Preuve commerciale : le bon de livraison signé et tamponné par le débiteur établit la réalité de la créance même en l’absence de signature sur la facture (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82140

Identification

Réf

82140

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

770

Date de décision

25/02/2019

N° de dossier

2018/8202/3094

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement partiellement irrecevable pour les factures ne portant pas la signature du débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison, matérialisée par des bons de livraison dûment signés et tamponnés, suffisait à établir la créance pour l'ensemble des factures. La cour d'appel de commerce retient que les factures contestées, bien que non signées, sont valablement prouvées dès lors qu'elles sont adossées à des bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que de tels documents constituent une preuve écrite suffisante de la réalité de la livraison et, par conséquent, du bien-fondé de la créance. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, déclare la demande recevable pour l'intégralité des factures et réforme la condamnation en augmentant le montant alloué au créancier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت مكتبة (ش. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ 4/6/2018 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2017 تحت عدد 14060 في الملف عدد 10320/8202/2017 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص الفواتير رقم 20140286 – 201500654 – 201500337 – 201402556 – 2014002293 وقبول الباقي وفي الموضوع بأدائها لفائدة مكتبة (ش. ل.) مبلغ 47346,2 درهم وتحميلها الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل

سبق البت بقبول الإستئناف بموجب القرار التمهيدي رقم 536 الصادر بتاريخ 02-07-2018

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان مكتبة (ش. ل.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/11/2017 عرضت فيه أنها دائنة لشركة (م. ف.) بمبلغ 71046,11 درهم ترتب عن فاتورات بقيت بدون أداء معززة بسندات تسليم.

والتمست الحكم عليها بأداء مبلغ الدين مع الفوائد القانونية والتعويض والنفاذ المعجل.

وبتاريخ 26/12/2017 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان المدعية لم تبين الوضعية التجارية للشركتين مضيفا ان الفواتير غير موقعة وغير مقبولة من طرف موكلته وملتمسا إجراء خبرة حسابية.

وحيث أنه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 28/12/2017 الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفته شركة (ش. ل.) وجاء في أسباب استئنافها ما يلي:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك المستأنفة بكون الحكم المستأنف غير مصادف للصواب لأنه أغفل الحكم بأداء الفواتير الخمسة بحجة انها لا تحمل أي توقيع او تأشيرة من المدعى عليها، وذلك بعدما دفعت هذه الاخيرة بأن الفواتير غير موقعة من طرفها في حين انها تعلم انها توصلت بالسلعة، وان التقاضي يجب ان يكون بحسن نية. وأن المستأنفة تدلي للمحكمة بما يفيد تسلم السلعة من طرف المستأنف عليها وتدلي ببونات تسليم كلها تحمل توقيع وتأشيرة المستأنف عليها.

وتلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الفواتير عدد 20140286 – 201500654 – 201500337 – 201402556 – 2014002293 والحكم بأداء المستأنف عليها مبلغ باقي الفواتير وهو 23.699,9 درهم مع التأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف.

و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي رقم 536 بتاريخ 02-07-2018 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عمر الجندي تم إستبداله بالخبير محمد الدريسي الذي وضع تقريرا بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 18-01-2019 خلص من خلاله إلى ان المستأنف عليها تبقى مدينة للمستأنفة بمبلغ 71.045,11 درهم .

وحيث عقبت المستأنفة على الخبرة بجلسة 11-02-2018 ملتمسة المصادقة عليها

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18-02-2019 تخلف نائب المستأنفة و حضر نائب المستأنف عليها و أدلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة ورد فيها بأن الخبير لم يمهلها الوقت الكافي من أجل تمكينه من الوثائق اللازمة و انه إعتمد الفواتير المستبعدة من قبل المحكمة و بعد البحث في محاسبتها تبين لها بأنه لم يبق بذمتها إلا مبلغ 43272,65 درهم ملتمسة أساسا إرجاع المهمة للخبير و إحتياطيا إجراء خبرة ثانية و أرفقت المذكرة بوثائق محاسبية و نموذج ج . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه إستئنافها وفق ما هو مفصل اعلاه

و حيث إنه لتحقيق المديونية القائمة بين الطرفين أمرت المحكمة في إطار إجراءات التحقيق بإجراء خبرة حسابية خلص من خلالها الخبير السيد محمد الدريسي إلى أن مديونية المستأنف عليها محصورة في مبلغ 71.045,11 درهم

و حيث دفعت المستأنف عليها بكون الخبير لم يمهلها الوقت الكافي لتقديم وثائقها المحاسبية و إعتماده على الفواتير المستبعدة من طرف المحكمة البداية رغم انها لا تحمل طابعها و لا توقيعها .

لكن حيث إن المحكمة بإطلاعها على تقرير الخبرة تبين لها ان المستأنف عليها حضرت إلى مكتب الخبير بتاريخ 27-12-2018 و بتاريخ 08-01-2018 راسلت الخبير نافية أية مديونية و يبقى ما إدعته في هذا الشأن من كون الخبير لم يمهلها الوقت الكافي مخالفا للواقع أما بخصوص الفواتير المنازع فيها و المعتمدة من قبل الخبير رقم 201402086- 201500654 – 201500337 – 201402556 – 201402293 فجاءت كلها معززة ببون التسليم الذي يحمل خاتم و توقيع المستانف عليها و هي تعتبر حجة في الإثبات طبقا لما ينص عليه الفصل 417 من ق ل ع و الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى و الخبير لما إعتمدها إلى جانب فواتير أخرى في تحديد المديونية في مبلغ 71.045,11 درهم لم يخرق القانون في شيء و الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك و قضى بعدم قبولها يكون قد خالف صحيح القانون و يتعين التصريح بقبول الطلب بشأنها مع تعديل الحكم المستأنف و رفع المبلغ المحكوم به إلى 71.045,11 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت بقبول الإستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الفواتير رقم 201402086- 201500654 – 201500337 – 201402556 – 201402293 و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها مع تأييد الحكم المستأنف و تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 71.045,11 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial