توصله بالإنذار بالإفراغ يوم 16/08/2017 و سبق للعارض أن وجه للمدعى عليه إنذارا بالأداء بتاريخ 30/03/2018 لم يتمكن المفوض القضائي من تبليغه بسبب عدم تواجد المدعى عليه بمدينة الخميسات وبسبب وجود المحل مغلقا باستمرار ملتمسا إلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 08/01/2019 القاضي بإرجاع المأمورية للخبير مصطفى أمحزون والحكم رقم 2021 الصادر في الموضوع بتاريخ 28/05/2019 في الملف التجاري عدد 157/8206/2018 في جزئه القاضي بالتعويض، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب المقابل؛ بصفة احتياطية في الخبرة الأمر بإعادة الخبرة لكونها مخالفة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولكونها غير جدية وغير موضوعية ودون درجة الاعتبار؛ وبصفة جد احتياطية رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس و تحميل المستأنف عليه الصائر و ارفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/01/2020 جاء فيها أنه بخصوص الرد على الدفع الاول أنه بالرجوع الى المقال المقابل المدلى به في المرحلة الابتدائية بجلسة 27/02/2018 سيتضح أنه التمس الحكم بتعويضه عن فقدان أصله التجاري كطلب أصلي والحكم بتعويض مسبق قدره 3000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة فنية لتحديد التعويض الحقيقي وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية على ضوئها و تقدم المستأنف عليه بطلبه المقابل طبقا لمقتضيات المادة 27 من قانون 49.16 وبالتالي يبقى الدفع المثار غير جدي ويتعين بالتالي رده لعدم وجاهته و بخصوص الرد على الدفع الثاني أن الإنذار المتوصل به بتاريخ 16/08/2017بني على رغبته في استرجاع المحل المكتري للاستعمال الشخصي و بذلك فان مناط الدعوى هو افراغه من محله للاستعمال الشخصي ، لذلك تقدم بمقال مقابل مطالبا بالتعويض استنادا لمقتضيات المادة 27 من قانون 49.16 و انه مواظب على اداء المستحقات الكرائية استنادا الى محضر الايداع بعدما توصل بالانذار من أجل أداء الكراء و أنه للاسف فلم نفهم قصد المستانف من دفوعاته لكونه لم يؤسس دعواه على الافراغ للتماطل او للخطأ الجسيم ، بل على طلب الإفراغ للاحتياج والاستعمال الشخصيو بخصوص الرد على الدفع الثالث أن الخبير أنجز مهمته بتفان مراعيا مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، اذ قام بتبليغ الاستدعاءات لطرفي الدعوى ودفاعهما وتقيد بمقتضیات ونقط الامر التمهيدي ، وقد قام بناءا على طلب المحكمة باجراء خبرة تكميلية ، و ادلى وكيله للسيد الخبير اعلام بالضريبة والوثائق المطلوبةوبخصوص المساحة فقد عاينها السيد الخبير في 15 متر مربع وانه من ادعى العكس عليه ان يثبت ذلك و أن تواجد ابن العارض (عبد المالك (ل.)) في المحل لايضر المستانف او المحل في شيء طالما أن والده " العارض" طريح الفراش بسبب مرض عضال، وانه يقدم له يد المساعدة وان ابنه الثاني (عبد المالك (عو.)) هو من حضر اشغال الخبرة ، الا انه للأسف المستانف لم يقدر الأزمة الصحية التي يمر منها وشرع في مقاضاته والمطالبة بافراغه و أن التعويض المحدد من طرف السيد الخبير جد مناسب بالنظر إلى مدة الكراء الطويلة والسومة الكرائية ( 460 درهم ) لن يجد محلا تجاريا بهذه السومة ، مما تكون معه الخسارة محققة ، مما يناسب معه تمكينه من التعويض الكامل والحقيقي و بذلك يتعين رد هذا الدفع لعدم وجاهته.
و بخصوص الرد على الدفع الخامس لخرق مقتضيات المادة 8 من قانون : 49.16 أن ذمته خالية من اية تبعات كرائية في مواجهة المكري كما أن مناط الدعوى الحالية هي الإفراغ للاستعمال الشخصي وليس للتماطل ، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله وغير ذي موضوع ومشوب بخلط الأسباب، وقد سبق الجواب عنه . مما يتعين معه رده ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب .
و ادلى بصورة من وصل الأداء مؤرخ في 24/09/2019 و محضر إيداع واجبات الكراء بعد تعذر عرضها و صورة من الإنذار المؤرخ 09/09/2019 .
و بناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/02/2020 اكد فيها الدفوع السابقة مدليا بصورة محضر تحري مؤرخ في 24/04/2018 و صورة محضر معاينة و استجواب مؤرخ في 12/07/2018 .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/02/2020 الفي بمذكرة تعقيب لنائب المستانف و تحلف نائب المستانف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه على النحو الوارد اعلاه .
حيث دفع الطاعن بعدم قبول الطلب المقابل لانه يتعلق بطلب اجراء خبرة دون تحديد موضوع الدعوى و ان الخبرة اجراء من اجراءات التحقيق لا يجوز اقرارها كطلب اصلي إلا أن البين باطلاع المحكمة على وثائق الملف ان المستانف عليه تقدم بمذكرة جوابية مع مقال مقابل التمس من خلاله تعويضه عن فقدان اصله التجاري و الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم مع الامر باجراء خبرة لتحديد التعويض الحقيقي مما ينسجم و مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 16/49 التي اجازت للمكتري تقديم طلب التعويض اثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار و انه في غياب العناصر الكافية و الضرورية لتقدير التعويض تبقى الخبرة هي السبيل الامثل مما يجعل الدفع المثار مردودا .
و حيث دفع الطاعن بكون المستانف عليه لم يؤد الكراء المتخلذ بذمته منذ ابريل 2017 و لم يستجب للانذار المبلغ اليه من اجل الاداء و بالتالي فهو متماطل مما يعفيه من اداء اي تعويض عن الافراغ غير ان الامر خلاف ما تمسك به الطاعن اذ ان الانذار موضوع النازلة يتعلق بالرغبة في استرجاع المحل من اجل الاستعمال الشخصي و الذي لم يتضمن اية مطالبة بواجبات كرائية مما يتعين رد الدفع .
و حيث دفع الطاعن ببطلان الخبرة لعدم احترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م لكونه لم يتوصل بالاستدعاء و كذلك دفاعه و الحال انه بالرجوع الى تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف الخبير مصطفى أمحزون بتاريخ 8/4/2019 تبين انه مرفق بالاشعار بالاستلام يفيد توصل نائب الطاعن الاستاذ ماني (ح.) بتاريخ 11/3/2019 كما رجع استدعاء المستانف بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب مما يعد توصلا قانونيا و يكون الدفع مردودا .
و حيث دفع الطاعن بمخالفة الخبير لمقتضيات الحكم التمهيدي لعدم اعتماده التصريحات الضريبية لاربع سنوات الاخيرة و انه اخطأ في حساب مساحة المحل التي لا تتجاوز 9 امتار مربعة و ليس 15 مترا و ان المحل مغلق باستمرار إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أن الخبير المنتدب اعتمد في تقدير التعويضات على الوثائق المسلمة اليه و تلك المدلى بها بالملف و ان غياب التصريحات الضريبية لا يحول دون تنفيد الخبير لمهمته على ضوء المعطيات المتاحة و المعاينة الميدانية كما ان الطاعن لم يدل بما يخالف ما جاء بتقرير الخبير و انه بالرجوع الى تقرير الخبرة فان الخبير مصطفى أمحزون وصف المحل بكونه عبارة عن دكان بشارع بني يزناسن بالخميسات بحي شعبي مساحته حوالي 15 متر مربع و مخصص لبيع الفواكه الجافة و السجائر و يتوفر على تجهيزات بسيطة ليحدد مبلغ 5400 درهم عن الزبناء و السمعة التجارية و عن حق الايجار بمبلغ 24.960 درهم ليكون المجموع 30.360 درهم و حدد مبلغ 4000 درهم عن العنصر المادي ليخلص الى تقدير التعويض الاجمالي في مبلغ 43.460 درهم .
و حيث إنه بالنظر للمعطيات المذكورة أعلاه و غياب التصريحات الضريبية تبقى التعويضات المقترحة مناسبة لهذه المعطيات و أن المحكمة إعمالا لسلطتها التقديرية ارتأث اعتمادها و بالتالي تبقى الأسباب المستند عليها في الطعن غير جديرة بالاعتبار و هو ما يبرر التصريح برده و تأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب .
حيث انه يتعين تحميل المستانف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستانف .
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025