Chèque : L’action en paiement du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81754

Identification

Réf

81754

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6429

Date de décision

26/12/2019

N° de dossier

2019/8203/5158

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 295 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, ordonnant le paiement du principal et allouant des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soulevait comme unique moyen la prescription de l'action, arguant du temps écoulé entre l'émission des chèques et l'introduction de l'instance. La cour relève que les chèques ont été créés en 2013 alors que la demande en justice n'a été formée qu'en 2018. Faisant une stricte application des dispositions de l'article 295 du code de commerce, elle retient que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation. L'action étant dès lors manifestement tardive, la cour juge la créance prescrite et l'action éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée, ce qui entraîne le rejet de l'appel incident devenu sans objet.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم محمد (س.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (سع.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4880 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 11345/8203/2018 بتاريخ 11/6/2019 و القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 201.290,00 درهم و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الأصل و الاكراه البدني في الحد الأدنى و رفض باقي الطلب.

و حيث تقدم ابراهيم (ح.) بواسطة نائبه الأستاذ محمد (سي.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ13/11/2019.

في الشكل :

بخصوص الاستئناف الأصلي:

و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف أصليا بتاريخ 30/9/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر إلى استئنافه بتاريخ 17/10/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا إلى كون الاستئناف مستوف لباقي الشروط المتطلبة صفة و أداء فهو مقبول.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 16/11/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 201.290,00 درهم على اثر معاملات تجارية بينهما سلم للمدعي الشيكات اعداد: – 0324205035 - 0427755825 - 0427755830 المسحوبة عن مصرف (م. م.) وكالة سيدي معروف بالدار البيضاء بمبالغ 22.500,00 درهم + 65.000,00 درهم + 113.790,00 درهم = 201.290,00 درهم إلا أن هذه الشيكات قد رجعت للمستفيد بملاحظة انعدام المؤونة وانعدام الرصيد البنكي للساحب، وأن جميع الوسائل الحبية المبذولة من اجل استخلاص الدين لم تسفر عن أية نتيجة بما في ذلك الإشعار الكتابي الموجه للمدعى عليه بتاريخ 11/10/2017 وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 201.290,00 درهم عن أصل الدين للصفقات التجارية بين الطرفين حسب الشيكات البنكية المسلمة له بدون مؤونة ومبلغ 25.000,00 درهم تعويضا عن التماطل والأضرار المادية والمعنوية وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل مع تحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميل المحكوم عليه الصائر وأدلى بشيكات، اشهادات بنكية، صور اشعارات مع إشعار باستيلام؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/01/2019 والتي يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أن العلاقة التي تربط بين الطرفين لا تمت بصلة إلى المعاملات التجارية كما أن صفة المدعى عليه لا علاقة لها بالتجارة ملتمسا الحكم بعد اختصاصا المحكمة التجارية للبت في مثل هذه القضايا لأنها من اختصاص المحاكم المدنية لطبيعتها؛

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدل بها لجلسة 05/02/2019 والرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقبل؛

وبناء على المذكرة بإسناد النظر المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2019 والتي يلتمس فيها الحكم وفق مطالبه المحددة في مقاله الافتتاحي للدعوى واسناد النظر للمحكمة للبت في النازلة طبقا للقانون ؛

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة04/06/2019 حضر نائب المدعي و اكد ما سبق و تخلف نائب المدعى عليه رغم التوصل ، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة11/06/2019 ؛

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 11/6/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف الأصلي

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به على اعتبار أن الدعوى الحالية قد طالها التقادم لكون الشيكات موضوع الدعوى وقعت خلال سنة 2013 و لم يشعره المستأنف عليه بالمديونية بخصوصها إلا بتاريخ 11/10/2017 و أنه لم يتقدم بالدعوى للمطالبة بالمبالغ المثبتة بها إلا بعد مرور أجل تقادم الأوراق التجارية المحدد في ثلاث سنوات و التمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و القول بتقادم دعوى المطالبة بالدين لمرور المدة. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه أصليا بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2019 و المشفوعة باستئناف فرعي و التي أوضح بموجبها في المذكرة الجوابية أن الدفع بالتقادم لا علاقة له بوثائق الملف في نازلة الحال و لا بالنصوص القانونية ذات الصلة، ذلك لأن المستأنف أصليا سبق و أقر أمام المحكمة التجارية بالمديونية في مذكرته الجوابية و لإقرار القضائي يضع حدا للتقادم خاصة و انه أثير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 143 ق م م، كما أن التقادم المثار لا يسقط الدعوى لكونه ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و باعتراف المدين بحق من بدا التقادم يسري ضده و هو الأمر الثابت من خلال الوثائق المرفقة بالمذكرة الحالية، فضلا عن أن الدعوى الناشئة عن الالتزام لا تتقادم إلا بعد مضي خمسة عشر سنة كاملة و التمس رد الاستئناف الأصلي و إبقاء الصائر على رافعه، و بخصوص الاستئناف الفرعي عاب الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من تعويض عن التماطل في حدود مبلغ 10.000,00 درهم و الحال أنه سبقت المطالبة بمبلغ 25.000,00 درهم كتعويض عن التماطل على اعتبار أن التعويض عن التماطل و الأضرار المعنوية و الحرمان من استغلال مبلغ المديونية يعوض بنسبة 10% من أصل الدين سنويا طبقا للفصلين 77 و 78 ق ل ع و الفصل 5 ق م م و التمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء أصل الدين و الصائر مع تعديله فيما قضى به من تعويض عن التماطل و ذلك برفعه وفق اجتهاد محكمة الاستئناف و تحميل المستأنف عليه الصائر و الإشهاد بتقاضيه بسوء نية. و ارفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و نسخة مقال رام إلى المطالبة بالأداء و صورة مذكرة جوابية في الاختصاص النوعي و نسخة حكم صادر عن تجارية الدارالبيضاء عدد 235 بتاريخ 12/2/2019 في الملف عدد 11345/8203/2018 و بصورتي إنذار بالأداء مع صورتي الإشعار بالتوصل.

و بناء على الملتمس المدلى به من طرف المستانف فرعيا بجلسة 19/12/2019 و الذي التمس بموجبه البت في النازلة وفق الوثائق المدلى بها و طبقا للقانون و اسند النظر في أي رد قد يدرج بالملف.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 26/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من كون الدعوى الحالية قد طالها التقادم لكون الشيكات موضوع الدعوى وقعت خلال سنة 2013 و لم يشعره المستأنف عليه بالمديونية بخصوصها إلا بتاريخ 11/10/2017 و أنه لم يتقدم بالدعوى للمطالبة بالمبالغ المثبتة بها إلا بعد مرور أجل تقادم الأوراق التجارية، فإنه و بصرف النظر عن الدفوع التي تمسك بها المستأنف فإن الشيكات الثلاثة موضوع الدعوى تم انشاؤها بتاريخ 24/10/2013 و 25/10/2013 وتاريخ تقديمها للمطالبة القضائية تم بتاريخ 19/11/2018 حسب الثابت من تاشيرة الصندوق على المقال الافتتاحي للدعوى، وبالتالي تكون قد طالها التقادم عملا بمقتضيات المادة 295 من م ت والتي جاء فيها أنه "تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء اجل التقديم "، الأمر الذي يترتب عنه سقوط الدعوى بخصوصها في مواجهة الساحب اي المستأنف، ويكون بالتالي ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مخالفا للقانون مما يستوجب معه تبعا لذلك إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.

و حيث إنه و بإلغاء الحكم المستأنف وفق ما بسط أعلاه يبقى الاستئناف الفرعي غير ذي أساس و يتعين رده مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع: باعتبار الأصلي و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر، و برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial