Bail commercial : la procédure de résiliation pour défaut de paiement est valablement engagée par deux sommations successives, la première visant le paiement et la seconde l’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82121

Identification

Réf

82121

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

748

Date de décision

21/02/2019

N° de dossier

2018/8206/5801

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle ne mentionnait, en violation de l'article 26 de la loi n° 49-16, qu'un délai de paiement sans y adjoindre un délai pour libérer les lieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bailleur avait successivement délivré deux sommations, la première pour le paiement et la seconde pour l'évacuation. Elle considère que ces deux actes, pris dans leur ensemble, respectent les exigences de la loi, dès lors que le preneur a bénéficié des délais requis. La cour ajoute que le moyen est en tout état de cause inopérant, le preneur occupant toujours le local commercial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 24/10/2018 تقدم السيد حفيظ (أ.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/01/2018 في الملف عدد 2365/8201/2017 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 55000 درهم مقابل واجبات كراء المحل المعتمر من طرفه عن المدة من غشت 2016 إلى غاية متم ماي 2017 مع النفاذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى مع إفراغه من المحل المذكور هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/10/2018 وتقدم باستئنافه بتاريخ 24/10/2018 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 10/07/2017 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه ان المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري بتجزئة [العنوان] سلا بسومة شهرية قدرها 5500 درهم دون ضريبة النظافة و انه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح غشت 2016 الى غاية متم شهر ماي من سنة 2017 أي لمدة 10 اشهر وجب عنها مبلغ 55000 درهم و انه و في هذا الصدد وجهت له إنذارا من اجل الأداء طبقا للمادة 26 من قانون 16.48 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي توصل به بتاريخ 15/05/2017 لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة الممتدة من فاتح غشت 2016 الى غاية متم ماي 2017 أي 10 اشهر بسومة كرائية شهرية قدرها 5500 درهم وجب فيها مبلغ 55.000 درهم و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] سلا الذي هو عبارة عن محل خاص بكراء و بيع جميع مستلزمات الخياطة والاعراس هو او من يقوم مقامه او باذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر

و ارفقت مقالها باصل شهادة الملكية، عقد كراء محل تجاري ، محضر تبليغ انذار مباشر

و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 24/10/2017 و التي جاء فيها ان الثابت من خلال وثائق الملف ان العارض توصل بتاريخ 15/05/2017 بانذار من قبل المدعية تزعم انه توقف عن أداء الواجبات الكرائة من شهر غشت 2016 الى غاية ماي 2017 أي مدة عشر اشهر لكن الحقيقة بخلاف ذلك فالعارض كان يؤدي الواجبات الكرائية المترتبة على عاتقه عن مجموعة من الشهور المدرجة في الإنذار و انه لتبرئة ذمته يدلي بستة تحويلات بنكية مصادق عليها الى حساب المدعية ليلى (ح.) المفتوح لدى مؤسسة التجاري وفا بنك الأول بتاريخ 16/8/2016 يحمل مبلغ 4500 درهم و الثاني بتاريخ 05/09/2016 يحمل مبلغ 4000 درهم و الثالث بتاريخ 27/09/2016 يحمل مبلغ 2500 درهم و الرابع بتاريخ 10/10/2016 يحمل مبلغ 3400 درهم و الخامس بتاريخ 04/11/2016 يحمل مبلغ 2500 درهم و السادس بتاريخ 21/11/2016 يحمل مبلغ 2000 درهم اما بخصوص واجب كراء شهر ماي 2017 فانه لم يكن قد حل اجله بعد في التاريخ الممنوح له في الإنذار الذي هو 15/05/2017 ذلك ان البند الثالث من العقد الرابط بين الطرفين نص على ان الوجيبةالكرائية الشهرية تؤدى عند نهاية كل شهر و ليس عند بداية كل شهر و انه يتعين على المكرية التي تدعي ان الأداء مستحق الوفاء به في اول الشهر ان تثبت ذلك.

و بذلك يتبين ان الإنذار الصادر في مواجهة العارض غير منتج لأي اثر قانوني في الدعوى و انه يفتقد لصحة السبب المبني عليه كونه تضمن مبالغ كرائية سبق للعارض ان اداها للمدعية و هي تعلم علم اليقين توصلها بها من خلال الكشوفات البنكية المدلى بها و مبالغ أخرى لم يحل اجلها الشيء الذي يترتب عليه بطلان الإنذار من أساسه لتضمنه مجموعة من التناقضات بخصوص الشهور المستحقة للأداء المطلوبة في الإنذار . لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي المصاريف.

وبعد تبادل التعقيبات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليه الذي أسس استئنافه على الأسباب التالية:

خرق القانون: ذلك ان الحكم الابتدائي اعتبر أن الإنذار مستوفي لكافة الشروط القانونية من تسبيب وتضمين أجل الأداء وفق المنصوص عليه في المادة 8 من القانون 16-49. لكن إن القانون المشار إليه اعلاه ينص في المقابل وجوبا على تضمين أجل آخر هو أجل الافراغ عملا بمقتضيات الفصل 26 من القانون 16-49 مما يشكل تعليلا خاطئا ومخالفا للقانون يتعين التصريح بالغائه. وأنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى نجده يندرج في خانة الإنذارات الموجهة في إطار القواعد العامة أو في إطار القانون المنظم للمحلات المعدة للسكنى، ولا يحترم بتاتا الشكليات المنصوص عليها في قانون كراء المحلات التجارية الجديد، ونخص بالذكر هنا منح أجل الإفراغ المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 16-49 والتي توجب تسبيب الإنذار أولا ثم منح المكتري أجلا للافراغ، حددته في اجل 15 يوما عند حالة التماطل أو كون المحل آيل للسقوط. وبالرجوع أيضا الى الإنذار المرتكز عليه من قبل المستأنف عليها نجده قد ضمنته فقط أجل أداء الواجبات الكرائية المنصوص عليه في الفقرة 1 من نفس القانون، وأغفل تضمينه أجل الإفراغ المنصوص عليه في المادة 26، وأن الفرق بين أجل الأداء وأجل الافراغ واضح وبين سواء من حيث الأساس القانوني لكليهما أو من خلال الآثار المترتبة على كل منهما، وبالتالي يكون من المناسب والحالة هاته التصريح ببطلان الإنذار لعدم تقديمه في الإطار القانوني المناسب والخروقات المهمة الذي شابته والمشار إليها أعلاه. وأن الشكليات الواجب توفرها في مضمون الاشعار الموجه في القانون رقم 16-49 المطبق على كراء المحلات التجارية خاصة ما يتعلق بعدم النص في صلب الإنذار على أجل الإفراغ المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 16-49 والتي توجب تسبيب الإنذار أولا ثم منح المكتري أجلا للافراغ، حددته في اجل 15 يوما عند ثبوت حالة التماطل أو كون المحل آيل للسقوط. وأن عدم تضمين أجل الأداء يترتب عنه عدم ثبوت حالة التماطل بينما يترتب عن عدم تضمين أجل الإفراغ القول ببطلان الإنذار وبالتالي يكون من المناسب والحالة هاته التصريح ببطلان الإنذار لهذا السبب. لهذه الأسباب يلتمس الغاء الحكم المستأنف. والحكم تصديا ببطلان الإنذار موضوع ملف النازلة أخذا بعين الاعتبار كافة الوسائل والأسباب المثارة أعلاه خاصة الوسيلة الفريدة والمتعلقة بخرق القانون وكذا الغاء الحكم في الشق القاضي بإفراغه من العين المكتراة والقول برفض الطلب في هذا الشق. وجعل الصائر على من يجب قانونا. وأرفق المقال بنسخة حكم عادية وغلاف التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 17/01/2019 دفعت الجهة المستأنفة بخرق المستأنف عليها لمقتضيات الفصل 26 من القانون 16.49 نظرا لعدم تضمين إنذارها أجلا آخر هو أجل الإفراغ، مما يشكل مخالفة قانونية يتعين معها التصريح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول ببطلان الإنذار. وأنه وردا على هذا الدفع، فإن العارضة تؤكد بموجب مذكرتها الحالية أنها وجهت للمستأنف إنذارا من أجل الأداء توصل به شخصيا بتاريخ 15/05/2017 منحته بمقتضاه أجل 15 يوما من أجل الوفاء لكنه لم يحرك ساكنا حسبما يثبته محضر تبليغ إنذار المدلى به قصد الاثبات. كما أنها وجهت له إنذارا ثانيا من أجل الإفراغ بعد تقاعسه عن الأداء خلال المدة الممنوحة له بموجب الإنذار الأول توصل به شخصيا أيضا بتاريخ 21/06/2017 ومع ذلك لم يبادر إلى الاستجابة لفحوى الإنذار. وبموجبه تبقى الإجراءات المسطرية التي يقضي بها الفصل 26 من القانون 49.16 تم احترامها، الأمر الذي يجعل الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به وهو ما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به بعد رد جميع طلبات الجهة المستأنفة لعدم ارتكازها على سند قانوني وجيه. وأرفقت مقالها بمحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 15/05/2017، محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 05/07/2017.

وعقب المستأنف بجلسة 07/02/2019 بداية يؤكد العارض إن إدلاء المستأنف عليها بمحضر تبليغ الإنذار الثاني المتوصل به بتاريخ 21/06/2017 كما أفادت بذلك في مذكرتها الجوابية إنما يؤكد من جهة أولى صوابية السبب الذي ارتكز عليه العارض في طعنه بالاستئناف. وعاب العارض على الحكم الابتدائي ارتكازه على الإنذار المتوصل به بتاريخ 15/05/2017 للقول بصحة الإنذار والمصادقة عليه والحال أن هذا الإنذار تضمن فقط أجلا للأداء دون أجل الإفراغ وبالتالي فإن إدلاء المكرية المستأنف عليها الآن بالإنذار الثاني المتضمن لأجل الإفراغ المتوصل به بتاريخ 21/06/2017 يعزز السبب المرتكز عليه من طرف العارض. وبالتالي يكون النعي الذي عابه العارض على الحكم الابتدائي في محله وأن الأساس القانوني والواقعي الذي ارتكز عليه مخالف للقانون. ومن جهة ثانية يعاب على المكرية أنها سلكت دعوى الإفراغ في غير إطارها القانوني السليم على اعتبار أنها وجهت الإنذارين معا في إطار مقتضيات القانون 16.49 وهو نفسه القانون الذي ارتكز عليه الحكم الابتدائي في تعليله. وأن تطبيق القانون السليم من المسائل التي يختص بها القضاء ولا يتقيد فيها بطلبات الأطراف على اعتبار أنها تدخل في إطار النظام العام فإن العارض يدفع ببطلان مسطرة المصادقة على الإنذار وكذا الحكم الابتدائي الذي صدر على إثرها، على اعتبار أن القانون 16-49 ليس هو الواجب التطبيق وذلك لانتفاء شرط أساسي من شروط تطبيقه ذلك أن عقد الكراء المدلى به من قبل المستأنف عليها محدد المدة في ثلاث سنوات تبتدئ من 01/10/2015 كما هو مضمن بإنذارها. وأن العارض توصل بالإنذار بالأداء الأول بتاريخ 15/05/2017 أي قبل اكتمال مدة سنتين الشيء الذي يجعل هذا النزاع غير خاضع لمقتضيات القانون الجديد لعدم استيفاءه مدة سنتين المنصوص عليها في المادة 4 منه، ويبقى قانون الالتزامات والعقود هو القانون الواجب التطبيق طبقا لمقتضيات المادة 37 من نفس القانون. وبناء عليه وبعد ملاحظة ان الحكم الابتدائي طبق القانون الغير الواجب التطبيق يكون من المناسب التصريح بالغائه لهذا السبب أيضا والحكم بعد التصدي برفض الطلب.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 17/02/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على سبب فريد هو خرق المادة 26 من القانون قم 16-49 التي تنص على وجوب تضمين الإنذار أجلا آخر هو أجل الافراغ وأنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى نجده يندرج في خانة الإنذارات الموجهة في إطار القواعد العامة أو في إطار القانون المنظم للمحلات المعدة للسكنى ولم يحترم الشكليات المنصوص عليها في قانون كراء المادة المشار إليها اعلاه، مما يشكل مخالفة قانونية ملتمسا الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي القول ببطلان الإنذار.

وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فإن الثابت للمحكمة من أوراق الملف المعروضة عليها أن المستأنف عليها أنذرت الطاعن بالأداء ومنحته أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار وأنه في حالة عدم الاستجابة لمحتوى هذا الإنذار ستكون مضطرة لسلوك المساطر القضائية والقانونية من أجل إجباره على الأداء واسترجاع المحل.

وحيث إن الطاعن توصل بالإنذار المذكور بتاريخ 15/05/2017 ولم يؤد الواجبات الكرائية المطلوبة بالإنذار وأن التحويلات المدلى بها لاثبات الأداء نازعت المستأنف عليها فيها معتبرة أنها تتعلق باكرية سابقة على الإنذار ولم يثبت الطاعن تعلقها بالأكرية موضوع الإنذار وأن المستأنف عليها وجهت له إنذار ثاني توصل به الطاعن بتاريخ 21/06/2017 ومنحته أجل 15 يوما من أجل الأداء وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل الممنوح له ستطالب بالافراغ.

وحيث مما تقدم يتبين أن الإنذارين معا قد احترمت باعثة الإنذار فيهما مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16، وأنه فضلا عما ذكر فإن الطاعن لا زال يشغل المحل موضوع الافراغ وبالتالي فإن تمسكه بعدم احترام مقتضيات الفصل 26 من القانون المذكور غير منتج في نازلة الحال لكون الإنذارين المتوصل بهما على التوالي 15/05/2017 و 21/06/2017 قد منحته الأجل المحدد في المادة 26، بالاضافة الى كون المكتري لا زال يشغل المحل موضوع طلب الفسخ مما يبقى معه السبب المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اي أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux