Réf
81920
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6598
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8232/5366
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité de l'acconier, Présomption de livraison conforme, Manutention portuaire, Expertise judiciaire, Déchargement, Connaissement, Avarie de la marchandise, Action récursoire de l'assureur, Absence de réserves
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la responsabilité pour avaries survenues à une marchandise lors de son déchargement, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'absence de réserves émises par l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire de la marchandise. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant principalement le caractère tardif et non probant du rapport d'expertise constatant les dommages. La cour retient que l'entreprise de manutention, en prenant livraison de la marchandise auprès du transporteur maritime sans formuler de réserves, fait bénéficier ce dernier d'une présomption de livraison conforme au connaissement, ce qui reporte sur elle la charge de la preuve contraire. Elle relève en outre que l'expertise, menée contradictoirement en présence d'un représentant de l'appelante, a formellement imputé les dommages aux opérations de manutention qu'elle a effectuées, ce qui suffit à établir sa responsabilité. L'appel incident des assureurs, formé à titre subsidiaire pour le cas où la responsabilité serait partagée, est par conséquent rejeté comme étant sans objet. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7106 الصادر بتاريخ 10/07/2019 في الملف عدد 5585/8218/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي بأدائها لفائدة المدعيات مبلغا قدره 99.214,53 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
وحيث تقدمت شركة (ت. و.) و الشركة (م. م. ل.) باستئناف مثار مؤدى عنه بتاريخ 20/11/2019 التمستا فيه، في حالة إعادة توزيع المسؤولية كليا أو جزئيا من طرف محكمة الاستئناف، الحكم بجعلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهم ابتدائيا، والحكم عليهم تضامنا بأدائهم لفائدتها بالمبالغ المحكوم بها ابتدائيا .
حيث إن الاستئنافين الأصلي والمثار جاءا مستوفيين للشروط الشكلية، فهما مقبولان شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهما شركة (ت. و.) و الشركة (م. م. ل.) تقدمتا بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/05/2019، تعرضان فيه أنهما أمنتا بطلب من شركة (ا. ن.) بضاعة متكونة من سيارات تم نقلها على متن الباخرة (ج. د.) ، والتي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 14/05/2018 ، غير انه وجد بها عوار عند وضعها رهن إشارة الشركة المؤمن لها، و الذي وقع الاحتجاج به داخل اجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة، وذلك بواسطة رسائل مضمونة وموجهة إلى شركة (ج. م.) مستودعة الباخرة و إلى شركة (ا. م.)، وأنه تمت معاينته بواسطة الخبير الذي أنجز تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف والذي خلص إلى أن المدعى عليهما يتحملان مسؤولية العوار الحاصل للبضاعة، وأن العارضة أدت تنفيذا لالتزاماتها التعاقدية مبلغ 91.504,53 درهم عن الخسارة، 4.000,00 درهم عن صائر تصفية العوار، 3.500,00 درهم عن صائر الخبرة و 210,00 درهم مقابل تسوية صائر الخبرة، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 99.214,53 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر تضامنا و النفاذ المعجل وعزز المقال بعقد حلول – وصل تصفية صائر العوار – وصل أداء صائر الخبرة – وصل تسوية صائر الخبرة - تقرير خبرة - سند شحن – فواتير شراء– فواتير إصلاح و رسالتي احتجاج مع بعيثتين بالبريد المضمون.
وبناء على طلب الإدلاء بوثيقة لنائب الطرف المدعي بجلسة 22/05/2019 والذي جاء مرفقا بشهادة تأمين.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جواب بجلسة 12/06/2016 جاء فيها انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، سيتبين انه أنجز بتاريخ 25/05/2018 بميناء الدار البيضاء، في حين أن البضاعة أفرغت بتاريخ 14/05/2018 ، و أن الخبير أنجز معاينته بصفة تواجهية في حقه، ومتعهد الشحن والإفراغ وعزا الضرر المسجل على السيارة إلى هذا الأخير، وأوضح في تقريره على أن الحادث مرده المناولات التي قام بها أعوان شركة (ا. م.) قصد إنزال السيارات من الباخرة، وانه درءا لكل مساءلة أنجز معاينة بتاريخ 14/05/2018 بحضور شركة (ج.) الممثلة لشركة (ا. م.)، اثبت من خلالها على أن مسؤولية الضرر يتحمله سائق استيفدور ، كما أن العارض أنجز تقرير خبرة من طرف الخبير خالد (ا.) الذي خلص على أن الضرر طرأ أثناء عملية الإفراغ من طرف سائق شركة (ا. م.)، فبادر الى توجيه تحفظاته بخصوص هذا الحادث بمجرد وقوعه الى شركة (ا. م.) المسؤولة عنه مما يتبين منه ان مسؤولية الحادث يتحملها سائق استيفدور في شخص شركة (ا. م.) مما يتعين إخراجه من الدعوى الحالية، لذلك يلتمس رفض الطلب في مواجهته وو البث في الصائر وفق القانون، و ارفق مذكرته بمحضر معاينة حادث – تقرير خبرة و كتاب.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جواب بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن تقرير الخبرة المدلى به من قبل المدعيتين لا يحتوي على أية إيضاحات او بيان حول ظروف الحادث و يكتفي التقرير بالذكر أن الحادث وقع على ظهر الباخرة كراند داكار، و أنها بصفتها متعهدة الشحن لا تتحمل أية مسؤولية للإضرار التي تقع على ظهر البواخر، كما انه لا توجد أي وثيقة من ضمن وثائق الملف موقعة من طرفها اثبت أن الأضرار التي لحقت الشاحنة رقم 619370 قد وقعت عند مستوى المستودع الذي تسيره، لذلك تلتمس التصريح بانعدام مسؤوليتها في الحادث موضوع الدعوى و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب في مواجهتها مع تحميل المدعيات الصائر.
وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المطعون استأنفته المدعى عليهما مؤسسة استئنافها على أن النزاع يتعلق بسيارة من نوع مرسيديس SPRINTER، والتي تم إفراغها من ظهر الباخرة دون أي عوار، ومن غير تسجيل أية تحفظات، إلا أنه بعد الإفراغ إدعت صاحبة البضاعة أن هذه الأخيرة أصيبت بخسائر على المستويين الأمامي والخلفي، علما أن السيارة أفرغت من ظهر الباخرة بتاريخ 14/05/2018، وأن مكتب الخبرة أنجز تقريره بناء على طلب المدعيات بتاريخ 25/05/2018، وبالتالي هناك فرق 11 يوما بعد إفراغ السيارة، فضلا على أن مكتب الخبرة لم يكن حاضرا أثناء عملية الإفراغ، وبالتالي لا يمكنه أن يصرح أن الأضرار حصلت أثناء عملية الإفراغ، كما أن المكتب المذكور سجل حضور السيد منير (ش.) عن مكتب (خ. ب. ع.)، الذي يعمل لفائدة شركة (ا. م.)، ولم يسجل تحفظه حول المكان الذي وقع فيه الضرر،.
ومما يعاب على الحكم المستأنف أنه حدد المسؤولية ليس على أساس تقرير الخبرة، ولكن على أساس انعدام اتخاذ تحفظات تحت الروافع، إلا أن هذا التعليل لا ينطبق على الواقع، لأن اتخاذ تحفظات لا يتم إلا في حالة وجود أضرار ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا توجد أية وثيقة بالملف تثبت مسؤولية العارضة، بما في ذلك الوثيقة المسماة DOMAGE SHEET . لأجله تلتمسان الحكم بإلغاء الحكم المتخذ في جميع ما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم مسؤولية شركة (ا. م.)، وإخراجها من الدعوى، والبت في الصائر طبقا للقانون. وأدلت بنسخة الحكم المطعون فيه وطي تبليغ.
و أجاب دفاع المستأنف عليهما شركة (ت. و.) و الشركة (م. م. ل.) مع استئناف مثار مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/11/2019 والتي جاء فيها أنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن الخبرة أنجزت بالميناء بتاريخ 25/05/2018، ثم تواصلت بعدها بمقر المرسل إليها، مما يؤكد أن الخبرة عاينت الأضرار بمخازن المستأنف عليها بالميناء قبل تسليمها للمرسل إليها، علما أن مناط مسؤولية شركة (ا. م.) هي التحفظات التي تتخذها تحت الروافع إزاء الربان، وقبل التسليم ، وبانعدامها يكون هذا الأخير يستفيد من قرينة التسليم المطابق، وبخصوص الاستئناف المثار، فإنه في حالة توزيع المسؤولية كليا أو جزئي،ا فانه ينبغي الحكم بجعلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهم ابتدائيا ، والحكم عليهما تبعا بأدائهما تضامنا لفائدة العارضة جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا مع الصائر تضامنا، ملتمسة رد الاستئناف الأصلي مع إبقاء صائر على رافعه، والاستجابة للاستئناف المثار في حالة توزيع المسؤولية.
وبناء على جواب نائب ربان الباخرة والذي جاء فيه بأن الخبرة الحضورية المنجزة في الملف حسمت في مسؤولية شركة (ا. م.)، وأن إنكار هذه الأخيرة تمثيلها من طرف شركة (ج.) على الرغم من أن هذه الشركة هي التي تتكفل بتنقيط السيارات المفرغة من طرف شركة (ا. م.)، وتسجيل تحفظات بشأن كل سيارة، يبقى غير مسموع ، لأنها لا يمكن أن تعمل لحساب شركة استيفدور دون موافقته، بالإضافة إلى هذه المعاينة، فإن العارض أنجز تقريرا بواسطة خبيره السيد خالد (ا.) الذي مثله في إجراءات الخبرة المنجزة من طرف المؤمن البحري خلص فيه إلى أن الأضرار طرأت أثناء عملية الإفراغ من طرف سائق شركة (ا. م.)، وأن العارض مباشرة بعد وقوع الحادث وجه تحفظاته لشركة (ا. م.)، لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول الاستئنافين شكلا، وموضوعا بردهما، وتأييد الحكم المستأنف، والبت في الصائر طبقا للقانون.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به خلال جلسة 19/12/2019 والذي أكدت فيه سابق ملتمساتها.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/12/2019 ، ألفي بالملف تعقيب نائب المستأنفة، تسلم نائبا المستأنف عليهما نسخة منه، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، للبت فيها وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/12/2019 وتم تمديدها لجلسة 30/12/2019.
المحكمة
حيث بسطت المستأنفة أصليا أوجه استئنافها في الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص المنازعة في المسؤولية، فالثابت من خلال الوثائق أن الطاعنة قد تسلمت البضاعة من الربان، لتسلمها بعد ذلك للمرسل إليه، دون إبداء أي تحفظ حول وضعيتها اتجاه الناقل البحري، مما يجعل هذا الأخير يستفيد من قرينة التسليم المطابق لسند الشحن، وأما بخصوص الدفع بعدم حضورية الخبرة، وعدم فوريتها، فالثابت من خلال الخبرة أنها تمت بحضور جميع الأطراف، بما فيهم الطاعنة التي كانت ممثلة بواسطة مكتب (خ. ب. ع.)، الذي حضر عنه السيد منير (ش.)، كما أن الخبرة المنجزة تمت داخل الميناء بتاريخ 25/05/2018، وعاينت وقوع الضرر، وأكدت أن العوار مرده المناولات التي قام بها أعوان شركة (ا. م.) قصد إنزال السيارات من الباخرة، وأن الخبرة ، وإن استمرت بمقر المرسل إليها، فإنها كانت أيضا بحضور ممثلة الطاعنة، وذلك فقط لمعاينة إجراءات الإصلاح، ولذلك فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب، ويتعين تأييده ، مع رد الاستئناف، وتحميل الطاعنة الصائر.
في الاستئناف المثار :
حيث تمسكت الطاعنة بمقتضى الاستئناف المثارة بالأسباب المبسوطة انفا .
وحيث ان مسؤولية شركة (ا. م.) ثابتة في النازلة، مما يبقى معه الاستئناف المثار غير مؤسس قانونا ويتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء صائر الاستئناف المثار على رافعته.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا وانتهائيا.
في الشكل : بالقبول الاستئنافين الأصلي والمثار.
في الموضوع: بردهما و تاييد الحكم المستانف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025