Prescription commerciale : La mise en demeure extrajudiciaire interrompt le délai quinquennal et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de sa réception (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81876

Identification

Réf

81876

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

654

Date de décision

18/02/2019

N° de dossier

2019/8202/47

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 381 - 382 - 383 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées, écartant ainsi l'exception de prescription soulevée. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'action était prescrite au regard de l'article 5 du code de commerce, les factures litigieuses étant anciennes et le créancier ayant tardé à agir. La cour retient que la prescription a été valablement interrompue par une sommation non judiciaire dont le débiteur a lui-même reconnu la réception avant l'expiration du délai. Elle rappelle qu'en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, une telle mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine interrompt la prescription. Conformément à l'article 383 du même code, cet acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription de même durée à compter de sa réception. L'action en paiement ayant été introduite dans ce nouveau délai, elle est jugée recevable et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ب. د.) بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الله (ر.)، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/12/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6997 الصادر بتاريخ 17/07/2018 في الملف عدد 4062/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالبيضاء، والقاضي عليها بأداء مبلغ 488828,99 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/11/2018، كما هو ثابت من شهادة التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها ، وبادرت الى استئنافه بتاريخ 12/12/2018، أي داخل الأحل القانوني، على اعتبار أن أجل الاستئناف هو أجل كامل لا يحسب أوله ولا آخره، وما دام الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية، فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليها شركة (ب.)، تقدمت بتاريخ 17/04/2018، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أنجزت لفائدة شركة (ك. ب. د.) أشغالا ورغم انتهائها، امتنعت عن أداء ما تبقى بذمتها من مبالغ علاوة على مبلغ الضمانة ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 602618,0 درهما مع الفوائد القانونية والصائر ، مرفقة مقالها بنسخة من عقد أشغال وفاتورتين وصورة شمسية لكمبيالات وشيك ونسخة من كشف حساب ورسالة انذار مع محضر تبليغه.

وبناء على مذكرة جواب لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن المدعية أدلت بصور شمسية دون أصول الوثائق مما يتعين معه عدم قبول طلبها شكلا، كما أنه بالرجوع الى الفاتورتين المستند اليهما فإن الأولى مؤرخة في 20/10/2011، والثانية مؤرخة في 23/08/2012 وأن الانذار المبلغ للعارضة كان بتاريخ 25/01/2018 في حين أن تاريخ رفع الدعوى تم في 17/04/2018، وهو ما يجعل طلب المدعية قد طاله التقادم الخمسي وفقا لنص المادة الخامسة من مدونة التجارية التي تنص على أنه '' تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة '' ، وأنه تبعا لذلك فالالتزام الرابط بين الطرفين في نازلة الحال قد طاله التقادم بناء على المادة المذكورة ويتعين لذلك رفض الطلب بشأنه، ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، وموضوعا برفضها.

وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعية والتي جاء فيها أن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا، يبقى غير مؤسس لأن العارضة سبق لها وأن أدلت بأصول الوثائق في مقالها الافتتاحي، وأنها تتدارك ذلك بمقتضى مذكرتها الحالية ليكون بالتالي طلب العارضة مقبول شكلا، وموضوعا فدفع المدعى عليها بالتقادم استنادا الى المادة 5 من مدونة التجارة غير ثابت، ذلك أنه وخلافا لما تمسكت به فالفاتورتين وإن كانتا مؤرختين في 2011 و2012 فإن المعاملة مستمرة وجارية بين الطرفين الى غاية 19/12/2014، كما هو ثابت من التقرير النهائي لاستيلام الاشغال، فضلا عن أن العارضة طالبتها بالاداء بمقتضى رسالة الإنذارالتي توصلت بها في 30/01/2013 من أجل أداء مبلغ 257396,24 درهما، كما تمت مراسلتها من أجل أداء قيمة الضمان بمبلغ 231432,75 درهما، توصلت برسالته بتاريخ 02/04/2015، وطبقا للفصل 381 من ق.ل.ع، فالتقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت، وأن الفصل 382 من ذات القانون يفيد أن التقادم ينقطع بكل أمر يعترف فيه المدين بحق من بدأ التقادم يسرى ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين ، أو أدى المدين قسطا منه، او طلب أجلا للوفاء أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر، مما يثبت أن التقادم قد تم قطعه، ملتمسة رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق مقالها.

وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات ، أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 17/07/2018، الحكم موضوع الطاعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف خرق القانون وجاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ولم يجب عن دفوعها بشان التقادم، إذ أن المحكمة مصدرته لم توضح الوثائق التي استندت اليها للقول بقطع التقادم حتى يتسنى مناقشتها ، سيما وأنه بالرجوع الى الفاتورة التي اعتمدت عليها والمؤرخة في 20/10/2011 تحت عدد 109/2011، فإنها طالبت بها بمقتضى الرسالة المؤرخة في 30/01/2013 التي توصلت بها العارضة بتاريخ 30/10/2013، وكذا بموجب انذار غير قضائي مؤرخ في 12/01/2018 بلغت به بتاريخ 25/01/2018، ثم تقدمت المستأنف عليها بدعواها بتاريخ 17/06/2018، مما يفيد أنها تراخت في المطالبة بدينها داخل أجل خمس سنوات المحدد في المادة الخامسة من مدونة التجارية ، فضلا عن أنها لم تثبت توصل الطاعنة بما يثبت قطع التقادم باستثناء الوثائق المذكورة ، وأن الوثائق التي لا تحمل تأشيرتها وتوقيعها، فإنها لم تتوصل بها، وبالتالي لا يمكن اعتمادها للقول بقطع التقادم ، استنادا الى مقتضيات الفصلين 381 و382 من ق.ل.ع، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين ترتيبا على ذلك تأييده فيما قضى به بشان رفض الطلب بخصوص أداء الفاتورة عدد 30/2012 والغائه يما قضى به من أداء الفاتورة رقم 109/2011 وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا رفضه.

وبجلسة 21/01/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن دفوع المستأنف لا ترتكز على أساس، لأنها تقر بالمراسلة المؤرخة في 30/01/2013 والتي ينصب موضوعها على المطالبة بباقي الدين المحدد في مبلغ 257326,29 درهما ، وعلى أساسها تحتسب مدة التقادم، كما انها تقر بتوصلها بالإنذار الغير قضائي في 25/01/ 2018، فتكون بذلك العارضة قد قطعت التقادم بمقتضى الانذار الغير القضائي على اعتبار أن آخر أجل للمطالبة بالدين هو 30/01/2018، ويترتب عنه ايقاف المدة السابقة وعدم احتسابها وفقا لمقتضيات الفصلين 381 و382 من ق.ل.ع، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي بخصوص التقادم، ملتمسة الحكم وفقه.

وحيث أدرج الملف بجلسة 11/02/2019 أدلى خلالها الأستاذ (ر.) بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر، تسلم نسخة منها الأستاذ (ق.) عن الأستاذ (ب.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة لجلسة 18/02/2019

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بان الحكم المستأنف جاء خارقا للقانون وناقص التعليل ولم يجب عن دفوعها، ولم يوضح الوثائق التي استند اليها للقول بقطع التقادم، سيما وان العارضة لم تتوصل بالوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها باستثناء الرسالة المؤرخة في في 30/01/2013 والإنذار الغير قضائي المبلغ لها بتاريخ 25/01/2018.

وحيث يستفاد من وثائق الملف وكذا من إقرار الطاعنة الوارد في مقالها الاستئنافي ، أنها توصلت بتاريخ 30/01/2013 برسالة وكذا إنذار غير قضائي بتاريخ 25/01/2018 من أجل أداء الفاتورة عدد 109/2011 المؤرخة في 20/10/2011، كما أنها توصلت بتاريخ 02/04/2015 برسالة من أجل إرجاع مبلغ الضمانة ، مما تكون معه الدعوى المرفوعة بتاريخ 17/04/2018 قد تقدمت داخل أجل خمس سنوات المنصوص عليها في مدونة التجارة، ما دامت المستأنف عليها قطعت التقادم بين تاريخ حلول الفاتورة وتقديم الدعوى بمقتضى الإنذار الغير القضائي المتوصل به بتاريخ 25/01/2018، عملا بمقتضيات الفصل 381 و382 من ق.ل.ع، ومن تم فإن أجل التقادم يبدأ سريانه بشأنها من تاريخ التوصل بالإنذار الغير قضائي السالف الذكر وفق ما يقضي بذلك الفصل 383 من ذات القانون.

وحيث إنه وترتيبا على ما ذكر ، فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial