Preuve commerciale : Le créancier qui ne produit pas ses livres comptables ne peut prouver sa créance contestée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82167

Identification

Réf

82167

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

79

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2017/8202/3330

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 49 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures unilatéralement établies par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures et bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par un extrait de sa propre comptabilité. La cour retient qu'en application des articles 417 et 426 du code des obligations et des contrats, des factures dépourvues de toute acceptation du débiteur ne peuvent à elles seules prouver son engagement. Elle souligne que le créancier, bien que dûment invité par l'expert judiciaire à produire ses livres de commerce pour étayer sa réclamation, s'est abstenu de le faire, manquant ainsi à son obligation probatoire au regard de l'article 19 du code de commerce. La cour écarte en outre le moyen tiré d'une violation du contradictoire lors de l'expertise, dès lors que sa décision repose uniquement sur la carence du créancier dans l'administration de la preuve et non sur les pièces adverses, rendant le grief inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

سبق البت فيه بقبول الإستئناف بموجب القرار عدد 480 الصادر بتاريخ 11/06/2018.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 97380.00 درهم ناتج عن 5 فواتير.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وتعويض عن التماطل قدره 5000.00درهم والصائر.

وأرفقت مقالها بفواتير،ورقة تسليم وإنذار.

وحيث تخلفت المدعى عليها وتم تنصيب قيم في حقها فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخير قضى بعدم قبول الطلب بعلة كون الفواتير ووصولات التسليم المرفقة بها لا تحمل تأشيرة العارضة، وأن التوقيع المضمن بها غير معرف به، والحال أن الوثائق المذكورة جاءت معززة بكشف حساب مستخرج من محاسبتها الممسوكة بإنتظام.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 97380.00درهم مع الفوائد القانونية وتعويض 5000.00درهم .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث نائب المستأنف عليها بالملف بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها العارضة أن الفواتير المستدل بها تعتبر من صنع الطاعنة وغير مقبولة إذ أنها تنازع فيه وكذا في بونات التسليم المرفقة بها ما دام أنها لا تحمل تأشيرة العارضة وهوية الموقع عليها إذ لا يكفي تضمنها لتوقيع مجهول لإعتمادها كحجة في الإثبات.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أصدرت المحكمة بتاريخ 11/06/2018 قرارها التمهيدي تحت عدد 480 القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد محمد (ل.) والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2018.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضحت من خلالها العارضة أنها حضرت بتاريخ 24/10/208 رفقة دفاعها عند السيد الخبير في حين تخلفت المستأنف عليها ودفاعهما بداعي عدم التوصل، هذه الأخيرة حضرت لدى السيد الخبير بتاريخ لاحق وأدلت بوثائق لم تعرض عليها في خرق لمقتضيات المادة 63 من ق م م، كما أن الخبير خرج عن إختصاصاته بإعتباره الخاتم على الفواتير إلزاميا مما أدى به إلى تجريد الفواتير سند المديونية من حجيتها، كما أن الإختلاف ما بين مبلغ الفاتورة والمبلغ الوارد ببون التسليم لا يعفي المدينة من الأداء رغم أن الأمر يتعلق بفاتورة واحدة وكان حريا بالسيد الخبير أن يعتمد المبلغ الأصغر وهو الوارد بمحاسبة العارضة، كما إعتبر أن الإختلاف في بونات التسليم يثير الإستغراب رغم كون هذا الأخير من الممكن أن يصدر على مطابع مختلفة وفي أزمنة متباينة، كما إستبعد الشيكين بحجة عدم علاقتهما بملف النازلة رغم عدم منازعة المستأنف عليها فيهما وبالرغم من تطابق مبالغهما مع الفواتير

ملتمسة إستبعاد الخبرة المنجزة والأمر بإجراء خبرة مضادة.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/12/2018 حضرت نائبة المستأنف عليها وأدلت بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن الخبرة الحسابية تمت وفق الشروط المتطلبة قانونا وأثبتت أن العارضة لا تدين بأية مبالغ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة منها نائب المستأنفة، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/01/2018.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب بعلة كون الفواتير ووصولات التسليم المرفقة بها لا تحمل التأشيرة وأن التوقيع المضمن بها غير معرف به، والحال أن الوثائق المذكورة جاءت معززة بكشف حساب مستخرج من محاسبة المستأنفة الممسوكة بإنتظام.

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد محمد (ل.) والتي خلصت إلى عدم مديونية الطاعنة للمستأنف عليها بأية مبالغ.

وحيث عابت الطاعنة على الخبرة المنجزة كونها حضرت بتاريخ 24/10/208 رفقة دفاعها عند السيد الخبير في حين تخلفت المستأنف عليها ودفاعهما بداعي عدم التوصل، هذه الأخيرة حضرت لدى السيد الخبير بتاريخ لاحق وأدلت بوثائق لم تعرض على المستأنفة في خرق لمقتضيات المادة 63 من ق م م، كما أن الخبير خرج عن إختصاصاته بإعتباره الخاتم على الفواتير إلزاميا مما أدى به إلى تجريد الفواتير سند المديونية من حجيتها، كما أن الإختلاف ما بين مبلغ الفاتورة والمبلغ الوارد ببون التسليم لا يعفي المدينة من الأداء رغم أن الأمر يتعلق بفاتورة واحدة وكان حريا بالسيد الخبير أن يعتمد المبلغ الأصغر وهو الوارد بمحاسبة الطاعنة، كما إعتبر أن الإختلاف في بونات التسليم يثير الإستغراب رغم كون هذا الأخير من الممكن أن يصدر على مطابع مختلفة وفي أزمنة متباينة، كما إستبعد الشيكين بحجة عدم علاقتهما بملف النازلة رغم عدم منازعة المستأنف عليها فيهما وبالرغم من تطابق مبالغهما مع الفواتير.

وحيث إن عبء الإثبات يقع على الطاعنة بإعتبارها المطالبة بالمديونية وأنها إستدلت إثباتا لمديونيتها بفواتير لا تحمل طابع وتوقيع المستأنف عليها الذي يعتبر مناط إلتزامها وفقا لمقتضيات المادتين 417 و 426 من ق ل ع، وأن المستأنفة وبإعتبارها دائنة تبعا لإدعاءاتها كان يكفيها لإثبات الدين المطالب به الإستدلال للسيد الخبير بالوثائق المحاسبية الممسوكة من طرفها بإنتظام تنفيذا منها لمقتضيات القرار التمهيدي وكذا للرسالة الموجهة إليها من طرف السيد الخبير والمتوصل بها من طرفها بتاريخ 22/10/2018 والتي ضمنها دعوتها للإدلاء بدفاترها التجارية سيما الدفتر الكبير إلا أنها إستنكفت عن ذلك أثناء حضورها لإجراءات الخبرة مستدلة فقط للسيد الخبير ب5 نسخ من الفواتير سند المديونية ومن تم تبقى مديونيتها غير تابثة تبعا لعدم إثبات دعواها بموجب دفاترها التجارية وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة والذي يعتبر مبررا للتصريح بعدم قبول طلبها في معزل عن أية وثائق يمكن للمستأنف عليها الإستدلال بها سواء أمام المحكمة أو أمام السيد الخبير أثناء إنجاز الخبرة بإعتبار أن هذه المحكمة قصرت نظرها في البت في الدعوى على الوثائق المستدل بها من طرف الطاعنة لإثبات دعواها دون سواها مما تبقى معه سائر دفوعاتها سواء التي عابتها على محكمة البداية أو على الخبرة المنجزة غير ذات أساس قانوني سليم وفقا للمقتضيات القانونية المقررة بموجب المواد 417 و 426 من ق ل ع و 19 من مدونة التجارة و 49 من ق م م المقررة لقاعدة لا دفع بدون ضرر إذ لا يمكن للطاعنة التمسك بعدم الحضورية مادامت أن محكمة الإستئناف وفي إطار بثها في الإستئناف المرفوع إليها لم تأخذ بعين الإعتبار الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها وإكتفت بتلك المستدل بها من طرف الطاعنة.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا إنتهائيا حضوريا.

في الشكل :سبق البت فيه بقبول الإستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial