Réf
81889
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6565
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8202/5493
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Procédure de constatation des défauts, Obligation de paiement du prix, Obligation de livraison, Erreur matérielle, Dommages et intérêts moratoires, Défaut de conformité, Contrat de fourniture, Charge de la preuve, Annulation de commande
Base légale
Article(s) : 549 - 554 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la non-conformité et du droit au paiement d'une prestation non livrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix correspondant à un seul des deux biens commandés. L'acquéreur, appelant principal, contestait la conformité du bien livré, tandis que le fournisseur, par appel incident, réclamait le paiement du second bien dont il aurait été empêché d'assurer l'installation. La cour retient que l'acquéreur, pour se prévaloir d'un défaut de conformité, doit en rapporter la preuve selon les modalités prévues par l'article 554 du code des obligations et des contrats, faute de quoi il reste tenu au paiement. Elle écarte par ailleurs la demande relative au second bien, en l'absence de preuve d'une mise en demeure de réceptionner adressée à l'acquéreur et au vu de l'instruction qui lui avait été donnée de ne pas l'exécuter. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle affectant le montant des dommages-intérêts, le confirme pour le surplus et rejette l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ب. ا.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (خ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5044 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 2317/8202/2019 بتاريخ 14/5/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 25.785,22 درهم و مبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلب.
و حيث تقدمت شركة (د. ن.) بواسطة نائبها الأستاذ نجيب (س.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/12/2019 تستانف بمقتضاه الحكم اعلاه.
في الشكل :
بخصوص الاستئناف الأصلي:
و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 17/10/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي ، و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 04/11/2019، أي داخل الأجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 12/02/2019 عرضت فيه انها اتفقت مع المدعى عليها على تزويد فيلاتين الأولى تحمل الرقم 4 والثانية الرقم 6 بمطبخين عصريين بثمن اجمالي قدره 227.190,44 بحساب 113.595,22 للواحدة هذا وقد أدت تسبيقا قدره 87.810,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على التجاري وفا بنك من ثمن المطبخين وأنه تبعا لنموذج الطلبين الاول يحمل رقم 173687 بتاريخ 17/05/2017 والثاني برقم 173688 بنفس تاريخ الأول وان المبلغ المتبقى بذمة المدعى عليها هو 139.380,44 درهم وان العارضة أنجزت الأعمال المتفق عليها منذ 01/06/2018 إلى تاريخ يومه وأنذرت المدعى عليها بوجوب إتمام الاتفاق وإنهاء العمل بالنسبة للفيلا رقم 6 لكنها لم تستجب، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 139.380,44 درهم والذي يمثل المبلغ المتبقى في ذمتها بعد خصم قيمة التسبيق وقدره 87.810,00 درهم من مجموع المبلغ الإجمالي المتفق عليه وهو 227.190,44 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 40.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر.
وعزز المقال بصور نموذج طلبين، فاتورتين ونسخة من إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/04/2019 جاء فيها أن مقال الدعوى غير مؤسس واقعا ذلك أن المدعية قد سلمت
للعارضة مطبخا واحدا وليس مطبخين كما جاء في رسالة الإنذار ومقال الدعوى بقيمة 113.595,22 درهم أدت مقابله العارضة للمدعية مبلغ 87.810,00 درهم وبقي في ذمتها عن المطبخ المسلم لها مبلغ 25.785,22 درهم وتبين للعارضة بعد تركيب المطبخ المسلم لها بالفيلا التابعة لها أنه لا يستجيب للمواصفات المتفق عليها وأن العارضة عرضت على المدعية من خلال رسالة جوابها على رسالة الإنذار أداء المبلغ المتبقي في ذمتها عن المطبخ المسلم لها وذلك فور قيامها بجميع التجارب الضرورية عن التجهيزات الالكترونية الخاصة بالمطبخ وكذلك منحها عقد الضمان المتعلق بأجهزة المطبخ وفيما يتعلق بالمطبخ النموذجي الثاني فإن العارضة قد أشعرت المدعية بعدم إنجازه لعدم مطابقة المطبخ للمواصفات والجودة المتطلبة وكذا عدم مطابقة الثمن مع الجودة التي يمثلها وأن الفاتورتين رقم 017/2017 و 018/2017 المرفقتين بمقال الدعوى غير مؤشر عليهما بالقبول من طرف العارضة مما يسقط وزنها قانونا لإثبات الدين أمام القضاء ومن جهة أخرى فإن المدعية لم تدل بوصل تسليم المطبخين الذي تدعيه واكتفت مقابل ذلك الإدلاء بوصل طلب وليس بوصل تسلم وان المدعية لم تسلم العارضة المطبخ الثاني خلاف ما جاء في مقال الدعوى وأنها مستعدة لإثبات هذه الواقعة بواسطة شهادة شهود عاينوا فعلا أن المدعية قد سلمت للعارضة مطبخا واحدا وليس مطبخين لذلك تلتمس الإشهاد لها بأنها مستعدة لأداء مبلغ 25.785,22 درهم المتبقي في ذمتها واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة مع الإذن للعارضة بإحضار شهود لإثبات واقعة ان المدعية قد سلمت للعارضة مطبخا واحدا مع حفظ حقها لتقديم مستنتجاتها بعد البحث، وأدلت بصورة لرسالة جواب على إنذار.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/05/2019 جاء فيها أن المدعى عليها تحاول التملص من مسؤوليتها وان الفاتورتين رقم 017/2017 و 018/2017 تؤكدان ادعاء العارضة وتفندان مزاعم المدعى عليها ذلك أن العارضة قامت بصنع المطبخ الثاني وعرضته على المدعى عليها إلا أنها رفضته وللعارضة شهودا لإثبات ادعاءاتها لذلك تلتمس العارضة الحكم أساسا بما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى واحتياطيا بتسجيل استعدادها لإجراء بحث للنزلة رفقة شهودها.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 14/05/2019الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف الأصلي
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به للعلل المسطرة به و الحال أن المطبخ المسلم لها لا تتوفر فيه المعايير اللازمة و لا يستجيب للمواصفات المتفق عليها و كذا مع الجودة المطلوبة، و الدليل على ذلك أنه بالاطلاع على الفاتورتين رقم 17/2017 و 018/2017 سيتضح للمحكمة أنها غير مؤشر عليها بالقبول من طرفها و بالتالي لا تصلح كحجة على موضوع الدعوى كما أنه و طبقا للفصل 549 ق ل ع فإن مطالبة المستأنف عليها بالمبلغ موضوع الدعوى يبقى غير مبرر، كما أن الحكم المستأنف قد جاء متناقضا في تعليله بخصوص مبلغ التعويض عن التماطل بحيث جاء فيها أنه حدد في مبلغ 1.000,00 درهم ليحدد في منطوقه في مبلغ 2.000,00 درهم، و التمست الحكم تصديا بإلغاء و إبطال الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب. و أرفقت المقال بالحكم المستأنف و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها أصليا بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 و المشفوحة باستئناف فرعي حيث أوضحت في جوابها أن الاستئناف جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 554 ق ل ع لكون المستأنفة لم تثبت ما ادعته بخصوص تجهيز المطبخ الموضوع الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل المذكور، و أضافت أنها أنجزت تجهيز المطبخ الثاني إلا أن المستأنفة أصليا منعتها من تركيبه و التمست تأييد الحكم المستأنفن و في استئنافها الفرعي اوضحت أنها أنجزت تجهيزا لمطبخ الفيلا الثانية يحمل رقم 173688 مطابق لما تم تركيبه بمطبخ الفيلا الأولى و الذي يحمل رقم 173687 و أحضرته إلى عين المكان قصد تركيبه بها إلا أنها منعت من ذلك الأمر الذي يجعلها مستحقة لثمنه كاملا حسب ما اتفق عليه و الثابت من الوثائق المدلى بها ابتدائيا، و أضافت أن لديها شهود على ذلك و التمست الحكم لها بمبلغ 113.595,22 درهم ثمن تجهيز مطبخ الفيلا الثانية و الذي منعت من تركيبه مع تعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و البت في الصائر و أرفقت المقال بثلاثة إشهادات مصححة الإمضاء.
و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة أصليا بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2019 و التي أوضحت بموجبها أن ما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليها أصليا غير مؤسس على اعتبار أنها اقترحت عليها بواسطة رسالة أن تؤدي لها المبلغ المتبقي و المقدر في مبلغ 25.785,22 درهم بعد القيام بالتجارب الضرورية و إصلاح الأعطاب اللاحقة بتجهيزات المطبخ موضوع الدعوى إلا أنها لم ترد عليها بأي مبرر مقبول، و أكدت ما جاء في المقال الاستئنافي و التمست الحكم وفقه، و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضحت أن المستأنفة فرعيا لم تدل بما يفيد تسليم تجهيزات مطبخ الفيلا الثانية و بالتالي لا مجال للقول بإجراء بحث و التمست رد الاستئناف الفرعي و الحكم فق استئنافها الأصلي.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 26/12/2019.
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث بخصوص ما نعته المستأنفة من كون المطبخ المسلم لها لا تتوفر فيه المعايير اللازمة و لا يستجيب للمواصفات المتفق عليها و كذا مع الجودة المطلوبة، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة رغم توصلها بالمطبخ الأول، فإنها لم تعمد إلى سلوك الإجراءات المقررة في الفصل 554 من ق ل ع لإثبات أنه لا يستجيب للمعايير المتفق عليها، الأمر الذي يكون معه ما أثير بخصوص ذلك غير ذي أثر و تبقى ملزمة بأداء قيمته.
و حيث إنه بخصوص ما حاء في الاستئناف من تناقض بين منطوق الحكم المستانف و حيثياته بخصوص مبلغ التعويض، فإنه باستقراء حيثيات الحكم المستانف فإنه حدد التعويض في مبلغ 1.000,00 درهم، مما يبقى معه ما جاء في منطوقه من تحديديه في مبلغ 2.000,00 درهم مجرد خطأ مادي و يتعين تداركه و حصر التعويض المحكوم به في حدود مبلغ 1.000,00 درهم.
و حيث يتعين جعل صائر الاستئناف الأصلي بالنسبة.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث إنه بخصوص ما جاء في الاستئناف الفرعي من كون المستأنفة أنجزت تجهيزا لمطبخ الفيلا الثانية يحمل رقم 173688 مطابق لما تم تركيبه بمطبخ الفيلا الأولى و الذي يحمل رقم 173687 و أحضرته إلى عين المكان قصد تركيبه بها إلا أنها منعت من تركيبه، فإنه ليس بالملف ما يفيد أنها عرضت التتجهيز المذكور على المستانف عليها بالطرق المخولة قانونا، فضلا عن أن الثابت من جواب نائب المستانف عليها فرعيا المؤرخ في 04/10/2018 و الذي لم يكن محل أي طعن أنها أشعرت المستأنفة فرعيا بعدم إنجازه الأمر الذي يكون معه ما جاء في الاستئناف الفرعي غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث يتعين جعل صائره على رافعته.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع: باعتبار الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر مبلغ التعويض عن التماطل في مبلغ 1.000,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة، و رد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025